الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْكَ الْجَدُّ" وَكَتَبَ إلَيْهِ أنَّهُ" كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وقَالَ، وإضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأمهَّاتِ، ووأْدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وهَاتِ" متفقٌ عَلَيْهِ، وسبق شرحه.
357-
باب النهي عن الإِشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جاداً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً
1/1783- عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ "متفقٌ عليهِ.
وفي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أشارَ إلَى أخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلائِكةَ تَلْعنُهُ حتَّى يَنْزِعَ، وإنْ كَان أخَاهُ لأبِيهِ وأُمِّهِ".
قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:"يَنْزِع"ضُبِطَ بالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، وبالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مع فتحِها ومعناهما مُتَقَارِبٌ، مَعَنْاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِي، وبالمُعجمَةِ أيْضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعنُ وَالْفَسَادُ.
2/1784- وَعَنْ جابرٍ رضي الله عنه قَالَ:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً".
رواهُ أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسَنٌ.
358-
باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة
1785-
عَنْ أبي الشَّعْثاءِ قالَ: كُنَّا قُعُوداً مَع أبي هُريْرةَ رضي الله عنه في المسْجِدِ، فَأَذَّنَ المؤَذِّنُ، فَقَام رَجُلٌ مِنَ المسْجِدِ يَمْشِي، فَأتْبعهُ أبُو هُريْرةَ بصَرهُ حتَّى خَرجَ مِنَ المسْجِدِ، فقَالَ أبُو هُريْرَةَ: أمَّا هَذَا فَقَدْ عصَى أبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
359-
باب كراهة ردَّ الريحان لغير عذر
1/1786- عَنْ أبي هُريْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ ريْحَانٌ، فَلا يَرُدَّهُ، فَإنَّهُ خَفيفُ المَحْملِ، طَيِّبُ الرِّيحِ" رواهُ مسلم.