المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌383 - باب الوضوء لمس المصحف - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٨

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌370 - بَابُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ

- ‌371 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ خَاصَّةً

- ‌372 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌373 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَيْفِيَّةِ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌374 - بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ

- ‌375 - بَابٌ: آخِرُ الأَمْرَيْنِ تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ

- ‌376 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الوُضُوءَ مِمَّا خَرَجَ، لَا مِمَّا دَخَلَ

- ‌377 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الحَلْوَاءَ

- ‌378 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ لَا وُضُوءَ مِنْ طَعَامٍ حَلَّ أَكْلُهُ

- ‌379 - بَابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ

- ‌380 - بَابٌ: فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ المُلَامَسَةِ

- ‌381 - بَابٌ: فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ القُبْلَةِ

- ‌382 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي الوُضُوءِ منَ المُلَامَسَةِ وَالقُبْلَةِ

- ‌383 - بَابُ الوُضُوءِ لِمَسِّ المُصْحَفِ

- ‌384 - بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنْ وَطْءِ الأَذَى

الفصل: ‌383 - باب الوضوء لمس المصحف

‌383 - بَابُ الوُضُوءِ لِمَسِّ المُصْحَفِ

2305 -

حَدِيثُ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ:

◼ عَنْ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، بَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ (فَقُرِئَ)

(1)

عَلَى أَهْلِ اليَمَنِ. وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا

الحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ:((وَلَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)).

[الحكم]:

صحيحٌ وِجادَةً

(2)

، مُختلَفٌ في ثبوتِهِ مُسْنَدًا.

(1)

في مطبوع ابنِ حِبَّان: (فَقُرِئَتْ)، ولعلَّ المُثبَت أصح. وهو كذلك في رواية النَّسائي برقْم (4854).

(2)

الوِجَادةُ: هي أن يجدَ الراوي حديثًا أو كتابًا بخطِ شخصٍ آخرَ. فله أن يرويه عنه على سبيلِ الحكايةِ، فيقول:"وجدتُ بخط فلان: حدثنا فلان"، ويرويه.

قال ابنُ كَثيرٍ: "والوِجَادةُ ليستْ من بابِ الروايةِ، وإنما هي حكايةٌ عما وجده في الكتابِ.

وأما العملُ بها:

فمَنَعَ منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، أو أكثرُهم، فيما حكاه بعضهم.

ونَقَل الشافعيُّ وطائفة من أصحابه جواز العمل بها.

قال ابنُ الصلاحِ: وقَطَعَ بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به.

قال ابنُ الصلاحِ: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة؛ لتعذُّر شروط الرواية في هذا الزمان. يعني: فلم يَبْقَ إلا مجرد وِجادات". انظر (الباعث الحثيث، صـ 127 - 128).

ص: 541

قال أحمد: "أرجو أن يكون هذا الحديثُ صحيحًا".

وَصَحَّحَهُ: ابنُ راهويه، والحاكمُ، وابنُ حِبَّان، والبيهقيُّ.

وضَعَّفَ سندَهُ: ابنُ مَعِين، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والنوويُّ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ كَثيرٍ، والذهبيُّ، وابنُ التركمانيِّ، رغم تصريحِ بعضِهم بالعملِ به.

والراجحُ: أن هذا الحديثَ لا يصحُّ مُسنَدًا، وإنما يصحُّ عن طريقِ الوجادةِ، فقد ثبتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتبَ لعمرِو بنِ حزمٍ كتابًا، وقد عَمِلَ بما فيه الصحابةُ، وتَلَقَّاهُ التابعون بالقَبولِ عندما وجدوه عند آل عمرو بن حزم.

قال الشافعيُّ: "لم يقبلوه حتى ثَبَتَ عندهم أنه كتابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

وقال يعقوبُ الفَسَوِيُّ: "لا أعلمُ في جميعِ الكتبِ المنقولةِ أصح من كتاب عمرو بن حزم".

وقال الحاكمُ: "وقد شَهِدَ عمر بن عبد العزيز والزُّهْريُّ لهذا الكتابِ بالصحةِ".

وقال ابنُ عبدِ البرِّ: "إنه أشبه المتواتر".

ولكن هذا الكتاب غير مسموع عمن فوق الزُّهْري بالسند، كما قال العُقَيليُّ، فمَن أسنده فقد وَهِم، وإنما هو وِجادةٌ. وإلى ذلك أشارَ ابنُ مَعِينٍ عندما سأله رجلٌ:"هذا مُسنَدٌ؟ " قال: "لا، ولكنه صالحٌ".

وعلى هذا يُحْمَل تضعيف مَن ضَعَّفَهُ منَ الأئمةِ على أنه ليس بمُسنَدٍ، وإنما هو وِجادةٌ، والوِجادةُ منقطعةُ الإسنادِ.

ص: 542

أما العملُ بها فواجبٌ إذا ما صَحَّتْ نسبتُها لصاحبها؛ ولذا قال ابنُ كَثيرٍ: "وهذه وِجادةٌ ينبغي العمل بها".

هذا عن الكتابِ جملة، أما عن الفِقرةِ المذكورةِ في المتنِ فلها شواهدُ أُخرى صَحَّحَها بها الألبانيُّ، وهي صحيحةٌ عن طريقِ الوِجادةِ بمفردها، كما سبقَ بيانُهُ.

[الفوائد]:

اختلَفَ أهلُ العلمِ اختلافًا شديدًا في حُكمِ مَسِّ المصحفِ لفاقدِ الطُّهورَيْن:

فقد منعه جمهورُ أهلِ العلمِ محتجين بهذا الحديث. وزادَ بعضُهم الاحتجاجَ بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79].

ونَقَل بعضُهم الإجماعَ على ذلك؛ فقال ابنُ عبدِ البرِّ: "وأجمعَ فقهاءُ الأمصارِ الذين تدورُ عليهم الفتوى وعلى أصحابهم- بأن المصحفَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الطَّاهرُ"(الاستذكار 8/ 10) كذا قال!

وقد أباحَ مَسَّ الجُنُبِ للمصحفِ طائفةٌ من أهلِ العلمِ، منهم: ابنُ عباسٍ، وربيعةُ، والشَّعْبيُّ، وعكرمةُ، ومحمدُ بنُ سيرينَ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، وسعيدُ بنُ المُسيبِ، وأهلُ الظاهرِ. (المحلَّى 1/ 78 - 80)، و (عمدة القاري 5/ 173).

وأجابوا عن استدلالِ المانعين بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]؛ بأن المقصودَ هنا: اللوحُ المحفوظُ. والمُطهَّرون: هم الملائكةُ. وهذا ظاهر في سياق الآية وسِباقها.

وأما حديثُ البابِ: ((وَلَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)): فمنهم مَن لم يأخذْ به؛ لكونه وِجادة. ومنهم مَن تأوَّل الطاهرَ بالمسلم.

ص: 543

[التخريج]:

[مي 2295/ حب 6600 (واللفظ له) / ك 1465/

].

انظر تخريج وتحقيق هذا الحديث برواياته وشواهده في كتاب الجنابة، (باب مس الجنب للمصحف، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 544