الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متفقٌ عليه.
7/1684- وَعَنْ أبي طَلْحَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتاً فِيهٍِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ "متفقٌ عليه.
8/1685-وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قالَ: وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلُ أنْ يأتِيَهُ، فَرَاثَ عَليْهِ حتَّى اشْتَدَّ عَلى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ فَلَقِيهُ جبْرِيلٌ فَشَكَا إلَيْهِ. فقَالَ: إنَّا لَا نَدْخُلُ بيْتاً فيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ. رواهُ البُخاري.
"رَاثَ": أبْطأَ، وهو بالثاءِ المثلثةِ.
9/1686- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جبْرِيلُ عليه السلام في سَاعَةٍ أنْ يأتِيَهُ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعةُ وَلَمْ يأتِهِ، قَالَتْ: وَكَانَ بيَدِهِ عَصاً، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ:"مَا يُخْلِفُ اللَّه وَعَدَهُ وَلا رُسُلُهُ"ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإذا جِرْوُ كَلْبٍ تحْتَ سَريره. فَقالَ:"مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ؟ "فَقُلْتُ: وَاللَّه مَا دَرَيْتُ بِهِ، فَأمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَهُ جبْرِيلُ عليه السلام: فَقَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وَعَدْتَنى، فَجَلَسْتُ لكَ ولَم تَأتِنى"فقالَ: مَنَعنى الْكلْبُ الَّذِي كَانَ في بيْتِكَ إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صورَةٌ" رواه مسلم.
10/1687- وعَنْ أبي التيَّاحِ حَيَّانَ بنِ حُصَينٍ قَالَ: قال لي عَليُّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه: ألَا أبَعَثُكَ عَلى مَا بَعَثَني عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ أنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إلَاّ طَمسْتَهَا، وَلَا قَبْراٍ مُشْرِفاً إلَاّ سَوَّيْتَهُ. رواه مسْلِمٌ.
306-
باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
1/1688- عنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما: قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً إلَاّ كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ" متفقٌ عليه.