المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ، وَلَا عَبْدٍ، ــ هل هو تَمْليكٌ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٧

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ، وَلَا عَبْدٍ، ــ هل هو تَمْليكٌ

‌فَصْلٌ:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ، وَلَا عَبْدٍ،

ــ

هل هو تَمْليكٌ أم لا؟ وقيلَ: يُجْزِئُه أنْ يُسْقِطَ عنه قَدْرَ زَكاةِ ذلك الدَّيْنِ منه، ويكونَ ذلك زَكاةَ ذلك الدَّيْنِ. حكَاه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، واخْتارَه أيضًا؛ لأنَّ الزَّكاةَ مُواسَاةٌ. الثَّانيةُ، لا تكْفِى الحَوالَة بالزَّكاةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزمَ به ابنُ تَميمٍ، وابنُ حَمْدانَ وغيرُهما. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وذكَر بعضُ الأصحابِ، أنَّ الحَوالةَ وَفاءٌ. وذكَر المُصَنِّفُ فى انْتِقالِ الحَقِّ بالحَوالَةِ، أنَّ الحَوالَةَ بمَنْزِلَةِ القَبْضِ، وإلَّا كان بَيْعَ دَيْنٍ بدَيْنٍ، وذكَر أيضًا، إذا حلَف لا يُفارِقُه حتى يقضِيَه حقَّه فأحالَه به، فَفارقَه ظَنًّا منه أنَّه قد بَرِئَ، أنَّه كالنَّاسِى. وتقدَّم بعضُ فُروعِ الغارِمِ فى فَصْلِه، وتقدَّم فى أوَّلِ كتابِ الزَّكاةِ إذا أحالَه بدَيْنِه، هل يكونُ قَبْضًا؟ عندَ قوْلِ المُصَنِّفِ: ومَن كان له دَيْن على مَلِئٍ مِن صَداقٍ أو غيرِه.

قوله: ولا يجُوزُ دَفْعُها إلى كافِرٍ. يُسْتَثْنَى مِن ذلك المُؤَلَّفُ، كما تقدَّم فى كلامِ

ص: 283

وَلَا فَقِيرَةً لَهَا زَوْجٌ غَنِىٌّ،

ــ

المُصَنِّفِ. وأمَّا العامِلُ، فقد قدَّم المُصَنِّفُ هناك مِن شَرْطِه أنْ يكونَ مُسْلِمًا، وكلامُه هنا مُوافِق لذلك، وتقدم الخِلافُ فيه هناك. وأمَّا الغارِمُ لذَاتِ البَيْنِ، والغازِى، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يجوزُ الدَّفْعُ إليهما إذا كانا كافِرَيْن. قالَه المُصَنِّفُ، والمَجْدُ، وغيرُهما. وجزَم به فى «الفائقِ» وغيرِه، وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وجزَم فى «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» بالجَوازِ. قال فى «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن»: ومَن حَرُمَتْ عليه الزَّكاةُ بما سبَق، فله أخْذُها لغَزْوٍ، وتأليفٍ، وعِمالَةٍ، وغُرْمٍ لذاتِ البَيْنِ، وهَدِيَّةٍ ممَّن أخذَها وهو مِن أهْلِها. وجزَم ابنُ تَميمٍ أنَّها لا تُدْفَعُ إلى غارِمٍ لنَفْسِه كافرٍ. فظاهِرُه، يجوزُ لذاتِ البَيْنِ. قال فى «الفُروعِ»: ولعَلَّه ظاهِرُ كلامِ الشَّيْخِ، يعْنِى به المُصَنِّفَ، فإنَّه ذكَر المَنْعَ فى الغارِمِ لنَفْسِه.

ص: 284

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: ولا إلى عَبْدٍ. هذا المذهبُ مِن حيثُ الجُمْلَةُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه، إلَّا ما اسْتَثْنَى مِن كوْنِه عامِلًا، على الصَّحِيح مِنَ المذهبِ. على ما تقدَّم. وقال فى «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِهما: ومَن حَرُمَتْ عليه الزَّكاةُ، مِن ذَوِى القُرْبَى وغيرِهم، فإنَّه يجوزُ أنْ يأْخُذَ منها لكَوْنِه غازِيًا، أو عامِلًا، أو مُؤَلَّفًا، أو لإصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ. وجزَم به فى «الرِّعايَةِ» .

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يجوزُ دفْعُها إلى عَبْدٍ، ولو كان سيِّدُه فَقيرًا. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ. وقال المَجْدُ فى تعْليلِ المَسْألةِ: لأنَّ الدَّفْعَ إليه دفْعٌ إلى سيِّدهِ؛ لأنَّه إنْ قُلْنا: يُمَلَّكُ. فله تَملُّكُه عليه، والزَّكاةُ دَيْنٌ أو أمانَةٌ، فلا يدْفَعُها إلى مَن لم يأْذَنْ له المُسْتَحِقُّ، وإنْ كان عبْدَه، كسائرِ الحُقوقِ. وقال القاضى فى «التَّعْليقِ» ، فى بابِ الكِتابَةِ: إذا كان العَبْدُ بينَ اثْنَيْن، فكاتَبَه أحدُهما، يجوزُ، وما قبَضَه مِنَ الصَّدَقاتِ فنِصْفُه يُلاقِى نصفَه المُكاتَبَ، فيَجوزُ، وما يُلاقِى نِصْفَ السَّيِّدِ الآخَرِ، إنْ كان فَقيرًا، جازَ فى حِصَّتِه، وإنْ كان غَنِيًّا، لم يَجُزْ. انتهى. قال المَجْدُ: وكذا إنْ كاتَبَ بعضَ عبْدهِ، فما أخذَه مِنَ الصَّدقَةِ يكونُ للحِصَّةِ المُكاتَبَةِ منه بقَدْرِها، والباقِى لحِصَّةِ السَّيِّدِ مع فَقْرِه. انتهى. قال فى «الفُروعِ»: ويتَوجَّهُ أنَّ ذلك يُشْبِهُ دفْعَ الزَّكاةِ بغيرِ إذْنِ المَدينِ إلى غَرِيمهِ، هل يَجُوزُ؟ انتهى. قلتُ: تَقَدَّمَ أنَّ الصَّحِيحَ، جَوازُ دَفْعِ الزَّكاةِ الى الغرِيمِ بغيرِ إذْنِ

ص: 285

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المَدِينِ، فى فَصْلِ الغارِمِ. وجزَم غيرُ القاضى مِنَ الأصحابِ أنَّ جميعَ ما يأْخُذُه مَن بعضُه مُكاتَبٌ يكونُ له؛ لأنَّه اسْتحَقَّه بجُزْئِه المُكاتَب، كما لو وَرِثَ بجُزْئِه الحُرِّ.

فائدة: المُدَبَّرُ وأمُّ الوَلَدِ والمُعَلَّقُ عِتْقُه بصِفَةٍ، كالعَبْدِ فى عدَمِ الأخْذِ مِنَ الزَّكاةِ. وأمَّا مَن بعضُه حُرٌّ، فإنَّه يأْخُذُ مِنَ الزَّكاةِ بقَدْرِ حُرِّيَّتِه بنِسْبَتِه مِن خَمْسِين، أوِ مِن كِفايَتِه، على الخِلافِ المُتَقدِّمِ أوَّلَ البَابِ، فمَن نِصْفُه حُرٌّ يأْخُذُ خمْسَةً وعِشْرِين أو نِصْفَ كِفايَتِه.

قوله: ولا فَقيرَةٍ لها زَوْجٌ غَنِىٌّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. ويأْتِى قرِيبًا فى كلامِ المُصَنِّفِ، هل يجوزُ دَفْعُها إلى سائرِ مَن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه مِن أقارِبِه؟

فوائد؛ إحْداها، لا يجوزُ دَفْعُها أبى غَنِىٍّ بنَفَقةٍ لازِمَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ. وأطْلقَ فى «التَّرْغِيبِ» ، و «الرِّعايَةِ» وَجْهَيْن. وجزَم فى «الكافِى» بجوَازِ الأخْذِ. قال المَجْدُ: لا أحْسَبُ ما قالَه إلَّا مُخالِفًا للإجْماعِ فى الوَلَدِ الصَّغيرِ. الثَّانيةُ، هل يجوزُ دفْعُها إلى غَنِىٍّ بنَفقَةٍ تَبرَّعَ بها قرِيبُه أو غيرُه؟ فيه وَجْهان. وأطْلقَهما فى «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، واخْتارَ فيهما الجَوازَ. وهو الصَّوابُ،

ص: 286

وَلَا الْوَالِدَيْنِ وَإنْ عَلَوْا، وَلَا الْوَلَدِ وَإنْ سَفَلَ،

ــ

وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «الفُروعِ» . الثَّالثةُ، لو تعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ مِن زَوْجٍ أو قَرِيبٍ بغَيْبَةٍ أو امْتِناعٍ، أو غيرِه، جازَ أخْذُ الزَّكاةِ. نصَّ عليه. وجزَم به فى «الفُروعِ» وغيرِه، كمَن غُصِبَ مالُه، أو تعَطَّلَتْ منْفَعَةُ عَقارِه.

قوله: ولا الوالِدَيْن وإِنْ عَلَوْا، ولا الوَلَدِ وإنْ سَفَل. إنْ كان الوالِدَان وإنْ عَلَوْا، والوَلَدُ وإنْ سفَل فى حالِ وُجوب نَفقَتِهم عليه، لم يَجُزْ دَفْعُها إليهم إجْماعًا، وإنْ كانوا فى حالي لا تجِبُ نَفقَتُهم عليهَ، كوَلَدِ البِنْتِ وغيرِه ممن ذكَر، [و؛ إذا لم يتَّسِعْ للنفقَةِ مالُه](1)، لم يَجُزْ أيضًا دَفْعُها إليهم، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحاب. وقيلَ: يجوزُ والحالَةُ هذه. اختارَه القاضى فى «المُجَرَّدِ» ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، وصاحِبُ «الفائقِ» . وذكَرَه المَجْدُ ظاهِرَ كلامِ أبى الخَطَّابِ، وأطْلقَ فى «الوَاضِحِ» ، فى جَدٍّ وابنِ ابن مَحْجُوبَيْن، وَجْهَيْن.

(1) زيادة من: ش.

ص: 287

وَلَا إِلَى الزَوْجَةِ،

ــ

فائدة: لا يُعْطِى عَمُودَىْ نسَبِه، لغُرْمٍ لنَفْسِه ولا لكِتابَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيلَ: يجوزُ. اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ولا يُعْطوْا لكَوْنِهم ابنَ سَبِيلٍ. جزَم به فى «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «الفُروعِ» . وذكَر المَجْدُ أنَّه يُعْطَى. واخْتارَهْ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ويأْخُذُ لكَونِه عامِلًا ومُؤَلَّفًا وغازِيًا وغارِمًا لذاتِ البَيْنِ. جزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ،

ص: 288

وَلَا لِبَنِى هَاشِم، وَلَا مَوَالِيهِمْ.

ــ

و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاويَيْن» ، وغيرِهم.

قوله: ولا بَنِى هاشِم. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وكالنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، إجْماعًا. وقيلَ: يجوزُ إنْ مُنِعُوا الخُمسَ؛ لأنَّه محَل حاجَةٍ وضَرُورَةٍ. اخْتارَه الآجُرىُّ. قال فى «الفائقِ» : وقال القاضى يَعْقُوبُ، وأبو البَقَاءِ، وأبو صالح: إنْ مُنِعُوا الخُمْسَ، جازَ. ذكَرَه الصَّيْرَفىُّ. انتهى. وقال فى «الفُروعِ»: ومالَ شيْخُنا إلى أنَّهم إنْ مُنِعوا الخُمسَ، أخَذُوا الزَّكاةَ، ورُبَّما مالَ إليه أبو البَقاءِ، وقال: إنَّه قولُ القاضى يَعْقُوبَ مِن أصحابِنا، ذكَرَه ابنُ الصَّيْرَفىِّ فى «مُنْتَخَبِ الفُنونِ» ، واخْتارَه الآجُرِّىُّ فى كِتابِ «النَّصِيحَةِ» . انتهى. وزادَ ابنُ رَجَبٍ، على مَن سمَّاهم فى «الفائقِ» ، نَصْرَ ابنَ عَبْدِ الرَّزاقِ الجِيلِىَّ. قلتُ: واخْتارَه فى «الحاوِيَيْن» . وقال جامِعُ «الاخْتِيَاراتِ» : وبنُو هاشِم إذا مُنِعوا مِن خُمْسِ الخُمْس، جازَ لهم الأخْذُ مِنَ الزَّكاةِ، ويجوزُ لهم الأخْذُ مِن زكاةِ الهاشِمِّيين. انتهى. فتلَّخصَ جوازُ الأخْذِ لبَنِى هاشِم إذا مُنِعوا مِن خُمسِ (1) الخُمْسِ عندَ القاضى يَعْقُوبَ، وأبى البَقاءِ، وأبى صالحٍ، ونَصْرِ بنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وأبى طالِبٍ البَصْرِىِّ، وهو صاحِبُ

(1) زيادة من: ش.

ص: 289

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الحاوِيَيْن» ، والشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ.

تنبيه: تقدَّم الخِلافُ فى جَوازِ كوْنِ ذَوِى القُرْبَى عاملين فى فَصْلِه، ولم يَسْتَثْنِ جماعةٌ سِوَاه. وذكَر المُصَنِّفُ، أنَّ بَنِى هاشِم يُعْطوْن للغزْوِ والحَمالَةِ، وأن الأصحابَ قالوا: يُعْطَى لغُرْم لنَفْسِه، ثم ذكَر احْتِمالًا بعدَمِ الجَوازِ. قال فى «الفُروعِ»: وذكَر بعضُهم أنَّه أظهَرُ. قلتُ: جزَم فى «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم، بجَوازِ أخْذِ ذَوِى القُرْبَى مِنَ الزَّكاةِ إذا كانوا غُزاةً، أو عُمَّالًا، أو مُؤلَّفِين، أو غارِمين لذاتِ البَيْنِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: يجوزُ أنْ يُعْطَوْا لكَوْنِهم غُزاةً أو غارِمين لإصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ. قال القاضى: قِياسُ المذهبِ أنَّهم يأْخُذون لمَصْلَحَتِنا لا لحاجَتِهم وفَقْرِهم. وكذا قال المَجْيدُ، وزادَ، أو مُؤَلَّفَةً.

ص: 290

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: بنُو هاشِمٍ منَ كان مِن سُلالَةِ هاشِم. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وذكَرَه القاضى وأصحابُه. وجزَم به المَجْدُ فى «شَرْحِه» وغيرُه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . فيَدْخلُ فيهم آلُ العَبَّاسِ، وآلُ عَلِىٍّ، وآلُ جَعْفَر، وآلُ عَقِيلٍ، وآلُ الحارِثِ بنِ عَبْدِ المُطلِبِ، وآلُ أبى لَهَب. وجزَم فى «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، أن بَنِى هاشِمٍ همْ آلُ العَبَّاسِ، وآلُ عَلِىٍّ، وآلُ جَعْفَرٍ، وآلُ عَقيلٍ، وآلُ الحارِثِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ. فلم يُدْخِلا آلَ أبى لَهَبٍ، مع كوْنِه أخا العَبَّاسِ وأبِى طالِبٍ.

قوله: ولا لمَوالِيهم. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وأوْمَأ الإِمامُ أحمدُ فى رِوايَةِ يَعْقوبَ إلى الجَوازِ.

فوائد؛ إحْداها، يجوزُ دفْعُها إلى مَوالِى مَوالِيهم. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

ص: 291

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وسُئِلَ الإِمامُ أحمدُ، فى رِوايَةِ المَيْمُونِىِّ عن مَوْلَى قُرَيْشٍ، يأْخُذُ الصَّدقَةَ؟ قال: ما يُعْجِبُنِى. قيل له: فإنْ كان مَوْلَى مَوْلًى؟ قال: هذا أبْعَدُ. قال فى «الفروعِ» : فيَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ. الثَّانيةُ، يجوزُ دَفْعُها إلى وَلَدِ هاشِمِيَّةٍ مِن غيرِ هاشِمىٍّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، اعْتِبارًا بالأبِ. قال فى «الفُروعِ»: يجوزُ فى ظاهرِ كلامِهم. وقالَه القاضى فى «التَّعْليقِ» . وقال أبو بَكْر فى «التَّنْبِيه» ، و «الشَّافِى»: لا يجوزُ. واقْتَصرَ عليه فى «الحاوِى الكَبِيرِ» . وجزَم به فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وظاهِرُ «شَرْحِ المَجدِ» الإِطْلاقُ. الثَّالثةُ، لا يَحْرُمُ أخْذُ الزَّكاةِ على أزْواجِه صلى الله عليه وسلم، فى ظاهرِ كلامِ الإمام أحمدَ والأصحابِ، قالَه فى «الفُروعِ» . وقال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» (1)، وتَبِعَه

(1) انظر: المغنى 4/ 112.

ص: 292

وَيَجُوزُ لِبَنِى هَاشِمٍ الأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَوَصَايَا الْفُقَرَاءِ، وَالنَّذْرِ. وَفِى الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ.

ــ

الشَّارِحُ فى قوْلِ عائشةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنها: إنَّا آلَ محمدٍ لا تَحِلُّ لَنا الصَّدَقَةُ. هذا يدُلُّ على تحْريمِها على أزْوَاجِه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ. ولم يَذْكُرا ما يُخالِفُه. وجزَم به ابنُ رَزِين فى «شَرْحِه» . وقال المَجْدُ فى «شَرْحِه» : أزْواجُه، عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، مِن أهْلِ بَيْتِه المُحَرَّمِ عليهم الزَّكاةُ، فى إحْدَى الرِّوايَتَيْن. والثَّانيةُ، لا يَحْرُمُ عَليْهِنَّ. انتهى. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: فى تَحْريمِ الصَّدقَةِ عَلَيْهِن، وكَوْنهِنَّ مِن أهْلِ بَيْيه رِوايَتان؛ أصَحُّهما التَّحْريمُ، وكوْنُهنَّ مِن أهْل بَيْتِه. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال.

قوله: ويجُوزُ لبَنى هاشِمٍ الأخْذُ مِن صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، ووَصايا الفُقَراءِ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وحكَاه فى «الفُروعِ» إجْماعًا. ونقَل المَيمُونِىُّ، أنَّ التَّطَوُّعَ لا يحِل لهم أيضًا. قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: فيكونُ النَّذْرُ والوَصِيَّةُ للفُقَراءِ أوْلَى بالتَّحْريمِ. وجزَم فى «الرُّوْضَةِ» بتَحْريمِ أخْذِ صدَقَةِ التَّطَوُّعِ على بَنِى هاشِمٍ ومَوالِيهم. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ.

ص: 293

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: والنَّذْرِ. يعْنِى يجوزُ لهم الأخْذ مِنَ النَّذْرِ، كصَدقَةِ التَّطَوُّعِ ووَصايَا الفُقَراءِ. وهذا المذهبُ، وعليه جماهير الأصحابِ، وجزَم به أكثرُهم. وقطَع فى «الرَّوْضَةِ» بتَحْريمِه أيضًا عليهم. وحكَى فى «الحاوِيَيْن» فى جَوازِ أخْذِهم مِنَ النُّذُورِ وَجْهَيْن، وأطْلَقهما هو وصاحِبُ «تَجْريدِ العِنايَةِ» .

قوله: وفى الكَفَّارَةِ وَجْهان. قال فى «الهِدَايَةِ» : ويتَخرَّجُ فى الكفَّارَةِ وَجْهان. وأطْلَقهما فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ،

ص: 294

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الهادِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائِق» ، و «الزَّرْكَشِىُّ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ؛ أحدُهما، هى كالزَّكاةِ، فلا يجوزُ لهم الأخْذُ منها لوجُوبِها بالشَّرْعِ. وهو المذهبُ، صحَّحَه المَجْدُ فى «شَرْحِه» ، وقال: بل هى أوْلَى مِنَ الزَّكاةِ فى المَنْعِ. وهو

ص: 295

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ظاهِرُ «الوَجيزِ» ؛ فإنَّه قال: وللهاشِمىِّ والمُطَّلِبِىِّ الأخْذُ مِنَ الوَصِيَّةِ، وصدَقَةِ التَّطَوُّعِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . والوَجْهُ الثَّانى، هى كصدَقَةِ التَّطوُّعِ. قدَّمه ابنُ رَزِينٍ، وصحَّحَه فى «التَّصْحيحِ» ، و «النَّظْمِ» .

تنبيه: رأَيْتُ فى نُسْخَتَيْن عليهما خَطُّ المُصَنِّفِ: ويجوزُ لبَنِى هاشِمٍ الأخْذُ مِن

ص: 296

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صدَقَةِ التَّطوُّعِ، ووَصايَا الفُقَراء، وفى النَّذْرِ وَجْهان. بغيرِ ذِكْرِ الكفَّارَةِ رأْسًا، وإطْلاقُ الخِلافِ فى النَّذْرِ. ثم أُصْلِحَ وعُمِلَ كما فى الأصْلِ؛ وهو: ويجوزُ لبَنِى هاشِمٍ الأخْذُ مِن صدَقَةِ التَّطَوُّعِ، ووَصايا الفُقَراءِ والنَّذْرِ، وفى الكفارَةِ وَجْهان. وهو ألْيَقُ بالمَشْهُورِ بينَ الأصحابِ، ولكنْ قد ذكَرْنا الخِلافَ فى النَّذْرِ أيضًا.

فائدة، إذا حَرُمَتِ الصَّدقَةُ على بنى هاشِمٍ، فالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بطَريقٍ أوْلَى. ونَقلَه المَيْمُونِىُّ، وإنْ لم تَحْرُمْ عليهم، فهى حَرامٌ عليه أيضًا، عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، على الصَّحيحِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقال: اخْتارَه جماعةٌ.

ص: 297

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وصحَّحَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال فى «الفائقِ»: ويحْرُمُ عليه صدَقَةُ التَّطوُّعِ، على أصحِّ الرِّوايتَيْن. ونقَل جماعة عن أحمدَ، لا تحْرُمُ عليه. اخْتارَه القاضى. ذكَرَهما ابنُ البَنَّا وَجْهَيْن، وأطْلَقهما فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «شَرْحِ المَجْدِ» ،

ص: 298

وَهَلْ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ، أَوْ إِلَى الزَّوْجِ، أوْ بَنِى الْمُطَّلِبِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

و «الحاوِى الكَبِيرِ» .

قوله: وهل يَجُوزُ دَفْعُها إلى سَائرِ مَن تَلْزَمُه مؤْنَتُه مِن أقارِبِه؟ على رِوايتَيْن. وأطْلقَهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَب» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الهادِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ» ؛ إحْداهما، لا يجوزُ دَفْعُها إليهم، وهو المذهبُ. جزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «المُبْهِجِ» ، و «الإيضَاحِ» ، و «عُقُودِ ابنِ البَنَّا» ، و «العُمْدَةِ» ،

ص: 299

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الإِفاداتِ» ، و «التَّسْهيلِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، وناظِمُ «المُفْرَداتِ» ، وهو منها. وصحَّحَه فى «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» [و «تَصْحيحِ المُحرَّرِ»](1). واخْتارَه القاضى فى «الأَحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ» ، و «التَّعْليقِ». وقال: هذه الرِّوايَةُ أشْهَرُهما. قال الزَّرْكَشِىُّ: هى أشْهَرُهما، وأنَصُّهما. قال ابنُ هُبَيْرَةَ: هى الأظْهَرُ. قال فى «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ؛ منهم المَجْدُ فى «شَرْحِه» . وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يجوزُ دَفْعُها إليهم. نقَلَها الجَماعَةُ عنِ

(1) زيادة من: ش.

ص: 300

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإِمامِ أحمدَ. قال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» ، وتبِعَه الشَّارِحُ: هى الظَّاهِرُ عنه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ». وصحَّحَه فى «التَّصْحيحِ». قال القاضى فى «التَّعْليقِ»: يمْكِنُ حَمْلُهما على اخْتِلافِ حالَيْن؛ فالمنعُ إذا كانتِ النَّفقَةُ واجِبَةً، والجَوازُ إذا لم تجِبْ. فعلى هذه الرِّوايةِ، لو دفَعَها إليه وقَبِلَها، لم تَلْزَمْه نفَقَتُه لاسْتِغْنائِه بها، والنفقَةُ لا تجِبُ فى الذِّمَّةِ. وإنْ لم يقْبَلْها، وطالَبه بنفَقَتِه الواجِبَةِ، أُجْبِرَ على دَفْعِها، ولا يُجْزِئُه فى هذه الحالِ جعْلُها زكاةً.

تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، جَوازُ دَفْعِها إلى أقارِبِه الذين لا تَلْزَمُه نفَقَتُهم إذا كان يَرِثُهم. وهو إحْدَى الرِّواياتِ. وهو المذهبُ، نقَلَها الجماعةُ، وهو داخِلٌ فى عُمومِ قوْلِ المُصَنِّفِ: ويُسْتَحَبُّ صَرْفُها الى أقارِبِه الذين لا تَلْزَمُه مُؤنَتُهم. وهو ظاهرُ كلامِه فى «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، وجزَم به فى «الكافِى» .

ص: 301

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». قال الزَّرْكَشِىُّ: جازَ الدَّفْعُ إليهم، بلا نِزاعٍ. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ؛ منهم الخِرَقِىُّ، والقاضى، وصاحِبُ «المُحَرَّرِ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ دَفْعُها إليهم. صحَّحَه فى «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، وأطْلَقهما فى «الفُروعِ» . والرِّوايةُ الثَّالثةُ، إنْ كان يمُونُهم عادةً، لم يَجُزْ دَفْعُها إليهم، وإلَّا جازَ. ذكَرَها ابنُ الزَّاغُونىِّ.

فوائد؛ الأُولَى، لو كان أحَدُهما يرِثُ الآخَرَ، ولا يرِثُه الآخَرُ؛ كعَمَّةٍ وابنِ أخِيها، وعَتِيقٍ ومُعْتِقِه، وأخَوَيْن لأحَدِهما ابنٌ، ونحوُه، فالوَارِثُ منهما تَلْزَمُه النَّفقَةُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن، على ما يأْتِى فى كلامِ المُصَنِّفِ،

ص: 302

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى بابِ نَفَقَةِ الأقارِبِ، فعَليْها، فى جَوازِ دَفْعِ الزَّكاةِ إليهم الخِلافُ المُتَقدِّمُ، وعَكْسُه الآخَرُ ذكَرَه المَجْدُ فى «شَرْحِه» ، وتَبِعَه فى «الفُروعِ» وغيرِه. الثَّانيةُ، يجوز دَفْعُها إلى ذَوِى الأرْحام، ولو وَرِثُوا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن؛ لضَعْفِ قَرابَتِهم. قال المُصنِّفُ، وتَبِعَه الشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، لا يجوزُ دَفْعُها إليهم. الثَّالثةُ، فى الإرْثِ بالرَّدِّ الخِلافُ المُتَقَدِّمُ. قالَه فى «الفُروعِ» ، وقدَّمه. وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: يجوزُ، وفيه رِوايةٌ. وتقدَّم إذا كان غَنِيًّا بنَفقَةٍ لازِمَةٍ أو تَبرُّعٍ، هل يجوزُ الدَّفْعُ إليه؟ عندَ قوْلِه: ولا فَقِيرَةٌ لها زَوْجٌ غَنِىٌّ؟ الرَّابعةُ، يجوزُ كوْنُ قَريبِ المُزَكِّى عامِلًا، ويأْخُذُ مِن زَكاتِه بلا نِزاعٍ. جزَم به فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقال المَجْدُ: لا تَخْتَلِفُ الرِّوايَةُ، أنَّه يجوزُ أنْ يَدْفَعَ إلى أقارِبِه لغيرِ النَّفقَةِ الواجِبَةِ عليه، إذا كان غارِمًا أو مُكاتَبًا، أو ابنَ سَبِيل، بخِلافِ عَمُودَىْ نَسَبِه؛ لقُوَّةِ القَرابَةِ. وجعَل فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، الأَقارِبَ كعَمُودَىِ النَّسَبِ فى الإعْطاءِ لغُرْمٍ وكِتابَةٍ لا غيرُ، على قَوْلٍ. فقالوا: وقيلَ: يُعْطِى عَمُودَى نسَبِه وبقِيَّةَ أقارِبِه لغُرْم وكِتابَةٍ. وأطْلقَ هَذين الوَجْهَيْن فى «الحاوِيَيْن» . وقال فى «الأَحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ» : لا يُدْفَعُ إلى أقارِبِه مِن سَهْم الغارِمين إذا كانوا منهم. وجزَم المُصَنِّفُ وغيرُه، أنَّه يُعْطِى تَرابَتَه لعِمالَةٍ، وتَأْليفٍ، وغُرْم لذاتِ البَيْنِ، وغَزْوٍ، ولا يُعْطِى لغيرِ ذلك. الخامسةُ، لو تَبرَّعَ بنفَقَةِ قريبٍ أو يَتيِمٍ أو غيرِه، وضَمَّه إلى عِيالهِ، جازَ له دفْعُ الزَّكاةِ إليه. قال المَجْدُ: هو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، والقاضى، وأكثرِ الأصحابِ. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ؛ منهم

ص: 303

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. ونقَل أكْثَرُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، أنَّه لا يجوزُ دَفْعُها إليه. اخْتارَه أبو بَكْر فى «التَّنْبيهِ» ، وابنُ أبى مُوسَى فى «الإِرْشادِ» . وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ» . وقدَّمه فى «الحاوِى الكَبِيرِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وأطْلقَهما فى «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ المَجْدِ» .

قوله: أو إلى الزَّوْجِ؟ على رِوايتَيْن. وأطْلقَهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُبْهِجِ» ، و «الإيضَاحِ» ، و «عُقُودِ ابنِ البَنَّا» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِى» ، و «الهَادِى» ، و «المُغْنى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغةِ» ،

ص: 304

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» ؛ إحْداهما، يجوزُ. وهى المذهبُ. اخْتارَه القاضى وأصحابُه، والمُصَنِّفُ. قالَه فى «الفُروعِ» ، [وفيه نظَرٌ؛ لأنَّا لم نجِدِ المُصَنِّفَ اخْتارَه فى كُتُبِه، بل المَجْزُومُ به فى «العُمْدَةِ» خِلافُ ذلك](1). قال ابنُ رَزِينٍ: هذا أظْهَرُ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. قالَه شيْخُنا فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» ، وصحَّحَه فى «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهبِ» ، و «التَّصْحِيحِ» . وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، وقدَّمه فى «إِدْرَاكِ الغايَةِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وجزَم به فى «الخِرَقِىِّ» ، و «العُمْدَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «التَّسْهِيلِ» ،

(1) زيادة من: ش.

ص: 305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وصحَّحَه فى «تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ» ، وقال: اخْتارَه القاضى فى «التَّعْليقِ» . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» . واخْتارَه أبو بَكْر، والمَجْدُ فى «شَرْحِه» ، وقال: اخْتارَه أبو الخَطَّابِ. واخْتارَه الخَلالُ أيضًا، وقال: هذا القوْلُ الذى عليه أحمدُ، ورِوايَةُ الجَوازِ قولٌ قَدِيمٌ رجَع عنه.

فائدة: لم يَسْتَثْنِ جماعةٌ مِنَ الأصحابِ، منهم المُصَنِّفُ هنا، جَوازَ أخْذِ الزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ، وأخْذِها منه لسَبَبٍ مِنَ الأسْبابِ غيرِ الفَقْرِ والمَسْكنَةِ، فلا يجوزُ أخْذُ واحدٍ منهما لغَزْوٍ، ولا لِكتابَةٍ، ولا لقَضاءِ دَيْن، ونحوِه. قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: ظاهرُ المذهبِ، لا يجوزُ أخْذُ واحدٍ منهما مِنَ الآخَرِ لقَضاءِ دَيْنٍ ولا لِكتابَةٍ. وقال القاضى فى «المُجَرَّدِ»: يجوزُ الأخْذُ لقَضاءِ دَيْنٍ أو كِتابَةٍ؛ لأنَّه لا يدْفَعُ عن نفْسِه نفَقَةً واجِبَةً، كعَمُودَىِ النَّسَبِ، وأمَّا الأخْذُ لغيرِهما، فلا يجوزُ، قوْلًا واحِدًا.

قوله: أو بَنِى المُطَّلِبِ؟ على رِوايتَيْن. وأطْلقَهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الهادِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ،

ص: 306

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، [و «المَذْهَبِ الأَحْمَدِ»](1)؛ إحداهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والمَجْدُ فى «شَرْحِه» . وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، والمُصَنِّفِ فى «العُمْدَةِ» ، وابنِ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» ؛ لمنْعِهم بَنِى هاشِمٍ ومَوالِيهم، واقْتِصارِهم على ذلك. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه الخِرَقِى، والشَّيْخُ، وصاحِبُ «المُحَرَّرِ» ، وغيرُهم. وجزَم به ابنُ البَنَّا فى «العُقودِ» ، وصاحِبُ «المُنَوِّرِ» ، وقدَّمه ابنُ رَزِين فى «شَرْحِه» . والرِّوايةُ

(1) زيادة من: ش.

ص: 307

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّانيةُ، لا يجوزُ. اخْتارَه القاضى وأصحابُه، وصحَّحَه فى «التَّصْحِيحِ» ، و «تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ» ، وابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه» . وجزَم به فى «المُبْهِجِ» ، و «الإِيضَاحِ» ، و «الإفادَاتِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «التَّسْهيلِ» ، وإليه مَيْلُ الزَّرْكَشِىِّ.

فائدة: قال فى «الفُروعِ» : لم يذْكُرِ الأصحابُ مَوالِىَ بَنِى المُطَّلِبِ. قال: ويتَوجَّهُ أنَّ مُرادَ أحمدَ والأصحابِ، أنَّ حُكْمَهم كموَالِى بَنِى هاشِمٍ. وهو ظاهرُ الخَبَرِ والقِياسِ. وسُئِلَ فى رِوايَةِ المَيْمُونِىِّ عن مَوْلَى قُرَيْشٍ، يأْخُذُ الصَّدقَةَ؟ قال: ما يُعْجِبُنِى. قيل له: فإنْ كان مَوْلَى مَوْلًى؟ قال: هذا أبْعَدُ. فيَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ. انْتَهى كلامُ صاحبِ «الفُروعِ» . والظاهِرُ أنَّه تابَعَ القاضِىَ؟ فإنَّه قال فى بعضِ كلامِه: لا يُعْرَفُ فيهم رِوايَةٌ، ولا يَمْتَنِعُ أنْ نقولَ فيهم ما نقولُ فى مَوالِى

ص: 308

وَإنْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ عَلِمَ، لَمْ يُجْزِئْهُ، إِلَّا الْغَنِىَّ إِذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا، فِى إِحْدَى الرِّوَايتَيْنِ.

ــ

بَنِى هاشِمٍ. انتهى. ملتُ: لم يطَّلِعْ صاحبُ «الفُروعِ» على كلامِ القاضى وغيرِه مِنَ الأصحابِ فى ذلك؛ فقد قال فى «الجامِعِ الصَّغِيرِ» ، و «الإِشارَةِ» ، و «الخِصَالِ» له: تحْرُمُ الصَّدقَةُ المفْروضَةُ على بَنِى هاشِمٍ، وبَنِى المُطَّلِبِ، ومَوالِيهم. وكذا قال فى «المُبْهِجِ» ، و «الإِيضَاحِ». وقال فى «الوَجيزِ»: ولا تُدْفَعُ إلى هاشِمىٍّ ومُطَّلِبِىٍّ ومَوالِيهما.

قوله: وإنْ دَفَعَها إلى مَن لا يسْتَحِقُّها وهو لا يعْلَمُ، ثم عَلِم، لم يُجْزِئْه، إلَّا الغَنِىَّ إذا ظنَّه فَقيرًا، فى إحْدَى الروايتَيْن. اعلمْ أنَّه إذا دفَعَها إلى مَن لا يَسْتَحِقُّها، وهو لا يعْلَمُ ثم عَلِم، فَتارَةً يكونُ عدَمُ اسْتِحْقاقِه لغِنَاه، وتارَةً يكونُ لغيرِه، فإن كان لكُفرِه أو لشَرَفِه أو كوْنِه. عَبْدًا، فجزَم المُصَنِّفُ هنا، أنَّها لا تُجْزِئُه. وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: لم تُجْزِئْه فى الأشْهَرِ. قال صاحِبُ «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، والمصنِّفُ،

ص: 309

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والشَّارِحُ: لم تُجْرِئْه، روايةً واحدةً. وجرَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الفائِق» ، و «الخُلاصَةِ». وقيلَ: حُكْمُه حُكْمُ ما لو بانَ غَنِيًّا، على ما يأْتِى قرِيبًا إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى. وجزَم به ابنُ عَقِيل فى «فُنونِه» . وكذلك ذكَرَه القاضى فى «الجامِعِ الصَّغِيرِ» . وحكَاهُما ابنُ تَميم طَريقَتَيْن، وأطْلَقهما. قال فى «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ»: فيه طريقَان؛ أحَدُهما، كالغَنِىِّ. والثَّانِى، لا تُجْزِئُه قَطْعًا. فعلى المذهبِ، يَسْتَرِدُّها بزِيادَةٍ مُطْلَقًا. ذكَرَه الآجُرِّىُّ، وأبو المَعالِى، وغيرُهما، واقْتَصرَ عليه فى «الفُروعِ» . وإنْ ظهَر قرِيبًا للمُعْطِى، فجزَم المُصَنِّفُ هنا، أنَّه لا يُجْزِئُه. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قالَه المَجْدُ، وتَبِعَه فى «الفُروعِ» . وسَوَّى فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» بينَ ما إذا بانَ قرِيبًا غيرَ

ص: 310

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَمُودَىِ النَّسَبِ، وبينَ ما إذا بانَ غَنِيًّا، وأطْلقَ الروايتَيْن. والمَنْصُوصُ، أنَّه يُجْزِئُه إذا بانَ قرِيبًا مُطْلَقًا. قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: هذا أصْوَبُ عندى؛ لخُروجها عن مِلْكِه إلى من يَجُوزُ دفْعُ زكاةِ سائرِ النَّاسِ إليه، ولحَديثِ يَزيدَ بنِ مَعْنٍ (1). انتهى. قال فى «القَواعِدِ»: فإنْ بانَ نَسِيبًا، فطَرِيقان؛ أحدُهما، لا يُجْزِئُه. قوْلًا واحدًا. والثَّانى، هو كما لو بانَ غَنيًّا. والمَنْصُوصُ هنا، الإجْزاءُ؛ لأنَّ المانِعَ خشْيَةُ المُحابَاةِ، وهو مُنْتَفٍ مع عدَمِ العِلْمِ، وأمَّا إذا دفَعَها إلى غَنِىٍّ، وهو لا يَعْلَمُ، ثم عَلِم، فأطلقَ المُصَنِّفُ فى الإجْزاءِ رِوايتَيْن، وأطْلَقهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِب» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائِق» ؛ إحداهما، يُجْزِئُه. وهو المذهب. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال فى «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»: هذا الصَّحيحُ. وقال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» : هذا المذهبُ. قال المَجْدُ: اخْتارَه أصحابُنا. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه، وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُجْزِئُه. اخْتارَه الآجُرىُّ، والمَجْدُ، وغيرُهما. فعلى هذه الرِّوايةِ، يرْجعُ على الغنِىِّ بها إنْ كانت باقِيَةً، وإنْ كانت تَلِفَتْ، رُجِعَ بقِيمَتِها يومَ تَلَفِها إذا عَلِم أنَّها زَكاةٌ. رِوايةً واحدَةً. ذكَرَه القاضى وغيرُه.

(1) كذا فى النسخ. وهو حديث معن بن يزيد أن أباه أخرج صدقة فى المسجد فأخذها هو. . . أخرجه البخارى، فى: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى 2/ 138. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 470.

ص: 311

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال ابنُ شِهَابٍ: ولا يَلْزَمُ إذا دفَع صدَقَةَ تطَوُّع إلى فَقيرٍ، فَبانَ غَنِيًّا؛ لأنَّ مَقْصِدَه فى الزَّكاةِ إبْراءُ الذِّمَّةِ، وقد بطَل ذلك، فيَمْلِكُ الرُّجوعَ، والسَّبَبُ الذى أخْرَجَ لأجْلِه فى التَّطوُّعِ الثَّوابُ، ولم يَفُتْ، فلم يَمْلِكِ الرُّجوعَ. وسبَق رِوايَةُ مُهَنَّا فى آخِرِ البابِ الذى قبلَه، عندَ قولِه: لم يَرْجِعْ على المِسْكِينِ. وسبَق كلامُ أبى الخَطَّابِ وغيرِه هناك. وذكَر جماعةٌ مِنَ الأصحابِ أنَّ كلَّ زَكاةٍ لا تُجْزِئُ، أو (1) إنْ بانَ الآخِذُ غَنِيًّا، فالحُكْمُ فى الرُّجوعِ كالزَّكاةِ المُعَجَّلةِ، عَلى ما تقدَّم فى آخِرِ البابِ الذى قبلَه، وتقدَّم هناك تَفارِيعُ ذلك كلِّه.

فوائد؛ إحداها، لو دَفَع الإِمامُ أو السَّاعِى الزَّكاةَ إلى مَن يظُنُّه أهْلًا لأخْذِها، لم يَضْمَنْ إذا بانَ غَنِيًّا، ويَضْمَنُ فى غيرِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: هذا الأشْهَرُ. قال القاضى فى «المُجَردِ» : لا يَضْمَنُ الإِمامُ إذا بانَ غَنِيًّا، بغيرِ خِلافٍ. وصحَّحَه فى «الأَحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ» ، وجزَم المَجْدُ وغيرُه بعدَمِ الضَّمانِ إذا بانَ غَنِيًّا، وفى غيرِه رِوايَتان. انتهى. وعنه، يضْمَنُ فى الجميعِ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الصُّغرَى» ، ولم يذكُرْ رِوايَةَ التَّفْرِقَةِ، وتابعَه فى «الحاوِيَيْن». قال فى «الفُروعِ»: كذا قال. وعنه، لا يضْمَنُ فى الجميعِ. وذكَر فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» رِوايَةَ التَّفْرِقَةِ. وقدَّم الضَّمانَ مُطْلَقًا، وأطْلقَهُنَّ ابنُ تَميمٍ. الثَّانيةُ، لا يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ إلَّا لمَن يظُنُّه مِن أهْلِها، فلو لم يَظُنَّه مِن أهْلِها، فدفَعَها إليه، ثم بانَ مِن أهْلِها، لم تُجْزِئْه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال فى

(1) فى أ: «و» .

ص: 312