المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌والآخر: يبعد عنها حتى يكاد يعد سنة محضة - حقيقة البدعة وأحكامها - جـ ٢

[سعيد بن ناصر الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌أقسام البدعة: حقيقة وإضافية

- ‌البدعة الحقيقية والإضافية

- ‌القسم الأول: أدلة غير معتبرة وهي صنفان:

- ‌القسم الثاني: أدلة معتبرة شرعاً:

- ‌ أقسام البدعة الإضافية

- ‌أحدهما: يقرب من الحقيقية، حتى تكاد البدعة تعد حقيقية

- ‌والآخر: يبعد عنها حتى يكاد يعد سنة محضة

- ‌وقد تعرض الإمام الشاطبي رحمه الله لأمور أخرى غير ما سبق وعدها من البدع الإضافية منها:

- ‌1. المتشابه:

- ‌2. (أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلى أنها تخرج عن صل شرعيتها بغير دليل، توهما أنها باقية على أصلها تخت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها)

- ‌3. تحديث الناس بما لا يفقهون، وتكليمهم في دقائق العلوم وصعاب المسائل التي لا تصل إليها أفها مهم:

- ‌البدعة المتعلقة بالفعل والترك

- ‌1- فعل الشارع:

- ‌2- وأما فعل المكلف:

- ‌وسيكون الكلام عن الترك هنا على قسمين:

- ‌القسم الأول: الترك من قبل الشارع:

- ‌القسم الثاني: الترك من قبل المكلف:

- ‌النوع الثالث من أنواع الترك:

- ‌1- ترك في العبادات:

- ‌2- الترك في المعاملات:

- ‌3- الترك في العادات:

- ‌1- البدع التركية في الاعتقادات:

- ‌2- البدع التركية في الأقوال:

- ‌3- البدع التركية في الأفعال:

- ‌البدعة المتعلقة بالعقائد والأحكام

- ‌البدع الاعتقادية:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌ أنواع من الابتداع في المذاهب الأصولية

- ‌أولاً: مسألة الرأي:

- ‌ثانياً: القياس:

- ‌من أخطاء المغرقين في القياس

- ‌الوجه الثاني من أخطاء المغرقين في القياس:معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌القول الوسط في القياس:

الفصل: ‌والآخر: يبعد عنها حتى يكاد يعد سنة محضة

(الإضافية أولاً على ضربين:

‌أحدهما: يقرب من الحقيقية، حتى تكاد البدعة تعد حقيقية

‌والآخر: يبعد عنها حتى يكاد يعد سنة محضة

) .

وهذا التقسيم مبنى على النظر المذكور سلفاً من جهة اقتران البدعة بالعمل المشروع، أو انفصالها عنه أولاً، ثم من جهة اعتماد فاعلها على الدليل ثانياً

وقد بين الشاطبي معنى هذا التقسيم عند ذكره للأمثلة على كل قسم، وأطنب في ذلك وسأكتفي في هذا المجال بذكر بعض الأمثلة

فمثال القسم الأول: وهو الذي يقرب من الحقيقية حتى يكاد يعد منها:

ملازمة الخشن من الثياب أو الطعام مع القدرة على غيره من الطيبات، لمجرد التشديد على النفس، بقصد التقرب إلى الله تعالى بذلك لا لأجل غرض صحيح معتبر شرعاً: ككسر كِبر، أو إسقاط عُجب، أو مقاومة شهوة باطلة، ونحو ذلك.. فهذا من البدع الإضافية الذي يقترب من الحقيقية حتى تكاد تعد البدعة حقيقية، وذلك لأن فيه إيثار الحرمان على التنعم بنعم الله المباحة، وفيه التشدد والتنطع الذي نهى عنهما الشرع، وفيه القصد إلى ما تكرهه النفس بما ليس من مطلوبات الشرع، ولا من مقاصده، لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس والتشديد عليها في التكليف وهذا مخالف لقوله-صلى الله عليه وسلم:(إن لنفسك عليك حقاً) .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب إذا وجده، وكان يحب الحلواء والعسل، ويعجبه لحم الذراع، ويستعذب له الماء، فأين المشدد على نفسه

ص: 16

من هذا؟.) .

وقد قال سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) وقال جل وعلا: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

) .

فالله سبحانه لم يطالب العباد بترك الملذوذات من المباحات، وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها، وعدم الإسراف فيها، فالتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتتات على الشارع، وما جاء عن السلف من الامتناع عن بعض المباحات نجد أنهم إنما امتنعوا لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره، كالامتناع من التوسع لضيق ذات اليد أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع، أو لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره

ونحو ذلك من العوارض والأعذار المستساغة شرعاً.

ومن هذا الباب: الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء، فهو من قبيل التعمق والتشدد، لأنه قد عرف أن الشرع أباح أشياء فيها قضاء لنهمة النفس واستمتاع بما يلذ لها، فلو كانت مخالفة النفس على الإطلاق مما يحبه الشارع لما أمر بما فيه تحقيق متع النفس بل لأمر بالترك.

فمن عمد إلى مخالفة محبات النفس التي أبحها الشرع من غير غرض صحيح معتبر شرعاً، فهو مبتدع يتقرب إلى الله بما لم يشرعه، مثل محالفة النفس في النكاح، أو المنام أو بعض أنواع الطعام أول اللباس المباح، كل ذلك داخل تحت

ص: 17

هذا النوع من البدع الإضافية، الذي يقترب من البدع الحقيقية بل إن بعض أنواع هذا القسم هو من البدع الحقيقية بلا ريب

وإنما عدت من البدع الإضافية، لكون فاعلها يعتمد على بعض الأدلة التي تدعو للزهادة في الدنيا، والتخفف من مباحاتها، وبعض سير السلف-رحمهم الله في ذلك مما قد يعد شبه استدلال، وقد مر أن البدعة الإضافية في إحدى جهتيها تتعلق بالسنة لأنها مستندة إلى دليل شرعي، وفي الجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل.

ومن هذا الباب أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للأخرة، أحدهما سهل ميسور، والآخر شاق عسر، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد فيأخذ المتشدد بالطريق الأصعب، الذي يشق عليه ويترك الطريق الأسهل بناء على أن التشديد على النفس من القربات، ومن الطرق التي يرضاها الشارع الرحيم

كالذي يجد للطهارة ماءين: ساخناً وبارداً فيتحرى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعط نفسه حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج، من غير معنى زائد.

وزعم بفعله هذا أن القصد إلى مكروهات النفس تشريع من الله، وتقدم بين يدي الشارع بعبادة غير مشروعة، وصار متبعاً لهواه، فتكون بدعته هذه إضافية تقترب من الحقيقية، إذ أن لها شبهة تعلق بالدليل الشرعي في قوله-صلى الله عليه وسلم:(ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره) .

ص: 18

فيظن المبتدع أن في الحديث دليل، على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس، ولا يكون ذلك إلا بتحري إدخال الكراهة عليها، وهذه هي شائبة الاعتماد على الدليل الشرعي، وشبهة الاستدلال التي جعلت هذه البدعة إضافية.

وهذا الاستدلال الذي اعتمد عليه المبتدع غير مستقيم، لأنه لا دليل في الحديث على ما أراد، وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية هو محل الثواب، فهذا أمر زائد غير الأمر الذي ذكر المثال له، كالرجل يجد ماء بارداً في الشتاء ولا يجده ساخناً فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ، وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه بل في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه مرفوع عن العباد.

ومن هنا كان هذا العمل بدعة.

أما القسم الثاني من أقسام البدعة الإضافية: وهو ما يبعد عن البدعة حتى يكاد يعد سنة محضة

فقد ضرب له الشاطبي بعض الأمثلة منها:

العمل الذي شرع أصله ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة، من باب سد الذرائع.

كأن يلتزم النوافل التزام السنن الرواتب، إما دائماً وإما في أوقات محدودة وعلى طريقة محدودة.

ووجه دخول الابتداع في هذا، أن كل ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات، فالمواظبة عليه وإظهاره من السنن، وأما النافلة التي ليست على هذا الوجه ويلتزمها العامل التزام السنن الرواتب بأي

ص: 19

نوع من الالتزامات التي لم تشرع

وهذا الالتزام يخرج العمل عن طريقته المشروعة إلى أخرى لم يرد بها دليل، وذلك حين يخرج بالنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً ويلحقها بالراتبة، فيظن أ، ها سنة راتبة، وليست كذلك وهذا افتئات على الشرع وتخصيص بغير مخصص شرعي، ويلزم من هذا اعتقاد العوام ومن لا علم عنده أنها سنة راتبة.

ومثال هذا أن يلتزم صلاة نافلة مطلقة في وقت معين، ويداوم على ذلك ويظهرها في المساجد أو يقيمها جماعة.

ومنه أيضاً المداومة على السنن التي ثبت أن الرسول-صلى الله عليه وسلم فعلها أحياناً ولم يداوم عليها، كالمداومة على قراءة سورة السجدة في صلاة فجر في يوم الجمعة، فإن ذلك يخرجها من مجال تشريعها وهو سنيتها في بعض الأيام إلى الوجوب ومن أجل ذلك نبه العلماء على ترك المدوامة على قرائتها، كقول شيخ الإسلام أثناء حديثه عن قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة: (

لا ينبغي المدوامة عليها بحيث يتوعم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحياناً لعدم وجوبها) ومن هذا الباب ترك من يقتدي به فعل ما هو مشروع، لئلا يظن أنه واجب فيعطى حكماً لم يعطه إياه الشارع، فيكون ابتداعاً أو ذريعة للابتداع.

وأصل هذا المعنى فيما رواه البيهقي بسند صحيح، عن أبي سريحة الغفاري وهو حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: (ما أدركت أبا بكر، أو رأيت

ص: 20

أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما) .

وفي البيهقي أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: (إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي) .

وهذا فهم من الصحابة-رضوان الله عليهم- لأحكام الشريعة، وأ، كل عمل له حكمه الذي شرعة الله، فانتقاله إلى حكم أعلى منه، أو أدنى منه لا يكون إلى بأمر الشارع، وعلى هذا الاعتبار يعد هذا الانتقال غير المشروع من البدع الإضافية التي تكاد تعد سنة محضة.

والسبب في اعتبار هذا العمل وأمثاله من البدع الإضافية، التي تكاد تعد سنة محضة هو أن العامل له يخرج العمل عن بابه الذي وضعه الشرع فيه، ويضع له خاصية ليست مشروعة له.. وهذا زيادة على الشرع وتقييد بلا دليل، حتى مع افتراض أن العمل في ذاته صحيحاً فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعمالً من باب إفساد الأحكام الشرعية، ومن باب التزود على الشرع والتقديم بين يدي الله ورسوله.

وجميع هذا الذي ينهى عنه من باب سد الذرائع الموصلة إلى البدع، وله شواهد وأدلة من فعل السلف-رضوان الله عليهم- فمن ذلك نهيهم عن اتباع الآثار، كما أخرج ابن وضاح بسنده عن المعرور بن سويد قال: (خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه،

ص: 21

فقال عمر: ما شأنهم؟ قفالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم بإتباعهم مثل هذا، حتى أحدثوها بيعاً، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض) .

وخرج ابن وضاح أيضاً بطريقين أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه: (

أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي-صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تختها فخاف عليهم الفتنة) .

ومن هذا الباب كراهة سفيان الثوري ومالك تخصيص سورة الإخلاص بالقراءة دون غيرها في الصلاة، ففي البدع لابن وضاح:(أن سفيان سئل عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد، لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه، وقال: إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء) .

وفيه عن مالك: (أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مراراً في ركعة فكره ذلك، وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها) .

ولا يعارض هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة: (أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله-صلى الله عليه وسلم فقال: (سلوه لأي شيء يصنع ذلك) فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمان فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخبروه أن الله يحبه) .

ص: 22

ففي هذا الحديث دليل الجواز لا دليل المشروعية هذا أولاً، ثم إن كلام سفيان ومالك منصب على من يقرأها ويخصها بالقراءة دون غيرها، أو يكررها في ركعة واحدة، وكل هذا وإن كان أصله مشروعاً بمثل حديث مسلم وغيره إلى أنه بهذا الالتزام والتخصيص والمداومة يصبح له حكماً آخر ويصير ذريعة إلى اتخاذ العمل غير المسنون وغير المشروع سنة مشروعة.

وهذه الأمثلة التي سبق ذكرها تعتبر بلا شك من الأمور الجائزة أو المندوب إليها، ولكنها تخرج من هذا الحيز بأي نوع من التخصيص غير الشرعي، إلى أن تصبح بدعة أو ذريعة إلى البدعة، وسبب اعتبارها إضافية أنها في أصلها لها دليل قائم على جوازها أو مشروعيتها، وأنها مخالطة لأعمال مشروعة ولم تصبح وصفاً ملازماً لها، وإنما صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة أو لتصبح ذريعة إلى البدعة) .

وهذا هو وجه تسميتها بدعة إضافية، ووجه تصنيفها في القسم الثاني من أقسام الإضافية.

بيد أنه لا بد من التنبيه على مسألة سد الذرائع هذه، وأنها ليست على إطلاقها فيبدع بأي عمل يظن أو يتوهم أنه يؤدي إلى بدعة، أو يحكم على كل ذريعة إلى بدعة بأنها من قسم البدع الإضافية وذلك للاعتبارات التالية:

1.

أن سد الذرائع أو ترك سدها محل اجتهاد المجتهد.

فقد يرى من لا يذهب إلى سد الذريعة في المسألة الفلانية أن العمل عنده مشروع، ويكون لصاحبه أجره، أو يرى أنها-أصلاً- ليست بذريعة حتى يجب سدها.. وقد يذهب من يراها ذريعة يوجب سد الذرائع أن هذا العمل ممنوع، وأن صاحبه ملوم على فعله.

وعلى هذا فلا بد من اعتبار الحكم على العمل بالبدعية أو عدمها من هذا

ص: 23

الباب الذي يسوغ فيه الاجتهاد، لا سيما في مسألة سد الذرائع هذه.

2.

يصح أن يكون العمل مشروعاً أو جائزاً من جهة نفسه، ومنهياً عنه من جهة ما يؤدي إليه من مفاسد، أو من جهة مآله.

كقوله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدواً بغير علم) .

وهناك أحكام فقهية عديدة علل العلماء فيها الأمر أو النهي بالتذرع وعليه فإدخال ذريعة البدعة في حكم البدعة، من السائغ المقبول شرعاً، وإن كان الأمر المتذرع به مشروعاً أو جائزاً من جهة نفسه.

3.

تختلف الذرائع في أحكامها باختلاف منازل المتذرع إليه وأصل هذا المعنى في قوله-صلى الله عليه وسلم: (من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه) قالوا: يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال: (نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه) .

فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه، حتى ترجمة عنها بقوله:(أن يسب الرجل والديه) .

فعد ذلك من أكبر الكبائر مع أنه لا يمكن أن يقصد الرجل والديه بالسب، ولكن سبه لوالدي الآخر صار ذريعة لسب والديه هو فعد ساباً لهما.

وفي هذا الحديث عدة فوائد: منها اعتبار سد الذرائع، ومنها أن حكم

ص: 24