المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: السَّابعُ، أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا. فَإِنْ بَاعَهُ ــ سُنْبُلِه. هذا المذهبُ، - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ١١

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: السَّابعُ، أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا. فَإِنْ بَاعَهُ ــ سُنْبُلِه. هذا المذهبُ،

‌فَصْلٌ:

السَّابعُ، أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا. فَإِنْ بَاعَهُ

ــ

سُنْبُلِه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً، وقطَعُوا به، إلَّا أنّه قال فى «التَّلْخيصِ»: يصِحُّ على المَشْهُورِ عنه، وسواءٌ كان فى إبْقائِه صَلاحٌ ظاهِرٌ، أو لم يَكُنْ.

قوله: السابعُ، أَنْ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا. يُشْتَرطُ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ حالَ العَقْدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ صحَّةَ

ص: 131

السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ، أَوْ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ، وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ، لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدٌ واحِدٌ، انْصَرَفَ إِلَيْهِ.

ــ

البَيْعِ، وإنْ لم يُسَمَّ الثَّمَنُ، وله ثَمَنُ المِثْلِ كالنِّكاحِ.

فائدتان؛ إحْداهما، يصِحُّ البَيْعُ بوَزْنِ صِنْجَةٍ لا يعْلَمان وَزْنَها، وبصُبْرَةٍ ثَمَنًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: ويصِحُّ فى الأصحِّ. وصحَّحَه فى «التَّرْغيبِ» فى الثَّانيةِ. وقيل: لا يصِحُّ فيهما. ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا. وأطْلقَهما فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، فى الأُولَى. ومِثْلُ ذلك، ما يسَعُ هذا الكَيْلُ، لكِنَّ المَنْصُوصَ هنا الصِّحَّةُ. الثَّانيةُ، لو باعَه سِلْعَةً معْلُومَةً بنَفَقَةِ عَبْدِه شَهْرًا، صحَّ. ذكَرَه القاضى فى «خِلافِه» . واقْتَصَر عليه فى «القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والسَّبْعِين» .

قولهْ: فإنْ باعَه السِّلْعَةَ برَقْمِها. لم يصِحَّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصِحُّ. واخْتارَه الشّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ.

ص: 132

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تنبيه: مُرادُه بقَوْلِه: برَقْمِها. إذا كان مَجْهولًا عندَهما، أو عندَ أحَدِهما؛ بدَليلِ قوْلِه: أَنْ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا. وهو واضِحٌ. أمَّا إذا كان الرَّقْمُ مَعْلومًا، فإنَّ البَيْعَ صَحِيحٌ، ويدْخُلُ فى قوْلِه: مَعْلُومًا. وقد نصَّ عليه المُصَنِّفُ فى الفَصْلِ السَّادِسِ، فى بابِ الخِيَارِ فى البَيْعِ.

قوله: أو بأَلْفٍ ذَهَبًا وفِضَّةً. لم يصِحَّ. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ فهم، وبَناه القاضى وغيرُه على إسْلامِ ثَمَن واحدٍ فى جِنْسَيْن. ويأْتِى الخِلافُ فى ذلك فى بابِ السَّلَمِ. ووَجَّهَ فى «الفُروعِ» الصِّحَّةَ. ويَلْزَمُه النِّصْفُ ذَهَبًا، والنِّصْفُ فِضَّةً، بِناءً على اخْتِيارِ ابنِ عَقِيلٍ، فيما إذا أقَرَّ بمِائَةٍ ذهَبًا وفِضَّةً، فإنّه صحَّحَ إقْرارَه بذلك مُناصَفَةً.

قوله: أو بما يَنْقَطِعُ به السِّعْرُ. أىْ لا يصِحُّ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصِحُّ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ.

قوله: أو بما باعَ به فُلانٌ. لم يصِحَّ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصِحُّ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. وقالَ: هو أحَدُ القَوْلَيْن فى مذهبِ أحمدَ.

قوله: أو بدِينارٍ مُطْلَقٍ، وفى البَلَدِ نُقُودٌ، لم يصِحَّ. إذا باعَه بدِينارٍ مُطْلَقٍ،

ص: 133

وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا، أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ مُكَسَّرَةً. أَوْ:

ــ

وفى البَلَدِ نُقُودٌ، فلا يخْلُو؛ إمَّا أَنْ يكونَ فيها نَقْدٌ غالِبٌ، أَوْ لا؛ فإنْ كان فيها نَقْدٌ غالِبٌ، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أن البَيْعَ لا يصِحُّ به إذا أُطلِقَ. وهو أحَدُ الوَجْهَيْن، وهو ظاهِرُ ما جزَم به الشَّارِحُ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . والوَجْهُ الثَّانى، يصِحُّ وينصَرِفُ إليه. وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «الفائقِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. قال فى «الفُروعِ»: وهو الأصحُّ. وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . وإنْ لم يَكُنْ فى البلَدِ نقْدٌ غالِبٌ، فالصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يصِحُّ، كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشِّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُنِّورِ» ، و «الفائقِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وعنه، يصِحُّ. فعلى هذه الرِّوايَةِ، يكونُ له الوَسَطُ. على الصَّحيحِ. وعنه، الأدْنَى. قال فى «الرِّعايَةِ»: وقيلَ: إذا اخْتَلفَتِ النُّقُودُ، فله أقَلُّها قِيمَةً.

قوله: وإنْ قالَ: بعْتُكَ بعَشَرَةٍ صحاحًا، أوِ أحدَ عشَرَ مُكَسَّرَةً، أو بعَشَرَةٍ نَقْدًا، أو عِشْرِين نسِيئَةً، لم يَصِحَّ. يعْنى، ما لم يتَفرَّقا على أحَدِهما. وهذا المذهبُ.

ص: 134

بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً. لَمْ يَصِحَّ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ.

ــ

نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. ويَحْتَمِلُ أَنْ يصِحَّ، وهو لأبِى الخَطَّابِ، واخْتارَه فى «الفائقِ» . قال أبو الخَطَّابِ، قِياسًا على قوْلِه فى الإِجارَةِ: إنْ خِطْتَه اليَوْمَ، فلك دِرْهَمٌ، وإنْ خِطْتَه غدًا، ذلك نِصْفُ دِرْهَمٍ. وفرَّقَ بعضُ الأصحابِ بينَهما، بأن ذلك جَعالَةٌ، وهذا بَيْعُ، ويُغْتفَرُ فى الجَعالَةِ ما لا يُغْتَفَرُ فى البَيْعِ، ولأنَّ العَمَلَ الذى يسْتَحِقُّ به الأُجْرَةَ لا يمْلِكُ وُقوعَه إلَّا على إحْدَى الصِّفتَيْن، فتَتعَيَّنُ الأُجْرَةُ المُسَمَّاةُ عِوَضًا، فلا يُفْضِى إلى التَّنازُعِ، والبَيْعُ

ص: 135

وَإِنْ بَاعَهُ الصُّبْرَةَ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، وَالْقَطِيعَ كُلَّ شَاةٍ بدِرْهَمٍ، وَالثَّوْبَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ، صَحَّ.

ــ

بخِلافِه. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وفى كليهما، أى التَّعْليلَيْن، نظَرٌ؛ لأنَّ العِلْمَ بالعِوَضِ فى الجَعالَةِ شَرْطٌ، كما هو فى الإِجارَةِ والبَيْعِ، والقَبُولُ أَيضًا فى البَيْعِ لا يقَعُ إلَّا على إحْدَى الصِّفتَيْن، فيتَعَيَّنُ ما يُسَمَّى لها. انتهى. ويأْتِى، هل هذا بَيْعَتَيْن فى بَيْعةٍ أم لا؟ فى أوَّلِ بابِ الشُّرُوطِ فى البَيْعِ.

قوله: وإنْ باعَه الصُّبْرَةَ كُلَّ قفيزٍ بدِرْهَمٍ، والقَطِيعَ كُلَّ شاةٍ بدِرْهَمٍ، والثَّوْبَ كُلَّ ذِراعٍ بدِرْهَمٍ، صحَّ. وهو المَذهبُ، وعليه الجمهورُ. قال فى

ص: 136

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الفُروعِ» : ويصِحُّ فى الأصحِّ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وقيل: لا يصِحُّ. وفى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» هنا سَهْوٌ؛ لكَوْنِهما قالَا: وإنْ باعَه صُبْرَةً كلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ، صحَّ، إنْ جَهِلا ذلك عندَ العَقْدِ، وإنْ عَلِمَا فوَجْهان، وإنْ جَهِلَه المُشْتَرِى، وجَهِلَ عِلْمَ بائعِه به، صحَّ وخُيِّرَ، وقيل: يبْطُلُ. انتهيا. وهذا الحُكْمُ، إنَّما هو فى بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزافًا. على ما يَأْتِى، فلعَلَّ فى النُّسَخِ غَلَطًا.

فوائد؛ إحْداها، يصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزافًا إذا جَهِلَها البائعُ والمُشْتَرِى. نصَّ عليه. ولو عَلِمَ قدْرَها البائعُ وحدَه، حَرُمَ بَيْعُها. على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. واخْتارَه الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْرٍ فى «التَّنْبِيهِ» ، وابنُ أبى مُوسى، وغيرُهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا منْصُوصُ أحمدَ، وعليه الأصحابُ. وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. وعنه، مَكْرُوهٌ. اخْتَارَه القاضى فى «المُجَرَّدِ» ، وصاحِبُ «الفائقِ» فيه. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ» . فعلى القَوْلِ بالكَراهَةِ، يقَعُ العَقْدُ لازِمًا. نصَّ عليه. وعلى القَوْلِ بالتَّحْريمِ، لا يَبْطُلُ العَقْدُ، وله الرَّدُّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وهو ظاهِرُ كلامِه فى رِوايَةِ ابنِ الحَكَمِ. وقال القاضى وأصحابُه: هذا بمَنْزِلَةِ التَّدْلِيسِ والغِشِّ، له الرَّدُّ ما لم يعْلَمْ أن البائعَ يعْلَمُ قدْرَه. جزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ»

ص: 137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «ابنِ رَزينٍ» ، وغيرِهم. وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: إنْ جَهِلَه المُشْتَرِى وحدَه، وجَهِلَ عِلْمَ بائعِه به، صحَّ، وخُيِّرَ فيه. وقيلَ: لا يصِحُّ، وإنْ عَلِمَ عِلْمَ البائعِ به، صحَّ ولَزِمَ. انتهى. وقال أبو بَكْرٍ، وابنُ أبى مُوسى: يَبْطُلُ البَيْعُ. وقدَّمه فى «التَّرْغيبِ» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ» ، وغيرِهم. قال الزركَشِىُّ: قطَع به طائفةٌ مِنَ الأصحابِ. الفائدةُ الثَّانيةُ، عِلمُ المُشْتَرِى وحدَه مِثْلُ عِلْمِ البائعِ وحدَه. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقال: كما لم يُفرِّقُوا فى الغَبْنِ بينَ البائعِ والمُشْتَرِى. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وقدَّم ابنُ عَقِيلٍ فى «مُفْرَداتِه» ، لا لأنَّ المُغَلَّبَ فى العِلْمِ البائعُ؛ بدَليلِ العَيْبِ لو عَلِمَه المُشْتَرِى وحدَه جازَ، ومع عِلْمِهما يصِحُّ. وفى «الرِّعايَةِ» وَجْهَان. قال فى «الفُروعِ»: وهو ظاهِرُ «التَّرْغيبِ» وغيرِه. وذكَرَهما جماعةٌ فى المَكِيلِ. الفائدةُ الثَّالثةُ، لو عَلِمَ قَدْرَ الصُّبْرَةِ البائعُ والمُشْتَرِى، فقيلَ: حُكْمُهما حُكْمُ عِلْمِ البائعِ وحدَه. على ما تقدَّم. وقدَّمه فى «الحاوِى الكَبِيرِ» . قال الزَّرْكَشِىُّ: فعُمومُ كلامِ الخِرَقِىِّ يقْتَضِى المَنْعَ مِن ذلك. وجزَم أبو بَكْرٍ فى «التَّنْبِيهِ» بالبُطْلانِ. وقال القاضى: البَيْعُ صَحيحٌ لازِمٌ. [وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قطَع به «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه](1). وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وإنْ عَلِمَاه إذَنْ فوَجْهان.

فائدة: يصِحُّ بَيْعُ دُهْنٍ فى ظَرْفٍ معه، مُوازَنَةً؛ كلِّ رَطْلٍ بكذا، إذا عَلِمَا

(1) زيادة من: ش.

ص: 138

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قَدْرَ كلِّ واحدٍ منهما، وإنْ جَهِلا زِنَةَ كلِّ واحدٍ منهما أو أحَدِهما، فوَجْهان. وأطلَقهما فى «الفُروعِ» . وصحَّح المَجْدُ الصِّحَّةَ إنْ عَلِمَا زِنَةَ الظَّرْفِ فقط. وجزَم فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» بعَدَمِ الصِّحَّةِ فيهما. واخْتارَه القاضى فى «المجَرَّدِ» ، واقتصَرَ عليه فى «الحَاوِى الكَبيرِ» . وصحَّح المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وإنِ احْتُسِبَ بزِنَةِ الظَّرْفِ على المُشْتَرِى. وليس مَبِيعًا، وعَلِما مبْلَغَ كلٍّ منهما، صحَّ، وإلَّا فلا؛ لجَهالَةِ الثَّمَنِ، وإنْ باعَه جُزافًا بظَرْفِه أو دُونَه، صحَّ، وإنْ باعَه إياه فى ظَرْفِه، كلَّ رَطْلٍ بكذا، على أن يَطْرَحَ منه وَزْنَ الظَّرْفِ، صحَّ. قال المَجْدُ: لا نعْلَمُ فيه خِلافًا. وذكَر قوْلَ حَرْبٍ لأحمدَ: الرَّجُلُ يَبيعُ الشئَ فى ظَرْفِه، مِثْلَ قُطْنٍ فى جَوالِيقَ، فيَزِنُه ويُلْقِى للظَّرْفِ كذا وكذا؟ قال: أرْجُو أَنْ لا بأْسَ، ولا بُدَّ للنَّاسِ مِن ذلك. ثم قال المَجْدُ: وحكَيْنا عنِ القاضى خِلافَ ذلك. قال فى «الفُروعِ» : ولم أجِدْه

ص: 139

وَإِنْ بَاعَهُ مِنَ الصُّبْرَةِ، كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، لَمْ يَصِحَّ.

ــ

ذكَر إلَّا قَوْلَ القاضى الذى ذكَرَه الشَّيْخُ، إذا باعَه معه. انتهى. وإنِ اشْتَرَى سَمْنًا أو زَيْتًا فى ظَرْفٍ، فوَجَد فيه رُبًّا، صحَّ فى الباقِى بقِسْطِه، وله الخِيارُ، ولم يَلْزَمْه بدَلُ الرُّبِّ. جزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، وغيرُهم.

قوله: وإنْ باعَه مِنَ الصُّبْرَةِ، كُلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ -وكذا مِنَ الثَّوْبِ، كلَّ ذَراعٍ

ص: 140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بدِرْهَمٍ- لم يصِحَّ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الوَجيزِ» ،

ص: 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.

ص: 142

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: يصِحُّ. قال ابنُ عَقِيلٍ: وهو الأشْبَهُ، كبَيْعِ الصُّبْرَةِ كلِّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ؛

ص: 143

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأنَّ «مِن» وإنْ أعْطَتِ البَعْضَ، فما هو بعضٌ مَجْهولٌ، بل قد جعلَ لكُلِّ جُزْءٍ مَعْلومٍ

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منها ثَمَنًا مَعْلُومًا، فهو كما لو قال: قَفِيزًا منها. انتهى. وهو احْتِمالٌ فى «المُغْنِى» ،

ص: 145

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الشَّرْحِ» ، وقالَا، بِناءً على قوْلِه فى الإِجارَةِ: إذا أجَرَه كلَّ شَهْرٍ بدِرْهَمٍ.

ص: 146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واخْتارَه فى «الفائقِ» . قال فى «عُيونِ المَسائلِ» : إذا باعَه مِنَ الصُّبْرَةِ كلَّ قَفِيزٍ

ص: 147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بدِرْهَمٍ، صحَّ؛ لتَساوِى أجْزائِها، بخِلافِ بَيْعِه مِنَ الدَّارِ كلَّ ذِراعٍ بدِرْهَمٍ؛

ص: 148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لاخْتِلافِ أجْزائِها. ثم قال بعدَ ذلك: إذا باعَه مِن هذه الصُّبْرَةِ كلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ، لم يصِحَّ؛ لأنَّه لم يَبِعْه كلها ولا قَدْرًا مَعْلُومًا منها، بخِلافِ قوْلِه: أَجَرْتُك هذه الدَّارَ، كلَّ شَهْرٍ بدِرْهَمٍ. فإنَّه يصِحُّ هُنا فى الشَّهْرِ الأوَّلِ فقط؛ للعِلْمِ به وبقِسْطِه مِنَ الأُجْرَةِ.

ص: 149

وَإِنْ بَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَم إِلَّا دِينَارًا، لَمْ يَصِحَّ. ذَكَرَهُ الْقَاضِى. وَيَجِئُ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِىِّ أَنَّهُ يَصِحُّ.

ــ

قوله: وإنْ باعَه بمائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا دِينارًا، لم يصحَّ. ذكَرَه القاضى. وهو المذهبُ. جزَم به فى «المُجَرَّدِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. ويَجِئُ على قَوْلِ الخِرَقِىِّ، إنَّه يصِحُّ. يعْنِى، إذا أقَرَّ واسْتَثْنَى عَيْنًا مِن وَرِقٍ، أو وَرِقًا مِن عَيْنٍ، على ما ذكَرَه المُصَنِّفُ عنه فى كتابِ الإِقْرارِ، أنَّه يصِحُّ. فيَجِئُ هنا كذلك. قال ابنُ مُنَجَّى: ولقائِلٍ أَنْ يقُولَ: الصِّحَّةُ فى الإقْرارِ اخْتلَفَ الأصحابُ فى تَعْليلِها، فعَلَّلَها بعضُهم باتِّحادِ النَّقْدَيْن، وكوْنِهما قِيَمَ الأشْياءِ وأُرُوشَ الجِنايَاتِ، وعلَّلَها بعضُهم بأنَّ قِيمَةَ الذَّهَبِ يعْلَمُها كثير مِنَ النَّاسِ، فإذا اسْتَثْنَى أحَدُهما مِنَ الآخَرِ، لم يُؤدِّ إلى الجَهالَةِ غالِبًا. قال: وعلى كِلا التَّعْلِيلَيْن لا يَجِئُ صحَّةُ البَيْعِ، على قَوْلِ الخِرَقِىِّ فى الإِقْرارِ؛ لأنَّ المُفْسِدَ للبَيْعِ الجَهْلُ فى حالِ العَقْدِ، ألَا تَرَى أنَّه

ص: 150