الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
61 - بَابُ: مَا يُدبَغُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
396 -
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:
◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَتَانِي أَبُو سَلَمَةَ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا فَسُرِرْتُ بِهِ، قَالَ:((لَا يُصِيبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُصِيبَةٌ فَيَسْتَرْجِعَ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ))، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ اسْتَرْجَعْتُ وَقُلْتُ: اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ لِي خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَدْبُغُ إِهَابًا لِي، فَغَسَلْتُ يَدَيَّ مِنَ الْقَرَظِ وَأَذِنْتُ لَهُ
…
الحديث.
[الحكم]:
إسناده ضعيفٌ؛ لانقطاعه، وأما المرفوع منه فصحيحٌ كما عند مسلم، وكذا عنده قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، ولكن بغير هذا السياق.
[التخريج]:
[حم 16344 ((واللفظ له)) / صحا 7413].
[السند]:
قال أحمد: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث -يعني: ابن سعد-، عن
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمرو -يعني: ابن أبي عمرو-، عن المطلب (وهو ابن عبد الله)، عن أم سلمة، به.
ورواه أبو نعيم، من طريق يحيى بن بكير، ثنا الليث بن سعد، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ رجال الصحيح، عدا المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب، قال عنه الحافظ:((صدوق كثير التدليس والإرسال)) (التقريب 6710).
قلنا: وروايته عن أم سلمة مرسلة؛ فهو لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إِلَّا صغارهم الذين تأخرت وفاتهم.
قال أبو حاتم الرازي: ((المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة حديثه مراسيل لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إِلَّا سهل بن سعد، وأنسًا، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم)) (المراسيل لابن أبي حاتم 785).
وقال البخاري: ((ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعًا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إِلَّا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم)، وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي:((لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)، قال عبد الله:((وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس)) (جامع الترمذي 4/ 159 - 160).
وسيأتي الحديث تامًّا في كتاب ((الجنائز)) -إِنْ شاء الله تعالى-.
397 -
حَدِيثُ الْعَالِيَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ:
◼ عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُدٍ، فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: لَوَ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا، فَقَالَتْ: أَوَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ ! قَالَتْ: نَعَمْ، مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ (الْحِصَانِ)، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا))، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ)).
[الحكم]:
إسناده ضعيفٌ بهذا السياق، والانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ ثابتٌ صحيحٌ كما تقدم.
[اللغة]:
(القَرَظُ): شجر يُدبَغُ به، وقيل: هو ورَقُ السلَم يُدبَغُ به الأَدَمُ، ومنه أَديمٌ مَقروظ، قال أَبو حنيفة: القَرَظُ أَجودُ ما تُدبَغُ به الأُهُبُ في أَرض العرب وهي تُدبَغُ بورقه، وثمره. انظر:(لسان العرب 7/ 454)، و (المصباح المنير 2/ 499).
[التخريج]:
[د 4078 ((واللفظ له)) / ن 4286/ كن 4770/ حم 26833/ ........... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: ((الانتفاع بجلود الميتة)).
398 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ:((هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ:((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا، أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالدِّبَاغِ مَا يُطَهِّرُهَا؟ ! ))، -وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ؛ وَهُو أَحَدُ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ- ((أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهرُهَا؟ ! )).
[الحكم]:
صحيحٌ، دون قوله: ((أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ
…
))؛ فهو ضعيفٌ، وضعَّفه الذهبي، ولكن ((التطهير بالدباغ)) ثابتٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس وميمونة، كما تقدم.
[التخريج]:
[قط 98 ((واللفظ له))، 99/ هق 64، 65/ ...... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: ((الانتفاع بجلود الميتة)).
399 -
حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا:
◼ عَنِ الزُّهْرِيِّ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((أَذِنَ فِي مَسْكٍ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِهِ وَهِيَ مَيْتَةٌ))، وَقَالَ:((أَلَيْسَ فِي الدِّبَاغِ وَالْقَرَظِ وَالْمَاءِ طَهُورٌ؟ ! )).
[الحكم]:
مرسلٌ ضعيفٌ، وأما الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ فصحيحٌ كما تقدم.
[التخريج]:
[تطبر (مسند ابن عباس 1245)].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: ((الانتفاع بجلود الميتة)).
400 -
حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ:
◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَمَرَّ بِأَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ:((هَلْ مِنْ مَاءٍ لِوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ )) فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا مَاءٌ إِلَّا فِي إِهَابِ مَيْتَةٍ، دَبَغْنَاهُ بِلَبَنٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ:((أَنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ)) فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى.
[الحكم]:
إسناده ضعيفٌ جدًّا، وضعَّفه الهيثمي وابن الملقن، وأما طهارة الإهاب بالدباغ فثابتةٌ، كما تقدم.
[التخريج]:
[طب 7711/ طس 1052 ((واللفظ له)) / عد (8/ 545)].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)).
401 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا هِيَ دُبِغَتْ تُرَابًا كَانَ، أَوْ رَمَادًا، أَوْ مِلْحًا، أَوْ مَا كَانَ، بَعدَ أَنْ يُرَدْ صَلاحُهُ
(1)
)).
[الحكم]:
منكرٌ بهذا السياق، واستنكره ابن عدي -وأقرَّه: البيهقي، وابن القيسراني، والنووي، وابن الملقن-، وضعَّفه: الضياء المقدسي، وابن عبد الهادي، والزيلعي، وابن حجر، والعيني، وابن الهمام.
وأما الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ فصحيحٌ كما تقدم.
[التخريج]:
[عد (9/ 496) ((واللفظ له)) / قط 126/ هق 65].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: ((الانتفاع بجلود الميتة)).
(1)
اضطربت المصادر في ضبط هذا الكلمة، والمثبت أصحها كما عند ابن عدي، وانظر الكلام عليها في باب ((الانتفاع بجلود الميتة)).