المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: تعريف الإقالة - حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

[عبد الله بن عبد الواحد الخميس]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: الدراسة النظرية

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بالإقالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة

- ‌المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بها

- ‌المبحث الثاني: حكم الإقالة

- ‌المطلب الأول: الحكم التكليفي للإقالة

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على مشروعيتها

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيتها

- ‌المبحث الثالث: صيغة الإقالة

- ‌المطلب الأول: الإقالة بلفظها

- ‌المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها

- ‌المسألة الأولي: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو للتراد

- ‌المسألة الثانية: الإقالة بلفظ البيع:

- ‌المسألة الثالثة: الإقالة بلفظ الصلح:

- ‌المسألة الرابعة: الإقالة بلفظ المعطاة

- ‌المسألة السادسة: الإقالة بالإشارة

- ‌المبحث الرابع: التكييف الفقهي للإقالة

- ‌المبحث الخامس: أركان وشروط صحة الإقالة

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: أركان الإقالة

- ‌المطلب الثاني: شروط صحة الإقالة

- ‌المبحث السادس: محل الإقالة

- ‌القسم الثاني: الدراسة التطبيقية

- ‌تمهيد:

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة

‌القسم الأول: الدراسة النظرية

‌المبحث الأول: تحديد المراد بالإقالة

‌المطلب الأول: تعريف الإقالة

الفرع الأول: معنى الإقالة في اللغة:

الإقالة في اللغة العربية مصدر أقال يقيل إقالة بمعنى الفسخ جاء في الصحاح "أقلته البيع إقالة وهو فسخه، وربما قالوا قلته البيع وهي لغة قليلة، واستقلته البيع فأقالني إياه" 1

وقيل إن الإقالة مشتقة من القول، والهمزة للسلب أي إزالة القول السابق، وهو ما جرى بينهما من البيع كأشكى إذا أزال شكواه، وهذا غير صحيح لأمور:

1 أنهم قالوا قِلْتُ البيع بالكسر وأقلته فدل على أن العين ياء.

2 ذكرت الإقالة في المعاجم العربية في القاف مع الياء لا في القاف مع الواو 2.

3 أنهم قالوا أقاله البيع قيلا لا قولا 3.

فظهر أن الإقالة مشتقة من القيل لا من القول، ومعناه الفسخ والإزالة والإسقاط والرفع يقال تقايلا البيع تفاسخا صفقتهما، وتركتهما يتقايلان البيع أي يستقيل كل واحد منهما صاحبه، وقد تقايلا بعد ما تبايعا أي تتاركا، وتقايلا

1 الصحاح للجوهري: 5/1808 مادة ((قيل)) .

2 ينظر الصحاح للجوهري: 5/1808، ولسان العرب لابن منظور: 11/375، المصباح المنير للفيومي: 2/521، وتاج العروس للزبيدي: 15/644 مادة ((قيل)) ، وتبيين الحقائق للزيلعي: 4/70، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/110، وحاشية سعد جلبي على شرح العناية: 6/113، وحاشية ابن عابدين: 4/144، وأنيس الفقهاء للقونوي ص:212.

3 ينظر لسان العرب لابن منظور: 11/375، وتبيين الحقائق للزيلعي: 4/70.

ص: 234

إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.

والاستقالة: طلب الإقالة يقال استقاله البيع فأقاله 1.

الفرع الثاني: الإقالة في الاصطلاح:

عرفت الإقالة بتعريفات كثيرة، ولكن مؤداها واحد، وإن كان فيها بعض الاختلاف، وسوف أذكر بعضها على النحو الآتي:

التعريف الأول:

عرفت الإقالة بأنها: ترك المبيع لبائعه بثمنه 2.

ويلاحظ على هذا التعريف أنه خص الإقالة في البيع مع دخولها في غيره كالإجارة والسلم وغيرها من عقود المبادلة المالية 3.

وقوله "ترك المبيع" يفهم منه أن الإقالة لا تصح إلا في جميع المبيع ولا تصح في بعضه، وهذا خلاف ما ذهب إليه عامة أهل العلم 4.

ويدخل في التعريف: ترك المبيع بحكم القضاء، وترك المبيع من دون رضا الطرفين، والإقالة لا تتم بذلك.

1 لسان العرب لابن منظور: 11/375، والمصباح المنير للفيومي: 2/521 مادة ((قيل)) .

2 هذا التعريف لابن عرفة ينظر شرح حدود ابن عرفه للرصاع ص: 385، وذكره كذلك المواق في التاج والاكليل: 4/484 (مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب) .

3 ينظر المهذب للشيرازي: 1/309، وشرح الوجيز للرافعي: 4/282، 283، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/110، وتقرير القواعد لابن رجب 3/318، والاشباه والنظائر للسيوطي ص: 313، وحاشية ابن عابدين: 4/146، وبداية المجتهد لابن رشد: 2/156.

4 ينظر روضة الطالبين للنووي: 3/494، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/155، والاشباه والنظائر للسيوطي ص:314.

ص: 235

التعريف الثاني:

الإقالة: رفع البيع 1.

ويلاحظ على هذا التعريف حصره الإقالة في البيع مع أنها تدخل في غيره من عقود المبادلات المالية كما سبق في التعريف الأول، ولذا ذكر ابن عابدين 2 أن تخصيصها بالبيع لكون الكلام فيه، وإلا فهذا تعريف للإقالة مطلقاً، لأن حقيقتها في الإجارة لا تخالف حقيقتها في البيع، ولهذا لم يُذكر لها باب في غير هذا الموضع ونظيره النية مثلاً تذكر في باب الصلاة ونحوها وتعرف بالقصد الشامل للصلاة وغيرها 3.

التعريف الثالث:

الإقالة: رجوع كل من العوضين لصاحبه 4.

ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير جامع، لأنه يدخل فيه رجوع كل من العوضين بحكم القضاء، وهو غير داخل في الإقالة، كما أن التعبير بالرجوع غير سليم، لأنه ربما يرجع البيع بسبب آخر غير الإقالة مثل العيب، أو ثبوت الغبن أو استحقاق المبيع لغير البائع وغير ذلك، وهذا التعريف في نظري منصب

1 هذا التعريف للحصكفي ذكره في الدر المختار (مطبوع بهامش حاشية ابن عابدين) : 4/144.

2 هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي فقيه أصولي من أكابر فقهاء الحنفية في عصره، توفى بدمشق سنة 1252هـ، من مصنفاته رد المحتار على الدر المختار ونسمات الاسحار على شرح المنار.

ينظر الأعلام للزركلي: 6/42، ومعجم المؤلفين لعمر كحاله: 3/135، وهدية العارفين: 6/367.

3 ينظر حاشية ابن عابدين: 4/144.

4 ذكر هذا التعريف أبو الحسن التسولي في كتابه ((البهجة في شرح التحفة)) : 2/146.

ص: 236

على أثر الإقالة، وليس تعريفاً لذاتها، والشيء لا يعرف بأثره، وإنما بما يظهر حقيقته وماهيته.

التعريف الرابع:

ذكره زكريا الأنصاري 1 فقال: هي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص 2.

ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يبين نوع العقد الذي ترد عليه الإقالة هل ترد على كل العقود؟ أو ترد على العقد اللازم فقط؟ كما أنه لم يبين الوجه المخصوص الذي أشار إليه.

التعريف الخامس:

الإقالة: رفع العقد السابق بلفظ 3.

ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير مانع، لأنه لا يمنع أن تدخل فيه عقود جائزة مع أن الإقالة لا تدخل في العقود الجائزة، لأن رفع هذه العقود لا يتوقف على الرضا من الجانبين، بل يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء بخلاف الإقالة، ولا يمنع أن يدخل فيه رفع الإقالة بحكم القضاء، وهي كما

1 هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي أبو يحيى قاض مفسر وفقيه من حفاظ الحديث، ولد سنة 823?، وتوفي سنة 926?. له ترجمة في الأعلام للزركلي: 3/46.

2 ينظر اسنى المطالب شرح روض المطالب لزكريا الأنصاري: 2/74.

3 هذا التعريف ذكره ابن نجيم في رسائله ص: 321، وهو قريب من التعريف الثاني السابق وقد ذكر ابن قدامة في المغني: 6/200 أن الإقالة يراد بها رفع العقد، وبعض الحنابلة يذكر أن المراد بالإقالة الرفع والإزالة، ينظر الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة: 2/408، وكشاف القناع للبهوتي: 3/248، والانصاف للمرداوي: 4/481، وقد ذكر هذا التعريف أيضاً د. وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: 4/713.

ص: 237