الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الضَّجْعَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
885 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ» .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَوْلُهُ: «سَكَتَ بِالأُولَى» ، يَعْنِي: فَرَغَ مِنَ الأَذَانِ بِالسُّكُوتِ عَنْهُ.
وَرَوَى بَعْضُهُمْ: «سَكَبَ» بِالْبَاءِ، قَالَ سُوَيْدٌ: أَرَادَ: أَيْ: أَذَّنَ، وَأَصْلُهُ مِنْ سَكْبَ الْمَاءِ، كَمَا يُقَالُ: أَفْرَغَ فِي أُذُنِي حَدِيثًا، وَالْمَعْرُوفُ بِالتَّاءِ.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» .
وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
886 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ» .
قَالَ رحمه الله: وَالضَّجْعَةُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اسْتِحْبَابٌ، لِمَا
887 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، نَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ».
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلا اضْطَجَعَ» ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْكَلامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاةَ الْفَجْرِ، إِلا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ سبحانه وتعالى، أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
وَرُوِيَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِصَلاةِ الصُّبْحِ، «فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلا نَادَاهُ بِالصَّلاةِ، أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ» .
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَقَالَ هَكَذَا، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ» .
وَرُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ.