المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كيفية وضع اليدين في التشهدين - شرح السنة للبغوي - جـ ٣

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرِ الافْتِتَاحِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَالارْتِفَاعِ عَنْهُ وَالْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ مَا يَسْتَفْتِحُ بِهِ الصَّلاةَ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيَةِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالتَّأْمِينِ فِي صَلاةِ الْجَهْرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفٍ الإِمَامُ وَمَنْ قَالَ: لَا يَقْرَأُ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌بَابُ مَا يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالْعَجَمِيَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ هَيْئَةِ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ وَعِيدِ مَنْ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَوُجُوبِ الطَّمَأْنِينَةِ فِي الاعْتِدَالِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ الاعْتِدَالِ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الاعْتِدَالِ عَنِ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌بَابُالسُّجُودِعَلَىسَبْعَةِأَعْضَاءٍ

- ‌بَابُ هَيْئَةِ السُّجُودِ

- ‌بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

- ‌بَابُ الْقُعُودِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عَقِيبَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الأُولَى وَالثَّالِثَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ النُّهُوضِ

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدَيْنِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلامِ

- ‌بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الانْصِرَافِ عَنِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ مَكْثِ الإِمَامِ بِالْمُصَلَّى حَتَّى يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ حَمْلِ الصَّبِيِّ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ لَا يُبْطِلُ الصَّلاةَ

- ‌بَابُ التَّسْبِيحِ إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ

- ‌بَابُ مَنْ سَلَّمَ عَنْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ السَّجْدَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ السُّجُودِ فِي ص

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلاوَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ السُّجُودِ بِسُجُودِ الْقَارِئِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ سُجُودَ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ الأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاةِ وَقْتَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ

- ‌بَابُ مَا يُصَلَّى فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ مِنَ الْفَوَائِتِ

- ‌بَابُ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ عِنْدَ الْمَطَرِ وَالْعُذْرِ

- ‌بَابُ الْبَدَاءَةِ بِالطَّعَامِ إِذَا حَضَرَ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ

- ‌بَابُ لَا يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ

- ‌بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِ وَإِتْمَامِهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌بَابُ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌بَابُ مِنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ إِذَا كَانَ مَعَ الإِمَامِ رَجُلٌ وَاحِدٌ يَقُومُ عَلَى يَمِينِهِ

- ‌بَابُ إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً تَقَدَّمَ الإِمَامُ، وَوَقَفَ الآخَرَانِ خَلْفَهُ صَفًّا، وَالْمَرْأَةُ تَقِفُ خَلْفَ الرِّجَالِ وَحْدَهَا

- ‌بَابُ إِذَا وَقَفَ الإِمَامُ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ

- ‌بَابُ مِنْ هُوَ أَوْلَى بِالإِمَامَةِ

- ‌بَابُ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ إِتْمَامِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلاةَ

- ‌بَابُ التَّخْفِيفِ لأَمْرٍ يَحْدُثُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ

- ‌بَابُ وَعِيدِ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌بَابٌ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَاعِدًا

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى مَرَّةً ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا فِي تِلْكَ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

- ‌أَبْوَابُ النَّوَافِلِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ

- ‌بَابُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَفَضْلِهِمَا

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهِمَا

- ‌بَابُ الضَّجْعَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

- ‌بَابُ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَبَيَانِ صَلاةِ النَّهَارِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

الفصل: ‌باب كيفية وضع اليدين في التشهدين

‌بَابُ كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ

673 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، نَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ الْيُمْنَى يَدْعُو بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ» .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

674 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ، أَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْجُلُودِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ،

ص: 174

نَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ» .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

675 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَا فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ، قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ قَالَ: «كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي

ص: 175

الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِه ِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِه ِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصْبُعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ»

قُلْتُ: الاخْتِيَارُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَبْضُ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى إِلا السَّبَّابَةَ فِي التَّشَهُّدِ.

وَقَالَ قَوْمٌ: يَقْبِضُ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ، وَيُحَلِّقُ بَيْنَ الإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى بَرُءُوسِ الأَنَامِلِ.

وَقِيلَ: يَضَعُ أَنْمُلَةَ الْوُسْطَى بَيْنَ عقدي الإِبْهَامِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي صِفَةِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَقَبْضَ ثِنْتَيْنِ

ص: 176

وَحَلَّقَ حَلْقَةً».

وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَمَنْ بَعْدَهُمُ الإِشَارَةَ بِمُسَبِّحَتِهِ الْيُمْنَى عِنْدَ كَلِمَةِ التَّهْلِيلِ، وَيُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ:«إِلا اللَّهُ» ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، " أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ".

وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَرَى الإِشَارَةَ.

675 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ

ص: 177

إِذَا دَعَا وَلا يُحَرِّكُهَا».

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو كَذَلِكَ، وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى» .

وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى، نَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ:«لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ» ، وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ أَتَمُّ

ص: 178

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أحد أحد» .

ص: 179