الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإعادتِه بيانَ التصريحِ فيهِ بالتحديثِ، وأنَّ الأشجَ لم يُصَرِّحْ في روايتهِ بالتحديثِ، واللهُ أعلمُ.
وقولي: (وما بِبَعْضِ ذَا وذَا وقالَا) ، الألفُ في آخرِ حرفِ الروي للإطلاقِ، أي: وما أتى فيه الراوي ببعضِ لفظِ أحدِ الشيخينِ، وبعضِ لفظِ الآخرِ، ولَمْ يُبَيِّنْ لفظَ أحدِهما منَ الآخرِ، بلْ قالَ: وتقاربا في اللَّفْظِ، أو المعنى واحدٌ، ونحوَ ذلكَ؛ فهوَ جائزٌ صحيحٌ عندَ مَنْ يُجَوِّزُ الروايةَ بالمعنى، وهكذا لَوْ لَمْ يقلْ وتقاربا، وما أشبهَهَا، فهوَ جائزٌ صحيحٌ أَيْضاً عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ الروايةَ بالمعنى، وإليهِ الإشارةُ بقولي:(صَحَّ لَهُمْ) أَي: لِمُجيزِي الروايةِ بالمعنى. قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وهذا ممَّا عِيبَ بهِ البخاريُّ أو غيرُهُ)) ، أي تَركَ البيانِ.
وقولي: (وَالكُتْبُ إنْ تُقَابَلِ
…
) إلى آخرهِ، أي: إذا قُوبلَ كتابٌ من الكتبِ المصنَّفةِ سمعَه على شيخينِ فأكثرَ بأَصلِ أحدِ شَيْخَيْهِ، أو أَحَدِ شيوخِهِ دونَ بقيِّتِهِم، فهل له أنْ يُسمِّيَ جميعَ شيوخِهِ في روايتهِ لذلكَ الكتابِ مع بيانِ أيِّ اللفظِ للشيخِ الذي قاَبلَهُ بأصلهِ؟ قالَ ابنُ الصلاحِ:((يحتملُ أنْ يجوزَ كالأَوَّلِ؛ لأنَّ ما أوردَهُ قد سمعَهُ بنصِّهِ ممَّنْ ذكرَ أنَّهُ بلفظِهِ، ويحتملُ أنَّهُ لا يجوزُ؛ لأنَّهُ لا علمَ عندَهُ بكيفيةِ روايةِ الآخرينَ، حتى يُخبرَ عنها بخلافِ ما سبق؛ فإنهُ اطَّلَعَ فيهِ على موافقةِ المعنى)) .
الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ
657.
... وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبْ
…
مَنْ فَوْقَهُ فَلَا تَزِدْ وَاجْتَنِبْ
658.
... إِلَاّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ أَوْ يَعْنِي
…
أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسِبَنَّ الْمَعْنِي
659.
... أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا
…
فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا
660.
... الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ
…
مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ
إذا سمعَ من شيخٍ حديثاً فاقتصرَ شيخُهُ في نسبِ شيخِهِ، أو مَنْ فوقَهُ على بعضِهِ، فليسَ له أَنْ يزيدَ في النسبِ على ما ذكرَ منهُ شيخُهُ منْ غيرِ فصلٍ يُبَيِّنُ أنَّهُ مِنَ الزيادةِ على شيخِهِ، كقولهِ: هو ابنُ فلانٍ الفلانيُّ، أو يعني: ابنَ فلانٍ، او نحوُ ذلكَ. وروى الخطيبُ عن أحمدَ: أنَّهُ كانَ إذا جاءَ اسمُ الرجلِ غيرَ منسوبٍ، قالَ: يعني ابنَ فلانٍ. وروينا في كتابِ " اللُّقطِ " للبرقانيِّ بإسنادِهِ إلى ابنِ المدينيِّ، قالَ: إذا حدَّثَكَ الرجلُ فقالَ: حَدَّثَنَا فلانٌ، ولَمْ ينسبْهُ، وأحببْتَ أن تنسبَهُ، فقلْ: حَدَّثَنَا فلانٌ أَنَّ فلانَ بنَ فلانِ بنِ فلانٍ حَدَّثَهُ. وأَمَّا إذا أتمَّ الشيخُ نَسَبَ شيخهِ في أولِ كتابٍ أو جزءٍ واقتصرَ في بقيةِ الكتابِ، أو الجزءِ على اسمِ الشيخِ، فإنَّهُ يجوزُ لمَنْ سمعَ من الشيخِ أنْ يفردَ ما بعدَ الحديثِ الأوَّلِ معَ إتمامِ نسبِ شيخِ شيخِهِ فيهِ، كما حكاهُ الخطيبُ عن أكثرِ أهلِ العلمِ. وحَكَى عن شيخهِ أبي بكرٍ أحمدَ بنِ عليٍّ الأصبهانيِّ أحدِ الحفَّاظِ أنَّهُ كانَ يقولُ في مثلِ هذا: إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ. وعنْ بعضِهِم: أنَّ الأَوْلى أنْ يقولَ فيهِ: يعني ابنَ فلانٍ. وبعضُهُم يقول: هو ابنُ فلانٍ، قالَ: وهذا الذي اسْتَحِبُّهُ؛ لأنَّ قوماً من الرواةِ كانوا يقولونَ فيما أُجيزَ لهم: أخبرنا فلانٌ أنَّ فلاناً حدَّثَهُم. انتهى. ولعلَّهُ فيما أُجيزَ لشيوخِهِم، كما تقدَّمَ نَقْلُهُ عن الخطَّابيِّ.