المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تتمةفي إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل والمستحيل - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٤

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌فصل في العيوب

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في المفوضة

- ‌باب وليمة العرس

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في عدده

- ‌فصل في الكنايات

- ‌فصل في الحلف

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌تتمةفي إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل والمستحيل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب الاستبراء

- ‌باب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة المملوك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل في القصاص

- ‌فصل في الجراح

- ‌باب الديات

- ‌فصل في أصول الدية

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌فصل في اللواط

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في المضطر

- ‌فصل في الضيف

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل في الكفارة

- ‌فصل في النذور

- ‌باب القضاء

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب الشهادات

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌باب الإقرار

الفصل: ‌تتمةفي إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل والمستحيل

جماعة من أهل الظاهر، والجمهور قاسوه على الحدود وقد أجمعوا على أن الرق مؤثر فيها، فيملك العبد اثنتين حرة كانت زوجته أو أمة، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به.

‌تتمة

في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل والمستحيل

إذا قالت لزوجته أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، فقال ابن القيم: إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي أو قبل أن أنكحك فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق، لأنها في أحدهما لم تكن محلاً، وفي الثاني فيه طالقًا قطعًا، فإن قوله: أنت طالق في وقت قد مضى -ولم تكن فيه- إخبار كاذب أو إنشاء

باطل اهـ.

وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر أو نحو ذلك لم يجز وطؤها إلى موته، وقال الشيخ: تأملت نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري بار هو أو حانث حتى يستيقن أنه بار، فإذا لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدًا اهـ. فإن قدم قبل مضي الشهر ونحوه لم تطلق، وبعد شهر وجزء يقع، وإن قال: قبل موتي أو موت زيد طلقت في الحال، لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة وإن علق الطلاق على المستحيل، فقال ابن القيم إذا

ص: 131

علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته لم يقع، فإن المستحيل عادة كالمستحيل في نفسه.

وأما تعليقه بوجود الشيء وبعدمه فقال الشيخ: لو قال لا نزلت ولا صعدت ولا قمت في الماء ولا خرجت يحنث بكل حال، كمنعه لها من الأكل، ومن تركه، فكان الطلاق معلقًا بوجود الشيء وبعدمه، فوجود بعضه وعدم البعض لا يخرج عن الصفتين، بخلاف ما إذا علقه بحال الوجود فقط، أو بحال العدم فقط اهـ، وإن قال أنت طالق في غد أو في رمضان طلقت في أوله، وإلى غد أو شهر فعند انقضائه، وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد قيل لغو، وقال لاشيخ يقع على ما رأيته لأنه جعل هذا شرطًا يتعلق وقوع الطلاق به، فهو كما لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر، فإنه لم يجعل موته شرطًأ يقع به الطلاق عليها قبل شهر، وإنما رتبه فوقع على ما رتب.

ومن علق الطلاق على شرط أو التزامه لا يقصد بذلك لا الحض أو المنع فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت كره الشرط أو التزمه، وعليه يدل كلام أحمد، وقال فيمن قال الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد، إن قصد به الطلاق إلى حين خروجه فقد وقع، ولغا التوقيت وهذا هو الوضع اللغوي، وإن قصد أنت طالق إن دام فلان فإن خرج عقب اليمين لم يحنث، وإلا حنث، وهذا نظير أنت طالق إلى شهر.

ص: 132