الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ تَرَكَ سُجُودَ التِّلاوَةِ
769 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:«قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا» .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
قُلْتُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سُجُودَ التِّلاوَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ، إِذْ لَوْ كَانَ وَاجِبًا، لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا حَتَّى يَسْجُدَ.
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " أَنَّهُ قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ، فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلا أَنْ نَشَاءَ، فَلَمْ يَسْجُدْ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا "، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.
وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ، وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا؟ كَأَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ، وَقَالُوا: إِنْ سَمِعَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِذَا تَوَضَّأَ سَجَدَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ.
وَقَالَ عُثْمَانُ: «إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا» .
وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَا يَسْجُدُ بِسُجُودِ الْقَاصِّ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ قَرَأَ بِهَا لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ أَنْ يَسْجُدَ بِقِرَاءَتِهِ، إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى الرَّجُلِ يَقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ، أَوْ يَأْتَمُّونَ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ سَجَدُوا مَعَهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُقْرَأَ بِشَيْءٍ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلاةِ» .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا تَسْجُدُ إِلا أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا، فَلا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهَكَ.