المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه - شرح السنة للبغوي - جـ ٣

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرِ الافْتِتَاحِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَالارْتِفَاعِ عَنْهُ وَالْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ مَا يَسْتَفْتِحُ بِهِ الصَّلاةَ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيَةِ

- ‌بَابُ الْجَهْرِ بِالتَّأْمِينِ فِي صَلاةِ الْجَهْرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفٍ الإِمَامُ وَمَنْ قَالَ: لَا يَقْرَأُ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌بَابُ مَا يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالْعَجَمِيَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ هَيْئَةِ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ وَعِيدِ مَنْ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَوُجُوبِ الطَّمَأْنِينَةِ فِي الاعْتِدَالِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ الاعْتِدَالِ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الاعْتِدَالِ عَنِ الرُّكُوعِ

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْقُنُوتِ

- ‌بَابُالسُّجُودِعَلَىسَبْعَةِأَعْضَاءٍ

- ‌بَابُ هَيْئَةِ السُّجُودِ

- ‌بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

- ‌بَابُ الْقُعُودِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ عَقِيبَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الأُولَى وَالثَّالِثَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ النُّهُوضِ

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدَيْنِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ

- ‌بَابُ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلامِ

- ‌بَابُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الانْصِرَافِ عَنِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ مَكْثِ الإِمَامِ بِالْمُصَلَّى حَتَّى يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ

- ‌بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ حَمْلِ الصَّبِيِّ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ لَا يُبْطِلُ الصَّلاةَ

- ‌بَابُ التَّسْبِيحِ إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ

- ‌بَابُ مَنْ سَلَّمَ عَنْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ السَّجْدَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابُ السُّجُودِ فِي ص

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلاوَةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌بَابُ السُّجُودِ بِسُجُودِ الْقَارِئِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ سُجُودَ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ التِّلاوَةِ

- ‌بَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌بَابُ الأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاةِ وَقْتَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ

- ‌بَابُ مَا يُصَلَّى فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ مِنَ الْفَوَائِتِ

- ‌بَابُ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ عِنْدَ الْمَطَرِ وَالْعُذْرِ

- ‌بَابُ الْبَدَاءَةِ بِالطَّعَامِ إِذَا حَضَرَ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ

- ‌بَابُ لَا يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ

- ‌بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ

- ‌بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِ وَإِتْمَامِهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌بَابُ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌بَابُ مِنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

- ‌بَابُ إِذَا كَانَ مَعَ الإِمَامِ رَجُلٌ وَاحِدٌ يَقُومُ عَلَى يَمِينِهِ

- ‌بَابُ إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً تَقَدَّمَ الإِمَامُ، وَوَقَفَ الآخَرَانِ خَلْفَهُ صَفًّا، وَالْمَرْأَةُ تَقِفُ خَلْفَ الرِّجَالِ وَحْدَهَا

- ‌بَابُ إِذَا وَقَفَ الإِمَامُ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ

- ‌بَابُ مِنْ هُوَ أَوْلَى بِالإِمَامَةِ

- ‌بَابُ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

- ‌بَابُ مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ إِتْمَامِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلاةَ

- ‌بَابُ التَّخْفِيفِ لأَمْرٍ يَحْدُثُ

- ‌بَابُ وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ

- ‌بَابُ وَعِيدِ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌بَابٌ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَاعِدًا

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى مَرَّةً ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا فِي تِلْكَ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

- ‌أَبْوَابُ النَّوَافِلِ

- ‌بَابُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ

- ‌بَابُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَفَضْلِهِمَا

- ‌بَابُ تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهِمَا

- ‌بَابُ الضَّجْعَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

- ‌بَابُ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَبَيَانِ صَلاةِ النَّهَارِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

الفصل: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا، وَزَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ، وَرَوَى فِيهِ خَبَرًا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:«كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأَمَرَنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ» .

‌بَابُ

السُّجُودِ

عَلَى

سَبْعَةِ

أَعْضَاءٍ

ص: 135

644 -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْحُمَيْدِيُّ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، وَالسَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلا أَكُفَّ الثَّوْبَ، وَلا الشَّعْرَ ".

هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ، عَنْ وُهَيْبٍ

645 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

ص: 136

أَحْمَدَ الْخَلالُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالا: أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةٍ: يَدَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَجَبْهَتِهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ مِنْهُ الشَّعَرَ وَالثِّيَابَ ".

هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

قَوْلُهُ: «وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ مِنْهُ الشَّعَرَ وَالثِّيَابَ» أَيْ: يَضُمَّ وَيَجْمَعَ، قَالَ اللَّهُ سبحانه وتعالى:{أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا} [المرسلات: 25] أَيْ: ذَوَاتِ كَفْتٍ.

أَيْ: ضَمٍّ، وَفِي الْحَدِيثِ «

ص: 137

اكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ» أَيْ: ضُمُّوهُمْ إِلَيْكُمْ، وَأَمَرَ بِإِرْسَالِ الثَّوْبِ وَالشَّعْرِ، وَنَهَى عَنْ ضَمِّهِمَا فِي السُّجُودِ، لِيَسْقُطَ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ صَاحِبَاهُ مِنَ الأَرْضِ، فَيَسْجُدُ مَعَهُ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ:«وَلا أَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثَّوْبَ» أَيْ: لَا أَقِيهِمَا مِنَ التُّرَابِ إِذَا صَلَّيْتُ.

وَكذَلِكَ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَعْقُوصَ الشَّعْرِ لِمَا

50000 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، نَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ عَقَصَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ:" أَقْبِلْ عَلَى صَلاتِكَ وَلا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ ".

ص: 138

قَوْلُهُ: «كِفْلُ الشَّيْطَانِ» يُرِيدُ مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ، وَأَصْلُهُ أَنْ يُجْعَلَ الْكِسَاءُ عَلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ يُرْكَبُ، وَالْعَقْصُ: أَنْ يَلْوِيَ شَعْرَهُ، فَيُدْخِلَ أَطْرَافَهُ فِي أُصُولِهِ.

وَكَرِهُوا الصَّلاةَ مَشْدُودَ الْوَسَطِ فَوْقَ الثِّيَابِ.

وَرُوِيَ أَن عبد الله بن مَسْعُود كَانَ شعره يبلغ ترقوته، فَإِذا صلى، جعله خلف أُذُنه.

قلت: ذهب عَامَّة أهل الْعلم إِلَى أَن وضع الْجَبْهَة فِي السُّجُود وَاجِب، وَلَو لم يضع أَنفه أَجزَأَهُ،

أما وضع الْيَدَيْنِ، والركبتين، والقدمين، فأوجبه الشَّافِعِي فِي أظهر قوليه، وَرَأى مَسْرُوق رجلا سَاجِدا قد رفع رجلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تمت صلَاته، قيل لِسُفْيَان: أيعيد؟

قَالَ: لَا.

وَاخْتلفُوا فِي وجوب كشف الْجَبْهَة، فَذهب قوم إِلَى أَنه يجب أَن يَضَعهَا على مُصَلَّاهُ مكشوفة، حَتَّى لَو سجد على ناصيته أَو عمَامَته أَو كمه أَو على شَيْء يقوم بقيامه لَا يجوز، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي، وَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى جَوَازه.

قَالَ أنس: كُنَّا نصلي مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَيَضَع أَحَدنَا طرف الثَّوْب من شدَّة الْحر فِي مَكَان السُّجُود.

ص: 139

وَقَالَ الْحسن: كَانَ الْقَوْم يَسْجُدُونَ على الْعِمَامَة والقلنسوة ويداه فِي كمه. وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ، وَأَصْحَاب الرَّأْي، وَأحمد وَإِسْحَاق وَعَامة الْفُقَهَاء.

وَكَانَ ابْن عمر يضع كفيه على الَّذِي يضع عَلَيْهِ جَبهته.

وَعَامة الْفُقَهَاء على أَن كشف الْيَدَيْنِ لَيْسَ بِوَاجِب كالقدمين.

وَقَالَ عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِذا سجد أحدكُم، فليضع أَنفه بِالْأَرْضِ، فَإِنَّكُم قد أمرْتُم بذلك ".

وَقَالَ أَبُو الشعْثَاء: رَأَيْت ابْن عمر إِذا سجد يُجَافِي أَنفه عَن الأَرْض، فَقلت لَهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِن أنفي من حر وَجْهي، وَأَنا أكره أَن أشين وَجْهي. حر الْوَجْه: مَا بدا من الْوَجْه، وحر الرمل: رَملَة طيبَة.

ص: 140