الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: المعاني الشرعية للفظ "الإِيمان
".
إِن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم، يجد أن لفظ الإِيمان، يراد به عدة معانٍ شرعية، تشترك في قدر، ويكون بعضها أوسع دلالة من بعض.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله:
"فإِن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإِيمان والإِسلام لكثرة ذكرهما، وكثرة كلام الناس فيهما، والاسم كلما كثر التكلم فيه، فتكلم به مطلقاً، ومقيداً بقيد، ومقيداً بقيد آخر في موضع، كثر من يشتبه عليه ذلك. ومن أسباب: ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى، فيظن معناه في سائر موارده كذلك.
فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة، وعلم مأخذ الشبه، أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خير الكلام كلام اللَّه، وأنه لا بيان أتم من بيانه"1.
والمعاني التي يراد بها لفظ الإِيمان ترجع إلى ثلاثة معان بارزة، هي:
الأول: الإِيمان باللَّه الذي هو أصل الإِيمان.
الثاني: الإِيمان القلبي أو الإِيمان بالغيب.
1 مجموع الفتاوى، (7/356) .
الثالث: الإِيمان المطلق، الذي يشمل كل ما هو من الدين، المعبر عنه بقول أهل العلم: الإِيمان قول وعمل واعتقاد. وسيجري التعريف بهذه المعاني مع بعض أدلتها في المطالب الآتية:
المطلب الأول: أدلة تنوع المراد بلفظ الإِيمان شرعاً.
المطلب الثاني: بيان أصل الإِيمان.
المطلب الثالث: تعريف الإِيمان القلبي.
المطلب الرابع: تعريف الإِيمان الكامل.