الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأنت الذي هو خير» فدل الحديث على إجزاء الكفارة بعد الحنث واتفق عليه أهل العلم، ولا تجزئ قبل الحلف بالاتفاق، وتقديم الكفارة على الحنث جائز عند الأكثر وقد اختلف لفظ الحديث فعند البخاري "فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" ولأبي داود في رواية "ثم ائت الذي هو خير" وأخرجه مسلم بالواو.
باب ما يختلف به عدد الطلاق
أي هذا باب في حكم من يختلف به عدد الطلاق بالحرية والرق، وهو معتبر بالرجال وخالص حق الزوج بالكتاب والسنة والإجماع.
(قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}) يعني التطليقة الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} أي من بعد الثلاث الطلقات {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} قال شيخ الإسلام وغيره: بإجماع المسلمين، وحكى ابن رشد إجماع فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة وتقدم الكلام فيه، وإن كرره ثلاثًا وقع، إلا أن ينوي تأكيدًا يصح أو إفهامًا، وتقدم الكلام في صريح الطلاق وكناياته، وإن قالت أنت الطلاق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق وقع ثلاثًا بنيتها، لأن لفظه يحتمله، وإن لم ينو إلا واحدة فواحدة عملاً بالعرف، لأنهم لا يعتقدونه ثلاثًا.
ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح
أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة لأنه لا يحتملها لفظه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقالوا إذا قال لزوجته يدك أو رجلك أو عضو من الأعضاء المتصلة طالق وقع على جميعها، أو نصف طلقة أو جزءًا منها وقعت طلقة، لأن الطلاق لا يتبعض، وحكاه الوزير اتفاقًا، ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، وأجاز الجمهور استثناء الأكثر.
(وفي السنن) والمسند وغيرها (أن ابن عباس) رضي الله عنهما (استفتي في مملوك) أي طلبت منه الفتيا في مملوك (تحته مملوكة) أي في نكاحه (طلقها طلقتين) أي طلق المملوك المملوكة طلقتين (ثم عتقا) بصيغة المجهول بعد الطلاق (هل له أن يخطبها) أي هل للمولك أن يخطب المملوكة بعد أن عتقا (فقال: نعم) أي يجوز له ذلك قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا الترمذي (وفي رواية بقيت لك واحدة قضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داود وغيره قال أحمد، وهو قول ابن عباس وجابر وأبي سلمة وقتادة، وهو مذهب الجمهور.
(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق العبد اثنتان) لا يملك أكثر منهما (فلا تحل له) أي بعد طلقتين (حتى تنكح زوجًا غيره) ويطؤها في نكاح صحيح كما تقدم (رواه الدارقطني) ولابن ماجه والدارقطني نحوه من حديث ابن عمر قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكى قوم أنه إجماع وخالف فيه