الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ؛ أَحَدُهَا، التَّرَاضِى بِهِ؛ وَهُوَ أنْ يَأْتِيَا بِهِ اخْتِيَارًا، فَإنْ كَانَ أحَدُهُمَا مُكْرَهًا، لَمْ يَصِحَّ،
ــ
الشِّراءِ. نصَّ عليه؛ لقَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ. وقال الإِمامُ أحمدُ مرَّة: لا أدْرِى، إلَّا أنْ يَسْتَأْذِنَ.
قوله: فإنْ كان أحدُهما مُكْرَهًا، لم يصِحَّ. هذا المذهبُ بشَرْطِه، وعليه الأصحابُ. وقال فى «الفائقِ»: قلتُ: ويحْتَمِلُ الصِّحَّةَ، وثُبوتَ الخِيَارِ عندَ زَوالِ إِكْراهِه.
فوائد؛ إحْداها، قوله: أحدُها، التَّرَاضِى به، وهو أنْ يأْتِيا به اخْتيارًا. لو أُكْرِهَ على وَزْنِ مالٍ، فَباعَ مِلْكَه لذلك، كُرِهَ الشِّراءُ، وصحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، والرِّوايَتَيْن، وهو بَيْعُ المُضْطَرِّ. ونقَل حَنْبَل تحْرِيمَه وكَراهَتَه. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ الصِّحَّةَ مِن غيرِ كَراهَةٍ. ذكَرَه عنه فى «الفائقِ» . الثَّانيةُ، بَيْعُ التَّلْجِئةِ، والأمانَةِ، وهو أنْ يُظْهِرَا بَيْعًا لم يُريدَاه باطِنًا، بل خَوْفًا مِن ظالمٍ دَفْعًا له، باطِلٌ. ذكَرَه القاضى، وأصحابُه، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرُهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ.
إلَّا أَنْ يُكْرَهَ بِحَقٍّ؛ كَالَّذِى يُكْرِهُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ.
ــ
وقال فى «الرِّعَايَةِ» : ومَن خافَ ضَيْعَةَ مالِه، أَوْ نَهْبَه، أو سَرِقَتَه، أو غَصْبَه، أو أخْذَه منه ظُلْمًا، صحَّ بَيْعُه. قال فى «الفُروعِ» عن كلامِه: وظاهِرُه، أنَّه لو أَوْدَعَ شَهادةً، فقال: اشْهَدوا على أنِّى أبِيعُه، أو أتَبرَّعُ له به، خوْفًا أو تُقْيَةً. أنَّه يصِحُّ ذلك، خِلافًا لمالِكٍ فى التَّبَرُّعِ. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: مَنِ اسْتَوْلَى على مالِ غيرِه ظُلْمًا بغيرِ حقٍّ، فطَلَبَه صاحِبُه، فجَحَدَه أو منَعَه إيَّاه حتى يبِيعَه، فباعَه على هذا الوَجْهِ، فهذا مُكْرَهٌ بغيرِ حقٍّ. الثَّالثةُ، لو أسَرَّا الثَّمَنَ ألْفًا بلا عَقْدٍ، ثم عقَداه بألفَيْن، ففى أيِّهما الثَّمَنُ؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ» فى بابِ الصَّداقِ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . قطَع ناظِمُ المُفْرَداتِ، أن الثَّمَنَ الذى أسَرَّاه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وحكَاه أبو الخَطَّابِ، وأبو الحُسَيْنِ، عنِ القاضى. والذي قطَع به القاضىٍ فى «الجامعِ الصَّغِيرِ» ، أنَّ الثَّمنَ ما أظْهَرَاه، ولو عقَداه سِرًّا بثَمَنٍ، وعَلانِيَةً بأكْثَرَ، فقال الحَلْوانِىُّ: هو كالنِّكاحِ. واقْتَصَرَ عليه فى «الفُروعِ» . ذكَرَه فى كتابِ الصَّداقِ. الرَّابعةُ، فى صِحةِ بَيْعِ الهازِلِ وَجْهان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ» . وصحَّح فى «الفائقِ» البُطْلانَ. واخْتارَه القاضى. وجزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» ، و «الفِقْهِيَّةِ»: والمَشْهُورُ البُطْلانُ. وقيل: لا يبطُلُ اخْتارَه أبو الخَطَّابِ. قالَه فى «القَواعِدِ الأُصُوليَّةِ» ، و «الفِقْهِيَّةِ» .