الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جيدة فثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيد قبل خروجه وعلي وسلمة وغيرهم. وحكى النووي الاتفاق على سنيته للرجال والنساء والصبيان لأنه يراد لقطع الرائحة الكريهة وللزينة كلهم من أهلها بخلاف الاستسقاء والكسوف لعدم نقله فتركه فيهما هو السنة.
(وللبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد خالف الطريق) وللترمذي وغيره "إذا خرج من طريق رجع في غيره" ولمسلم نحوه من حديث أبي هريرة. ولأبي داود عن ابن عمر وهو مستفيض وبه قال أكثر أهل العلم ولعل الحكمة في ذلك شهادة الطرق أو سرورها بمروره أو نيل بركته أو ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق. أو الصدقة على فقرائها. قال ابن القيم والأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها.
فصل في صفتها
أي كيفية صلاة العيدين ومشروعية الخطبة والتكبير وتقديم الصلاة على الخطبة وبيان مطلق التكبير من المقيد وغير ذلك (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه) ولهما عن جابر: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى قبل الخطبة"
ولهما عن ابن عباس: "شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة" وفي لفظ اشهد وعن أبي سعيد "فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس".
والأحاديث في تقديم الصلاة على الخطبة متواترة معلومة بالضرورة. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال القاضي هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى لا خلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وقال الموفق لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين إلا عند بني أمية ولا يعتد به اهـ.
فلا يعتد بها إن قدمت وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لأنه مسبوق بالإجماع الذي قبله ومخالف للسنة الصحيحة الصريحة. وقد أنكر عليهم فعله وعد بدعة. وأول من ابتدعه مروان والحكمة أن خطبة العيد ليست بشرط بخلاف خطبة الجمعة وصلاة العيد فرض وخطبتها سنة والفرض
أهم.
(ولهما عن ابن عباس: "صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) وأجمع المسلمون على أن صلاة العيدين ركعتان كغيرها أركانًا وشروطًا وواجبات وسننًا ونقله الخلف عن السلف وعلم بالضرورة من الدين واستفاض في الصحيحين وغيرهما من
غير وجه عن جماعة من الصحابة. وقال عمر "صلاة
الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد
خاب من افترى" ولا ينكره إلا مكابر. وللترمذي وصححه عن ابن عمر –رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد.
ولأحمد وابن ماجه عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم "كان لا يصلى قبل العيد شيئًا" وروي عن علي "من السنة أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها" وعن ابن مسعود ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد قال الموفق وهو إجماع ونوزع في ذلك. ولأحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا " لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" وهذا مع ما تقدم ظاهر الدلالة على النفي. وقال الزهري لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي تلك الصلاة ولا بعدها.
(ولهما عنه) رضي الله عنه (لم يكن يؤذن) بالبناء للمجهول (يوم الفطر ولا ويوم الأضحى) يعني لصلاة العيد. ولمسلم عن جابر ابن سمرة قال "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء" وله عن عطاء قال أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا نداء ولا شيء إلا نداء يومئذ ولا إقامة.
قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا يؤذن
لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. قال العراقي والعمل عليه عند العلماء كافة. وقال الموفق لا نعلم في هذا خلافًًا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير وقيل زياد. ولابن أبي شيبة أول من أحدثه معاوية.
وللخمسة عن عمرو بن شعيب وعمرو بن عوف وغيرهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة) فسرها بقوله (سبعًا في الأولى) أي الركعة الأولى (وخمسًا في) الركعة الأخرى ورواه البزار والدارقطني وغيرهما و (صححه أحمد) وقال أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم "التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".
وللترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عمرو بن عوف في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا وقال هو أحسن شيء في هذا الباب. وقال البخاري ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول.
وقال شيخ الإسلام في الحديثين صح هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك، ولهما شواهد كثيرة وعن جابر عند البيهقي "مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعًا وخمسًا" وقال ابن عبد البر روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر سبعًا الأولى وخمسًا الثانية.
ولم يرو عنه من وجه قوي خلاف. وعن ابن عباس وأبي
هريرة نحو ذلك وعن عروة أن أبيًا وزيدًا أمراه أن يكبر سبعًا وخمسًا وقال مالك وهو الأمر عندنا وجاءت في الأحاديث المرفوعة وهو مذهب الشافعي وأحمد والفقهاء السبعة. وقال العراقي هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة وهو سنة قال الموفق لا أعلم فيه نزاعًا ويرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر "كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير" قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله وهو مذهب جمهور العلماء أبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وداود وابن المنذر وغيرهم وقياسًا على الصلاة قال الشافعي وغيرهم.
وقال عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقول بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويكبر. قال شيخ الإسلام روى نحو هذا العلماء عن ابن مسعود وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر اللهم صل على محمد كما جاء عن بعض السلف كان حسنًا، وكذا إن قال الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا أو نحو ذلك، وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وقال ابن القيم
كان يسكن بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ
عنه ذكر معين بين التكبيرات اهـ. ويضع يمينه
على شماله بين كل تكبيرتين. وإن أدرك الإمام راكعًًا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير إجماعًا كما أنه لا يشتغل بقراءة الفاتحة في الفريضة فهنا أولى وإن أدركه قائمًا بعد فراغه من التكبير لم يقضه اتفاقًا.
وكذا إن أدركه في أثناءه سقط ما فاته اتفاقًا لفوات محل ما فات منه لا إن فاتته الصلاة فقال الجمهور يقضيها أو فاته بعضها فيقضيها على صفتها قال الزركشي بلا نزاع.
(وعن النعمان بن بشير) ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ولد في الثانية من الهجرة واستعمل بالكوفة ثم بحمص وقتل سنة خمس وستين رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين) وفي الجمعة (بسبح اسم ربك الأعلى) يعني في الركعة الأولى (و) في الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين (رواه مسلم) والخمسة إلا ابن ماجه.
وعن سمرة: كان يقرأ في العيدين بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما ولابن ماجه من حديث ابن عباس نحوه وروي عن عمر وأنس وغيرهما وفيه دليل على مشروعية قراءتهما في العيدين وكذا في الجمعة وهما أكبر المجامع التي تجمع الجمع الكثير من المسلمين.
قال شيخ الإسلام وقراءتهما في تلك المجامع لما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد والحث على الصدقة والصلاة وغير ذلك مما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما فيهما رواه أبو داود وغيره وهو المشهور من مذهب أحمد اهـ.
وعنه الأولى بـ (ق) و (اقتربت) لما في صحيح مسلم والسنن وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بـ (ق) و (اقتربت) لما اشتملتا عليه من الأخبار بابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيامة والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس بالعيد ببروزهم بالبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر وغير ذلك من الحكم.
وعنه لا توقيت وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقال شيخ الإسلام مهما قرأ به جاز كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات لكن إن قرأ بـ (ق) و (اقتربت) ونحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنًا وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية.
ويقرأ فيهما جهرًا إجماعًا نقله الخلف عن السلف. واستمر عمل المسلمين عليه ويؤيده قولهم كان يقرأ في الأولى بكذا وفي
الثانية بكذا واستفاض من غير وجه. وقال ابن عمر كان يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني وغيره.
(ولهما عن أبي سعيد أول شيء يبدأ به صلىلله عليه وسلم الصلاة) يعني إذا أتى مصلى العيد (ثم) إذا فرغ من الصلاة (ينصرف) عن جهة القبلة (فيقوم مقابل الناس) ولابن حبان "فينصرف إلى الناس قائمًا في مصلاه"(والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم) ففيه استحباب الوعظ والتوصية والأمر بنحو ما كان يأمر به صلىلله عليه وسلم في خطبة العيد. ولمسلم من حديث جابر "فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن" وفي لفظ فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن.
فينبغي للخطيب أن يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم أحكامها. وقال غير واحد وينبغي تعليمهم أيضًا في خطبة الجمعة التي قبل العيد ليعلموا ما ينبغي لهم عمله قبل الصلاة. ولابن ماجه "خطب قائمًا ثم قعد قعدة ثم قام فخطب"
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس رواه الشافعي،
وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه إثبات أنه
خطب الناس بعد صلاة العيد.
وقال الزركشي وغيره السنة أن يخطب خطبتين يجلس بينهما كخطبتي الجمعة قال النووي والمعتمد فيه القياس على الجمعة. قال شيخ الإسلام وغيره يفتتحهما بالحمد لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغيره وقال "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم" وقال ابن القيم وكان يفتتح خطبة كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد أنه كان يكثر التكبير أضعاف الخطبة.
فينبغي أن يكثر التكبير في خطبتي العيدين وصوبه شيخ الإسلام والخطبتان والتكبير فيهما سنة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما قال غير واحد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيره على عدم وجوب خطبتي العيد ولا نعلم قائلاً بوجوبهما لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب"، رواه ابن ماجه وغيره.
(وقال ابن عباس: {وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم} هو تكبيرات ليلة الفطر) وجاء عن عروة وأبي سلمة وابن المسيب وغيرهم أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويجهرون بالتكبير
ولشبه ليلة النحر بها. وأخذ كثير من أهل العلم مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية. قال الشيخ والتكبير فيها أوكد من أجل أن الله أمر به فقال تعالى {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ} عدة رمضان {وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم} عند إكمالها.
وأوجبه داود لظاهرها وهو مستحب عند السلف والخلف والأئمة إلا أبا حنيفة (وقال) يعني ابن عباس {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} : أيام العشر) عشر ذي الحجة وهو قول أكثر المفسرين قيل لها معلومات للحرص على العلم بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها.
(وقال) رضي الله عنه {وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} : أيام التشريق) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم ووصله عبد بن حميد وغيره وهو إجماع وحكى القولين عنه جمهور المفسرين. ومن الذكر فيها التكبير وهو قول جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم وثبت عن عمر وابنه وغيرهما التكبير فيها يتأولون هذه الآية.
قال الشيخ وهو في النحر أوكد منه في الفطر واختاره ونصره بأدلة منها انه يشرع في أدبار الصلوات وأنه متفق عليه. وأنه يجتمع فيه المكان والزمان وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر وأنه لا يكبر فيه إدبار الصلوات وغير ذلك. وما جاء من أن الله أمر به في عيد الفطر لا يقتضي أوكديته على عيد النحر قال
البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون. ويكبر أهل الأسواق حتى يرتج منى تكبيراُ.
ولأحمد عن ابن عمر مرفوعاً "ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيها من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد " فيسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها. ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته.
قال شيخ الإٍسلام مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد وذكره الطحاوي مذهبًا لأبي حنيفة وحكاه في البدر إجماعًا قال أحمد وكان ابن عمر يكبر في العيدين جميعًا ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما لاتفاق الآثار عليه.
قال الشيخ ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وقال النووي وغيره يسن إظهاره في حق من كان من أهل الصلاة ممن مميز وبالغ وحر وعبد مسافر أو مقيم من أهل القرى والأمصار إجماعًا. ويسن جهر به لغير أنثى لعموم (ولتكبروا الله) وقوله في الحيض (وليكبرن مع الناس).
(وعن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر) أي بعد ما يسلم من صلاة الفجر (يوم عرفة) وفي رواية كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول مكانكم ويقول "الله أكبر" إلخ يقول ذلك دبر كل صلاة مكتوبة من فجر يوم عرفة (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات) قال شيخ الإسلام أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة لما في السنن "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وهي أيام أكل وشرب وذكر لله" ولما رواه الدارقطني عن جابر ولأنه إجماع من أكابر الصحابة.
وقيل لأحمد بأي شيء تذهب في ذلك قال بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وقال الزركشي وغيره يسن عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف. قال النووي وعليه العمل في الأمصار وعن أحمد يكبر ولو منفردًا للعموم وهو مذهب الجمهور.
(وعنه: يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواهما الدارقطني) وهما من حديث جابر بن زيد وهو ضعيف عند بعضهم وروى عنه شعبة والثوري
ووثقاه وهما هما. وقال أحمد ولم يتكلم في جابر في حديثه إنما تكلم فيه لرأيه على أنه ليس في المسألة حديث مرفوع أقوى
إسنادًا منه ليترك من أجله قال ابن القيم وإن كان إسناده لا يصح فالعمل عليه اهـ. ورواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود أنه كان يقوله ثم عمم عن الصحابة. وروى الحاكم نحوه عن علي وعمار مرفوعًا وقال جمع وعليه عمل الناس في الأمصار واستمر عليه العمل في عامة الأمصار والأعصار قال الشيخ وهو المنقول عن أكثر الصحابة والحكم فيه حكم فضل وندب.
وإن نسيه قضاه ما لم يطل الفصل وقيل لا يسن عقب صلاة عيد أو نافلة واختار الموفق وغيره يكبر عقب صلاة العيد لأنها صلاة مفروضة في جماعة وخص بالتكبير ويجزئ مرة واحدة وإن كرره ثلاثًا فحسن قال الشيخ وإن قال الله أكبر ثلاثًا جاز ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا كأن يقول لغيره بعد الفراغ من خطبة العيد تقبل الله منا ومنكم كالجواب قال الشيخ قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره والتعريف بدعة لم يره أبو حنيفة ومالك وغيرهما بغير عرفة ولا نزاع فيه بين العلماء وأنه منكر وفاعله ضال.