المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بن عباس حبر الأمة ولد قبل الهجرة بثلاث سنين دعا - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ١

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل:

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في اجتناب النجاسة

- ‌فصل في استقبال القبلة

- ‌فصل في النية

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌فصل في الصفوف

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل في الذكر بعدها

- ‌فصل فيما يكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في صلاة الضحى وغيرها

- ‌فصل في سجود التلاوة والشكر

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل الإمامة

- ‌فصل في الموقف

- ‌فصل في الاقتداء

- ‌فصل في الأعذار

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌فصل في شروطها

- ‌فصل في صفتها

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌فصل في صفتها

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

الفصل: بن عباس حبر الأمة ولد قبل الهجرة بثلاث سنين دعا

بن عباس حبر الأمة ولد قبل الهجرة بثلاث سنين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين توفي بالطائف سنة ثمان وستين (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة) أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية كان اسمها برة فسماها النبي – صلى الله عليه وسلم ميمونة تزوجها سنة سبع وتوفيت سنة إحدى وستين، وفي السنن قالت إني كنت جنبًا فقال إن الماء لا يجنب صححه الترمذي.

وحكى الوزير والنووي وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة وإن خلت بالماء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وما رواه أهل السنن من النهي عن ذلك لا يقاوم الرخصة في ذلك، وحمل النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة على التنزيه أولى جمعًا بين الأدلة، وأما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائز بلا نزاع.

‌باب الآنية

أي هذا باب يذكر فيه أحاديث في أحكام الآنية. وجلد الميتة والآنية هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء وكان سيالاً محتاجًا إلى ظرف ناسب ذكر ظرفه.

(عن حذيفة) بن اليمان بن حسل العبسي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين مات سنة خمس وثلاثين (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها) جمع صحفة وهي دون القصعة

ص: 23

(فإنها) أي آنية الذهب والفضة وصحافها (لهم في الدنيا) أي للمشركين في الحياة الدنيا يتمتعون بها فيها. وهذا إخبار عما هم عليه لا بحلها لهم. ولمسلم من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة.

(ولكم في الآخرة) معشر المسلمين تتنعمون بها فيها (متفق عليه) أي اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة بالإجماع، وما كان فيهما أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث لأنهما اشترطا الصحة وتلقتها الأمة بالقبول.

قال الشيخ وما فيهما متن يعلم أنه غلط. وهذا الحديث رواه غيرهما أيضًا لكن ما فيهما أو في أحدهما غني عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما.

(ولهما) أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما (عن أم سلمة) أم المؤمنين زوج النبي – صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت أبي أمية كانت تحت أبي سلمة وتوفي عنها فتزوجها النبي – صلى الله عليه وسلم سنة أربع وتوفيت سنة تسع وخمسين ولها أربع وثمانون (قالت قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة) ولمسلم والذهب (إنما يجرجر) بكسر الجيم الثانية والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف جعل الشرب والجرع جرجرة (في بطنه نار جهنم) بنصب نار أي كأنما يجرع نار جهنم. وجهنم علم على طبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها من الجهومة، وهي الغلظ لغلظ أمرها

ص: 24

في العذاب أو لبعد قعرها. والتوعد بالنار يدل على آكدية التحريم.

وإذا كانت الأواني التي تستعمل للأكل والشرب مطلوب لها الأناقة ومع ذلك جاء فيها هذا الوعيد فالتي يتطهر بها أولى وحكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستيلاء. وقال الشيخ ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلة اللهو فكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب ولو لم يقصد الاستعمال. وحكى اتفاقهم على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى وكذا الآلات كلها واستعمالها وحكاه القرطبي: قول الجمهور:

وعلله بعضهم لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وقال ابن القيم الصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة. فلا يصلح استعمالها لعبيد الله وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. وقال الشيخ لأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المشركين والمسرفين اهـ.

وما سوى ذلك من أواني الخشب والحديد يباح اتخاذه واستعماله ولو ثمينًا كالجوهر والزمرد. قال في المبدع وغيره في قول عامة أهل العلم.

ص: 25

(وعن أنس) بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله – صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين ومات سنة ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة (إن قدح النبي – صلى الله عليه وسلم انكسر) أي: انشق وفي لفظ "وكان انصبدع" والقدح إناء يروي الرجلين. واسم يجمع الصغار والكبار.

(فاتخذ مكان الشعب) أي: الصدع الذي كان فيه (سلسلة من فضة) بكسر السين القطعة وبالفتح إيصال الشيء بالشيء ينقب من جانبي الشق ويسلسل بخيوط من فضة (رواه البخاري) في صحيحه المشتهر أي: اشتهار الذي هو خير كتاب صنف وأصحه بلا مرية. وذكر أنه رأى القدح بالبصرة وشرب فيه. ولأحمد عن عاصم رأيت عند أنس قدح النبي – صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة، ولا خلاف في جواز الأكل والشرب في المضبب لحاجة. وكذا سائر الاستعمالات. وصوب الشيخ أنه يباح إذا كان التضبيب أقل مما هو فيه، ولم يستعمل. وقال إذا ضبب الإناء تضبيبًا جائزًا استعماله مع وجود غيره بلا خلاف.

(وعن عمران بن حصين) بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي أسلم عام خيبر وكان من فضلاء الصحابة مات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين (أن النبي – صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤا من مزادة) امرأة (مشركة) أي من راويتها ولا تكون الراوية إلا من

جلدين (متفق عليه) وفيه دلالة ظاهرة على طهارة آنية

ص: 26

المشركين وحديث أبي ثعلبة فاغسلوها. محمول على كراهة الأكل فيها للاستقذار لا للنجاسة. فقد قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} . ودعا النبي – صلى الله عليه وسلم يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة رواه أحمد. وغير ذلك من الأدلة على طهارة آنيتهم ولو حرمت رطوباتهم لا استفاض نقله. وفيه دلالة على طهارة جلد الميتة الطاهر في الحياة بالدباغ.

(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب) على وزن كتاب اسم للجلد قبل الدبغ وذلك أن جلد الميتة ينجس بموتها فإذا دبغ بقرظ أو غيره مما ينزع فضوله من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه (فقد طهر) بضم الهاء وفتحها، (رواه مسلم).

(وعن ميمونة مرفوعًا) يعني إلى النبي – صلى الله عليه وسلم أنه (قال يطهره) أي يطهر الإهاب (الماء والقرظ) أي ورق شجر السلم وكذا بكل شيء ينشف فضلاته ويطيبه ويمنع ورود الفساد عليه (رواه أبو داود) سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني الحافظ المشهور المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين في سننه التي أحسن وضعها وعرضها على أحمد فاستجادها. ورواه النسائي

وغيره.

ودباغ الأديم طهوره متواتر عن النبي – صلى الله عليه وسلم من طرق عن جماعة من الصحابة دال على طهارة جلد الميتة بالدباغ. وهو

ص: 27

مذهب جماهير العلماء. وحديث ابن عكيم ضعيف وليس فيه ذكر الدباغ. قال الشيخ وأما بعد الدبغ فلم ينه عنه قط.

وما رواه أهل السنن. أيما إهاب دبغ فقد طهر. ضعفه أحمد وغيره. وقال الشيخ الذي عليه الجمهور أن جلود السباع لا تطهر بالدبغ لما روي من وجوه متعددة أنه نهى عن جلود السباع وقال في هذا القول جمع بين الأحاديث.

(وعن أبي واقد الليثي) واسمه الحارث بن عوف الكناني أحد الطلقاء توفي سنة ثمان وستين (أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة) أي بهيمة الأنعام ونحوها سميت بهيمة لما في صوتها من الإبهام (وهي حية) أي حال حياتها كألية شاة (فهو ميتة) قال شيخ الإسلام، وهذا متفق عليه بين العلماء (حسنه الترمذي) محمد بن عيسى بن سورة الإمام الحافظ المتوفي سنة سبع وستين ومائتين. وقال العمل عليه عند أهل العلم. ورواه أحمد وأبو داود وغيرهما وابن ماجه من حديث ابن عمر وله شواهد.

واستثني مسك وفأرته بالسنة والإجماع. وقال الشيخ المسك وفأرته بمنزلة البيض والولد والصوف واللبن ليس مما يبان من البهيمة وهي حية اهـ. واستثنى أيضًا الطريدة بين قوم لا يقدرون على ذكاتها فيأخذونها قطعًا. قال الحسن وغيره لا بأس به كان الناس يفعلونه في مغازيهم.

ص: 28