المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌أقسام البدعة: حقيقة وإضافية

- ‌البدعة الحقيقية والإضافية

- ‌القسم الأول: أدلة غير معتبرة وهي صنفان:

- ‌القسم الثاني: أدلة معتبرة شرعاً:

- ‌ أقسام البدعة الإضافية

- ‌أحدهما: يقرب من الحقيقية، حتى تكاد البدعة تعد حقيقية

- ‌والآخر: يبعد عنها حتى يكاد يعد سنة محضة

- ‌وقد تعرض الإمام الشاطبي رحمه الله لأمور أخرى غير ما سبق وعدها من البدع الإضافية منها:

- ‌1. المتشابه:

- ‌2. (أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلى أنها تخرج عن صل شرعيتها بغير دليل، توهما أنها باقية على أصلها تخت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها)

- ‌3. تحديث الناس بما لا يفقهون، وتكليمهم في دقائق العلوم وصعاب المسائل التي لا تصل إليها أفها مهم:

- ‌البدعة المتعلقة بالفعل والترك

- ‌1- فعل الشارع:

- ‌2- وأما فعل المكلف:

- ‌وسيكون الكلام عن الترك هنا على قسمين:

- ‌القسم الأول: الترك من قبل الشارع:

- ‌القسم الثاني: الترك من قبل المكلف:

- ‌النوع الثالث من أنواع الترك:

- ‌1- ترك في العبادات:

- ‌2- الترك في المعاملات:

- ‌3- الترك في العادات:

- ‌1- البدع التركية في الاعتقادات:

- ‌2- البدع التركية في الأقوال:

- ‌3- البدع التركية في الأفعال:

- ‌البدعة المتعلقة بالعقائد والأحكام

- ‌البدع الاعتقادية:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌ أنواع من الابتداع في المذاهب الأصولية

- ‌أولاً: مسألة الرأي:

- ‌ثانياً: القياس:

- ‌من أخطاء المغرقين في القياس

- ‌الوجه الثاني من أخطاء المغرقين في القياس:معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌القول الوسط في القياس:

الفصل: ‌1- فعل الشارع:

‌البدعة المتعلقة بالفعل والترك

مر سابقاً أن من مفاهيم أهل السنة والجماعة للبدعة أنها تقع بالفعل والترك، أي بفعل غير المشروع، وترك ما هو مباح أو مشروع، وبتعبير آخر: فعل ما تركه الشارع، وترك ما شرعه أو أباحه تقرباً إلى الله بذلك.

وهنا سيرد بعض البسط لهذا المفهوم، بتبيين المراد بالفعل والترك، وأدلة ذلك وأمثلة وبالله التوفيق

أما الفعل فيراد به هاهنا معنيان:

الأول: فعل الشارع.

الثاني: فعل المكلف.

‌1- فعل الشارع:

فهو ما تقوم به الحجة على وجوب أمر أو استجابة أو ندبة أو إباحته أو تحريمه أو كراهته، وبعبارة أخرى: يراد بفعل الشارع ما يؤدي إلى إلحاق حكم شرعي بالوصف المراد.

وهذا يشمل نصوص الكتاب ونصوص السنة الثابتة، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره، مما لا يعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا من الأمور الجبلية، ولا مما فعله على سبيل الاتفاق، كتوقفه أثناء سفره لقضاء حاجته ونحو ذلك.

أما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العادة فهو مباح لنا، إلا أن يقوم دليل على اختصاصه.

وفعل الشارع بهذا الإطلاق يدخل المعنى العام للسنة الذي هو: الشريعة

ص: 37

الإسلامية الواردة في الكتاب والسنة، أو ما استنبط منهما من أصول وما ورد من أخبار وآثار، وهذا الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (

السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله، سواء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فُعل في زمانه، أو لم يفعله ولم يُفعل في زمانه؛ لعدم المقتضي حينئذ لفعله، أو وجود المانع منه فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة

) .

وهذا الإطلاق العام يضم مراد الشارع من حيث الحظر والإباحة، وما بينهما من أحكام، في ما عُرفت علته وحكمته، وفي ما لم تُعرف علته وحكمته، وهو ما اصطلح عليه باسم العبادات والمعاملات، سواء كان هذا المراد الشرعي نصاً كألفاظ الكتاب والسنة، أو أصلا يعتمد في ثبوته ودلالته وحجيته على نصوص الكتاب والسنة، كالإجماع، والقياس، والمصالح المرسلة، وقول الصحابي، وقد وضح الشاطبي هذا المعنى في الموفقات أثناء حديثه عن معنى (السنة) واختلاف معاني إطلاقات هذا اللفظ فقال: (

ويطلق أيضاً في مقابل البدعة، فيقال:(فلان على سنة) إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مما نص عليه الكتاب أولاً، ويقال:(فلان على بدعة) إذا عمل على خلاف ذلك، وكأن هذا الإطلاق إذا اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة، فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة، وإن كان العمل بمقتضى الكتاب.

ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة، أو لم يوجد لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم ولم تنقل إلينا، أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضاً إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه، حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم، فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان، كما فعلوا في حد الخمر وتضمين الصناع، وجمع المصحف وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة، وتدوين الدواوين وما أشبه ذلك

) .

ص: 38