المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: السَّادِسُ، أنْ يَكُونَ مَعْلُومًا؛ بِرُؤْيَةٍ، أَوْ صِفَةٍ تَحْصُلُ بِهَا - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ١١

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: السَّادِسُ، أنْ يَكُونَ مَعْلُومًا؛ بِرُؤْيَةٍ، أَوْ صِفَةٍ تَحْصُلُ بِهَا

‌فَصْلٌ:

السَّادِسُ، أنْ يَكُونَ مَعْلُومًا؛ بِرُؤْيَةٍ، أَوْ صِفَةٍ تَحْصُلُ بِهَا مَعْرِفَتُهُ.

ــ

مِن غاصِبِه صحيحٌ، بلا نِزاعٍ. وبَيْعُه ممَّن يقْدِرُ على أخْذِه مِنَ الغاصِبِ صَحيحٌ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. قال فى «الفُروعِ»: وكذا القادِرُ عليه، على الأصحِّ. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وعنه، لا يصِحُّ. قدَّمه فى «الفائقِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» . فعلى المذهبِ، لو عجَز عن تَحْصيلِه، فله الفَسْخُ.

قوله: السَّادسُ، أنْ يكونَ مَعْلومًا برُؤْيَةٍ. يعْنِى، مِنَ المُتَعاقِدَيْن. يصِحُّ البَيْعُ بالرُّؤْيَةِ؛ وهى تارةً تكونُ مُقارِنَةً للبَيْعِ، وتارةً تكونُ غيرَ مُقارِنَةٍ، فإنْ كانتْ مُقارِنَةً لجَميعِه، صحَّ البَيْعُ بلا نِزاعٍ. وإنْ كانتْ مُقارِنَةً لبَعضِه، فإنْ دلَّتْ على بَقِيَّتِه، صحَّ البَيْع. نصَّ عليه. فرُؤْيَةُ أحَدِ وَجْهَى ثَوْبٍ تَكْفِى فيه، إذا كان غيرَ مَنْقوشٍ. وكذا رُؤْيَةُ وَجْهِ الرَّقيقِ، وظاهِرِ الصُّبْرَةِ المُتَساوِيَةِ الأجْزاءِ؛ مِن حَبٍّ وتَمْرٍ ونحوِهما، وما فى الظرُّوفِ مِن مائعٍ مُتسَاوِى الأجْزاءِ، وما فى الأعْدالِ مِن جِنسٍ

ص: 94

فَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ، أَوْ رَآهُ وَلَم يَعْلَمْ مَا هُوَ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِى فى السَّلَمِ، لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ. وَعَنْهُ، يَصِحُّ، وَلِلْمُشْتَرِى خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.

ــ

واحدٍ، ونحوِ ذلك. ولا يصِحُّ بَيْعُ الأُنْمُوذَجِ؛ بأنْ يرِيَه صاعًا ويَبِيعَه الصُّبْرَةَ على أنَّها مِن جِنْسِه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: ضَبْطُ الأُنْمُوذَجِ كذِكْرِ الصِّفاتِ. نقَل جَعْفَرٌ -فى مَن يفْتَحُ جِرًابًا ويقولُ: الباقِى بصِفَتِه- إذا جاءَ على صِفَتِه ليس له رَدُّه. قلت: وهو الصَّوابُ. قال فى «الفُروعِ» : قال القاضى وغيرُه: وما عرَفَه بلَمْسِه أو شَمِّه أو ذَوْقِه، فكَرُؤْيتِه. وعنه، ويُشْترَطُ أنْ يَعْرِفَ المَبِيعَ تقْريبًا، فلا يصِحُّ شِراءُ غيرِ جَوْهَرِىٍّ جَوْهَرَةً. وقيل: ويُشْتَرطُ شَمُّه وذَوْقُه.

قوله: فإنِ اشْتَرَى ما لم يَرَه ولم يُوصَفْ له، أو رَآه ولم يعْلَمْ ما هو، أو ذُكِرَ له مِن صِفَتِه ما لا يكْفِى فى السَّلَمِ، لم يَصِحَّ البَيْعُ. إذا لم يَرَ المَبِيعَ، فتارَةً يُوصَف له، وتارةً لا يُوصَفُ؛ فإنْ لم يُوصَفْ له، لم يصِحَّ البَيعُ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصحُّ. نقَلَها حَنْبَلٌ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ

ص: 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدِّينِ فى مَوْضِعٍ مِن كلامِه، واخْتارَه فى «الفائقِ» ، وضعَّفَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ فى مَوْضِعٍ آخَرَ.

تنبيه: محَلُّ هذا، إذا ذُكِرَ جِنْسُه، فأمَّا إذا لم يُذْكَرْ جِنْسُه، فلا يصِحُّ، رِوايةً واحدةً. قالَه القاضى وغيرُه. وإنْ وُصِفَ له؛ فَتارَةً يُذْكَرُ له مِن صِفَتِه ما يكْفِى فى السَّلَمِ، وتارةً يُذْكَرُ ما لَا يكْفِى فى السَّلَمِ. فإنْ ذُكِرَ له مِن صِفَتِه ما لا يكْفِى فى السَّلَمِ، لم يصِحَّ البَيْعُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، كما قدَّمه المُصَنِّفُ هنا، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصِحُّ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب. فعلى هذه الرِّوايَةِ، والرِّوايَةِ التى اخْتارَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، فى عدَمِ اشْتِراطِ الرُّؤْيَةِ، له خِيارُ الرُّؤْيَةِ،

ص: 96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على أصحِّ الرِّوايتَيْن، وله أَيضًا فَسْخُ العَقْدِ قبلَ الرُّؤْيَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال ابنُ الجَوْزِىِّ: لا فَسْخَ له كإمْضائِه. وليس له الإِجازَةُ قبلَ الرُّؤْيَةِ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، وغيرُهم. وللبائِع أَيضًا الخِيارُ إذا باعَ ما لم يَرَه، وقُلْنا بصِحَّتِه، على تلك الرِّوايَةِ، عندَ الرُّؤْيَةِ. ذكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما.

فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: بِعْتُكَ هذا البَغْلَ بكذا. فقال: اشْتَرَيْتُه. فبانَ

ص: 97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَرَسًا أو حِمارًا، لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ ينَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يصِحُّ، وله الخِيارُ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . الثَّانيةُ، قال فى «الرِّعايتَيْن»: وعنه، يصِحُّ البَيْعُ بلا رُؤْيَةٍ ولا صِفَةٍ، وللمُشْتَرِى خِيارُ الرُّؤْيَةِ، وخِيارُه فى مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ. وقيل: بل على الفَوْرِ. وأطْلَقهما فى «الفائقِ» . وعنه، لا خِيارَ له إلَّا بعَيْبٍ. قال فى «الفائقِ»: وهو بعيدٌ. وذكَر فى «الرِّعايتَيْن» ، فيما إذا رأى عَيْنًا وجَهِلَها، أو ذُكِرَ له مِنَ الصِّفَةِ ما لَا يكْفِى فى السَّلَمِ، رِوايَةَ الصِّحَّةِ، وقال: وله خِيارُ الرُّؤْيَةِ على الفَوْرِ. وقيل: فى مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ. انتهى. وقال فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وابنُ رَزِينٍ: إذا قُلْنا بصِحَّةِ بَيْعِ الغائبِ، يثْبُتُ الخِيارُ عندَ رُؤْيَةِ المَبِيعِ، ويكون على الفَوْرِ. وقيل: يتَقَيَّدُ بالمَجْلِسِ الذى وُجِدَتْ فيه الرُّؤْيَةُ. انتهى. وقال فى «الفُروعِ» : وللمُشْتَرِى الفَسْخُ، إذا ظهَر بخِلافِ رُؤْيَةٍ سابِقَةٍ، أو صِفَةٍ على التَّراخِى، إلَّا بما يدُلُّ على الرِّضا مِن سَوْمٍ ونحوِهِ، لا برُكُوبِه الدَّابَّةَ فى طَريقِ الرَّدِّ. وعنه، على

ص: 98

وَإِنْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا يَكْفِى فِى السَّلَمِ، أَوْ رَآهُ، ثُمَّ عَقَدَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا، صَحَّ، فى أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. ثُمَّ إِنْ

ــ

الفَوْرِ. وعليهما، متى أَبْطَلَ حقَّه مِن رَدِّه، فلا أرْشَ فى الأصحِّ. انتهى.

قوله: وإنْ ذكَر له مِن صِفَتِه ما يكْفِى فى السَّلَم، أو رآه، ثم عقَدا

ص: 99

وَجَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ، فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا، فَلَهُ الْفَسْخُ، وَالْقَوْلُ فى ذَلِكَ قَولُ الْمُشْتَرِى مَعَ يَمِينِهِ.

ــ

بعد ذلك بزَمَنٍ لا يتَغَيَّرُ فيه ظاهِرًا، صَحَّ فى أصَحِّ الرِّوايتَيْن. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. والرِّوايةُ الأُخْرَى، لا يصِحُّ حتَّى يرَاه.

تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: أو رآه، ثم عقَدا بعدَ ذلك بزَمَنٍ لا يتَغَيَّرُ فيه ظاهِرًا. أنَّه لو عقَدا عليه بعدَ ذلك بزَمَنٍ يُحْتَمَلُ التَّغَيُّرُ فيه وعدَمُه على السَّواء، أنَّه لا يصِحُّ العَقْدُ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأَصحابِ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمَه فى «الفُروعِ» ، وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وقيل: يصِحُّ.

ص: 100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وأمَّا إذا عقَداه بعدَ الرُّؤْيَةِ بزَمَنٍ يتَغَيَّرُ ظاهِرًا، لم يصِحَّ البَيْعُ.

فائدة: متى قُلْنا: يصِحُّ البَيْعُ بالصِّفَةِ. صحَّ بَيْعُ الأعْمَى وشِراؤُه. نصَّ عليه، كتَوْكيلِه. وقال فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ»: فإنْ أمْكَنَ معْرِفَةُ المَبِيعِ بالذَّوْقِ. أو بالشَّمِّ، صحَّ بَيْعُ الأعْمَى وشِراؤُه، وإنْ لم يُمْكِنْ، جازَ بَيْعُه بالصِّفَةِ كالبَصِيرِ، وله خِيارُ الخُلْفِ فى الصِّفَةِ. انتهيا. وقال فى «الكافِى»: فإنْ عُدِمَتِ الصِّفَةُ وأمْكَنَ مَعْرِفَةُ المَبِيعِ بذَوْقٍ أو شَمٍّ، صحَّ، وإلَّا فلا.

قوله: ثم إنْ وجَدَه لم يتَغَيَّرْ، فلا خِيارَ له، وإنْ وجَدَه مُتَغَيِّرًا، فله الفَسْخُ. يُسَمَّى هذا خِيارَ الخُلْفِ فى الصِّفَةِ؛ لأنَّه وجَد المَوْصُوفَ بخِلافِ الصِّفَةِ. واعلمْ أنَّ للمُشْتَرِى الفَسْخَ إنْ وجَدَه مُتَغيِّرًا، أو وجَدَه على خِلافِ ما وصَفَه له. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا. وقيل: له الفَسْخُ معَ القَبْضِ، ويكونُ على التَّراخِى،

ص: 101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلَّا أنْ يُوجَدَ منه ما يدُلُّ على الرِّضا، مِن سَوْمٍ ونحوِه، لا برُكوبِه الدَّابَّةَ فى طَريقِ الرَّدِّ. وعنه، على الفَوْرِ. وعليهما، متى أُبْطِلَ حقُّه مِنَ الرَّدِّ، فلا أرْشَ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. قالَه فى «الفُروعِ» . وتقدَّم كلامُه فى «الرِّعايَةِ» ، و «الشَّرْحِ» .

قوله: والقَوْلُ فى ذلك قَوْلُ المشْتَرِى مع يَمينِه. يعْنِى، إذا وجَدَه مُتَغيِّرًا، أو على خِلافِ ما وصَفَه له. وهذا المذهبُ. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجِيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهما. قال فى «الرِّعايَةِ»: وفيه نظَرٌ. وقال المَجْدُ: ذكَر القاضى، وأبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ بعُمُومِ كلامِه، إذا اخْتَلَفا فى صِفَةِ المَبِيعِ، هل يتَحالفَان، أو القَوْلُ قوْلُ البائعِ؟ فيه رِوايَتان، وسيَأْتِى. قال فى «النُّكَتِ» ، بعدَ أنْ قدَّم أنَّ القوْلَ قوْلُ المُشْتَرِى: ويتَوجَّهُ فيه قوْلان؛ أحدُهما، يُقدَّمُ قوْلُ البائعِ. والثَّانِى، يتَحالفَان. قال: وجعَل الأصحابُ المذهبَ هنا قوْلَ المُشْتَرِى، مع أن المذهبَ عندَهم -فيما إذا قال: بعْتَنِى هذَيْن بمِائَةٍ. قال: بل أحَدُهما بخَمْسِين أو بمِائَةٍ-

ص: 102

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّ القوْلَ قوْلُ البائعِ؛ لأَنَّ الأصْلَ عدَمُ بَيْعِ الآخَرِ، مع أنَّ الأصْلَ السَّابِقَ مَوْجودٌ هنا. وهو مُشْكِلٌ. انتهى.

فائدة: البَيْعُ بالصِّفَةِ نَوْعان؛ أحدُهما، بَيْعُ عَيْنٍ مُعَيَنّةَ، مثْلَ أنْ يقولَ: بِعْتُك عَبْدِىَ التُّرْكِىَّ. ويذْكُرُ صِفاتِه، فهذا ينْفَسِخُ العَقْدُ عليه برَدِّه على البائعِ، وتَلَفِه قبلَ قَبْضِه، ويجُوزُ التَّفَرُّقُ قبلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وقبلَ قَبْضِ المَبيعِ، كبَيْعِ الحاضِرِ. الثَّانى، بَيْعٌ مَوْصوفٌ غيرُ مُعَيَّنٍ، مثلَ أنْ يقولَ: بِعْتُكَ عَبْدًا تُرْكِيًّا. ثم يَسْتَقصِىَ صِفاتِ السَّلَمِ، فيَصِحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قطَع به فى «الجامِعِ الكَبيرِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. قال فى «النُّكَتِ»: قطَع به جماعةٌ. قال فى «الرِّعايَةِ» : صحَّ البَيْعُ فى الأقْيَسِ؛ وذلك لأنَّه فى مَعْنَى السَّلَمِ، فمتى سلَّم إليه عَبْدًا على غيرِ ما وصَفَه له، فرَدَّه، أو على ما وصَفَه له، فأبْدَلَه، لم يفْسُدِ العَقْدُ؛

ص: 103

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأنَّ العَقْدَ لم يَقَعْ على عَيْنِ هذا. وقيلَ: لا يصِحُّ البَيْعُ. وحكَاه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ رِوايَةً. وهو ظاهِرُ ما ذكَرَه فى «التَّلْخِيصِ» ؛ لأنَّه اقْتَصَرَ عليه. وقيل: يصِحُّ إنْ كان فى مِلْكِه، وإلَّا فلا. واخْتاره الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. وقد يُؤْخَذُ هذا مِن كلامِ المُصَنِّفِ، فى قوْلِه: ولا يصِحُّ بَيْعُ ما لَا يَمْلِكُه؛ ليَمْضِىَ، ويشْتَرِيَه، ويُسَلِّمَه. وأطْلَقهُنَّ فى «الفُروعِ» . فعلى المذهبِ، لا يجُوزُ التَّفَرُّقُ عن مَجْلِسِ العَقْدِ قبلَ قَبْضِ المَبِيعِ، أو قَبْضِ ثَمَنِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقال القاضى: يجوزُ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ» ، فى أوَّلِ بابِ السَّلَمِ. قال فى «الفُروعِ»: فظاهِرُه، لا يُعْتَبرُ تَعْيِينُ ثَمَنِه، وظاهِرُ «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه، يُعْتَبَرُ. قال فى «الفُروعِ»: وهو أوْلَى؛ ليَخْرُجَ عن بَيْعِ دَيْنٍ بدَيْنٍ.

ص: 104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأطْلقَ الوَجْهَيْن فى «الفُروعِ» .

فائدة: ذكَر القاضى وأصحابُه، أنَّه لا يصِحُّ اسْتِصْناعُ سِلْعَةٍ؛ لأنَّه باعَ ما ليس عندَه على غيرِ وَجْهِ السَّلَمِ. واقْتَصرَ عليه فى «الفُروعِ». وقالوا أَيضًا: لا يصِحُّ بَيْعُ ثَوْبٍ نُسِجَ بعضُه، على أنْ يُنْسَيجَ بقِيَّتُه. وعلَّلُوا، تبَعًا للقاضى، بأنَّ بَيْعَ المَنْسُوجِ بَيْعُ عَيْنٍ، والباقِىَ مَوْصُوفٌ فى الذِّمَّةِ، ولا يصِحُّ أنْ يكونَ الثَّوْبُ الواحِدُ بعضُه بَيْعُ عَيْنٍ وبعضُه مُسْلَمٌ فيه؛ لأنَّ الباقىَ سَلَمٌ فى أعْيانٍ، وذلك لا يجُوزُ، ولأنَّه بَيْعٌ وسَلَمٌ واسْتِئْجارٌ، فاللُّحْمَةُ غائِبَةٌ، فهى مُسْلَمٌ فيه، والنَّسْجُ اسْتِئْجارٌ. واقْتَصرَ على ذلك فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وقال: وقيل: يصِحُّ بَيْعُه إلى المُشْتَرِى، إنْ صحَّ جَمْعُ بَيْعٍ وإجارَةٍ منه بعَقْدٍ واحدٍ؛ لأنَّه بَيْعٌ وسَلَمٌ، أو شُرِطَ فيه نفْعُ البائعِ. انتهى. فإنْ أحْضَرَ اللُّحْمَةَ وباعَها مع الثَّوْبِ، وشرَط على البائعِ نَسْجَها، فعلى الرِّوايتَيْن فى اشْتِراطِ مَنْفعَةِ البائعِ، على ما يَأْتِى. ذكَرَه فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم.

ص: 105

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْلِ فى الْبَطنِ، وَاللَّبَنِ فى الضَّرْعِ، وَالْمِسْكِ فى الْفَأْرِ، وَالنَّوَى فى التَّمْرِ،

ــ

قوله: ولا يجُوزُ بَيْعُ الحَمْلِ فى البَطْنِ، ولا اللَّبَنِ فى الضَّرْعِ. بَيْعُ الحَمْلِ فى البَطْنِ نهَى الشَّارِعُ عنه، فلا يصِحُّ بَيْعُه إجْماعًا. وهو بَيْعُ المَجْرِ، ونهَى الشّارِعُ أَيضًا عنه. قال أبو عُبَيْدٍ: هو بسُكُونِ الجِيمِ. وقال أبو عُبَيْدَةَ والقُتَيْبِىُّ: هو بفَتْحِها. والمَعْنَى واحِدٌ. ونهَى أَيضًا عن بَيْعِ المَضامِينِ والمَلاقِيحِ. قال أبو

ص: 106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عُبَيْدٍ: المَلاقِيحُ، الأجِنَّةُ. والمَضامِينُ، ما فى أصْلابِ الفُحُولِ. وقال ابنُ

ص: 107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأعْرابِىِّ: المَجْرُ، ما فى بَطْنِ النَّاقَةِ. والمَجْرُ، الرِّبا. والمَجْرُ، القِمارُ. والمَجْرُ، المُحاقَلَةُ، والمُزابَنَةُ. انتهى. وقيلَ: المَضامِينُ، ما فى بُطُونِها. والمَلاقِيحُ، ما فى ظُهُورِها. وعلى التَّفْسِيرَيْن، هو غيرُ عَسْبِ الفَحْلِ عندَ الأكْثَرِ؛ لأنَّ عَسْبَ الفَحْلِ، هو أنْ يُؤجِرَ الفَحْلَ ليَنْزُوَ على إناثِ غيرِه. وظاهِرُ ما فى «التَّلْخيصِ» ، أنَّ الذى فى الظُّهورِ عَسْبُ الفَحْلِ. وقال فى «الفُروعِ»: بَيْعُ الحَمْلِ فى البَطْنِ هو بَيْعُ المَضامِينِ، وهو المَجْرُ. انتهى.

ص: 108

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعلى كلِّ حالٍ، لا يجوزُ بَيْع عَسْبِ الفَحْلِ، وهو ضِرابُه، بلا نِزاعٍ. ويأْتِى فى الإِجارَةِ حُكْمُ إجارَته. وأمَّا بَيْعُ اللُّبَنِ فى الضَّرْعِ، فلا يصِحُّ. قطَع به الأصحابُ، إلُّا أنّ الشَّيْخَ تَقِىَّ الدِّينِ قال: إنْ باعَه لَبَنًا مَوْصُوفًا فى الذِّمَّةِ، واشْتَرطَ كوْنَه مِن شاةٍ أو بَقَرةٍ مُعَيَّنةٍ، جازَ. وحكَى ابنُ رَزِينٍ فى «نِهايَتِه» ، فى جَوازِ بَيْعهِ، خِلافًا، وأطْلَقَه.

قوله: ولا المِسْكِ فى الفَأْرِ. يعْنِى، لا يصِحُّ بَيْعُه. وهو المذهبُ، وقطَع

ص: 109

وَلَا الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ. وَعَنْهُ، يَجُوزُ بِشَرْطِ جَزِّهِ فِى الْحَالِ.

ــ

به الأصحابُ، إلَّا أنَّ صاحِبَ «الفُروعِ» وَجَّهَ تخْريجًا واحْتِمالًا بالجَوازِ، قال: لأنَّها وِعاءٌ له تَصُونُه وتَحْفَظُه، فيُشْبِهُ ما مأْكُولُه فى جَوْفِه، وتُجَّارُ ذلك يعْرِفُونَه فيها، فلا غَرَرَ. واخْتارَه صاحِبُ «الهَدْى». قلتُ: وهو قَوِىٌّ فى النَّظَرِ.

قوله: والصُّوفِ على الظَّهْرِ. يعْنِى، لا يصِحُّ بَيْعُه. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يجوزُ بشَرْطِ جَزِّه فى الحالِ. قلتُ: وفيه قُوَّةٌ. وأطْلَقَهما فى «المُذْهَبِ» . وقيَّدَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» بأنْ يكونَ مُتَّصِلًا بحَىٍّ. قلتُ: حيثُ قُلْنا بطَهارَته والانْتِفاعِ به، لا يُشْترَطُ ذلك. وهو ظاهِرُ كلامِ الأكثرِ.

ص: 110

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ ثَوْبِى هَذَا، عَلَى أَنَّكَ مَتَى لَمَسْتَهُ، فَهُوَ عَلَيْكَ بِكَذَا. أَوْ يَقُولَ: أَىُّ ثَوْبِ لَمَسْتَهُ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا. وَلَا بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَىُّ ثَوْبٍ

ــ

فائدة: لو اشْترَاه بشَرْطِ القَطْعِ، وترَكَه حتَّى طالَ، فحُكْمُه حُكْمُ الرَّطْبَةِ إذا طالَتْ، على ما نذْكُرُه فى بابِ بَيْعِ الأُصولِ والثِّمارِ. وذكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.

ص: 111

نَبَذْتَهُ إِلَىَّ، فَهُوَ عَلَىَّ بِكَذَا. وَلَا بَيْعُ الْحَصَاةِ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: ارْمِ هَذِهِ الْحَصَاةَ، فَعَلَى أىِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا. أَوْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ قَدْرَ مَا تَبْلُغُ هَذِه الْحَصَاةُ إِذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 112

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ، وَلَا عَبْدًا مِنْ عَبِيدٍ، وَلَا شَاةً

ــ

قوله: ولا يجوزُ أن يَبِيعَ عَبْدًا غيرَ مُعَيَّنٍ. بلا نِزاعٍ.

ص: 113

مِنْ قَطِيعٍ، وَلَا شَجَرَةً مِنْ بُسْتَانٍ، وَلَا هَؤُلَاءِ الْعَبِيدَ إِلَّا وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ، وَلَا هَذَا الْقَطِيعَ إِلَّا شَاةً. وَإِنِ اسْتَثْنَى مُعَيَّنًا مِنْ ذَلِكَ، جَازَ.

ــ

قوله: ولا عَبْدًا مِن عبيدٍ، ولا شاةً مِن قَطِيعٍ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وصرَّحوا به. وظاهِرُ كلامِ الشَّرِيفِ أبى جَعْفَرٍ، وأبى الخَطَّابِ، أنَّه يصِحُّ إنْ تَساوَتْ قِيمَتُهم. قلتُ: هذا كالمُتعَذَّرِ وُجودُه. وقال فى «الانْتِصارِ» ، فى مسْألةِ تَعْيِينِ النُّقودِ: إنْ ثبَت للثِّيابِ عُرْفٌ وصِفَة، صحَّ إطْلاقُ العَقْدِ عليها، كالنُّقودِ. أَوْمَأَ إليه أحمدُ. وفى «المُفْرَداتِ» ، يصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مِن ثلاثَةِ أعْبُدٍ، بشَرْطِ الخِيَارِ.

فائدة: لا يصِحُّ بَيْعُ المَغْرُوسِ فى الأرْضِ الذى يظْهَرُ ورَقُه فقط، كاللِّفْتِ، والفُجْلِ، والجَزَرِ، والقُلْقاسِ، والبَصَلِ، والثُّومِ، ونحوِ ذلك. على الصَّحيحِ

ص: 114

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. ذكَرَاه فى باب (1) بَيْعِ الأصُولِ والثِّمارِ. وقيل: يصِحُّ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، وقال: اخْتارَه بعضُ أصحابِنا. واخْتارَه فى «الفائقِ» . قال فى «الرِّعايتَيْن» : قلتُ: ويَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ، وله الخِيَارُ بعدَ قَلْعِه.

(1) زيادة من: ش.

ص: 115

وَإِنْ بَاعَةُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، صَحَّ.

ــ

قال فى «الفائقِ» : وخرَّجه ابنُ عَقِيلٍ على رِوايَتَىِ الغائبِ. قال الطُوفِىُّ فى «شَرْحِ الخِرَقِىِّ» : والاسْتِحْسانُ جَوازُه؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليه، والغرَرُ ينْدَفِعُ باجْتِهادِ أَهْلِ الخِبْرَةِ والدُّرْبَةِ به، وهو مذهَبُ مالِكٍ. انتهى.

قوله: ولا شَجَرةً من بُسْتانٍ، ولا هؤلاءِ العَبيدَ إلَّا واحِدًا غيرَ مُعَيَّنٍ، ولا هذا القَطِعَ إلَّا شاةً. بلا نِزاعٍ. ونصَّ عليه.

فائدة: لا يجوزُ بَيْعُ العَطاءِ قبلَ قَبْضِه؛ لأنَّه غَرَرٌ ومَجْهُولٌ، ولا رُقْعَةَ به. وعنه، يَبِيعُها بعَرْضٍ (1) مَقبُوضٍ.

تنبيه: قوله: وإنْ باعَه قَفِيزًا مِن هذه الصُّبْرَةِ، صَحَّ. مُقَيَّدٌ بأنْ تكونَ الصُّبْرَةُ

(1) فى أ: «بعوض» .

ص: 116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أكثرَ مِن قَفِيزٍ. وهو الظَّاهِرُ مِن كلامِهم. ومُقَيَّدٌ أَيضًا بأنْ تكونَ أجْزاؤُها مُتَساوِيَةً، فلوِ اخْتلَفَتْ أجْزاؤُها، لم يصِحَّ البَيْعُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، كصُبْرَةِ بَقَّالِ القَرْيَةِ، والمُحَدِّرِ مِن قَرْيَةٍ إلى قَرْيَةٍ بجمِيعِ (1) ما يَبيعُ به مِنَ البُرِّ مثَلًا، أو الشَّعِيرِ المُخْتَلِفِ الأوْصافِ. وقيل: يصِحُّ ذلك مِن صُبْرَةِ بقَّالِ القَرْيَةِ. ويَحْتَمِلُه كلامُ المْصَنِّفِ. وقال ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» : وإنْ باعَ نِصْفَها، أو ثُلُثَها، أو جُزْءًا منها، صحَّ مُطْلَقًا؛ لظاهِرِ النُّصُوصِ. وقيل: إنِ اخْتلفَتْ أجْزاؤُها، كصُبْرَةِ بقَّالِ القَرْيَةِ، لم يصِحّ. انتهى. وهذه المَسْأَلَةُ غيرُ مَسْألَةِ المُصَنِّفِ فيما يظْهَرُ.

فائدتان؛ إحداهما، لو تَلِفَتِ الصُّبْرَةُ كلُّها إلَّا قَفِيزًا، كان هو المَبِيعَ. قالَه الأصحابُ. الثَّانيةُ، لو فَرَّقَ قُفْزَانَ الصُّبْرَةِ المُتَساوِيَةِ الأجْزاءِ، وباعَ أحدَها مُبْهَمًا، صحَّ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ». قال فى «القاعِدَةِ الخامِسَةِ بعدَ المِائَةِ»: ظاهِرُ كلامِ القاضى الصِّحَّةُ؛ لأنَّه ذكَر فى «الخِلافِ» صِحَّةَ إجارَةِ عَيْنٍ مِن أعْيانٍ مُتَقارِبَةِ النَّفْعِ؛ لأنَّ المَنافِعَ لا تَتفاوَتُ كالأعْيانِ. انتهى. قُلتُ (2): وهو

(1) فى الأصل، أ:«يجمع» .

(2)

سقط من الأصل، ط.

ص: 117

وَإِنْ بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إِلَّا قَفِيزًا، أَوْ ثَمَرَةَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاعًا، لَمْ يَصِحَّ. وَعَنْهُ، يَصِحُّ.

ــ

الصَّوابُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يصِحَّ. صحَّحَه فى «التَّلْخيصِ» . وهما احْتِمالان مُطْلَقان فى «الفُروعِ» ، و «القَواعِدِ» .

قوله: وإن باعَه الضُّبْرَةَ إلَّا قَفِيزًا، لم يصِحَّ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ، وعليه الأصحابُ. قال فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم: لم يصِحَّ فى ظاهرِ المذهبِ. وعنه، يصِحُّ. قلت: وهو قَوِىٌّ. وأطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفائقِ» .

تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، إذا لم يعْلَما قُفْزانَها، فأمَّا إنْ عَلِمَا قُفْزانَها، فيَصِحُّ

ص: 118

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بلا نِزاعٍ. قالَه فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وهو واضِحٌ.

فائدة: لا يُشْترَطُ مَعْرِفَةُ باطِنِ الصُّبْرَةِ، وكذا لا يُشْتَرطُ تَساوِى مَوْضِعِها (1). على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الجُمْهُورُ. وشرَطَه أبو بَكْرٍ فى «التَّنْبِيهِ» ، إلَّا أَنْ يكونَ يَسِيرًا. فعلى المذهبِ، إنْ ظهَر تحتَها رَبْوَةٌ ونحوُها، خُيِّرَ المُشْتَرِى بينَ الرَّدِّ والإِمْساكِ، كما لو وجَد باطِنَها رَدِيئًا. نصَّ عليه. ويَحْتَمِلُ أَنْ يرْجِعَ بمثْلِ ما فاتَ. قالَه ابنُ عَقِيلٍ. وإنْ ظَهر تحتَها حُفْرَةٌ، أو باطِنُها خَيْرٌ مِن

(1) فى أ: «موضوعها» .

ص: 119

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ظاهِرِها، فلا خِيارَ للمُشْتَرِى، وللبائعِ الخِيارُ إنْ لم يَعْلَمْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه لا خِيارَ له. قالَه المُصَنِّفُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ منها ما حصَل فى الانْخِفاضِ. قالَه ابنُ عَقِيلٍ. واخْتارَ صاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، أنَّ حُكْمَ المسْألَةِ الأُولَى حُكْمُ ما لوا باعَه أرْضًا على أنَّها عشَرَةُ أذْرُعٍ، فَبانَتْ تِسْعَةً. وحُكْمُ الثَّانِيَةِ، حُكْمُ ما لو باعَه على أنَّها عشَرَة، فبانتْ أحَدَ عشَرَ.

فائدة: اسْتِثْناءُ صاعٍ مِن ثَمَرَةِ بُسْتانٍ، كاسْتِثْناءِ قَفِيزٍ مِن صُبْرَةٍ. قالَه الأصحابُ. وأطْلقَ الخِلافَ فى هذه المَسْألَةِ فى «المُسْتَوْعِبِ» ،

ص: 120

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وجزَم أبو محمدٍ الجَوْزِىُّ بالصِّحَّةِ فيها. ويأْتِى قريبًا، إذا اسْتَثْنَى مُشاعًا مِن صُبْرَةٍ أو بُسْتانٍ ونحوِه، كثُلُثٍ ورُبْعٍ.

قوله: أو ثَمَرَةَ الشَّجَرَةِ إلَّا صاعًا، لم يصِحَّ. فى هذه المسْأَلَةِ طَريقان؛ أحدُهما، أنَّ حُكْمَ اسْتِثْناءِ صاعٍ مِن شجَرَةٍ، كاسْتِثْناءِ قَفِيزٍ مِن صُبْرَةٍ. وهى طرِيقَةُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، وصاحِبِ «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايتَيْن» . وجزَم به فى «الوَجيزِ» . وأطْلقَ الرِّوايتَيْن فيها فى «المُسْتَوْعِبِ» . والطَّريقُ الثَّانِى، صِحَّةُ اسْتِثْناءِ صاعٍ مِن شجَرَةٍ، ولو منَعْنا مِن صِحَّتِه فى الصُّبْرَةِ. وهى طَريقَةُ القاضى فى «شَرْحِه» ، أو «جامِعِه الصَّغِيرِ» ، وقاسَها على سَواقِطِ الشّاةِ، وقدَّمها فى

ص: 121

وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا إِلَّا جَرِيبًا، أَوْ جَرِيبًا مِنْ أَرْضٍ يَعْلَمَانِ جُرْبَانَهَا، صَحَّ، وَكَانَ مُشَاعًا فِيهَا، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ.

ــ

«الفُروعِ» . فهذا المذهبُ، على ما اصْطَلَحْناه فى الخُطْبَةِ. ورَدَّ المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ ذلك.

قوله: وإنْ باعَه أرْضًا إلَّا جَرِيبًا، أو جَرِيبًا مِن أرْضٍ يَعْلمان جُرْبانَها، صَحَّ، وكان مُشاعًا فيها، وإلَّا لم يصِحَّ. يعْنِى، وإنْ لم يعْلَما جُرْبانَها، لم يصِحَّ، وكذا الحُكْمُ لو باعَه ذِراعًا مِن ثَوْبٍ. واعلمْ أنَّه إذا عَلِما الجُرْبانَ، والأذْرُعَ فى الثَّوْبِ، صحَّ البَيْعُ، وكان مُشاعًا، وإنْ لم يَعْلَما ذلك، لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

ص: 122

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال فى «الفُروعِ» فيهما: لم يصِحَّ فى الأصحِّ. ذكَرَه صاحِبُ «المُحَرَّرِ» ؛ لأنَّه لا مُعَيَّنًا ولا مُشاعًا. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وقيل: يصِحُّ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. ولو قال: بعْتُك مِن هذا الثَّوْبِ؛ مِن هذا المَوْضِع إلى هذا. صحَّ، فإنْ كان القَطْعُ لا يُنْقِصُه، قطَعاه، وإنْ كان يُنْقِصُه وتَشاحَّا، صحَّ، وكانا شَرِيكَيْن فيه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال القاضى: لا يصِحُّ. وعلَّلَه بأنَّه لا يُمْكِنُه تَسْلِيمُ المَبِيعِ إلَّا بضَرَرٍ يدْخُلُ عليهما.

ص: 123

وَإِنْ بَاعَهُ حَيَوَانًا مَأْكُولًا إِلَّا رَأْسَهُ، وَجِلْدَهُ، وَأَطْرَافَهُ، صَحَّ. وَإِنِ اسْتَثْنَى حَمْلَهُ، أَوْ شَحْمَهُ، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

واقْتَصرَ على قوْلِ القاضى فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الحاوِى الكَبيرِ». قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: وهو بعيدٌ.

فائدة: لو باعَه عشَرَةَ أذْرُعٍ، وعيَّن الابتدِاءَ دُونَ الانْتِهاءِ، لم يصِحَّ البَيْعُ. نصَّ عليه. ومثْلُه لو قال: بِعْتُك نِصْفَ هذه الدَّارِ التى تَلِينى. ذكَرَه المَجْدُ وغيرُه.

قوله: وإنْ باعَه حَيَوانًا مَأْكُولًا إلَّا رَأْسَه وجِلْدَه وأطرافَه، صَحَّ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ،

ص: 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: لا يصِحُّ.

فوائد؛ الأُولَى، لو أبَى المُشْتَرِى ذَبْحَه، لم يُجْبَرْ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ويَلْزَمُه قِيمَةُ ذلك على التَّقْريبِ. نصَّ عليه. وقيل: يُجْبَرُ. وهو احْتِمالٌ فى «الرِّعايَةِ» . وقال فى «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ أنَّه متى لم يذْبَحْه يكونُ له الفَسْخُ، وإلَّا فقِيمَتُه. ولعَلَّه مُرادُهم. انتهى. الثَّانيةُ، للمُشْتَرِى الفَسْخُ بعَيْبٍ يخْتَصُّ هذا المَسْتَثْنَى. ذكَرَه فى «الفُنونِ» . وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، وقال: وِيتَوَجَّهُ، لا فَسْخَ له. الثَّالثةُ، لو باعَه الجِلْدَ، والرَّأْسَ، والأَطْرافَ مُنْفرِدَةً، لم يصِحَّ، وإنْ صحَّ اسْتِثْناؤُه. جزَم به

ص: 125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم؛ لعدَمِ اعْتِيادِه عُرْفًا، ولأنَّ الاسْتِثْناءَ اسْتِبْقاءٌ، وهو يُخالِفُ العَقْدَ المُبْتدَأَ؛ لجَوازِ اسْتِبْقاءِ المَتاعِ فى الدَّارِ المَبِيعَةِ إلى رَفْعِه المُعْتادِ، وبَقاءِ مِلْكِ النِّكاحِ على المُعْتَدَّةِ مِن غيرِه، والمُرْتَدَّةِ، ولصِحَّةِ بَيْعِ الورَثَةِ أمَةً مُوصًى بحَمْلِها دُونَ حَمْلِها. قلتُ: الذى يظْهَرُ، أنَّ مُرادَهم بعدَمِ الصِّحَّةِ، إذا لم تَكُنِ الشَّاةُ للمُشْتَرِى، فإنْ كانت للمُشْتَرِى، فيتَخَرَّجُ على الوَجْهَيْن فيما إذا باعَ الثَّمَرَةَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها لمَنِ الأصْلُ له، إلَّا أَنْ يعْثُرَ على فرْقٍ بينَهما. الرَّابعةُ، لوِ اسْتَثْنَى جُزْءًا مُشاعًا معْلُومًا مِن شَاةٍ، صحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: صحَّ على الأصحِّ. ونصَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه. قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: وهو الصَّحيحُ عندِى. وعنه، لا يصِحُّ. اخْتارَه القاضى، وقاسَه على اسْتِثْناءِ الشَّحْمِ. أطْلَقَ وَجْهَيْن فى «التَّلْخيصِ» وغيرِه، ورَدَّ قِياسَ القاضى بأنَّ الشَّحْمَ مَجْهولٌ،

ص: 126

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا جَهالَةَ هُنا. وحمَل ابنُ عَقِيلٍ كلامَ القاضى على أنَّه اسْتَثْنَى رُبْعَ لَحْمِ الشَّاةِ، لا رُبْعَها مُشاعًا، ثم اخْتارَ الصِّحَّةَ فى ذلك أَيضًا. الخامسةُ، لو اسْتَثْنَى مُشاعًا مِن صُبْرَةٍ أو حائطٍ، كثُلُثٍ أو رُبْعٍ، أو أجْزاءٍ كثَلَاثَةِ أثْمانِه، صحَّ البَيْعُ والاسْتِثْناءُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: ذكَرَه أصحابُنا. قال فى «الفُروعِ» : صحَّ على الأصحِّ. وقال أبو بَكْرٍ، وابنُ أبى مُوسى: لا يصِحُّ.

قوله: وإنِ اسْتَثْنَى حَمْلَه، لم يصِحَّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قال فى «الفُروعِ»: لم يصِحَّ فى ظاهرِ المذهبِ. وعنه، يصِحُّ. نقَلَها ابنُ القاسِمِ،

ص: 127

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وسِنْدِىٌّ. وأطْلَقَهما فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ»:

حَمْلُ المَبِيعِ كالإما يَسْتَثْنِى

أطْرافَ شَاةٍ هكذا فى «المُغْنِى»

فائدة: لو اسْتَثْنَى الحَمْلَ فى العِتْقِ، صَحَّ، قوْلًا واحدًا، على ما يَأْتِى فى بابه. قالَه غيرُ واحدٍ مِنَ الأصحابِ. قال فى «الرِّعايَةِ»: صحَّ على الأصحِّ.

فوائد؛ إحْداها، اسْتِثْناءُ رَطْلِ لَحْمٍ أو شَحْمٍ، كاسْتِثْناءِ الحَمْلِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقال أبو الوَفاءِ: المذهبُ صِحَّةُ اسْتِثْناءِ رَطْلٍ مِن لَحْمٍ. الثَّانيةُ، يصِحُّ بَيْعُ حيَوانٍ مذْبُوحٍ، ويصِحُّ بَيْعُ لَحْمِه فيه، ويصِحُّ بَيْعُ جِلْدِه وحدَه. وهو المذهبُ فى ذلك كلِّه. قدَّمه فى «الفُروعِ» ، واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ وغيرُه. وقال فى «التَّلْخيصِ» وغيرِه: لا يصِحُّ بَيْعُ اللَّحْمِ فى الجِلْدِ، ولا بَيْعُ الجِلْدِ معَ اللَّحْمِ

ص: 128

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قبلَ السَّلْخِ، اكْتِفاءً برُؤْيَةِ الجِلْدِ، ويصِحُّ بَيْعُ الرُّءوسِ، والأَكارِعِ والسُّموطِ. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يجوزُ بَيْعُه مع جِلْدِه جميعًا، كما قبلَ الذَّبْحِ. ومنَعَه بعضُ مُتَأخِّرِى الفُقَهاءِ، ظانًّا أنَّه بيعُ غائبٍ بدونِ رُؤْيَةٍ ولا صِفَةٍ. قال: كذلك يجوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وحدَه والجِلْدِ وحدَه. الثَّالثةُ، لو باعَ جارِيَةً حامِلًا بحُرٍّ، صحَّ البَيْعُ. على الصَّحيحِ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال فى «الفائقِ»: صحَّ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. وقال القاضى: لا يصِحُّ. وقدَّم فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، أنَّ فيه رِوايتَيْن، وأطْلقَهما، وأطْلَقَ وَجْهَيْن فى «القاعِدَةِ الثَّالثةِ والثَّلاِثين» . الرَّابعةُ، قال المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ، وابنُ حَمْدانَ، وغيرُهم: لو عَدَّ ألْفَ جَوْزَةٍ ووضَعَها فى كَيْلٍ، ثم فعَل مِثْلَ ذلك بلا عَدٍّ، لم يصِحَّ. ونصَّ عليه.

ص: 129

وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا مَأْكُولُهُ فى جَوْفِهِ، وَبَيْعُ الْبَاقِلَّاءِ، وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ فى قِشرتِهِ، وَالْحَبِّ المُشْتَدِّ فى سُنْبُلِهِ.

ــ

قوله: ويصِحُّ بَيْعُ البَاقِلَّا، والجَوْزِ، واللَّوْزِ فى قِشْرتِه، والحَبِّ المُشْتَدِّ فى

ص: 130