المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف وتيقن، كان كنسبة اللفظ - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٤

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌فصل في العيوب

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل في المفوضة

- ‌باب وليمة العرس

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في عدده

- ‌فصل في الكنايات

- ‌فصل في الحلف

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌تتمةفي إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل والمستحيل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب الاستبراء

- ‌باب الرضاع

- ‌باب النفقات

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة المملوك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل في القصاص

- ‌فصل في الجراح

- ‌باب الديات

- ‌فصل في أصول الدية

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌فصل في اللواط

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في المضطر

- ‌فصل في الضيف

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌باب الأيمان

- ‌فصل في الكفارة

- ‌فصل في النذور

- ‌باب القضاء

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌باب الشهادات

- ‌فصل في عدد الشهود

- ‌باب الإقرار

الفصل: بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف وتيقن، كان كنسبة اللفظ

بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف وتيقن، كان كنسبة اللفظ إليه.

وقد جعل الله في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره، كتمييز صورته وصوته، والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها أن هذا فيه خط فلان، وقال: ومن عرف خطه بإقراره أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به كالميت، فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالضرب، وإنكار مضمونه، وقال الشيخ: العمل بالخط مذهب قوي، بل هو قول جمهور السلف اهـ، ويلزم الحاكم أن يكتب للمدعي عليه إذا ثبتت براءته محضرًا بذلك، إن تضرر بتركه، وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة ليتمكن من القدح فيها بالاتفاق.

‌باب القسمة

من قسمت الشيء إذا جعلته أقسامًا والقسم بالكسر النصيب.

والقسمة نوعان قسمة تراض وهي قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، وقسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيه، ولا رد عوض، والأصل في القسمة الكتاب والسنة والإجماع والحاجة داعية إلى القسمة في المشترك، لدفع ضرر الشركة قال تعالى {وَنَبِّئْهُمْ} أي قومك (أن الماء قسمة بينهم)

ص: 524

أي يوم للناقة، ويوم لهم (كل شرب) نصيب (محتضر) يحضره من كانت نوبته، قال الشيخ: وإذا كان بينهما أشجار فيها الثمرة وأغنام فيها اللبن والصوف، فهو كاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة وجماع ذلك انقسام المعدوم لكن لو نقص الحادث المعتاد فللآخر الفسخ.

وقال الوزير: اتفقوا على جواز القسمة فيما لا ضرر فيه، فما أمكن قسمه بالأجزاء كبئر واسعة، يمكن أن يجعل نصفها لواحد، ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجز في أعلاها، أو يكون البناء كبيرًا يمكن أن يجعل لكل منهما نصفه، أو يكون في أحد جانبي الأرض بئر يساوي مائة مثلاً وفي الجانب الآخر مثلها فهو من قسمة الإجبار، إذا طلب شريكه القسمة أجبر عليها، وكذا كل ما لا ضرر في قسمه، ولا رد عوض، كالدور والبساتين والأرض الواسعة، والدكاكين، والمكيل والموزون من جنس واحد، وهي إفراز لا بيع.

(وقال: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} يعني قسمة المواريث {أُولُو الْقُرْبَى} ممن لا يرث {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} أمر ندب أو وجوب، أو منسوخ بالميراث والوصية فعموم الآية يدل على مشروعية القسمة (وقسم صلى الله عليه وسلم) بعض (خيبر) على الغزاة، ووقف نصفها رواه أبو داود وغيره، فدل على جواز قسمة الأرضين، والوقف على جهة واحدة أو جهات لا تقسم عينه اتفاقًا لكن تجوز بالمهايات بلا مناقلة.

ص: 525

(وقسم) صلى الله عليه وسلم (الغنائم) يوم خيبر، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وجاء أنه لم يسهم لخيل الرجل أكثر من اثنتين فيكون له خمسة واحد له، وأربعة لفرسيه، فما أمكن فيه التعديل بالأجزاء كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، أو بالقيم إن اختلفت أو بالرد إن اقتضته القسمة، أجبر الممتنع عليه، قال ابن القيم: وتجوز قسمة الدين في الذمم ويختص كل بما قبضه، سواء كان في ذمة أو ذمم وهو أولى من قسمة المنافع بالمهايات، ولا يهدم ذلك قاعدة من قواعد الشريعة، ولا خالف نص كتاب ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا قياسًا شهد له الشرع باعتبار، وليس في أصول الشريعة ما يمنعه.

(وتقدم) في باب الشفعة (قوله: الشفعة فيما لم يقسم) من العقار وغيره، "فإذا وقعت الحدود" أي حصلت قسمة الحدود في المبيع، واتضحت بالقسمة مواضعها "فلا شفعة" الحديث متفق عليه، وفيه دليل على مشروعية القسمة إذا لم يحصل على أحدهما ضرر، لما يأتي (و) تقدم في باب الصلح (خبر: لا ضرر ولا ضرار) فيحرم على أي صفة كان من قسمة أو غيرها ومشروعية القسمة لإزالة الضرر الحاصل بالشركة، وحصول النفع للشريكين، لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره.

ومشروعيتها فيما لا ضرر في قسمته، وهو قسمة الإجبار،

ص: 526