الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: نقل الحديث بالمعنى
…
"فَصْلٌ"
"لِعَارِفٍ" بِمَعَانِي1 الأَلْفَاظِ وَمَا يُحِيلُهَا "نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى" الْمُطَابِقِ2 عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ3، لِمَا رَوَى ابْنُ مَنْدَهْ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ" مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ4 قَالَ:"قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَسْمَعُ مِنْك الْحَدِيثَ، فَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعْته مِنْك، يُزِيدُ حَرْفًا أَوْ يُنْقِصُ حَرْفًا فَقَالَ: "إذَا
1 في ض: بمباني.
2 ساقطة من ش ز.
3 انظر: نهاية السول 2/ 329، الرسالة للشافعي ص 370، 373، 380 وما بعدها، الإحكام للآمدي 2/ 103، المستصفى 1/ 168، مناهج العقول 2/ 328، جمع الجوامع 2/ 171، العضد على ابن الحاجب 2/ 70، الرسالة ص 370، شرح تنقيح الفصول ص 380، المسودة ص 281، أصول السرخسي 1/ 355، فواتح الرحموت 2/ 166، تيسير التحرير 3/ 97، كشف الأسرار 3/ 55، المعتمد 2/ 627، اللمع ص 44، الروضة ص 63، غاية الوصول ص 105، مختصر الطوفي ص 71، إرشاد الفحول ص 57، المدخل إلى مذهب أحمد ص 97، مقدمة ابن الصلاح ص 105، قواعد التحديث ص 221، توضيح الأفكار 2/ 371، 392، الإلماع ص 178 وما بعدها، تدريب الراوي 2/ 98، المحدث الفاصل ص 533، الكفاية ص 198، شرح النووي على مسلم 1/ 36، أصول الحديث ص 251.
4 السائل هو سليمان بن أكيمة. ولعل في النص نقصاً، والصواب: "عبد الله بن سليمان
…
"عن أبيه". وهذا ما أكده الخطيب البغدادي في "الكفاية ص 199". فقال: "عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال: قلت...."، وهذا ما ذكره ابن حجر في "الإصابة 2/ 73"، ولم أجد ترجمة لعبد الله بن سليمان.
أما سليمان بن أكيمة فقال ابن حجر: هو سليم بن أكيمة
…
وذكر الحديث ونصه وطرقه وتخريجه فقط، ولم يذكر له ترجمة غير ذلك.
"انظر: الإصابة 2/ 73".
لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، وَلا تُحَرِّمُوا حَلالاً، وَأَصَبْتُمْ الْمَعْنَى فَلا بَأْسَ" 1.
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ. فَقَالَ: لَوْلا هَذَا مَا حَدَّثَنَا.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: مَا زَالَ الْحُفَّاظُ يُحَدِّثُونَ بِالْمَعْنَى وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ2.
وَعَنْهُ: لا يَجُوزُ، وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. وَحَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَمْعٍ مِنْ التَّابِعِينَ، وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا3.
1 الحديث خرجه السيوطي في "تدريب الراوي" فقال: رواه ابن منده في "معرفة الصحابة"، والطبراني في "الكبير" ثم قال: والحديث مضطرب لا يصح كما قال السخاوي. وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات". ورواه الخطيب في "الكفاية" عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال: قلنا...." ويعقوب بن عبد الله ليس له ترجمة. وذكره يحيى بن معين فقال: عن شيخ يقال له: يعقوب بن عبد الله...."
"انظر: تدريب الراوي 2/ 99، الكفاية ص 199، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 681، فواتح الرحموت 2/ 168، كشف الأسرار 3/ 55-56، تيسير التحرير 3/ 99".
2 انظر مزيداً من الأدلة لجواز نقل الحديث بالمعنى مع شروطه في "شرح تنقيح الفصول ص 381، العضد على ابن الحاجب 2/ 70 وما بعدها، الإحكام للآمدي 2/ 103، نهاية السول 2/ 329، مناهج العقول 2/ 328، أصول السرخسي 1/ 355 وما بعدها، تيسير التحرير 3/ 98، قواعد التحديث ص 221، المسودة ص 281، 282، الكفاية ص 198، 203، الرسالة ص 370".
3 وممن منع نقل الحديث بالمعنى محمد بن سيرين وابن حزم وأبو بكر الرازي الحنفي.
"انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 205، الإحكام للآمدي 2/ 103، نهاية السول 2/ 329، جمع الجوامع 2/ 172، مناهج العقول 2/ 328، أصول السرخسي 1/ 355، كشف الأسرار 3/ 55، فواتح الرحموت 2/ 167، تيسير التحرير 3/ 98، المسودة ص 281، مقدمة ابن الصلاح ص 105، المعتمد 2/ 626، شرح تنقيح الفصول ص 380، توضيح الأفكار 2/ 372، الإلماع ص 178، تدريب الراوي 2/ 98، المحدث الفاصل ص 538، الكفاية ص 167 وما بعدها، 198، شرح النووي على مسلم 1/ 36، غاية الوصول ص 106، العضد على ابن الحاجب 2/ 70".
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: فِي نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ التَّابِعِينَ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُمْ سِوَى مُرَاعَاةِ اللَّفْظِ، فَلَعَلَّهُ اسْتِحْبَابٌ، أَوْ لِغَيْرِ عَارِفٍ. فَإِنَّهُ إجْمَاعٌ فِيهِمَا1.
وَجَوَّزَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ نَسِيَ اللَّفْظَ لأَنَّهُ قَدْ تَحَمَّلَ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى وَعَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا، فَيَلْزَمُهُ الآخَرُ2.
وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ فَقَطْ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الأَحَادِيثِ الطِّوَالِ دُونَ الْقِصَارِ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلاحْتِجَاجِ لا لِلتَّبْلِيغِ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ فَقَطْ3.
وَمَنَعَ أَبُو الْخَطَّابِ إبْدَالَ لَفْظٍ بِأَظْهَرَ مِنْهُ مَعْنًى أَوْ أَخْفَى4.
1 انظر أدلة المانعين ومناقشتها في "مختصر الطوفي ص 71، شرح تنقيح الفصول ص 381، الإحكام للآمدي 2/ 104، فواتح الرحموت 2/ 168 وما بعدها، تيسير التحرير 3/ 99 وما بعدها، نهاية السول 2/ 329، مناهج العقول 2/ 328، كشف الأسرار 3/ 55، قواعد التحديث ص 255، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، الكفاية ص 201، غاية الوصول ص 106".
2 انظر: غاية الوصول ص 106، جمع الجوامع 2/ 172.
3 وهو قول الخطيب البغدادي. وفرق السرخسي والبزدوي أيضاً بين المحكم والمتشابه، والظاهر والمشكل، والمجمل والمشترك والمتشابه.
"انظر: الكفاية ص 198، كشف الأسرار 3/ 57، فواتح الرحموت 2/ 167، تيسير التحرير 3/ 97، نهاية السول 2/ 329، المستصفى 1/ 168، الإحكام للآمدي 2/ 103، العضد على ابن الحاجب 2/ 70، جمع الجوامع 2/ 172،غاية الوصول ص 106، اللمع ص 44، إرشاد الفحول ص 57".
4 وهو قول أبي الحسين البصري المعتزلي، لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة، وبالخفي أخرى.
"انظر: الروضة ص 64، المعتمد 2/ 626، نهاية السول 2/ 329، مختصر الطوفي ص 71-72، إرشاد الفحول ص 57".
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي "الْوَاضِحِ": إبْدَالُهُ بِالظَّاهِرِ أَوْلَى.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ بِأَظْهَرَ اتِّفَاقًا لِجَوَازِهِ 1بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ4، وَهِيَ أَتَمُّ بَيَانًا2.
وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى "فَلَيْسَ" الْحَدِيثُ "بِكَلامِ اللَّهِ تَعَالَى".
"وَهُوَ" أَيْ الْحَدِيثُ "وَحْيٌ إنْ رُوِيَ مُطْلَقًا" مِنْ غَيْرِ تَبْيِينِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ أَوْ نَهَى أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ تَعَالَى3".
4"وَإِنْ بَيَّنَ" النَّبِيُّ "صلى الله عليه وسلم" فِي الْحَدِيثِ "أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَوْ نَهَى"، أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ" سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى7 "أَنَّهُ قَالَهُ فَـ" لا يَجُوزُ تَغْيِيرُ لَفْظِهِ "كَالْقُرْآنِ".
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ5 نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى مَعَ تَغْيِيرِ6 اللَّفْظِ: مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ وَاثِلَةَ "إذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَاهُ فَحَسْبُكُمْ"7.
1 في ش ز: بعربية.
2 وهو ما أكده القرافي والخطيب، وذكر الشوكاني ثمانية مذاهب في نقل الحديث بالمعنى.
"انظر: إرشاد الفحول ص 57، الكفاية ص 173 وما بعدها، 193، الإحكام للآمدي 2/ 103، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه 2/ 171 وما بعدها، المسودة ص 282، كشف الأسرار 3/ 56، العضد على ابن الحاجب 2/ 70، اللمع ص 44، غاية الوصول ص 106، فواتح الرحموت 2/ 167، تيسير التحرير 3/ 97، 99، نهاية السول 2/ 329".
3 انظر: فواتح الرحموت 2/ 168.
4 ما بين القوسين مكرر في ع.
5 في ع: أنه يجوز.
6 في ض: تغير.
7 رواه البيهقي عن واثلة. وروى ابن عبد البر عن واثلة بن الأسقع قال: "حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه.
"انظر: جامع بيان العلم 1/ 94، الكفاية ص 204، المحدث الفاصل ص 533".
وَرَوَى الْخَلَاّلُ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا1.
وَحَدَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا 2فَقَالَ: "أَوْ دُونَ ذَلِكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ"3.وَكَانَ أَنَسٌ رضي الله عنه إذَا حَدَّثَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا5، قَالَ "أَوْ كَمَا قَالَ" إسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ. رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ4. وَكَذَلِكَ5 نُقِلَتْ وَقَائِعُ مُتَّحِدَةٌ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَلأَنَّهُ يَجُوزُ تَفْسِيرُهُ
1 "انظر: المحدث الفاصل ص 533، مقدمة ابن الصلاح ص 106، كشف الأسرار 2/ 379- 380، 3/ 56، تدريب الراوي 1/ 102، الإحكام للآمدي 2/ 103- 104، أصول السرخسي 1/ 355".
2 ساقطة من ض.
3 رواه ابن ماجه والحاكم والدارمي والطبراني في الكبير عن ابن مسعود وأبي الدرداء.
"انظر: سنن ابن ماجه 1/ 11، المستدرك 1/ 111، سنن الدارمي 1/ 83، 86، مجمع الزوائد 1/ 141".
4 رواه ابن ماجه عن أنس، وروى الدارمي والخطيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو نحوه، أو شبهه.
"انظر: سنن ابن ماجه 1/ 11، سنن الدارمي 1/ 83، 84، الكفاية ص 206".
وانظر: كشف الأسرار 3/ 56، مقدمة ابن الصلاح ص 106، قواعد التحديث ص 210، جامع بيان العلم 1/ 95، تدريب الراوي 2/ 102، فواتح الرحموت 2/ 168، تيسير التحرير 3/ 98-99، أصول السرخسي 1/ 356، توضيح الأفكار 2/ 373، شرح النووي على مسلم 1/ 72.
5 في ض: ولذلك.
بِعَجَمِيَّةٍ إجْمَاعًا، فَبِعَرَبِيَّةٍ أَوْلَى لِحُصُولِ1 الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْمَعْنَى، وَلِهَذَا لا تَجِبُ تِلاوَةُ اللَّفْظِ وَلا تَرْتِيبُهُ، بِخِلافِ الْقُرْآنِ وَالأَذَانِ وَنَحْوِهِ2.
"وَجَائِزٌ إبْدَالُ الرَّسُولِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسُهُ" وَهُوَ إبْدَالُ لَفْظِ "النَّبِيِّ" بِلَفْظِ "الرَّسُولِ" نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ3 أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ4. وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالنَّوَوِيُّ5 وَغَيْرُهُمْ6.
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ78مَا يُقَالُ6 عِنْدَ
1 في ب ع ز: ولحصول.
2 انظر: نهاية السول 2/ 329، مقدمة ابن الصلاح ص 105، المستصفى 1/ 168، العضد على ابن الحاجب 2/ 70، الإحكام للآمدي 1/ 103 وما بعدها، الروضة ص 63، مختصر الطوفي ص 71، فواتح الرحموت 2/ 168، توضيح الأفكار 2/ 373، 392.
3 ساقطة من ش ز.
4 روى الخطيب البغدادي بسنده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: "قلت لأبي: يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعله الإنسان: قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس""الكفاية ص 244".
وانظر شرح ألفية العراقي 2/ 195، المسودة ص 282.
5 في ش: والثوري.
6 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 117، الكفاية ص 244، شرح ألفية العراقي 2/ 195، المسودة ص 282.
7 هو الصحابي البَرَاء بن عازب بن الحارث –بتخفيف الراء باتفاق- أبو عمارة أو أبو عمرو، أو أبو الطفيل، الأنصاري الأوسي المدني. استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأول مشاهده أحد، وقال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة. وشهد مع أبي موسى غزوة تستر، وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان، وهو الذي الفتتح الري سنة 24 هـ، ونزل الكوفة، وابتنى بها داراً، ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة 73 هـ.
انظر ترجمته في "الإصابة / 142، الاستيعاب 1/ 139، تهذيب الأسماء 1/ 132، الخلاصة ص 46، حلية الأولياء 1/ 350".
8 ساقطة من ب ز ع ض.
النَّوْمِ "آمَنْت بِكِتَابِك الَّذِي أَنْزَلْت وَنَبِيِّك الَّذِي أَرْسَلْت"، قَالَ: وَرَسُولِك، قَالَ:"لا، " وَنَبِيِّك" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
وَرُدَّ الاعْتِرَاضُ: بِأَنَّ فَائِدَةَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: عَدَمُ الالْتِبَاسِ بِجِبْرِيلَ أَوْ الْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَيْ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ2.قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ.
أَحَدُهَا: أَنَّ "الرَّسُولَ" كَمَا يَكُونُ مِنْ الأَنْبِيَاءِ يَكُونُ مِنْ الْمَلائِكَةِ.
الثَّانِي: أَنْ تَضَمَّنَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "وَرَسُولِك" النُّبُوَّةَ بِطَرِيقِ الالْتِزَامِ. فَأَرَادَ عليه الصلاة والسلام أَنْ يُصَرِّحَ بِذِكْرِ النُّبُوَّةِ.
الثَّالِثُ: الْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَيْ3 النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ.
وَمَحِلُّ الْخِلافِ فِي غَيْرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ لاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ "لا" يَجُوزُ "تَغْيِيرُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ" لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ تَصْنِيفِ مُصَنِّفِهَا4.
قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: "لا نَرَى الْخِلافَ جَارِيًا، وَلا أَجْرَاهُ النَّاسُ فِيمَا
1 الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن البراء مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 55، صحيح مسلم 4/ 2082، سنن أبي داود 2/ 606، تحفة الأحوذي 9/ 338، سنن ابن ماجه 2/ 1275، مسند أحمد 4/ 285، سنن الدارمي 2/ 290".
وانظر: الإحكام لابن حزم 1/ 206، الكفاية ص 202، المحدث الفاصل ص 538، الإلماع ص 175، مختصر الطوفي ص 71.
2 انظر شرح ألفية العراقي 2/ 195، الرسالة للشافعي ص 270 وما بعدها، الكفاية ص 203، مختصر الطوفي ص 71.
3 في ب: لفظتي.
4 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 68، شرح النووي على مسلم 1/ 36، تدريب الراوي 2/ 22، 102.
نَعْلَمُ1 فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ بُطُونُ الْكُتُبِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ لَفْظَ شَيْءٍ مِنْ كِتَابٍ، وَيُثْبِتَ فِيهِ2 لَفْظًا آخَرَ بِمَعْنَاهُ. فَإِنَّ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى رَخَّصَ3 فِيهَا مَنْ رَخَّصَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِي4 ضَبْطِ الأَلْفَاظِ وَالْجُمُودِ عَلَيْهَا مِنْ الْحَرَجِ وَالنَّصَبِ. وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ بُطُونُ الأَوْرَاقِ وَالْكُتُبِ، وَلأَنَّهُ إنْ مَلَكَ تَغْيِيرَ اللَّفْظِ فَلَيْسَ يَمْلِكُ تَغْيِيرَ تَصْنِيفِ غَيْرِهِ5".
"وَلَوْ كَذَّبَ" أَصْلٌ فَرْعًا فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ "أَوْ غَلَّطَ أَصْلٌ فَرْعًا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ" أَيْ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ الشَّيْخُ رَاوِيَهُ عَنْهُ، أَوْ غَلَّطَ6 فِيهِ الشَّيْخُ رَاوِيَهُ عَنْهُ7 عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الأَكْثَرِ8، وَحَكَاهُ جَمَاعَةٌ إجْمَاعًا لِكَذِبِ أَحَدِهِمَا. وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ9.
1 في ض: لا نعلم.
2 ساقطة من ب، وفي مقدمة ابن الصلاح: بدله فيه، وفي ض: فيه بدله.
3 في ب: قد رخّص.
4 في مقدمة ابن الصلاح: من.
5 مقدمة ابن الصلاح ص 105- 106.
6 في ض: غلطه.
7 ساقطة من ض.
8 في ع: الأكثرين.
9 قال الآمدي: "فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر""الإحكام 2/ 106". وذكر النووي في "التقريب": "أنه المختار""تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 1/ 334". ونقل الإجماع على عدم العمل به الشيخُ سراج الدين الهندي، والشيخ قوام الدين الكاكي، لكن الإجماع فيه نظر، لأن السرخسي والبزدوي والدبوسي حكوا اختلاف السلف فيه، بينما ذكر ابن السبكي أنه يعمل به ولا يرد. وقال الخطيب:"لا يعمل به".
"انظر: الكفاية ص 139، جمع الجوامع 2/ 138، فواتح الرحموت 2/ 170، كشف الأسرار 3/ 59، تيسير التحرير 3/ 107، المستصفى 1/ 167، مقدمة ابن الصلاح ص 55، توضيح الأفكار 2/ 243، تدريب الراوي 1/ 334، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، اللمع ص 45، الإحكام للآمدي 2/ 106".
"وَ" لَكِنْ "هُمَا عَلَى عَدَالَتِهِمَا" لِعَدَمِ بُطْلانِ الْعَدَالَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ بِالشَّكِّ. فَلَوْ شَهِدَا عِنْدَ حَاكِمٍ فِي وَاقِعَةٍ قُبِلا؛ لأَنَّ تَكْذِيبَهُ أَوْ تَغْلِيطَهُ قَدْ يَكُونُ لِظَنٍّ مِنْهُ أَوْ غَيْرِهِ1. وَقِيلَ: يُعْمَلُ بِهِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ2.
"وَإِنْ أَنْكَرَهُ" أَيْ أَنْكَرَ الأَصْلُ الْفَرْعَ بِأَنْ قَالَ الشَّيْخُ: مَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَيْ "وَلَمْ يُكَذِّبْ" الأَصْلُ الْفَرْعَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ "عُمِلَ بِهِ" عِنْدَ الإِمَامِ3 أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَالأَكْثَرِ؛ لأَنَّ الْفَرْعَ عَدْلٌ جَازِمٌ غَيْرُ مُكَذَّبٍ 4أَوْ مُغَلَّطٍ، فَيُعْمَلُ7 بِمَا رَوَاهُ. كَمَوْتِ الأَصْلِ أَوْ جُنُونِهِ5.
1 انظر: المحلي على جمع الجوامع 2/ 138، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، المستصفى 1/ 167، الإحكام للآمدي 2/ 106، فواتح الرحموت 2/ 170، تيسير التحرير 3/ 107، كشف الأسرار 3/ 59، مقدمة ابن الصلاح ص 55، تدريب الراوي 1/ 334، الكفاية" ص 139، "المسودة" ص 279، اللمع ص 45، غاية الوصول ص 98.
2 منهم السمعاني وابن السبكي، وعزاه الشاشي للشافعي. وفي المسألة أقوال أخرى.
"انظر: جمع الجوامع 2/ 138، تدريب الراوي 1/ 334، الإحكام للآمدي 2/ 106، مقدمة ابن الصلاح ص 55، المسودة ص 279".
3 ساقطة من ب ع ض.
4 في ز ش: فعمل.
5 وهو قول الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وأبي الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية.
"انظر: أصول السرخسي 2/ 3، فواتح الرحموت 2/ 170، 171، تيسير التحرير 3/ 107، كشف الأسرار 3/ 60، جمع الجوامع 2/ 140، نهاية السول 2/ 310، المستصفى 1/ 167، الإحكام للآمدي 2/ 106، 107، شرح تنقيح الفصول ص 369، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، المسودة ص 278 وما بعدها، تدريب الراوي 1/ 235، مقدمة ابن الصلاح ص 55، المعتمد" 2/ 621، "توضيح الأفكار" 2/ 247، الكفاية ص 139، 380، اللمع ص 45، الروضة ص 62، مختصر الطوفي ص 67، المدخل إلى مذهب أحمد ص 96".
وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ1 عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ2 عَنْ أَبِيهِ3 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ4"،
1 هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد، أبو محمد، الداروردي، المدني، مولى قُضاعة، وأصله من دارورد قرية من خراسان. ولد بالمدينة ونشأ بها. روى عن زيد بن أسلم وخلق. وروى عنه الشافعي وابن مهدي. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، يغلط. وقال ابن العماد: كان فقيهاً صاحب حديث، وأثنى عليه ابن معين. توفي سنة 187 هـ، وقيل 189 هـ.
انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ 1/ 269، طبقات الحفاظ ص 115، الخلاصة ص 241، المعارف ص 515، شذرات الذهب 1/ 316، اللباب 1/ 496، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 367".
2 هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد، أحد العلماء الثقات. قال يحيى:"ليس بالقوي في الحديث". وقال: "حديثه ليس بالحجة". وكان قد اعتل بعلة فنسي بعض حديثه. وقيل: ما له أخ فوَجِدَ عليه فنسي كثيراً من الحديث، وكانت ممن كثرت عنايته بالعلم، ومواظبته على الدين. توفي سنة 140 هـ.
انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ 1/ 137، ميزان الاعتدال 2/ 243، الخلاصة ص 158، شذرات الذهب 1/ 208، مشاهير علماء الأمصار ص 137، المعارف ص 478، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 243".
3 هو ذكوان السمان، ويقال الزيات، أبو صالح، التابعي، مولى جويرية بنت الأحمس، امرأة من قيس الغطفاني، وهو من أجل الناس وأوثقهم. قال أحمد:"ثقة ثقة شهد الدار". أخذ عن سعد وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وخلق. وروى عنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح وعباد. توفي سنة 101 هـ.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص 112، ميزان الاعتدال 4/ 539، شذرات الذهب 1/ 208، طبقات الحفاظ ص 33، المعارف ص 478، تذكرة الحفاظ 1/ 89، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 158".
4 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والشافعي والخطيب عن أبي هريرة مرفوعاً.
"انظر: سنن أبي داود 2/ 277، تحفة الأحوذي 4/ 572، بدائع المنن 2/ 235، سنن ابن ماجه 2/ 793، نيل الأوطار 8/ 293، الكفاية ص 381".
ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر مرفوعاً.
انظر: سنن ابن ماجه 2/ 793، مسند أحمد 3/ 305، تحفة الأحوذي 4/ 572، نيل الأوطار 8/ 292، تخريج أحاديث البزدوي ص 194.
وروى مسلم وأحمد وأبو داود والشافعي وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً "قضى بيمين مع الشاهد".
"انظر: صحيح مسلم 3/ 1337، سنن أبي داود 2/ 278، بدائع المنن 2/ 234، سنن ابن ماجه 2/ 793، سنن النسائي 8/ 217، مسند أحمد 1/ 315".
وَنَسِيَهُ سُهَيْلٌ وَقَالَ1: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي2.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ. قَالَ: "فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِّي حَدَّثْتُهُ إيَّاهُ وَلا أَحْفَظُهُ. وَكَانَ سُهَيْلٌ يُحَدِّثُهُ بَعْدُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ3".وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ4.فَإِنْ قِيلَ: فَأَيْنَ الْعَمَلُ بِهِ؟.قِيلَ: مَذْكُورٌ فِي مَعْرِضِ الْحُجَّةِ، فَإِنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ، ثَبَتَ أَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ5.
وَعَنْهُ: لا يُعْمَلُ بِهِ. وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ6. وَلِذَلِكَ رَدُّوا
1 في ض: فقال.
2 انظر: الكفاية ص 381.
3 بدائع المنن 2/ 235.
4 سنن أبي داود 2/ 277. وانظر: الكفاية ص 381، الروضة ص 63، الإحكام للآمدي 2/ 106، تدريب الراوي 1/ 335، المحدث الفاصل ص 516، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، مختصر الطوفي ص 67.
5 انظر مزيداً من أدلة العمل به في "فواح الرحموت 2/ 171، كشف الأسرار 3/ 60، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، الكفاية ص 381 وما بعدها".
6 وهو قول أبي يوسف خلافاً لمحمد رحمهم الله تعالى، وهو قول الكرخي والدبوسي والبزدوي.
"انظر: كشف الأسرار 3/ 6، أصول السرخسي 2/ 3، فواتح الرحموت 2/ 170، تيسير التحرير 3/ 107، المستصفى 1/ 167، الإحكام للآمدي 2/ 106، المسودة ص 278، شرح تنقيح الفصول ص 369، العضد على ابن الحاجب 1/ 71، تدريب الراوي 1/ 335، توضيح الأفكار 2/ 248، الكفاية ص 380، 383، المعتمد 2/ 621، اللمع ص 45، الروضة ص 52، مختصر الطوفي ص 67، مقدمة ابن الصلاح ص 55.
خَبَرَ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" 1؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ: لا أَذْكُرُهُ2. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سُهَيْلٍ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَقَاسُوهُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيمَا إذَا نَسِيَ شَاهِدُ الأَصْلِ3.
وَأُجِيبُوا بِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَضْيَقُ4.
"وَتُقْبَلُ زِيَادَةُ ثِقَةٍ ضَابِطٍ" فِي الْحَدِيثِ "لَفْظًا أَوْ مَعْنًى" يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ "إنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ" عِنْدَ جَمَاهِيرِ
1 هذا طرف من حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وأبو عوانة والدارمي وابن حبان عن عائشة مرفوعاً، وحسنه الترمذي. قال الشوكاني: وقد أعل بالإرسال.
"انظر: مسند أحمد 6/ 47، سنن أبي داود 1/ 481، تحفة الأحوذي 4/ 228، سنن ابن ماجه 1/ 605، سنن الدارمي 2/ 137، موارد الظمآن ص 305، نيل الأوطار 6/ 135، تخريج أحاديث البزدوي ص 194، الكفاية ص 380، منحة المعبود 1/ 305".
2 انظر: أصول السرخسي 2/ 3، 6، فواتح الرحموت 2/ 171، الكفاية ص 380، المسودة ص 278.
3 يقول السرخسي: "حديثه غريب مستنكر، ويخشى على العامل به المأثم""أصول السرخسي 1/ 294". وانظر: مزيداً من الأدلة في "تيسير التحرير 3/ 107، كشف الأسرار 3/ 61 وما بعدها، المستصفى 1/ 167، فواتح الرحموت 2/ 172، أصول السرخسي 2/ 3 وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص 56، الكفاية ص 380، 383".
4 أي أن الشهادة أضيق من الرواية لكثرة شروطها، فيمتنع القياس. "انظر: مختصر الطوفي ص 67، شرح تنقيح الفصول ص 369، تيسير التحرير 3/ 108، المحلي على جمع الجوامع 2/ 140".
الْعُلَمَاءِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا1.
"أَوْ اتَّحَدَ" الْمَجْلِسُ "وَتُصُوِّرَتْ غَفْلَةُ2 مَنْ فِيهِ عَادَةً" عَلَى الصَّحِيحِ "أَوْ جُهِلَ الْحَالُ" بِأَنْ شَكَكْنَا: هَلْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَنْ يُتَصَوَّرُ3 غَفْلَتُهُ أَوْ لا. وَهَلْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ4؟ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ5: فَالصَّحِيحُ الْقَبُولُ، وَهُوَ ظَاهِرُ "الرَّوْضَةِ" وَغَيْرِهَا6، وَقَطَعَ بِذَلِكَ الْبِرْمَاوِيُّ. وَقَالَ: هُوَ كَمَا إذَا تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: هَذَا أَوْلَى.
وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ كَاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، وَقَالَهُ7 الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ. وَقَالَ: كَلامُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مُخْتَلِفٌ فِي الْوَقَائِعِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ أَعْلَمُ8.
1 وقال الشوكاني: "وتقبل بالاتفاق""إرشاد الفحول ص 56". وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في "المعتمد 2/ 609، نهاية السول 2/ 331، مناهج العقول 2/ 330، الإحكام للآمدي 2/ 108، المستصفى 1/ 168، المحلي على جمع الجوامع 2/ 140، الكفاية ص 425، شرح النووي على مسلم 1/ 33، المسودة ص 299، شرح تنقيح الفصول ص 381، الإحكام لابن حزم 1/ 208، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، فواتح الرحموت 2/ 172، مقدمة ابن الصلاح ص 40، توضيح الأفكار 2/ 17، تدريب الراوي 1/ 245، تيسير التحرير 3/ 109، اللمع ص 46، الروضة ص 63، غاية الوصول ص 98، مختصر الطوفي ص 68، المدخل إلى مذهب أحمد ص 96".
2 في ش: علة.
3 في ع: تتصور.
4 في ب ع ض: في أكثر.
5 ساقطة من ش، ومشطوب عليها في ز.
6 انظر: الروضة ص 63، الإحكام للآمدي 2/ 108، 110، المستصفى 1/ 168، فواتح الرحموت 2/ 172، شرح تنقيح الفصول ص 381، تيسير التحرير 3/ 109، نهاية السول 2/ 331، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، 72، المعتمد 2/ 610، تدريب الراوي 1/ 245، الكفاية ص 425، المسودة ص 300، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 56، مقدمة ابن الصلاح ص 40.
7 في ع: وقال.
8 وفي المسألة أقوال كثيرة "انظر: المسودة ص 299، 302 وما بعدها".
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَلَمْ يُتَصَوَّرْ1 غَفْلَةُ مَنْ فِيهِ عَادَةً: أَنَّ زِيَادَتَهُ لا تُقْبَلُ وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ الأَكْثَرِ. وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا2.وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا. اخْتَارَهُ3 ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالتَّاجُ السُّبْكِيُّ وَأَلْحَقُوهَا بِمَا إذَا كَانَ فِي الْمَجْلِسُ جَمَاعَةٌ لا تُتَصَوَّرُ غَفْلَتُهُمْ4. وَعَنْهُ: تُقْبَلُ5. وَحَكَاهُ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ6، قَالَ: وَلِهَذَا قَبِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَبَرَ الأَعْرَابِيِّ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلالِ7 مَعَ انْفِرَادِهِ.
1 في ز ع: تتصور.
2 انظر: تيسير التحرير 3/ 108، فواتح الرحموت 2/ 172، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، المسودة ص 301، المحلي على جمع الجوامع 2/ 141، المعتمد 2/ 610، نهاية السول 2/ 331، مناهج العقول 2/ 330، الإحكام للآمدي 2/ 109، غاية الوصول ص 98.
3 في ع: واختاره.
4 انظر: جمع الجوامع 2/ 141، المسودة ص 303، غاية الوصول ص 98.
5 قال الشيخ زكريا الأنصاري: "وقيل: تقبل مطلقاً، وهو ما اشتهر عن الشافعي، ونقل عن الفقهاء والمحدثين، لجواز غفلة من لم يزد عنها""غاية الوصول ص 98".
وانظر: المسودة ص 299 وما بعدها.
6 وهناك أقوال أخرى عند اتحاد المجلس، فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت. وقال القاضي أبو يعلى: إذا تساوى الطرفان ففيه روايتان، وقال الأبهري من المالكية: لا تقبل الزيادة.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 109، شرح تنقيح الفصول ص 382، الروضة ص 63، غاية الوصول ص 98، المسودة ص 299، 300، مختصر الطوفي ص 68، توضيح الأفكار 2/ 17 وما بعدها".
7 أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والبيهقي والحاكم مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال:"أتشهد أن لا إله إلا الله"؟ قال: نعم، قال:"أتشهد أن محمداً رسول الله"؟ قال: نعم، قال:"يا بلال، أذّن في الناس، فليصوموا غداً". قال الترمذي: روي مرسلاً.
"انظر: سنن أبي داود 1/ 547، تحفة الأحوذي 3/ 372، سنن النسائي 4/ 106، سنن ابن ماجه 1/ 529، موارد الظمآن ص 221، نيل الأوطار 4/ 209، تخريج أحاديث البزدوي ص 167، المستدرك 1/ 424، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 211، سنن الدارقطني 2/ 158".
وَقَبِلَ خَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِ 1مَعَ وُجُودِ4 أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ2.
"وَإِنْ خَالَفَتْ" الزِّيَادَةُ "الْمَزِيدَ" فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي قُلْنَا بِقَبُولِهَا فِيهَا3 "تَعَارَضَا" أَيْ الْمَزِيدُ وَالزِّيَادَةُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ4 الإِبْيَارِيُّ5 عَنْ قَوْمٍ "فَ" عَلَى هَذَا "يُطْلَبُ مُرَجِّحٌ" لأَحَدِهِمَا6.
وَنَقَلَ الإِبْيَارِيُّ أَيْضًا عَنْ قَوْمٍ تَقْدِيمَ الزِّيَادَةِ. قَالَ: وَهُوَ الظَّاهِرُ
1 في ع ب ز ض: و.
2 سبق تخريج هذا الحديث تفصيلاً ص 193.
3 في ش ز: منها.
4 في ش: نغله.
5 هو علي بن إسماعيل بن علي بن عطية، الأبياري، شمس الدين، أبو الحسن. وأبيار بلدة بمديرية الغربية "جمع بئر" بمصر. كان من العلماء الأعلام، وأئمة الإسلام، بارعاً في علوم شتى، وهو فقيه مالكي وأصولي محدث، رحل إليه الناس، وكان صاحب دعوة مجابة، ناب في القضاء عن عبد الرحمن بن سلامة، وأخذ عنه جماعة منهم ابن الحاجب. وكان ابن عقيل الشافعي المصري يفضل الأبياري على الإمام فخر الدين الرازي في الأصول. له مصنفات كثيرة، منها:"شرح البرهان لإمام الحرمين" في الأصول، و"سفينة النجاة" على مسلك "إحياء علوم الدين" للغزالي. وقال بعضهم: إنها أكثر إتقاناً من "الإحياء" وأحسن منه، و"شرح التهذيب"، و"تكملة الجامع بين التبصرة والجامع لابن يونس". توفي سنة 618 هـ.
ويصحف نَسَبُه أحياناً، ويكتب "الأنباري"، ولذلك نبه عليه العلامة جلال الدين المحلي، فقال:"بالموحدة ثم التحتانية في شرح البرهان""المحلي على جمع الجوامع 2/ 150"، كما نبه على ذلك ابن فرحون في "الديباج".
انظر ترجمته في "الديباج المذهب 2/ 121، حسن المحاضرة 1/ 454، شجرة النور الزكية ص 166، الفتح المبين 2/ 52".
6 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 111، المعتمد 2/ 610، تيسير التحرير 3/ 111، إرشاد الفحول ص 56، المسودة ص 303.
عِنْدَنَا1 إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَطَرُّقِ الْوَهْمِ 2إلَى أَحَدِهِمَا3 لاسْتِحَالَةِ كَذِبِهِمَا. وَامْتَنَعَ الْحَمْلُ عَلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ، لَمْ يَبْقَ إلَاّ الذُّهُولُ وَالنِّسْيَانُ، وَالْعَادَةُ تُرْشِدُ إلَى3 أَنَّ نِسْيَانَ مَا جَرَى أَقْرَبُ مِنْ تَخَيُّلِ مَا لَمْ يَجْرِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى4.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: "إنَّ الزِّيَادَةَ إذَا خَالَفَتْ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ5".
وَعِنْدَ أَبِي الْحُسَيْنِ6: إنْ غَيَّرَتْ الْمَعْنَى لا الإِعْرَابَ قُبِلَتْ وَإِلَاّ فَلا7.
"وَإِنْ رَوَاهَا" الرَّاوِي "مَرَّةً وَتَرَكَهَا" مَرَّةً "أُخْرَى8
1 في ش ز: عنده.
2 ساقطة من ب.
3 ساقطة من ض.
4 انظر: المعتمد 2/ 612.
5 لأنها تعتبر من قبيل الشاذ. وهو ما يرويه الثقة مخالفاً لما رواه الثقات، وهو رأي أهل الحديث.
"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 37، تيسير التحرير 3/ 110، معرفة علوم الحديث ص 119، المعتمد 2/ 613، تدريب الراوي 1/ 232، آداب الشافعي ص 233".
6 في جميع النسخ: الحسن، وهو تصحيف. وقد نقل الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذا الرأي ونص على أنه لأبي الحسين البصري، وجاء معناه في المعتمد 2/ 611 لأبي الحسين البصري.
7 قال ابن تيمية: وقال أبو الحسين البصري: إن غيرت الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضتا
…
وإن غيرت المعنى دون الإعراب
…
قبلت" "المسودة ص 300".
وانظر: المعتمد 2/ 611، المحلي على جمع الجوامع 2/ 142- 143، غاية الوصول ص 98، نهاية السول 2/ 331، مناهج العقول 2/ 331.
8 ساقطة من ع.
فَـ" ذَلِكَ1 "كَتَعَدُّدِ رُوَاةٍ" قَالَهُ2 ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُمْ: فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ اتِّحَادِ سَمَاعِهَا مِنْ الَّذِي رَوَى عَنْهُ وَتَعَدُّدِهِ. وَالْمُرَادُ مَا أَمْكَنَ جَرَيَانُهُ مِنْ الشُّرُوطِ وَالأَقْوَالِ لا مَا لا يُمْكِنُ3.
وَقِيلَ: الاعْتِبَارُ بِكَثْرَةِ الْمَرَّاتِ، وَإِنْ تَسَاوَتْ قُبِلَتْ4.
وَقِيلَ: إنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ سَمِعَ النَّاقِصَ فِي مَجْلِسٍ وَالزَّائِدَ فِي آخَرَ قُبِلَتْ. وَإِنْ عَزَاهُمَا5 لِمَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَتَكَرَّرَتْ رِوَايَتُهُ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ، ثُمَّ رَوَى الزِّيَادَةَ. فَإِنْ قَالَ: كُنْت نَسِيت هَذِهِ الزِّيَادَةَ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِي الزِّيَادَةِ6.
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَمِثَالُ زِيَادَةِ الرَّاوِي مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى: حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى 7بْنِ طَلْحَةَ8 بْنِ عُبَيْدِ8 اللَّهِ9
1 في ب: كذلك.
2 في ش ز: قال.
3 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 71، الإحكام للآمدي 2/ 111، نهاية السول 2/ 332، المعتمد 2/ 614، المحلي على جمع الجوامع 2/ 142، غاية الوصول ص 98.
4 انظر: نهاية السول 2/ 332، مناهج العقول 2/ 331، المعتمد 2/ 615.
5 في ض: عزاها.
6 ذكر الشيخ زكريا الأنصاري أن في المسألة ثلاثة أقوال، ثم رجح القبول. "انظر: غاية الوصول ص 98، المعتمد 2/ 615".
7 ساقطة من ش.
8 في ش ز ض: عبد.
9 هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، القريشي، التميمي، المدني، التابعي. سكن الكوفة، وروى عنه عمر بن عبد العزيز والثوري، وهو ثقة. وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد. وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال الواقدي: مات سنة 148 هـ.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص 180، ميزان الاعتدال 2/ 343، تهذيب الأسماء 1/ 254، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 280، مشاهير علماء الأمصار ص 163".
بِسَنَدِهِ إلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْت: إنَّا خَبَّأْنَا لَك خُبْئًا1. فَقَالَ: "أَمَا إنِّي كُنْت أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ" 2 وَأَسْنَدَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ هَكَذَا3. وَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ شَيْخٌ بَاهِلِيٌّ وَزَادَ فِيهِ "وَ4أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ" ثُمَّ عَرَضْته عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ5.
وَمِثَالُ6 زِيَادَةٍ سَكَتَ عَنْهَا بَقِيَّةُ الثِّقَاتِ حَدِيثُ7 أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْله تَعَالَى8 "قَسَمْت الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ9: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي." حَدِيثٌ صَحِيحٌ10.
1 في بدائع المنن: حَيساً. وهي رواية ثانية للحديث. والحيس: هو التمر المخلوط بسمن وأقط.
2 هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن عائشة مرفوعاً بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح مسلم 2/ 809، سنن أبي داود 1/ 572، سنن النسائي 4/ 163، تحفة الأحوذي 3/ 430، 432، نيل الأوطار 4/ 221، 289".
3 انظر: بدائع المنن 1/ 164.
4 ساقطة من ض.
5 قال النسائي عن الزيادة: هي خطأ. "انظر: نيل الأوطار 4/ 289".
6 في ش: وهناك.
7 في ش: في حديث.
8 ساقطة من ب ز ع.
9 ساقطة من د ض.
10 رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن عائشة مرفوعاً. ورواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد.
"انظر: صحيح مسلم 1/ 296، سنن أبي داود 1/ 188، سنن النسائي 2/ 105، تحفة الأحوذي 8/ 284، سنن ابن ماجه 2/ 1243، مسند أحمد 2/ 240، خلق أفعال العباد ص 18".
ثُمَّ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانِ1 عَنْ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ2 عَنْ أَبِيهِ3 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه الْخَبَرَ. وَذَكَرَ فِيهِ4: "فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ذَكَرَنِي عَبْدِي" تَفَرَّدَ بِالزِّيَادَةِ. وَفِيهِ مَقَالٌ.
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ مِنْ إنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" 5،
1 هو عبد الله بن زياد بن سمعان المدني، الفقيه، أبو عبد الرحمن، مولى أم سلمة. أخرج له ابن ماجه، جرحه أكثر العلماء. قال البخاري: سكتوا عنه. وقال مرة: ضعيف. وقال مالك: يكذب. وقال أحمد: متروك. وقال الذهبي: متروك متهم بالكذب. وقال يحيى بن معين: مدني ضعيف.
"انظر: ميزان الاعتدال 2/ 424، الخلاصة ص 198، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 308".
2 هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني، مولى الحُرَقة، أبو شبل من جهينة، صدوق مشهور. روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال مالك:"كان عند العلاء صحيفة يحدث بما فيها...." وصحيفته بالمدينة مشهورة. توفي سنة 138 هـ.
"انظر: ميزان الاعتدال 3/ 102، شذرات الذهب 1/ 207، المعارف ص 490، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 415، تذكرة الحفاظ 1/ 135".
3 هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، مولى الحُرَقة، من جهينة، المدني. يروي عن أبيه عن أبي هريرة. ويروي عنه ابنه العلاء. قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: تابعي ثقة.
"انظر: الخلاصة ص 237، تهذيب التهذيب 6/ 301".
4 في ع: وفيه.
5 رواه مسلم عن أم سلمة. ورواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو عوانة مقتصراً على آنية الفضة، عن أم سلمة وعائشة. وروى معناه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حذيفة وغيره مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 3/ 327، صحيح مسلم 3/ 1634، 1635، سنن أبي داود 2/ 303، تحفة الأحوذي 5/ 626، سنن النسائي 8/ 175، سنن ابن ماجه 2/ 1130، مسند أحمد 6/ 98.
زَادَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ1 الْجَارِي2 عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ3 عَنْ أَبِيهِ4 عَنْ جَدِّهِ5 عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ6".
"وَإِنْ أَسْنَدَ" الرَّاوِي "أَوْ وَصَلَ أَوْ رَفَعَ مَا أَرْسَلَهُ، 7أَوْ قَطَعَهُ4 أَوْ وَقَفَهُ: قُبِلَ".
1 هو يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الحجازي الجاري، يروي عن عبد العزيز الداروردي. وعن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع. وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن حجر: وهو ليس بالمشهور. وقال ابن عدي: الجاري ليس بحديثه بأس.
"انظر ترجمته في "لسان الميزان 2/ 478، ميزان الاعتدال 4/ 406، الخلاصة ص 427".
2 في ش ب ز: الحارثي. وفي ع: أبي الجاري. وفي ض: الجاري.
3 هو زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، يروي عن أبيه، ويروي عنه يحيى بن محمد الجاري. قال الذهبي: زكريا ليس بالمشهور.
"انظر: لسان الميزان 2/ 478، ميزان الاعتدال 4/ 406".
4 هو إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، لم يرد ذكره وترجمته في كتب الرجال والتراجم. "الخلاصة، ميزان الاعتدال، تهذيب التهذيب، لسان الميزان، التاريخ الكبير للبخاري، كتاب المجروحين لابن حبان، المغني في الضعفاء للذهبي، التاريخ ليحيى بن معين، طبقات الحفاظ، تذكرة الحفاظ" لكن ورد في ترجمة والده أنَّ ابنيه إبراهيم ومحمد وغيرهما رووا عنه.
5 هو عبد الله بن مطيع بن الأسود، القرشي، العدوي، من أولاد الصحابة. روى عن أبيه. وروى عنه ابناه إبراهيم ومحمد، والشعبي. وكان عبد الله من رجال قريش جَلَداً وشجاعة. وكان على قريش يوم الحرة ففر، ثم سار مع ابن الزبير بمكة، وقاتل معه حتى قتل ابن الزبير، وجرح عبد الله، فمات من جراحته. روى عنه مسلم والبخاري في "الأدب المفرد".
"انظر: المعارف ص 395، الخلاصة ص 215، تهذيب التهذيب 6/ 36".
6 قال الذهبي: "هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور، روى عنه ابن أبي فديك أيضاً". "ميزان الاعتدال 4/ 406".
7 ساقطة من ض.
ذَكَرَ هُنَا ثَلاثَ مَسَائِلَ.
الأُولَى: إذَا أَسْنَدَ الرَّاوِي مَا أَرْسَلَهُ قُبِلَ إسْنَادُهُ.
الثَّانِيَةُ: إذَا وَصَلَ الرَّاوِي حَدِيثًا رَوَاهُ مَقْطُوعًا قُبِلَ وَصْلُهُ.
الثَّالِثَةُ: إذَا رَفَعَ الرَّاوِي حَدِيثًا رَوَاهُ مَوْقُوفًا قُبِلَ رَفْعُهُ.
وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الثَّلاثِ: قَبُولُ إسْنَادِهِ وَوَصْلِهِ وَرَفْعِهِ "مُطْلَقًا" قَطَعَ بِهِ فِي "التَّمْهِيدِ" وَغَيْرِهِ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ: لأَنَّ1 الرَّاوِيَ إذَا صَحَّ عِنْدَهُ الْخَبَرُ أَفْتَى بِهِ تَارَةً، وَرَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْرَى.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيَّةِ2.
وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاوِي وَاحِدًا3. وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِ الإِرْسَالُ4.
"وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ" أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُسْنِدُ غَيْرَ الْمُرْسِلِ. وَاَلَّذِي وَصَلَهُ غَيْرَ الَّذِي قَطَعَهُ. وَاَلَّذِي رَفَعَهُ غَيْرَ الَّذِي وَقَفَهُ "فَكَزِيَادَةٍ" فِي الْحَدِيثِ5.
1 في ش: أن.
2 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 111، تيسير التحرير 3/ 109، كشف الأسرار 3/ 7، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/ 144، مناهج العقول 2/ 326، نهاية السول 2/ 327، 333، شرح النووي على مسلم 1/ 32، الكفاية ص 417، المعتمد 2/ 624، المسودة ص 251.
3 في ب: واحد.
4 انظر: مناهج العقول 2/ 326، نهاية السول 2/ 327، كشف الأسرار 3/ 7، مقدمة ابن الصلاح ص 34، المعتمد 2/ 625، المسودة ص 251.
5 قال بعض أصحاب الحديث: يرد الخبر. وقال الشافعية: لا يردّ. وقيل: يقدم الأحفظ.
"انظر: اللمع ص46، كشف الأسرار 3/ 8، مقدمة ابن الصلاح ص 34، المعتمد 2/ 639، توضيح الأفكار 1/ 339 وما بعدها، تدريب الراوي 1/ 221، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، الكفاية ص 409، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 56".
مِثَالُ مَا أَسْنَدَهُ رَاوٍ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ: إسْنَادُ إسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ1 عَنْ جَدِّهِ أَبِي2 إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ3 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ4 عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثُ: "لا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيٍّ"5. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي
1 هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو يوسف، الكوفي، أحد الأعلام. قال أحمد بن حنبل: ثقة، وجعل يعجب من حفظه. وقال الذهبي:"إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول، وهو في الثبت كالأسطوانة". وكان إسرائيل مع حفظه وعلمه صالحاً خاشعاً لله، كبير القدر. روى عنه أصحاب الكتب الستة. ووثقه يحيى بن معين. توفي سنة 162 هـ.
انظر ترجمته في "ميزان الاعتدال 1/ 208، الخلاصة ص 31، تذكرة الحفاظ 1/ 214، طبقات الحفاظ ص 90، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 28".
2 في ض: عن أبي.
3 وهو عمرو بن عبد الله بن علي الهَمْداني، ثم السبيعي، منسوب إلى جد القبيلة السَّبيع بن مصعب بن معاوية، أبو إسحاق التابعي، الكوفي. أجمعوا على توثيقه وجلاله والثناء عليه. قال شعبة:"كان أحسن حديثاً من مجاهد والحسن وابن سيرين". سمع ثمانية وثلاثين صحابيًّا. توفي سنة 127 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص 291، طبقات القراء 1/ 602، شذرات الذهب 1/ 174، تهذيب الأسماء 2/ 171، طبقات الحفاظ ص 43، تذكرة الحفاظ 1/ 114".
4 هو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، أبو بردة. كان أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بردة كان قاضياً على الكوفة، وليها بعد القاضي شريح، وله مكارم ومآثر مشهورة. وكان أبو موسى تزوج في عمله على البصرة. وكان والد الزوجة رجلاً من أهل الطائف، فولدت له أبا بردة، وسماه أبو موسى عامراً، وكساه جده بردتين، فكناه أبا بردة، فذهب اسمه. وكان ولده بلال قاضياً على البصرة، وهم ثلاثة قضاة في نسق. توفي أبو بردة سنة 103 هـ وقيل غير ذلك.
"انظر: وفيات الأعيان 2/ 225، شذرات الذهب 1/ 126، المعارف ص 589".
5 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والدارمي والحاكم وصححاه، وذكر الحاكم له طرقاً. وقال:"وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب". ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًّا. وقد اختلف في وصله وإرساله. ورواه ابن حبان بنفس السند السابق.
"انظر: سنن أبي داود 1/ 481، تحفة الأحوذي 4/ 226، سبل السلام 3/ 117، نيل الأوطار 6/ 134، الكفاية ص 409 وما بعدها، سنن الدارمي 2/ 137، موارد الظمآن ص 304، مسند أحمد 4/ 394، سنن ابن ماجه 1/ 605، المستدرك 2/ 169".
إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. فَقَضَى الْبُخَارِيُّ لِمَنْ وَصَلَهُ. وَقَالَ: زِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ2.
وَمِثَالُ مَا رَفَعَهُ رَاوٍ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ: حَدِيثُ مَالِكٍ فِي "الْمُوَطَّإِ"3 عَنْ أَبِي النَّضْرِ4 عَنْ بُسْرِ5 بْنِ سَعِيدٍ6 عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ7: "أَفْضَلُ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَاّ الْمَكْتُوبَةَ"8. وَخَالَفَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ9
1 تحفة الأحوذي 4/ 226.
2 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 33-34، تدريب الراوي 1/ 222، الكفاية ص 410، 413.
3 الموطأ 1/ 130.
4 هو سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم، أبو النضر المدني. روى عن أنس وسليمان بن يسار وبسر بن سعيد وعن عبد الله بن أبي أوفى كتابة. وروى عنه موسى بن عقبة وابن إسحاق والليث. قال ابن المديني: له نحو خمسين حديثاً. وثقه يحيى بن معين والنسائي. وقال مالك في الموطأ: عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله. وكان يوصف بالفضل والعقل والعبادة. مات سنة 129 هـ.
"انظر: الخلاصة ص 131، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 186، تهذيب التهذيب 3/ 431".
5 في ش ع: بشر.
6 هو بُسْر بن سعيد المدني الزاهد العابد، المجاب الدعوة. روى عن عثمان وزيد بن ثابت، مولى الحضرميين، كان من المتقنين. مات سنة مائة هجرية.
"انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 76، شذرات الذهب 1/ 118، الخلاصة ص 47".
7 ساقطة من ع ش. وفي ز: على.
8 رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد مرفوعاً بألفاظ مختلفة، ولفظ الصحيحين:"اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً".
انظر: صحيح البخاري 1/ 206، صحيح مسلم 1/ 538، الموطأ 1/ 130، سنن أبي داود 1/ 240، 334، تحفة الأحوذي 2/ 530، سنن النسائي 3/ 161، مسند أحمد 5/ 184.
9 هو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم، المدني، أبو محمد الأسدي مولهم. كان متقناً، فقيهاً حافظاً نبيهاً. صنف المغازي فأجاد، وكان مالك إذا سئل عن المغازي يقول:"عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي". وقال ابن معين: ثقة. وثقه أحمد وأبو حاتم. مات سنة 141 هـ.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص 392، طبقات الحفاظ ص 63، تذكرة الحفاظ 1/ 148، شذرات الذهب 1/ 209، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 594".
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنُ1 أَبِي هِنْدٍ2 وَغَيْرُهُمَا. فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَرْفُوعًا، وَمِثْلُ ذَلِكَ كَثِيرٌ.
"وَحَرُمَ نَقْصُ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقٍ" يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يُنْقِصَ مِنَ3 الْحَدِيثِ شَيْئًا يَتَعَلَّقُ بِبَاقِي الْحَدِيثِ إجْمَاعًا، لِبُطْلانِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْحَدِيثِ نَحْوُ الْغَايَةِ وَالاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِمَا4، كَنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم:"عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ5 حَتَّى يُزْهِيَ6".
1 في ش ز: عن.
2 هو عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أبو بكر، مولى بني فزارة. يروي عن أبيه وسعيد بن المسيب وأبي أمامة بن سهل، وروى عنه القطان ومكي وجماعة. كما روى عنه أصحاب الكتب الستة. وثقه أحمد ويحيى بن معين وقال: ثقة يحدث عنه مالك. وقال القطان: صالح يعرف وينكر. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال الذهبي: صدوق ربما وهم.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص 199، ميزان الاعتدال 2/ 429، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 310".
3 ساقطة من ش.
4 انظر: جمع الجوامع 2/ 144، المستصفى 1/ 168، الإحكام 2/ 111، نهاية السول 2/ 333، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، المسودة ص 304، فواتح الرحموت 2/ 169، تيسير التحرير 3/ 75، الكفاية ص 191، مقدمة ابن الصلاح ص 106، تدريب الراوي 2/ 103، 104، اللمع ص 45، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 58.
5 في دب ع ض: الثمرة.
6 في ب ع د ض: تُزهي. وفي ز وهامش ع: تزهو، وهما روايتان للحديث. وصوب الخطابي: تزهو دون تزهي. قال ابن الأثير: "منهم من أنكر تزهي، كما أن منهم من أنكر تزهو". والصواب الروايات على اللغتين، زَهَتْ تَزْهُو، وأزهتْ تُزْهي، أي...........=
فَيُتْرَكُ "حَتَّى يُزْهِيَ1" وَكَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" 2 فَيُتْرَكُ "إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" وَكَذَلِكَ الصِّفَةُ فِي "فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ" 3 فَيُتْرَكُ "السَّائِمَةِ" وَكَذَا مَا فِيهِ4 تَغْيِيرٌ مَعْنَوِيٌّ، كَمَا فِي النُّسَخِ، نَحْوُ "كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا" 5، وَكَذَا تَرْكُ بَيَانِ مُجْمَلٍ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ تَخْصِيصِ عَامٍّ أَوْ تَقْيِيدِ
= تحمر. قال المناوي: ولا يكتفى بوقت بدو الصلاح، بل لا بد من حصوله بالفعل في الكل أو البعض.
"انظر: فيض القدير 6/ 306، النهاية في غريب الحديث 2/ 323".
والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك، ورواه النسائي والدارمي بلفظ:"حتى يبدو صلاحه".
"انظر: صحيح البخاري 2/ 23، صحيح مسلم 3/ 1167، سنن أبي داود 2/ 226، تحفة الأحوذي 4/ 420، سنن ابن ماجه 2/ 747، سنن النسائي 7/ 231، نيل الأوطار 5/ 195، الموطأ 2/ 618، سنن الدارمي 2/ 251".
1 في د ز ب ع ض: تزهي. وفي هامش ع: تزهو، وهي رواية صحيحة أيضاً "نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي".
2 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 2/ 21، صحيح مسلم 3/ 1309، سنن أبي داود 2/ 224، تحفة الأحوذي 4/ 441، السنن الكبرى 5/ 276، الموطأ 2/ 632، سنن النسائي 7/ 241، سنن ابن ماجه 1/ 8، نيل الأوطار 5/ 215، الأم 3/ 29، بدائع المنن 2/ 174".
3 هذا جزء من حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي والطبراني والدارمي عن أنس وابن عمر مرفوعاً بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 253، سنن أبي داود 1/ 358، سنن النسائي 5/ 14، 20، سنن الدارمي 1/ 381، تخريج أحاديث البزدوي ص 127، تخريج أحاديث المنهاج ص 289".
4 في ب ع: كان فيه.
5 رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبغوي والحاكم عن بريدة مرفوعاً، ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً.
"انظر: صحيح مسلم 2/ 672، سنن أبي داود 2/ 195، تحفة الأحوذي 4/ 159، سنن النسائي 4/ 73، سنن ابن ماجه 1/ 501، تخريج أحاديث البزدوي ص 225، فيض القدير 5/ 55، شرح السنة للبغوي 5/ 462، موارد الظمآن ص 201".
مُطْلَقٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لا يَجُوزُ تَرْكُهُ إجْمَاعًا1.
"وَيُسَنُّ أَنْ لا يُنْقِصَ" مِنْ الْحَدِيثِ "غَيْرَهُ" أَيْ غَيْرَ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقِيهِ بِلا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ2. فَإِنْ نَقَصَهُ شَيْئًا لا يَتَعَلَّقُ بِبَاقِيهِ جَازَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ3. وَقِيلَ: 4لا يَجُوزُ3 مُطْلَقًا5.
1 انظر: المستصفى 1/ 168، نهاية السول 2/ 333، الإحكام للآمدي 2/ 111، فواتح الرحموت 2/ 169، تيسير التحرير 3/ 75، جمع الجوامع 2/ 144، الكفاية ص 191، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، المسودة ص 304، تدريب الراوي 3/ 104، مقدمة ابن الصلاح ص 106، اللمع ص 45، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 58.
2 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 111، اللمع ص 44.
3 انظر: المجموع 1/ 64، قواعد التحديث ص 225، المسودة ص 304، فواتح الرحموت 2/ 169، تيسير التحرير 3/ 75، المستصفى 1/ 168، الإحكام للآمدي 2/ 111، نهاية السول 2/ 333، مقدمة ابن الصلاح ص 106، توضيح الأفكار 2/ 393، الإلماع ص 181، النووي على مسلم 1/ 49، تدريب الراوي 2/ 103، الكفاية ص 189، 193، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، جمع الجوامع 2/ 144، اللمع ص 45، غاية الوصول ص 98.
4 ساقطة من ش.
5 وهو قول أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى، وبه قال أبو الحسين البصري.
"انظر: تيسير التحرير 3/ 75، فواتح الرحموت 2/ 170، المعتمد 2/ 626، المحلي على جمع الجوامع 2/ 144، المسودة ص 304، المستصفى 1/ 168، مقدمة ابن الصلاح ص 106، الإلماع ص 181، توضيح الأفكار 2/ 392، تدريب الراوي 2/ 103، النووي على مسلم 1/ 49، اللمع ص 45، إرشاد الفحول ص 58".
وَقِيلَ: إنْ نَقَلَهُ 1بِتَمَامِهِ مَرَّةً5 جَازَ وَإِلَاّ فَلا2.
وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَشْهُورًا بِتَمَامِهِ جَازَ وَإِلَاّ فَلا3.
"ويجب العمل4 بحمْلِ صَحَابِيٍّ ما رَوَاه" من حديثٍ محتملِ المعْنَيَيْنِ "على أحد مَحْمَلَيْه تَنَافَيَا" أي المحملان5 "أو لا يعني" أو6 لم يَتَنَافَيَا7.
قَالَ ابن مفلح: عندنا وعند عامة العلماء.
إن8 هذه المسألة تعرف بما إذا قَالَ راوي الحديث فيه شيئا، هل يُقْبَلُ أو يُعْمَلُ بالحديث؟ ولها أحوال:
منها: أن يكون الخبر عامًّا، فيحمله الراوي على بعض أفراده، ويأتي
1 في ز: مرة بتمامه.
2 انظر: توضيح الأفكار 2/ 393، تدريب الراوي 2/ 103، النووي على مسلم 1/ 49، تيسير التحرير 3/ 75، فواتح الرحموت 2/ 170، مقدمة ابن الصلاح ص 106، اللمع ص 45، إرشاد الفحول ص 58.
3 وهناك أقوال أخرى في المسألة. "انظر: إرشاد الفحول ص 58".
4 في ش ب ز ع: عملٌ.
5 في ش ب ز ض: المحملين.
6 في ض: وإن.
7 جمع المصنف بين حالتي التنافي وعدمه. وقال بوجوب العمل بحمل الصحابي فيهما، ويفرق السبكي وغيره بين الحالتين، فيعمل بحمل الصحابي على أحد محمليه المتنافيين، أما عند عدم التنافي فالحكم كالمشترك يحمل على معنييه.
"انظر: جمع الجوامع 2/ 145، الأجوبة الفاضلة ص 222، شرح تنقيح الفصول ص 371، الإحكام للآمدي 1/ 115، المعتمد 2/ 670، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، غاية الوصول ص 99، إرشاد الفحول ص 59".
8 ساقطة من ز ش ب ع.
ذلك في تخصيص العام، أو يَدَّعِي تقييدًا في مطلَق، فكالعامِّ1 يُخَصِّصُهُ2، أو يَدَّعِي نسخَه، و3يأتي في النسخ، أو يخالفُه بترك نص الحديث، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعًا4، وقولِهِ:"يُغْسَلُ ثلاثا" “5 وبعضُهم يمثِّلُ ذلك لتخصيص العام، ولا يَصِحُّ، لأن العددَ نصٌّ فيه6.
ومنها: مسألةُ الكتابِ، وهي7 أن يروي صحابي خبرا محتملا لمعنيين ويحمله على أحدهما، فإن تنافَيَا، كالقُرْء، يحمله8 الراوي على الأطهار مثلا، وجبَ الرجوع إلى حملِهِ، عملا بالظاهر9، كما قاله أصحابنا، وجمهور الشافعية كالأستاذين10 أبي إسحاق وأبي منصور وابن فورك والكيا الهراسي، وسُلَيم الرازي، ونقله أبو الطيب عن مذهب الشافعي11، ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في التفرق في خيار
1 في ع: وكالعام.
2 في ض: يخصه.
3 في ع: أو.
4 سبق تخريجه ص 368.
5 روى هذا الحديث الدارقطني بسند صحيح سنن الدارقطني 1/ 65.
انظر: كشف الأسرار 3/ 65، أصول السرخسي 2/ 6، تيسير التحرير 3/ 72، المعتمد 2/ 670، إرشاد الفحول ص 56.
6 ساقطة من ض.
7 في ز ع ض: وهو.
8 في ش ز: ويجعله.
9 في ش: بالطاهر.
10 في ش ز: كالأستاذ.
11 انظر: فواتح الرحموت 2/ 162، تيسير التحرير 3/ 71، الإحكام للآمدي 2/ 115، المعتمد 2/ 670، مناهج العقول 2/ 310، شرح تنقيح الفصول ص 371، غاية الوصول ص 99، الأجوبة الفاضلة ص 222.
المجلس1 بالأبدان2، وإلى تفسيره3:"حبل الحبلة"4 ببيعه إلى نِتَاجِ النِّتاج، وإلى قول عمر رضي الله عنه في:"هاءً وهاءً" 5 أنه التقابُض في مجلس العقد6.
1 أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي وابن حبان عن حكيم بن حزام وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا".
"انظر: صحيح البخاري 2/ 12، صحيح مسلم 3/ 1163، سنن أبي داود 2/ 245، تحفة الأحوذي 4/ 448، سنن النسائي 7/ 217، سنن ابن ماجه 2/ 736، تخريج أحاديث البزدوي ص 195، نيل الأوطار 5/ 208، الموطأ 2/ 671، مسند أحمد 3/ 402، سنن الدارمي 2/ 250، موارد الظمآن ص 270، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 75".
2 انظر: أصول السرخسي 2/ 7.
3 في ض: تفسير.
4 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع حَبَل الحبلة"، وفي لفظ:"كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تُنْتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت منها، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
"انظر: صحيح البخاري 2/ 17، 319، صحيح مسلم 3/ 1153، سنن أبي داود 2/ 229، تحفة الأحوذي 4/ 423، سنن النسائي 7/ 257، المنتقى شرح الموطأ 5/ 21".
5 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالوَرِق ربا إلا هاءً وهاءً، والبر بالبر ربا إلا هاءً وهاءً، والشعير بالشعير بالشعير ربا إلا هاءً وهاءً، والتمر بالتمر ربا إلا هاءً وهاءً"، والمعنى: خذ وهات، وهو التقابض في الحال.
"انظر: صحيح البخاري 2/ 20، صحيح مسلم 3/ 1210، سنن أبي داود 2/ 222، تحفة الأحوذي 4/ 442، سنن النسائي 7/ 240، سنن ابن ماجه 2/ 757، 759، "الموطأ 2/ 637".
6 روى الإمام مالك والشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمالك بن أوس لما صرف من طلحة بن عبيد الله، والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم ذكر الحديث السابق
…
الموطأ 2/ 637، الأم للشافعي 3/ 29، المنتقى 4/ 271".
وخالف أبو بكر الرازي من الحنفية، فقال: لا يُعْمَل بحمل الصحابي1. وقيل: يجتهد أولا، فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي2.
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه روايةٌ ثانيةٌ: أنه يجب العمل بحمل التابعي أيضا، وعند جَمْعٍ وبعضِ الأئمة3.
وحيث علمتَ أن الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد مَحْمَلَيْه، فإنه يكون كما "لو أُجْمِعَ على جوازهما" أي جواز كل من المحملين "و" أجمع أيضًا على "إرادة أحدهما" كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس، هل هو التفرقُ بالأبدان، أو بالأقوال؟ فقد أجمعوا على4 أن المرادَ أحدُهما، فكان ما صار إليه الراوي أولى.
1 قال القرافي: "وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى""شرح تنقيح الفصول ص 371". وقال الأنصاري في "فواتح الرحموت": "وأكثر أصحابنا لا يقبلون تأويل الصحابي وتعيين أحد المحامل""فواتح الرحموت 2/ 162"، وهو ما جاء في كتب الحنفية أيضاً وفي "المعتمد".
"انظر: الأجوبة الفاضلة ص 222، أصول السرخسي 2/ 7، تيسير التحرير 3/ 71، كشف الأسرار 3/ 65، المعتمد 2/ 670".
2 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 115.
3 قال الشوكاني: "وإن كان المقتصر غير صحابي، ولم يقع الإجماع على أن المعنى الذي اقتصر عليه هو المراد فلا يصار إلى تفسيره". "إرشاد الفحول ص 59". وقال السبكي: وقيل: أو التابعي "أي كالصحابي". وقال المحلي: وإنما لم يساوِ التابعي الصحابي على الراجح، لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب" "جمع الجوامع وشرح المحلي عليه 2/ 145".
وانظر: غاية الوصول ص 99.
4 ساقطة من ش ب ز ض.
قَالَ 1ابن أبي1 هريرة2: أحمله عليهما معا، فأجعل لهما الخيار في الحالين بالخبر.
قَالَ الماوردي: هذا صحيح، لولا أن الإجماعَ منعقدٌ على أن المراد أحدهما.
"أو قاله" أي وكما لو قاله الصحابي "تفسيرا" لمعنى الحديث3.
قَالَ في "شرح التحرير": واعلم أن الخلاف - كما قَالَ الهندي - فيما إذا ذكر ذلك الراوي، لا بطريق التفسير للفظة، وإلا فتفسيره4 أولى بلا خلاف. اهـ
ومحل ذلك إذا كان الحمل أو التفسير على أحد معنييه الظاهرين، أو الظاهر منهما.
أما إذا حمله الصحابي بتفسيره، أو بأن المراد منه غير ظاهره، فإنه "لا" يقبل منه ما يذكره "على غير ظاهره" كما إذا حمل ما ظاهره5 الوجوب على الندب، أو بالعكس، أو ما هو حقيقة على المجاز، ونحو
1 في ش: أبو.
2 هو الحسن بن الحسين، أبو علي، المعروف بابن أبي هريرة، الإمام الجليل، القاضي، أحد عظماء الأصحاب في المذهب الشافعي، وكان أحد شيوخ الشافعية، وانتهت إليه إمامة العراقيين. له مسائل محفوظة في الفروع. وعارض أبا إسحاق بكلام مرضي، وأجوبة صحيحة معروفة عنه. درّس ببغداد، وتخرج عليه خلق كثير، وكان معظماً عند السلاطين والرعايا. شرح "مختصر المزني". مات سنة 345 هـ. وقال ابن كثير سنة 375 هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/ 256، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 112، وفيات الأعيان 1/ 358، البداية والنهاية 11/ 304، طبقات الشافعية للعبادي ص 77، الفتح المبين 1/ 193، تذكرة الحفاظ 3/ 857، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 72، مرآة الجنان 2/ 337".
3 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 299، مختصر الطوفي ص 65.
4 في ب: تفسيره.
5 في ض: ظاهر.
ذلك، فإنه لا يلتفت إلى قوله "وعُمِل" في ذلك "بالظاهر1 ولو كانَ قولُه" أي قول2 الصحابي "حجةً" في غير هذه الصورة. وعلى العمل بالظاهر في هذه الصورة أكثرُ الفقهاء3، ولهذا قَالَ الشافعي رضي الله عنه: كيف أترك الخبرَ لأقوالِ أقوامٍ لو عاصرتُهم لحَجَجْتُهُمْ4.
وقيل: يعملُ بقولِ الصحابي، ويُتْرك الظاهرُ، وحكي عن الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثرِ الحَنَفِيَّةِ؛ لأن الصحابي لا يقولُ بما يخالفُ الظاهرَ إلا عن تَوْقِيفٍ، وللمالكيةِ خلافٌ5.
واختار ابن عقيل والآمدي وأبو الحسين6 وعبد الجبار: يعمل بالظاهر إلا أن يُعْلَمَ مأخذُه، ويكون صالحًا، وهو أظهرُ7.
1 ساقطة من ش.
2 ساقطة من ش ب ز ع.
3 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 115، جمع الجوامع 2/ 146، العضد على ابن الحاجب 2/ 73، فواتح الرحموت 2/ 163، تيسير التحرير 3/ 71، أصول السرخسي 2/ 6 وما بعدها، غاية الوصول ص 99، إرشاد الفحول ص 59، الأجوبة الفاضلة ص 223.
4 في ش: لحججهم.
وانظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 72، المحلي على جمع الجوامع 2/ 146، المعتمد 2/ 670، تيسير التحرير 3/ 71، الإحكام للآمدي 2/ 115، غاية الوصول ص 99، الرسالة ص 596 وما بعدها.
5 انظر: فواتح الرحموت 2/ 163، تيسير التحرير 3/ 72، العضد على ابن الحاجب 2/ 73، المعتمد 2/ 670، جمع الجوامع 2/ 146، الإحكام للآمدي 2/ 115، غاية الوصول ص 99، إرشاد الفحول ص 59، الأجوبة الفاضلة ص 223.
6 في ب ز ع ض: الحسن. وما أثبتناه أعلاه من ش، وهو ما ورد النص عليه في إرشاد الفحول ص 60، تيسير التحرير 3/ 72.
7 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 115، تيسير التحرير 3/ 72، جمع الجوامع 2/ 146، المعتمد 2/ 670، إرشاد الفحول ص 60.
قَالَ ابن مفلح: لعله مرادُ مَنْ أَطْلَقَ."ولا يرد خبره"1 أي خبرُ الصَّحَابِيِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم "لمخالفته1 ما لا يحتمل تأويلا" أي بسببِ مخالفتِهِ نصًّا لا يحتملُ التأويلَ في الأصحِّ عندنا2.
"ولا يُنْسَخُ" النصُّ، وقالته الشافعية، لاحتمال نسيانه، ثم لو عُرِفَ ناسخُه لذَكَرَهُ، ورواه ولو مرَّةً، لئلا يكون كاتِمًا للعلم3، كرواية أبي هريرة في "غسل الولوغ سبعا" وقولِهِ:"يغسل ثلاثا".
وقالت الحنفية - وهو رواية عن أحمد4 -: لا يُعْمَل بالخبر5.
1 في ز: لمخالفه. وفي ض: بمخالفة.
2 وهذا ما نص عليه الآمدي. وقال أبو الحسين البصري: "إذا خالف مقتضى العقل، ولم يمكن تأويله من غير تأسف فيرد". وفرق اللكنوي بين حالتي استناد الصحابي إلى مستند قوي أم لا.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 116، المعتمد 2/ 549، 641، الأجوبة الفاضلة ص 224".
3 انظر: المعتمد للآمدي 2/ 116، المعتمد 2/ 549، 641، إرشاد الفحول ص 60.
4 هذه الرواية رجحها أبو الخطاب. وقال: "ويقبل قول الصحابي: هذا الخبر منسوخ، ويرجع إلى تفسيره. وقال الشيرازي: يردّ الخبر إن خالف نص كتاب أو سنة متواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ""اللمع ص 46"؟
وانظر: مختصر الطوفي ص 65، المدخل إلى مذهب أحمد ص 95.
5 ذهب الحنفية إلى أنه لا يعمل بالخبر، وأن الصحابي علم بالناسخ، وإن لم يذكره فينسخ الحكم الأول، ويعمل بالخبر الذي رواه، وهو ما بينه السرخسي وابن عبد الشكور، وصاحب فواتح الرحموت، وذكروا الأمثلة السابقة وغيرها.
"انظر: أصول السرخسي 2/ 6، فواتح الرحموت 2/ 163، تيسير التحرير 3/ 72، 73".
وقال الآمدي: "يتعين ظهورُ ناسخ عنده، 1وقد لا يكون ناسخا4 عند غيره، فلا يُتْرَك النصُّ باحتمال2"
وخالفه ابن الحاجب، وقال:"في العمل بالنص نظرٌ3".
وقال إمام الحرمين وابن4 القشيري5: إِنْ تحققنا نسيانَه للخبر، أو فرضنا مخالفتَه لخبر لم يروه، وجوزنا أنه 6لم يبلُغْه8، فالعملُ بالخبر، أو روى خبرًا يقتضي رفعَ الحرج، فيما سبقَ فيه حظْرٌ، ثم رأيْناه يتخرَّجُ، فالعملُ بالخبر أيضًا.
"وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَإِنْ" فُرِضَ أَنَّهُ "خَالَفَ عَمَلَ أَكْثَرِ الأُمَّةِ أَوْ" أَنَّهُ خَالَفَ "الْقِيَاسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ" فَالْخَبَرُ "مُقَدَّمٌ".
1 ساقطة من ض.
2 الإحكام للآمدي 2/ 116، بتصرف.
وانظر مناقشة ذلك في "فواتح الرحموت 2/ 163، المسودة ص 231".
3 مختصر ابن الحاجب 2/ 72.
4 ساقطة من ض.
5 هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، أبو نصر، أحد أولاد الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم القشيري، وهو أكثرهم علماً، وأشهرهم اسماً، وكان إماماً بارعاً، وعالماً بحراً، رباه أبوه وعلمه، ثم لزم إمام الحرمين، كما لزم أبا إسحاق الشيرازي في بغداد، واستوفى في علم الأصول والتفسير والوعظ والفقه والخلاف، وروى الأحاديث، وكان مناظراً أديباً متكلماً. صنف "التيسير في التفسير" وله شعر لطيف. واعتقل لسانه في آخر عمره إلا عن الذمر وآي القرآن. توفي سنة 514 هـ بنيسابور.
انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/ 159، وفيات الأعيان 2/ 377 "في ترجمة والده"، فوات الوفيات 1/ 559، شذرات الذهب 4/ 45، طبقات المفسرين 1/ 291، تبيين كذب المفتري ص 308، تذكرة الحفاظ 4/ 1254، البداية والنهاية 12/ 187، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 199، مرآة الجنان 3/ 210.
6 في ش: بلغه. وفي ز: يبلغه.
أَمَّا كَوْنُ خَبَرِ الْوَاحِدِ مُقَدَّمًا عَلَى مَا عَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ الأُمَّةِ: فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا1.
وَأَمَّا كَوْنُهُ مُقَدَّمًا مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ: فَلِنَصِّ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَأَصْحَابِهِمَا2 وَالْكَرْخِيِّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَكْثَرِ مِنْ الْعُلَمَاءِ3. وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه "لَوْلا هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ4 بِرَأْيِنَا"5 وَبِرُجُوعِهِ إلَى تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا6، وَلِعَمَلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ7.
1 قال الآمدي: "فلا يُردّ الخبر بذلك إجماعا"ً "الإحكام 2/ 116"، لكن المالكية يقدمون إجماع أهل المدينة على خبر الواحد كما مر سابقاً ص 367.
"انظر: فواتح الرحموت 2/ 164، تيسير التحرير 3/ 73، نهاية السول 2/ 313، العضد على ابن الحاجب 2/ 73، المحلي على جمع الجوامع 2/ 135، عمل المدينة ص 73 وما بعدها".
2 ساقطة من ش.
3 وهو قول الإمام أبي حنيفة.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 118، فواتح الرحموت 2/ 177، تيسير التحرير 3/ 116، أصول السرخسي 1/ 339، كشف الأسرار 2/ 378، نهاية السول 2/ 312، المحلي على جمع الجوامع 2/ 136، المسودة ص 239، 241، العضد على ابن الحاجب 2/ 73، تخريج الفروع على الأصول ص 195، اللمع ص 41، 46، مختصر الطوفي ص 70، إرشاد الفحول ص 55، المدخل إلى مذهب أحمد ص 96، المعتمد ص 2/ 653 وما بعدها".
4 ساقطة من ض.
5 أخرجه الشافعي في "الأم" ورواه أبو داود بلفظ آخر، وسبق تخريجه كاملاً ص 370.
"انظر: سنن أبي داود 2/ 109، 498، تيسير التحرير 3/ 117، بدائع المنن 2/ 268، الرسالة ص 427، الأم للشافعي 6/ 107".
6 سبق تخريجه كاملاً صفحة 371.
7 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 119، تيسير التحرير 3/ 117، كشف الأسرار 2/ 378.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه: أَكْثَرُهُمْ يَنْهَى عَنْ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ1، وَالْقُرْعَةِ فِي عِتْقِ جَمَاعَةٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَشَاعَ وَلَمْ يُنْكَرْ.
وَقَدَّمَ الْمَالِكِيَّةُ الْقِيَاسَ2، وَقَالَهُ3 أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ خَالَفَ الأُصُولَ أَوْ مَعْنَى الأُصُولِ لا قِيَاسَ الأُصُولِ. وَأَجَازُوا الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ سَفَرًا، وَأَبْطَلُوهُ4 بِالْقَهْقَهَةِ دَاخِلَ الصَّلاةِ5.
وَاحْتَجَّتْ الْمَالِكِيَّةُ لِتَقْدِيمِهِمْ الْقِيَاسَ بِاحْتِمَالِ كَذِبِ الرَّاوِي وَفِسْقِهِ وَكُفْرِهِ وَخَطَئِهِ، وَالإِجْمَالِ فِي الدَّلالَةِ وَالتَّجَوُّزِ وَالإِضْمَارِ وَالنَّسْخِ مِمَّا6 لا يَحْتَمِلُهُ الْقِيَاسُ7.
وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ بَعِيدٌ، وَبِتَطَرُّقِهِ إلَى أَصْلٍ ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَبِتَقْدِيمِ
1 لما ورد في ذلك من الروايات المضطربة. "انظر: تحفة الأحوذي 1/ 198، سنن ابن ماجه 1/ 133، المستدرك 1/ 159، سنن الدارقطني 1/ 116".
2 قال القرافي: "حكى القاضي عياض في "التنبيهات" وابن رشد في "المقدمات" في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين، وعند الحنفية قولان أيضاً""شرح تنقيح الفصول ص 387".
وانظر: الإحكام للآمدي 2/ 118، فواتح الرحموت 2/ 177، كشف الأسرار 2/ 377، المسودة ص 239، 241.
3 في ش: وقال.
4 في ز: وأبطلوا.
5 وهناك أقوال أخرى بالتساوي، وبالتفصيل بين قياس وقياس، وخبر وخبر، وبالوقف....
"انظر: المسودة ص 239، 241، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، الإحكام للآمدي 2/ 118، تخريج الفروع على الأصول ص 195، اللمع ص 41، 46، الروضة ص 66، إرشاد الفحول ص 55، أصول السرخسي 1/ 338 وما بعدها".
6 في ش ز: بما.
7 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 387، المعتمد 2/ 658.
ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَعَ التَّطَرُّقِ فِي الدَّلالَةِ1.
قَالُوا2 ظَنُّهُ فِي الْخَبَرِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ، وَفِي الْقِيَاسِ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ، وَهُوَ بِهَا أَوْثَقُ3.
رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَطَأَ إلَيْهِ أَقْرَبُ مِنْ الْخَطَإِ فِي الْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ مُسْتَنِدٌ إلَى الْمَعْصُومِ. وَيَصِيرُ ضَرُورِيًّا بِضَمِّ أَخْبَارٍ إلَيْهِ، وَلا يَفْتَقِرُ إلَى قِيَاسٍ وَلا إجْمَاعٍ كَمَا4 فِي لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ. وَهُوَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ، أَوْ مُسْتَثْنًى لِلْمَصْلَحَةِ، وَقَطْعِ النِّزَاعِ لاخْتِلاطِهِ5.
وَاعْتُرِضَ بِمِثْلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "تَوَضَّؤُوا مِمَّا6 مَسَّتْ النَّارُ 7" فَقَالَ8: "أَفَنَتَوَضَّأُ9 من
1 انظر: اللمع ص 41، الروضة ص 66، المعتمد 2/ 658، المدخل إلى مذهب أحمد ص 96
2 في ش: ما لو.
3 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 122، كشف الأسرار 2/ 378، المعتمد 2/ 658.
4 ساقطة من ش ز.
5 انظر أدلة الجمهور في تقديم الخبر، ومناقشة أدلة المخالفين في "الإحكام للآمدي 2/ 119 وما بعدها، فواتح الرحموت 2/ 178، نهاية السول 2/ 313، العضد على ابن الحاجب 2/ 73- 74، المعتمد 2/ 655، تخريج الفروع على الأصول ص 195، الروضة ص 96، مختصر الطوفي ص 70 وما بعدها، إرشاد الفحول ص 56".
6 في د: بما.
7 أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه.
"انظر: صحيح مسلم 1/ 272، تحفة الأحوذي 1/ 256، سنن ابن ماجه 2/ 163".
8 في ز: فقالوا إنا.
9 في ش ب: إنا نتوضأ. وفي د: أإنا نتوضأ.
مِنْ الْحَمِيمِ1" أَيْ مِنْ2 الْمَاءِ الْحَارِّ3. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " يَا ابْنَ أَخِي إذَا سَمِعْت حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ4.
رُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِبْعَادٌ لِمُخَالَفَتِهِ5 الظَّاهِرَ6.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ. وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ"7 وَأَيْضًا خَبَرُ مُعَاذٍ سَبَقَ فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، وَلأَنَّ الْخَبَرَ أَقْوَى فِي غَلَبَةِ الظَّنِّ؛ لأَنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ فِي الْعَدَالَةِ وَالدَّلالَةِ، وَيُجْتَهَدُ فِي الْقِيَاسِ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الأَصْلِ، وَكَوْنِهِ مُعَلَّلاً وَصَلاحِيَةِ
1 في ض: الحميم الحار.
2 ساقطة من ض.
3 أي هل نتوضأ من الماء الحار، وهو مما مسته النار؟ وقد نتوضأ بالماء الحار، فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ.
"انظر: فواتح الرحموت 2/ 178، تيسير التحرير 3/ 118، كشف الأسرار 2/ 378، العضد على ابن الحاجب 2/ 73".
4 انظر: تحفة الأحوذي 1/ 256، سنن ابن ماجه 1/ 163.
وانظر: شرح السنة للبغوي 1/ 348، أصول السرخسي 1/ 340، فواتح الرحموت 2/ 178، المعتمد 2/ 655، العضد على ابن الحاجب 2/ 73.
5 في ش ز ع ض: لمخالفة.
6 انظر: فواتح الرحموت 2/ 178، مناهج العقول 2/ 309 وما بعدها، العضد على ابن الحاجب 2/ 73.
7 رواه البخاري ومسلم بلفظ: "أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ". ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 50، صحيح مسلم 1/ 273، سنن أبي داود 1/ 43، تحفة الأحوذي 1/ 258، سنن النسائي 1/ 90، سنن ابن ماجه 1/ 164، الموطأ 1/ 25، نيل الأوطار 1/ 246، مسند أحمد 1/ 365".
الْوَصْفِ1 لِلتَّعْلِيلِ، وَوُجُودِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَنَفْيِ2 الْمُعَارِضِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ3.
وَلَمَّا تَعَارَضَتْ الأَدِلَّةُ عِنْدَ ابْنِ الْبَاقِلَاّنِيِّ: تَوَقَّفَ فِي الْمَسْأَلَةِ4.
وَعِنْدَ أَبِي الْحُسَيْنِ: إنْ كَانَتْ5 الْعِلَّةُ بِنَصٍّ قَطْعِيٍّ فَالْقِيَاسُ كَالنَّصِّ عَلَى حُكْمِهَا، وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ مَقْطُوعًا بِهِ فَقَطْ، فَالاجْتِهَادُ وَالتَّرْجِيحُ6.
وَعِنْدَ صَاحِبِ "الْمَحْصُولِ" يُقَدَّمُ الْخَبَرُ مَا لَمْ تُوجِبْ الضَّرُورَةُ تَرْكَهُ. كَخَبَرِ الْمُصَرَّاةِ لِمُعَارَضَتِهِ الإِجْمَاعَ فِي ضَمَانِ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ. وَعِنْدَ الآمِدِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ إنْ ثَبَتَتْ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ، وَهِيَ قَطْعِيَّةٌ فِي الْفَرْعِ فَالْقِيَاسُ، أَوْ ظَنِّيَّةٌ فَالْوَقْفُ، وَإِلَاّ فَالْخَبَرُ7، وَمَعْنَى كَلامِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَقْتَضِيهِ8.
1 في ش ب: الوضوء.
2 في ش: ويبقى.
3 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 119- 122، فواتح الرحموت 2/ 178-180، تيسير التحرير 3/ 118، كشف الأسرار 2/ 378، 379.
4 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 118، فواتح الرحموت 2/ 177، نهاية السول 2/ 312، إرشاد الفحول ص 55.
5 في ز: كان.
6 انظر: المعتمد 2/ 654، الإحكام للآمدي 2/ 118، فواتح الرحموت 2/ 177، تيسير التحرير 3/ 116، كشف الأسرار 2/ 377، العضد على ابن الحاجب 2/ 73.
7 الإحكام للآمدي 1/ 118.
8 وهو قول ابن الحاجب والمخار عند السبكي والكمال بن الهمام والبيضاوي وتابعه الإسنوي والعضد. وهناك أقوال كثيرة.
"انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه 2/ 73، 74، الإحكام للآمدي 2/ 118- 119، فواتح الرحموت 2/ 177 وما بعدها، تيسير التحرير 3/ 116، نهاية السول 2/ 312، المحلي على جمع الجوامع 2/ 136، إرشاد الفحول ص 55".
"وَيُعْمَلُ بِـ" الْحَدِيثِ "الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَالْمُوَفَّقِ وَالأَكْثَرِ1.
قَالَ أَحْمَدُ: إذَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَلالِ وَالْحَرَامِ شَدَّدْنَا2 فِي الأَسَانِيدِ. وَإِذَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَمَا لا يَضَعُ3 حُكْمًا وَلا يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْنَا فِي الأَسَانِيدِ4. وَاسْتَحَبَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ الاجْتِمَاعَ لَيْلَةَ5 الْعِيدِ فِي رِوَايَةٍ. فَدَلَّ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ لَوْ كَانَ شِعَارًا.
وَفِي "الْمُغْنِي" فِي صَلاةِ التَّسْبِيحِ: "الْفَضَائِلُ لا يُشْتَرَطُ لَهَا صِحَّةُ الْخَبَرِ"6، وَاسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ لَيْلَةَ الْعِيدِ. فَدَلَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الشِّعَارِ وَغَيْرِهِ. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي "أُصُولِهِ".
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى. لا يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ. وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِبَّ صَلاةَ التَّسْبِيحِ لِضَعْفِ خَبَرِهَا عِنْدَهُ7، مَعَ أَنَّهُ خَبَرٌ مَشْهُورٌ عُمِلَ
1 وهو المعتمد عند الأئمة.
"انظر: المجموع للنووي 1/ 59، المسودة ص 273، الكفاية ص 33، قواعد التحديث ص 113، مقدمة ابن الصلاح ص 49، تيسير التحرير 3/ 37، المدخل إلى مذهب أحمد ص 97، الأجوبة الفاضلة ص 228 وما بعدها".
2 في الكفاية: تشدّدنا.
3 في ش ز: يضيع.
4 رواه الخطيب بسنده في "الكفاية ص 134" ورواه النوفلي عن أحمد انظر: المسودة ص 273.
5 ساقطة من ض.
6 المغني 2/ 98.
7 قال ابن قدامة: "فأما صلاة التسبيح، فإن أحمد قال: ما تعجبني، قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونَفَضَ يده كالمنكر""المغني 2/ 98".
بِهِ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الأَئِمَّةِ1.
وَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَيْضًا التَّيَمُّمَ بِضَرْبَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ عَنْهُ2، مَعَ أَنَّ فِيهِ أَخْبَارًا وَآثَارًا3، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ4.
1 روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس وأبي رافع رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: "يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أَحْبُوك، ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه عمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القرآن قلت: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع، وتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً، فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في الأربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة".
انظر: "سنن أبي داود 1/ 298، تحفة الأحوذي 2/ 594، سنن ابن ماجه 1/ 442".
2 قال ابن قدامة: "المسنون عند أحمد: "التيمم ضربة واحدة" "المغني 1/ 179".
وانظر: الروض المربع 1/ 31، كشف القناع 1/ 200، المحرر في الفقه 1/ 21. واستدل الحنابلة بما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين. وهو قول عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق والصادق والإمامية، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، وهو قول عامة أهل الحديث.
"انظر: المغني 1/ 180، سنن الدارمي 1/ 190، نيل الأوطار 1/ 308- 309، تحفة الأحوذي 1/ 441، 443، صحيح مسلم 1/ 280، صحيح البخاري 1/ 70، مسند أحمد 4/ 264، سنن أبي داود 1/ 79".
3 وهو ما رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وأبو داود ومالك عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"، وهو قول جمهور الفقهاء.
"انظر: الموطأ 1/ 56، سنن أبي داود 1/ 79، المستدرك 1/ 179، سنن الدارقطني 1/ 177، 181، نيل الأوطار 1/ 309، المغني 1/ 179، الوجيز للغزالي 1/ 21، منح الجليل 1/ 92، بدائع الصنائع 1/ 45، الأم للشافعي 1/ 49".
4 وهو قول البخاري ومسلم وابن حزم ويحيى بن معين وأبي بكر بن العربي
"انظر: قواعد التحديث ص 113، المدخل إلى مذهب أحمد ص 97".
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُعْمَلُ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، لا فِي إثْبَاتِ مُسْتَحَبٍّ وَلا غَيْرِهِ1.
قَالَ2 الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْ قَوْلِ أَحْمَدَ وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ. قَالَ الْعَمَلُ بِهِ بِمَعْنَى أَنَّ النَّفْسَ تَرْجُو ذَلِكَ الثَّوَابَ، وَ3تَخَافُ ذَلِكَ الْعِقَابَ.
وَمِثَالُ ذَلِكَ: التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ بِالإِسْرَائِيلِيَّاتِ وَالْمَنَامَاتِ وَكَلِمَاتِ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ وَوَقَائِعِ الْعَالِمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لا يَجُوزُ بِمُجَرَّدِهِ إثْبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، لا اسْتِحْبَابٍ وَلا غَيْرِهِ. لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ فِيمَا عُلِمَ حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ. فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ وَلا يَضُرُّ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ4 فِي نَفْسِ الأَمْرِ حَقًّا أَوْ بَاطِلاً.
وَقَالَ فِي "شَرْحِ الْعُمْدَةِ" فِي التَّيَمُّمِ بِضَرْبَتَيْنِ: وَالْعَمَلُ بِالضِّعَافِ إنَّمَا يَسُوغُ فِي عَمَلٍ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ. فَإِذَا رُغِّبَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ عُمِلَ بِهِ. أَمَّا، إثْبَاتُ سُنَّةٍ فَلا.
وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ الضَّعِيفِ، كَابْنِ
1 وقيل: يعمل به مطلقاً. قال السيوطي: "وعزي إلى أبي داود وأحمد، لأن ذلك عندهما أقوى من رأي الرجال".
"انظر: الكفاية ص 133، قواعد التحديث ص 113، المدخل إلى مذهب أحمد ص 97".
2 في ض: وقال.
3 في ب ز ع ض: أو.
4 ساقطة من ش ز.
لَهِيعَةَ1 وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَابْنِ أَبِي مَرْيَمَ2. فَيُقَالُ لَهُ. فَيَقُولُ أَعْرِفُهُ أَعْتَبِرُ بِهِ، كَأَنِّي أَسْتَدِلُّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ، لا أَنَّهُ حُجَّةٌ إذَا انْفَرَدَ3. وَيَقُولُ: يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا. وَيَقُولُ: الْحَدِيثُ عَنْ الْجُعْفِيِّ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي وَقْتٍ. وَقَالَ: كُنْت لا أَكْتُبُ حَدِيثَ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، ثُمَّ كَتَبْته أَعْتَبِرُ بِهِ4. وَقَالَ أَيْضًا: مَا أَعْجَبَ أَمْرَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ. وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ5 مِنْ أَعْجَبِهُمْ، يَكْتُبُ عَنْ
1 هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه، أبو عبد الرحمن، قاضي مرصر ومسندها. قال السيوطي:"وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره". وقال النووي: "وهو ضعيف عند أهل الحديث". وقال يحيى بن معين: "لا يحتج بحديثه". وهو أول قاضٍ استقضاه الخليفة، وكان القضاة يعينون من الوالي، وخرّج له الترمذي وأبو داود وغيرهما. توفي سنة 174 هـ. وسماه السيوطي: "عبد الله بن عقبة بن لهيعة. وقال: مات سنة 164 هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الحفاظ ص 101، تذكرة الحفاظ 1/ 237، الخلاصة ص 211، ميزان الاعتدال 2/ 475، تهذيب الأسماء 2/ 301، حسن المحاضرة 1/ 301، 2/ 141، شذرات الذهب 1/ 283، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 327".
2 هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي، يقال اسمه بكر، وقيل: بكير، وقيل: عمرو، وقيل: عامر، وقيل: عبد السلام. ضعيف عند علماء الحديث. قال الذهبي: وكان من العباد. وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط، وكان أحد أوعية العلم. وقال ابن حبان: رديء الحفظ، لا يحتج به إذا انفرد. وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة، ولا يحتج به. مات سنة 156 هـ.
انظر ترجمته في "ميزان الاعتدال 4/ 497، الخلاصة ص 477، 464، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 695".
3 انظر: المسودة ص 274، 275.
4 انظر: المسودة ص 274.
5 هو يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي، السُّلمي، أبو خالد، أحد الأئمة. قال أحمد:"كان حافظاً متقناً صحيح الحديث". وكان إماماً ربانيًّا يطيل صلاة الليل والنهار، ويجلس في مجلسه العدد الكثير من الرجال، وكان يحفظ أربعة وعشرين ألف حديث، وهو مولى لبني سليم. مات بواسط سنة 206 هـ بعد أن كف بصره.
انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ 1/ 317، الخلاصة ص 435، طبقات الحنابلة 1/ 422، المنهج الأحمد 1/ 75، شذرات الذهب 2/ 16، مشاهير علماء الأمصار ص 177، المعارف ص 515، طبقات الحفاظ ص 132، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 677".
الرَّجُلِ مَعَ عِلْمِهِ بِضَعْفِهِ1.
وَفِي "جَامِعِ" الْقَاضِي: أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ لا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْمَآثِمِ2.
وَقَالَ الْخَلَاّلُ: مَذْهَبُهُ - يَعْنِي: الإِمَامَ أَحْمَدَ - أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ قَالَ بِهِ3.
وَقَالَ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ: مَذْهَبُهُ فِي الأَحَادِيثِ، إنْ4 كَانَتْ مُضْطَرِبَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مُعَارِضٌ قَالَ بِهَا.
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: طَرِيقِي لَسْت أُخَالِفُ مَا ضَعُفَ مِنْ الْحَدِيثِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ مَا يَدْفَعُهُ.
1 انظر: المسودة ص 274، قواعد التحديث ص 114، المدخل إلى مذهب أحمد ص 97.
2 في ش ب ز: المأثم.
وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 97.
3 انظر: المسودة ص 273، 275، المدخل إلى مذهب أحمد 97.
4 في ز ع ض: وإن.