المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: الحكم التكليفي للإقالة - حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

[عبد الله بن عبد الواحد الخميس]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: الدراسة النظرية

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بالإقالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة

- ‌المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بها

- ‌المبحث الثاني: حكم الإقالة

- ‌المطلب الأول: الحكم التكليفي للإقالة

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على مشروعيتها

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيتها

- ‌المبحث الثالث: صيغة الإقالة

- ‌المطلب الأول: الإقالة بلفظها

- ‌المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها

- ‌المسألة الأولي: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو للتراد

- ‌المسألة الثانية: الإقالة بلفظ البيع:

- ‌المسألة الثالثة: الإقالة بلفظ الصلح:

- ‌المسألة الرابعة: الإقالة بلفظ المعطاة

- ‌المسألة السادسة: الإقالة بالإشارة

- ‌المبحث الرابع: التكييف الفقهي للإقالة

- ‌المبحث الخامس: أركان وشروط صحة الإقالة

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: أركان الإقالة

- ‌المطلب الثاني: شروط صحة الإقالة

- ‌المبحث السادس: محل الإقالة

- ‌القسم الثاني: الدراسة التطبيقية

- ‌تمهيد:

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: الحكم التكليفي للإقالة

‌المبحث الثاني: حكم الإقالة

‌المطلب الأول: الحكم التكليفي للإقالة

الإقالة في الأصل مباحة وجائزة في الجملة بعد انعقاد العقد ولزومه1 وإذا ندم أحدهما على الصفقة وطلب الإقالة استحب للآخر أن يقيله 2 لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أقال نادما بيعه أقال الله عثرته" 3، وقد ذكر بعض علماء الحنفية أن الإقالة قد تكون واجبة ومثلوا لذلك بكون العقد مكروهاً أو فاسداً4 وحينئذ يجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما كان له

1 ينظر الهداية للمرغيناني: 3/54، ومختصر القدوري ص: 85، واللباب في شرح الكتاب للميداني: 1/217، والاختيار لتعليل المختار للموصلي: 2/11، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 234، والشرح الكبير للدردير: 3/155، وشرح الوجيز للرافعي: 4/280، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، ومغني المحتاج للشربيني: 2/65، والكافي لابن قدامة: 2/101، وكشاف القناع للبهوتي: 3/248، وإعلاء السنن للتهانوي: 9/249، والمحلى لابن حزم: 9/605.

2 ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: 4/70، وشرح الوجيز للرافعي: 4/280، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، ومعونة أولي النهي لابن النجار: 4/185، وكشاف القناع للبهوتي: 3/248.

3 أخرجه ابن حبان في صحيحه:11/404، رقم الحديث (5029) وابن عدي في الكامل: 6/304 بهذا اللفظ، والقضاعي في مسند الشهاب: 1/278، 279 الحديثان رقم 452، 453، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ص:18، والبيهقي في السنن الكبرى: 6/44 الحديث رقم (11129) بلفظ من أقال نادماً أقاله الله تعالى يقوم القيامة.

قال الشيخ الألباني في الإرواء: 5/182 ((رجاله ثقات رجال البخاري غير أن الفروي قد كف فساء حفظه فان كان حفظه فهو على شرط البخاري)) .

4 العقد الفاسد عند الحنفية هو ما وجد ركنه وهو الايجاب والقبول وتوافرت في هذا الركن الشروط التي يتطلبها الشارع غير أنه اتصل به وصف ينهى الشارع عنه، ويعبر الفقهاء عنه بأنه ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه. ينظر حاشية ابن عابدين 2/97، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان: ص 366.

ص: 241