الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب العشرون حقوق المرأة في الإسلام]
الكتاب العشرون
حقوق المرأة في الإسلام المؤلف: كوثر محمد الميناوي
الناشر: دار الأمل، الرياض، ط 2، عام 1414 هـ.
المواصفات: 93 صفحة، مقاس 24×17 سم.
قسمت المؤلفة كتابها ثلاثين فصلا قصيرا، قدمت لها بمقدمة، ذكرت فيها أسباب التأليف.
الفصل الأول: تكريم الإسلام للمرأة، ذكرت فيه حفظ الإسلام لحقوق الأنثى بنتا وأما وزوجة، ومساواتها بالرجل في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يلائم فطرتها.
الفصل الثاني: المساواة في القيم الإنسانية، حيث خلق الله عز وجل الرجل والأنثى من أصل واحد.
الفصل الثالث: المساواة في التكاليف والواجبات الدينية، وذلك في مطالبة الذكر والأنثى بالواجبات الدينية.
الفصل الرابع: في إيمان النساء وكونه كالرجال.
الفصل الخامس: في مساواة الرجال والنساء في الجزاء الأخروي.
الفصل السادس: مشاركة النساء الرجال في أداء الشعائر الجماعية.
الفصل السابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الفصل الثامن: الحرية التي لا تتجاوز بها حدود الله.
الفصل التاسع: حرية الاعتقاد.
الفصل العاشر: حرية القول الحق.
الفصل الحادي عشر: حرية التفكير وعدم إلغاء العقل.
الفصل الثاني عشر: حق المرأة في التعليم والتأديب.
الفصل الثاني عشر: حقها في التملك والتصرف في مالها.
الفصل الرابع عشر: حقها في الإرث، وحكم ذلك.
الفصل الخامس عشر: حقوق المرأة في الزواج.
الفصل السادس عشر: حقها في اختيار الزوج الصالح.
الفصل السابع عشر: حقها في المهر.
الفصل الثامن عشر: حقها في الاحتفاظ بنسبها.
الفصل التاسع عشر: حقها في النفقة.
الفصل العشرون: معاشرتها بالمعروف.
الفصل الحادي والعشرون: طلب الولد، وكونه حقا للزوجين.
الفصل الثاني والعشرون: حضانة أطفالها، وكونها الأصل في ذلك.
الفصل الثالث والعشرون: العدل بين الزوجات.
الفصل الرابع والعشرون: حقها في الحجاب.
الفصل الخامس والعشرون: حقها في الخروج من البيت بضوابط.
الفصل السادس والعشرون: حقها في العمل عند الحاجة بضوابط.
الفصل السابع والعشرون: استعانتها بالخدم عند الحاجة، وخطورتها.
الفصل الثامن والعشرون: حقها السياسي، وهو أطول الفصول، وأكثرها تفصيلا ومناقشة، ظهرت فيه شخصية الكاتبة.
الفصل التاسع والعشرون: حقها في طلب الطلاق.
الفصل الثلاثون: حقها في طلب الخلع.
والكتاب في عمومه مختصر جيد ومفيد، عرضت فيه الكاتبة حقوق المرأة باختصار، وكانت طريقتها ذكر الحق وبعض متعلقاته باختصار، ثم الاستدلال عليه.
ومما يلاحظ على الكتاب - ويحسن بالكاتبة استدراكه - بعض التعميمات والإطلاقات التي وقعت فيها في الفصل التاسع والثاني والعشرين، حين تحدثت عن حرية الاعتقاد، ولم تستثن بلدا، وكان عليها استثناء جزيرة العرب، فإن استيطان غير المسلمين فيها ممنوع شرعا.
وذكرها غير المسلمين مطلقا، وكان عليها أن تقيدهم بأهل الكتاب، فإن غيرهم من دهريين ووثنيين لا يأخذون حكمهم، وحتى أهل الكتاب فيهم الذمي والمستأمن والحربي ولكل أحكام تخصه.
وذكرها لدعوة المسلم غير المسلمين إلى الإسلام فقد ذكرتها وكأنها أمر يعود إلى المسلم إن شاء قام بها وإن شاء ترك، وهذا غير صحيح، بل واجب على المسلم فعل ذلك، ويعرضه على أنه الدين الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، لا أنه وجهة نظر.
وقولها: إن المسلمين قد كثر استخدامهم في شؤونهم الإدارية والاستشارية لغير المسلمين، ولم ينكر ذلك أحد، فغير صحيح، بل الاستخدام له قيوده وشروطه، التي منها: أن يكون المستخدم كتابيا ذميا، وعند الحاجة لا مطلقا، وفي الأمور المبتذلة التي لا تظهر فيها له عزة أو ولاية على مسلمين، وأن لا يطلع على أسرار المسلمين، ولا يستشار في أمورهم، وقد قال تعالى:{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 28] . (1) وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} [آل عمران: 118] . (2) .
فاتخاذ الكافر مستشارا في أمور المسلمين غير جائز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا تستضيئوا بنار المشركين» (3) أي لا تستشيروهم، كما قال
(1) سورة آل عمران، الآية:28.
(2)
سورة آل عمران، الآية:118.
(3)
رواه الإمام أحمد 3.
أهل الغريب. وهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما بلغه استكتاب عامله لرجل نصراني أمره بعزله، فلما راجعه فيه، كتب إليه:(مات النصراني والسلام) .
فهذه القضية الخطيرة لا ينبغي فيها إطلاق القول دون تقييده، وتعميمه دون تخصيص، وفرق كبير بين حسن المعاملة وبين الاستخدام والتمكين، لذا فإني أنصح بمراجعة كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب " الاستعانة بغير المسلمين" للشيخ عبد الله الطريقي، وكتاب " الموالاة والمعاداة" للشيخ محماس الجلعود.
ويقال: مثل ذلك عن الفصل الثاني والعشرين، حيث جعلت الكاتبة حق الحضانة للأم، والمسألة فيها تفصيل. والله الموفق.