المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌57 - باب: فيما صبغ بالنجاسة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٤

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌53 - بابُ تَطْهِيرِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ

- ‌54 - بَابُ طَهَارَةِ طِينِ الْمَطَرِ

- ‌55 - بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الْإِنْسَانِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ

- ‌56 - بَابُ طَهَارَةِ البُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَالنُّخَامَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌57 - بَابٌ: فِيمَا صُبِغَ بِالنَّجَاسَةِ

- ‌58 - بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ الدَّوَابِ وَلُعَابِهَا

- ‌أبواب الْجُلُودِ

- ‌59 - بَابٌ فِي الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌60 - بَابُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

- ‌61 - بَابُ: مَا يُدبَغُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ

- ‌62 - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَعْرِ الْمَيْتَةِ وَصُوفِهَا وَعَظْمِهَا

- ‌63 - بَابُ التَّوَضُّؤِ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغَةِ

- ‌64 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْي عَنِ الانْتِفَاعِ بِشَيءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ

- ‌65 - بابُ النَّهْيِّ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ والنُّمُورِ

- ‌66 - بَابُ طَهَارَةِ جِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا كَانَ ذَكِيًّا

الفصل: ‌57 - باب: فيما صبغ بالنجاسة

‌57 - بَابٌ: فِيمَا صُبِغَ بِالنَّجَاسَةِ

350 -

حَدِيثُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ:

◼ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ:((لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ))، فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ:((لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لانقطاعه، وضعَّفه بذلك الهيثمي، وابن حجر، وأما نهي عمر عن المتعة فثابت في (الصحيح)، ونهيه عن لبس الحلل المصبوغة بالبول رُوِيَ عنه من طرق لا تخلو من مقال، لكن صحَّ عنه أنه كان ينهى عن صبغ الثياب اليمانية بالبول، كما سيأتي.

[التخريج]:

[حم 21283/ حق (مط 1178)].

[السند]:

قال أحمد: حدثنا هُشَيْمٌ، أنبأنا يونس، عن الحسن، به.

ورواه إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، حدثنا هشام، عن الحسن، به.

ص: 192

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ لكنه منقطع؛ فلم يسمع الحسن من عمر، ولا من أُبيِّ بن كعب، كما ذكر العلائي في (جامع التحصيل ص 162).

وأعلَّه بذلك الهيثمي، فقال:((رواه أحمد؛ والحسن لم يسمع من أُبيٍّ، ولا من عمرَ، ورجاله رجال الصحيح)) (المجمع 5448، 8555).

وقال الحافظ- تعقيبًا على هذا الحديث -: ((والحسن لم يسمع من عمر)) (الفتح 10/ 277).

روايةٌ مفصلةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: الْكَعْبَةُ غَنِيَّةٌ عَنْ ذَا الْمَالِ، وَأَنْ يَنْهَى أَهْلَ الْيَمَنِ أَنْ يَصْبَغُوا بِالْبَوْلِ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ))، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ:

((قَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَانَ هَذَا الْمَالِ، وَبِهِ وَبِأَصْحَابِهِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ، وَأَنْتَ فَلَا تَأْخُذْهُ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ يَلْبَسُونَ الثِّيَابَ الْيَمَانِيَّةَ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، وَقَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَمْ يُنْزِلِ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا نَهْيًا)).

[الحكم]:

صحيحُ المتن مفرقًا، وإسنادُهُ ضعيفٌ بهذا التمام.

[التخريج]:

[ودع 397].

ص: 193

[السند]:

قال ابن حزم: حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عبد الله بن عثمان، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن الحسن، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: الانقطاع؛ فإن الحسن لم يسمع من عمر، ولا من أُبيِّ بن كعب، كما سبق.

الثانية: حماد بن أبي سليمان، قال فيه الحافظ:((صدوقٌ له أوهام)) (التقريب 1500).

قلنا: وقد روى حماد هذا الحديث عن الحسن بهذا السياق المطول، مخالفًا الثقات من أصحاب الحسن (كيونس بن عبيد، وهشام بن حسان) حيث رويَاه مقتصرين على فقرتي: التمتع، والصبغ، مع ضعف حديثهم أيضًا لعلة الانقطاع، كما تقدم.

الثالثة: عبد الله بن عثمان، لم نقف له على ترجمة.

وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ رجال الصحيح، عدا علي بن عبد العزيز البغوي، وهو ثقة، كما في (لسان الميزان 5/ 559).

وأما أحمد بن خالد بن يزيد بن الجباب، قال ابن الفرضي:((كان إمام وقته -غير مدافع- في الفقه، والحديث، والعبادة)) (تاريخ علماء الأندلس 1/ 42).

ص: 194

وقال القاضي عياض: ((كان إمامًا في وقته في الفقه في مذهب مالك، وفي الحديث لا ينازع)) (تاريخ الإسلام 7/ 453).

وأما عبد الله بن ربيع، فهو أبو محمد التميمي القرطبي، وهو ثقةٌ ثبتٌ، كما قال الذهبي في (تاريخ الإسلام 9/ 253).

ولفقرات الحديث شواهد في (الصحيح)، فأما هَمُّ عمر بأخذ مال الكعبة وإنفاقه؛ فثابت عند البخاري (1594) من حديث شيبة بن عثمان وهو الذي نهاه عن ذلك.

وأما نهيه عن المتعة فثابت في (الصحيح)، كما سبق.

وأما نهيه عن الصبغ بالبول فثابت عنه أيضًا، كما سيأتي.

روايةُ: وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ نَهَيْنَا عَنْ هَذَا الْعَصَبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لِكَ. قَالَ: مَا؟ قَالَ: ((إِنَّا لَبِسْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

[اللغة]:

العَصَبُ: بُرُودٌ يمنية يُعصَبُ غزلُها أَي: يُجمَعُ ويُشَدُّ، ثم يُصبغُ ويُنسَجُ، فيأتي موشيًا لبقاء ما عُصبَ، منه أَبيضَ لم يأخذه صبغٌ، وقيل: هي بُرودٌ

ص: 195

مُخَططة. (النهاية لابن الأثير 3/ 482)، و (لسان العرب 1/ 602).

[فائدة]:

ثبت في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((سُجِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ مَاتَ بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ)) البخاري (5814)، ومسلم (942) واللفظ له، والحِبَرَةُ: بُرُودٌ يَمَانِيَّةٌ

(1)

.

[التخريج]:

[عب 1507].

[السند]:

رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فإنه -مع انقطاعه- من طريق عمرو بن عبيد المعتزلي المشهور؛ وقد قال الإمام أحمد عنه: ((ليس بأهل أن يُحدَّثَ عنه))، وقال ابن معين:((ليس بشيء))، وقال أبو حاتم:((متروكٌ))، وقال النسائي:((ليس بثقة))، وقد رمَاه جماعة بالكذب لاسيّما على الحسن، انظر:(تهذيب التهذيب 8/ 62).

(1)

قال النووي: ((والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن)) (شرح مسلم 7/ 10).

ص: 196

351 -

حَدِيثُ قَتَادَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ((هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يَنْهَى عَنِ الْحِبَرَةِ مِنْ صِبَاغِ الْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ لَبِسَهَا؟ قَالَ: عُمَرُ: بَلَى، قَالَ الرَّجُلُ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ}؟ فَتَرَكَهَا عُمَرُ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لانقطاعه.

[التخريج]:

[عب 1505].

[السند]:

رواه عبد الرزاق: عن معمر، عن قتادة، به.

[التحقيق]:

هذا منقطعٌ؛ فإن قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل وُلِدَ قتادة بعد وفاة عمر بأكثر من خمس وثلاثين سنة، وقال الإمام أحمد:((ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ إِلَّا من أنس بن مالك))، وكذلك قال الحاكم، وانظر:(تهذيب التهذيب 8/ 355).

ص: 197

352 -

حَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ:

◼ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: ((هَمَّ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ثِيَابِ حِبَرَةِ لِصَبْغِ الْبَوْلِ، ثُمَّ قَالَ: ((

(1)

نُهِينَا، عَنِ التَّعَمُّقِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: ((أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ عَصَبِ الْيَمَنِ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّهُ يُصْنَعُ بِالْبَوْلِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّعَمُّقِ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ لانقطاعه، ورجالُه ثقاتٌ.

[التخريج]:

[عب 1506 "واللفظ له" / غحر (1/ 302) "والرواية له"].

[السند]:

رواه عبد الرزاق: [عن معمر]

(2)

، عن أيوب، عن ابن سيرين، به. بالسياق الأول.

ورواه الحربي: من طريق جرير بن حازم سمعت محمدًا قال:

، فذكره. بالسياق الثاني.

(1)

في المطبوع زيادة هنا: ((كان))، وفي النسخة الخطية (ق 122/ أ):((قال))، فكأن الناسخ كتب (قال) مرتين سهوًا، والله أعلم.

(2)

في المطبوع (عبد الرزاق، عن أيوب) كذا، وعبد الرزاق لا يروي عن أيوب، بل ولا يدركه، وإنما هذا السند معطوف على الذي قبله، وهو (عبد الرزاق، عن معمر)، وكان هذا الأمر في غاية الوضوح لولا أن الناسخ يكرر ذكر عبد الرزاق في بداية كل سند، ولم يتنبه لهذا الأمر، فَأَوْهَمَ أن عبد الرزاق يروي عن أيوب، وليس كذلك، وقد تكرر نحو ذلك مرارًا في (المصنف)، فليتنبه لذلك.

ص: 198

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطعٌ؛ بين محمد بن سيرين وعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنَّ ابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه، يعني بعد وفاة عمر بنحو عشر سنين، وانظر:(تهذيب التهذيب 9/ 216).

وقال ابن رجب الحنبلي: ((وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن سيرين، قال: ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثِّيَابُ الْيَمَانِيَّةِ، أَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ؟ فَقَالَ: نَهَانَا اللهُ عَنِ التَّعَمُّقِ وَالتَّكَلُّفِ)) (الفتح له 2/ 161).

* * *

ص: 199

353 -

حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:

◼ عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما:((أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ العَصَبُ بِالبَوْلِ، وَأَنَّهُ كَانَتِ الحُلَّةُ تُنْسَجُ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تَبْلُغُ الحُلَّةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَكْثَرَ)).

[الحكم]:

موقوفٌ صحيحٌ.

[التخريج]:

[عب 1510 / هق 6159 ((واللفظ له)) / شعب 5795].

[السند]:

رواه البيهقي في (السنن الكبرى)، قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن القاضي.

ورواه البيهقي في (الشعب)، عن أبي عبد الله الحاكم.

ثلاثتهم: عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين، عدا بحر بن نصر، وأبا العباس الأصم.

فأما بحر بن نصر؛ فهو ثقةٌ، كما في (التقريب 639).

وأما أبو العباس الأصم فهو ثقةٌ حافظٌ مشهورٌ، وثقه ابن أبي حاتم، وابن خزيمة، وغيرهما، وانظر:(تاريخ الإسلام 7/ 841 وما بعدها).

ص: 200

وهكذا رواه عمر بن محمد، عن نافع، كما سيأتي.

وقد رواه عبد الرزاق (1510)، عن عبد الله بن عمر، عن نافع: ((أن ابن عمر، أو عمر كان ينهى

)) فذكره بنحوه، هكذا بالشك.

وعبد الله بن عمر، وهو العمري، ضعيفٌ، كما في (التقريب 3489)؛ والنهي عن ذلك محفوظ عن عمر، هكذا رواه يونس بن يزيد، عن نافع به، وتابعه عمر بن محمد بن زيد العمري، كما في الرواية الآتية:

روايةُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَنْسِجُ لِأَصْحَابِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَسْتَنْسِجُ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحُلَلَ بِالْيَمَنِ، الْحُلَّةُ بِأَلْفٍ وَاثْنَي عَشْرَةَ مَائَةً، وَيَنْهَى أَنْ يُجْعَلَ فِيهَا الْبَوْلُ)).

[الحكم]:

موقوفٌ صحيحٌ.

[التخريج]:

[زنجويه 912].

[السند]:

رواه ابن زنجويه: عن إبراهيم بن موسى الحافظ، أنا ابن زُرَيْع، عن عمر بن محمد، أنا نافع، عن ابن عمر، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين.

ص: 201

رواية (فَتَبْلُغُ الْحُلَّةُ سِتُّمَائَةٍ وَأَكثَرَ):

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ (تُصْبَغَ)

(1)

الْبَرُودُ بِالْبَوْلِ، وَأَنَّهُ كَانَ (يَسْتَنْسِجُ)

(2)

الْحُلَلَ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَبْلُغُ الْحُلَّةُ سِتُّمَائَةٍ وَأَكثَرَ)).

[الحكم]:

موقوفٌ صحيحٌ بما سبق. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ.

[التخريج]:

[معقر 1282].

[السند]:

قال ابن المقرئ: حدثنا قاسم، حدثنا أحمد، حدثنا يحيى، حدثنا الليث، حدثنا محمد بن عنج، عن نافع، عن ابن عمر، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: قاسم شيخ ابن المقرئ، هو أبو محمد قاسم بن أحمد بن دينوا الخزاز السوسي؛ ترجم له السمعاني في (الأنساب 2/ 532)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وشيخه أحمد هو ابن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، أحد شيوخ الطبراني الذين أكثر عنهم.

(1)

- في المطبوع مكانها نقط، وقال محققه:((كلمة غير واضحة بالأصل))، والمثبت أخذناه من الرواية الأولى.

(2)

- في المطبوع ((يستقبح))، وهو تحريف واضح، والمثبت هو الصواب، كما في الرواية السابقة.

ص: 202

وشيخه يحيى هو ابن عبد الله بن بكير، ثقة في الليث خاصة (التقريب 7580).

وأما محمد بن عنج، فنُسِبَ لجده، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عنج قال فيه أبو حاتم:((صالح الحديث))، وقال أحمد:((شيخٌ مقارب الحديث)) (الجرح والتعديل 7/ 317)، ومع هذا قال الحافظ في (التقريب 6079):((مقبولٌ))! ، وضبطه ((غنج)) بالمعجمتين.

وعلى كلٍّ؛ فهو متابعٌ، كما تقدَّم.

ص: 203

354 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ، وَكَانَ يَسْتَنْسِجُ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ مِنْهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، والنهي عن ذلك محفوظ عن عمر.

[التخريج]:

[عب 1511].

[السند]:

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيجٍ، عن نافع، عن ابن عمر، به

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ رجال الصحيح، إِلَّا أَنَّ ابن جُرَيجٍ مدلس، وقد عنعن.

والنهي عن ذلك محفوظ عن عمر، هكذا رواه الجماعة عن نافع، كما تقدم.

ص: 204

355 -

حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ:

◼ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ:((خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الْبَرُودَ الْيَمَانِيَّةَ الَّتِي تَلْبَسُونَهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ؛ بَوْلِ الْعَجَائِزِ الْعُتُقِ، فَلَو نَهَيْنَا النَّاسَ عَنْهَا؟ ؛ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَنْطَلِقُ إِلَى شَيْءٍ لَبِسَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابُهُ فَتُحَرِّمُهُ؟ ، إِنَّهَا تُغْسَلُ بِالْمَاءِ، فَكَفَّ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

[التخريج]:

[كتاب اللباس لابن أبي عاصم (رجب 2/ 161)].

[السند]:

رواه ابن أبي عاصم في (كتاب اللباس) -كما في (الفتح) لابن رجب-: من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ العرزمي: ((متروكٌ))، كما في (التقريب 6108).

ص: 205