الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متفقٌ عليه.
4/1778- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيع الرَّجُلُ عَلى بَيْع أَخيهِ، وَلَا يخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تسْألِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا فِي إِنَائِهَا.
وفي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ للأَعْرابيِّ، وأنْ تشْتَرِطَ المرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأنْ يَسْتَام الرَّجُلُ عَلى سوْمِ أخيهِ، ونَهَى عَنِ النَّجَشِ والتَّصْريةِ. متفقٌ عليه.
5/1779- وَعنِ ابْنِ عُمَرِ رضي الله عنهما، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبة أخِيهِ إلَاّ أنْ يَأْذَنَ لَهُ" متفقٌ عليه، وهذا لَفْظُ مسلم.
6/1780- وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "المُؤْمِنُ أخُو المُؤمِن، فَلَا يحِلُّ لِمُؤمِنٍ أنْ يبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلَا يَخْطِبْ علَى خِطْبَةِ أخِيه حتَّى يَذَر "رواهُ مسلم.
356-
باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
1/1781- عَنْ أبي هُريْرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ اللَّه تَعَالى يَرضى لَكُمْ ثَلَاثاً، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاثاً: فَيَرضى لَكُمْ أنْ تَعْبُدوه، وَلا تُشركُوا بِهِ شَيْئاً، وَأنْ تَعْتَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا، ويَكْرهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضَاعَةَ المَالِ" رواه مسلم، وتقدَّم شرحه.
2/1782- وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بن شُعْبَة قالَ: أمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بنُ شُعبةَ في كِتابٍ إلَى مُعَاويَةَ رضي الله عنه، أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُول فِي دبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: "لَا إلَهَ إلَاّ اللَّه وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَله الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا ينْفَعُ ذَا الجَدِّ