الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وَإِنْ" دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ التَّأَسِّي فِي حَقِّ الأُمَّةِ. وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ "اخْتَصَّ بِنَا فَلا" تَعَارُضَ "مُطْلَقًا" يَعْنِي لا فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا فِي حَقِّنَا لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ1.
"وَلا" تَعَارُضَ "مَعَهُ" أَيْ مَعَ الدَّلِيلِ "عَلَى تَأَسٍّ" بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 "فَقَطْ" أَيْ دُونَ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ "وَالْقَوْلُ خَاصٌّ" أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ خَاصٌّ "بِه"ِ أَيْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "وَتَأَخَّرَ" عَنْ الْفِعْلِ "مُطْلَقًا" يَعْنِي لا فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا فِي حَقِّنَا3.
أَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ4 فِي حَقِّهِ: فَلِعَدَمِ وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ. وَأَمَّا فِي حَقِّ5 الأُمَّةِ: فَلِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ6.
"وَإِنْ تَقَدَّمَ" الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ "فَالْفِعْلُ" الْمُتَأَخِّرُ "نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ" صلى الله عليه وسلم. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ7.
1 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 193، إرشاد الفحول ص 40.
2 ساقطة من ش.
3 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 194، نهاية السول 2/ 252، تيسير التحرير 3/ 150، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28.
4 في ز ش: المعارض.
5 ساقطة من ض.
6 انظر: التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28.
7 مختصر ابن الحاجب 2/ 26.
وهو ما نص عليه الآمدي وذكره حرفيًّا. "انظر: الإحكام 1/ 194". وانظر: حاشية التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28، تيسير التحرير 3/ 150.
قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ: وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ، فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لِلْقَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ.
"فَإِنْ جُهِلَ" الْمُتَقَدِّمُ مِنْ 1الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ7 "عُمِلَ بِالْقَوْلِ" عَلَى الْمُخْتَارِ2.
"وَإِنْ اخْتَصَّ" الْقَوْلُ "بِنَا" وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ3 عَلَى تَأَسٍّ دُونَ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم "فَفِيهِ لا" تَعَارُضَ، تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ4.
"وَفِينَا" يَعْنِي وَفِي حَقِّنَا "الْمُتَأَخِّرُ" مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ "نَاسِخٌ" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا5.
وَإِنْ عَمَّ الْقَوْلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالأُمَّةَ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ "فَإِنْ تَأَخَّرَ" الْقَوْلُ عَنْ الْفِعْلِ "فَفِيهِ" أَيْ فَفِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم "لا" تَعَارُضَ لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ6.
"وَفِينَا" أَيْ وَفِي حَقِّ الأُمَّةِ الْقَوْلُ "نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ7".
1 في ض: الفعل والقول.
2 قال التفتازاني: "فإن جهل فالمذاهب الثلاثة، والمختار الوقف، وفيه نظر". "التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28"، وانظر: الإحكام للآمدي 1/ 194، نهاية السول 2/ 254، تيسير التحرير 3/ 150.
3 في ع: دالٌّ.
4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 194، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28.
5 لم يذكر المصنف حالة إن اختص القول بنا، وجهل التاريخ، فيعمل بالقول على المختار. انظر: الإحكام للآمدي 1/ 194، ولعل المصنف اكتفى بالحالة السابقة "إن اختص القول به وجهل التاريخ". "وانظر: التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28، غاية الوصول ص 93، الإحكام للآمدي 1/ 194".
6 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 194، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28.
7 انظر: الإحكام للآمدي، المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق.
"وَإِنْ تَقَدَّمَ" الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ "فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ" لِتَأَخُّرِهِ1، إنْ كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ، فَالْفِعْلُ تَخْصِيصٌ لِلدَّلِيلِ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ.
وَإنْ كَانَ ذَلِكَ "بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ" بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ "لا" تَعَارُضَ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا فِي حَقِّ أُمَّتِهِ "إلَاّ أَنْ يَقْتَضِيَ الْقَوْلُ التَّكْرَارَ" فِي حَقِّهِ "فَالْفِعْلُ" إنْ تَأَخَّرَ "نَاسِخٌ لَهُ" أَيْ لِلْقَوْلِ.
وَهَذَا إنْ عُلِمَ 2أَنَّ الْفِعْلَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْقَوْلِ5 "فَإِنْ جُهِلَ" الْمُتَأَخِّرُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ "عُمِلَ بِالْقَوْلِ فِيهِنَّ" أَيْ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ3.
فَائِدَةٌ:
"فِعْلُ الصَّحَابِيِّ" وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُ الصَّحَابِيِّ4 "مَذْهَبٌ لَهُ" أَيْ لِلصَّحَابِيِّ الَّذِي فَعَلَهُ فِي الأَصَحِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ.
وَالْوَجْهُ5 الثَّانِي: أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْقُرْبَةِ يَقْتَضِي6 الْوُجُوبَ قِيَاسًا عَلَى فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم.
1 انظر: الإحكام للآمدي المرجع السابق، التفتازاني على ابن الحاجب، المرجع السابق.
2 في ز: القول متأخر عن الفعل.
3 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 194، تيسير التحرير 3/ 151، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 28.
4 وذلك في فصل مستقل عن تعريف الصحابي وعدالة الصحابة ص 465.
5 في ض: والقول.
6 في ش: بمقتضى.
وَاحْتَجَّ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي "الْجَامِعِ الْكَبِيرِ" فِي قَضَاءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لِلصَّلاةِ بِفِعْلِ عَمَّارٍ1 وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ.
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: لَوْ تُصُوِّرَ اتِّفَاقُ أَهْلِ الإِجْمَاعِ عَلَى عَمَلٍ لا قَوْلَ مِنْهُمْ فِيهِ: كَانَ كَفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِثُبُوتِ الْعِصْمَةِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي، خِلافًا لابْنِ الْبَاقِلَاّنِيِّ2.
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الأَوَّلُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، حَتَّى أَحَالُوا الْخَطَأَ مِنْهُمْ فِيهِ إذْ3 لَمْ يَشْتَرِطُوا انْقِرَاضَ الْعَصْرِ4، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 هو الصحابي عمار بن ياسر بن عامر العنسي الشامي الدمشقي، أبو اليقظان، مولى بني مخزوم، كان من السابقين إلى الإسلام مع أمه وأبيه. أسلم مع صهيب في وقت واحد في دار الأرقم، وكان أول من أشهر إسلامه مع أبي بكر وبلال وخباب وصهيب رضي الله عنهم، وأمه سمية. وكان يعذب مع أمه وأبيه في الله على إسلامهم، ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صبراً آل ياسر، فإن موعدكم الجنة". هاجر عمار إلى المدينة، وشهد بدراً وأحداً والخندق وجميع المشاهد، وروي له عن رسول الله اثنان وسبعون حديثاً، وهو أول من بنى مسجداً لله في الإسلام، بنى مسجد قباء، وشهد قتال اليمامة في زمن أبي بكر، وقطعت أذنه، واستعمله عمر على الكوفة، وله مناقب كثيرة، قتل بصفين مع علي رضي الله عنه سنة 37هـ وهو ابن 93 سنة.
انظر ترجمته في "الإصابة 2/ 512، الاستيعاب 2/ 476، تهذيب الأسماء 2/ 37، الخلاصة ص 279، حلية الأولياء 1/ 139".
2 وهذا الإجماع على فعل يدل على إباحته
…
ويدل على جوازه لعصمتهم عن الباطل، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في الباب الآتي.
"انظر: شرح الورقات ص 173، 174، المسودة ص 334، أصول السرخسي 1/ 303، فواتح الرحموت 2/ 235".
3 في ز ض ع: إذا.
4 في ض: العصمة. وانظر: المسودة ص 334، فواتح الرحموت 2/ 235.
"بَابٌ"
"الإِجْمَاعُ لُغَةً: الْعَزْمُ وَالاتِّفَاقُ" قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} 1 أَيْ اعْزِمُوا، وَيَصِحُّ2 إِطْلاقُهُ عَلَى الْوَاحِدِ، يُقَالُ: أَجْمَعَ فُلانٌ عَلَى كَذَا، أَيْ عَزَمَ عَلَيْهِ، وَيُقَالُ أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا، أَيْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، فَكُلُّ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ فَهُوَ إِجْمَاعٌ فِي إِطْلاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ3.
وَأَجْمَعْتُ السيرَ والأمر، وأجمعت عَلَيْهِ، يتعدى بنفسه وبالحرف "عزمتُ عَلَيْهِ4"، وفي حديث:"من لم يُجْمعِ الصيامَ قبل الفجر فلا صيام له" 5، أي من لم يعزم عَلَيْهِ فينويه6.
1 الآية 71 من يونس.
2 في ع: فيصح.
3 انظر: المصباح المنير 1/ 171، القاموس المحيط 3/ 15، إرشاد الفحول ص 71.
4 زيادة من المصباح المنير 1/171.
5 هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن حفصة رضي الله عنها. قال ابن حجر: "سنده صحيح، لكن اختلف في رفعه ووقفه"، وصوب النسائي وقفه. وفي "العلل" للترمذي عن البخاري أن هذا خطأ، والصواب وقفه عن ابن عمر. ورواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة. ورواه ابن ماجه والدارمي بلفظ آخر، وله روايات أخرى أيضاً.
"انظر: مسند أحمد 6/ 287، سنن أبي داود 1/ 571، تحفة الأحوذي 3/ 423، سنن النسائي 4/ 166، سنن ابن ماجه 1/ 542، سنن الدارمي 2/ 7، سنن البيهقي 4/ 213، سنن الدارقطني 2/ 173، تخريج أحاديث البزدوي ص 118، التلخيص الحبير 6/ 304، فيض القدير 6/ 222".
6 في ض: وينويه. وانظر: المصباح المنير 1/ 171، القاموس المحيط 3/ 15.
"و" الإجماع "اصطلاحا" أي في اصطلاح علماء الشريعة "اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو" كان الأمر "فعلا" اتفاقا، كائنا "بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1".
والمراد باتفاقهم اتحاد اعتقادهم، واحترز بالاتفاق عن الاختلاف.
وبقيد "الاجتهاد" عن2 غير المجتهد، فلا يكون اتفاق غير المجتهد من أصولي وفروعي ونحوي، ولا من لم يَكْمُلْ فيه شروطُ الاجتهاد إجماعا، ولا تقدح3 مخالفته في انعقاد الإجماع.
وبقيد "الأمة" المنصرفِ إطلاق لفظها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن4 اتفاق مجتهدي بقية الأمم.
ودخل في قوله: "على أمر" جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقرير وغير ذلك5.
وإنما أَبْرَزَ قولَه: "ولو فعلا" مع دخوله في مسمى الأمر للبيان والتأكيد6.
1 هذا القيد لمنع انعقاد الإجماع في حياته صلى الله عليه وسلم، كما ذكره كثير من العلماء. انظر: شرح الورقات ص 165، 170.
2 ساقطة من ز ض ع.
3 في ش ز ب: يقدح.
4 ساقطة من ز ض ع.
5 انظر شرح التعريف ومحترزاته وما يدخل فيه وما يخرج منه في "جمع الجوامع والمحلي عليه 2/ 177، نهاية السول 2/ 336، 337، العضد على ابن الحاجب 2/ 29، شرح تنقيح الفصول ص 322، مناهج العقول 2/ 334، كشف الأسرار 3/ 227، الإحكام للآمدي 1/ 196، شرح الورقات ص 165، تيسير التحرير 3/ 224، غاية الوصول ص 107، إرشاد الفحول ص 71، أصول مذهب أحمد ص 310، المدخل إلى مذهب أحمد ص 128، الوسيط في أصول الفقه ص 44".
6 انظر: شرح الورقات ص 173.
وقد1 اختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهدو العصر على فعل فعلوه، أو فعله بعضهم، وسكت الباقون مع علمهم، هل يكون إجماعا أم لا؟
والأرجح: أنه ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة، فيكون كالقول المجمع عَلَيْهِ، وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاره2 أبو الخطاب من أصحابنا، وقطع به أبو إسحاق الشيرازي، واختاره الغزالي في "المنخول"3، وصرح به أبو الحسين البصري في "المعتمد" وتبعه في "المحصول"4.
قَالَ بعض أصحابنا: هو قولُ الجمهور، حتى أحالوا الخطأ منهم إذا5لم يُشْتَرطْ انْقِرَاضُ العصر6.
وقيل: لا ينعقد الإجماع بذلك7.
ويتفرع على المسألة: إذا فعلوا فعلا قُرْبة، ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا أو مستحبا؟ فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنا أمرنا
1 ساقطة من ض.
2 في ز: اختارها.
3 في ش: المحصول، وهو خطأ. وفي هامش ض: المنتحل. وانظر المنخول ص 318.
4 انظر: شرح الورقات ص 174، القواعد والفوائد الأصولية ص 295، المسودة ص334، التمهيد ص 136، أصول السرخسي 1/ 303، المعتمد 2/ 479، 532، فواتح الرحموت 2/ 234، إرشاد الفحول ص 84، المنخول ص 318، اللمع ص 49.
5 في ش ز: إذ.
6 انظر: المسودة ص 334، كشف الأسرار 3/ 228.
7 وهو قول فخر الدين الرازي، ونسبه الآمدي والغزالي والجويني والرازي للشافعي، وهو قول داود وابنه والمرتضى وابن الباقلاني.
"انظر: التمهيد ص 136، القواعد والفوائد الأصولية ص 295، المسودة ص 334، أصول السرخسي 1/ 303، كشف الأسرار 3/ 228، إرشاد الفحول ص 84".
باتباعهم، كما أمرنا باتباع الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
وللعلماء في تعريف الإجماع حدودٌ غيرُ ذلك يطول الكلام بذكرها2.وأنكر النظَّامُ3 وبعضُ الرافضةِ ثبوت الإجماع، وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وحُمِل على الوَرَع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذُّر معرفةِ الكُلِّ4، أو على العامِّ النُّطْقي، أو على بعده، أو على5 غير الصحابة
1 وفي قول أن إجماعهم يدل على إباحة الفعل. "انظر: شرح تنقيح الفصول ص 322".
2 انظر في تعريف الإجماع الحدود للباجي ص 63-64، التعريفات للجرجاني ص 8، التمهيد ص 136، شرح الورقات ص 164، شرح تنقيح الفصول ص 322، تيسير التحرير 3/ 223، المعتمد 2/ 257، نهاية السول 2/ 336، كشف الأسرار 3/ 226، المستصفى 1/ 173، فواتح الرحموت 2/ 211، الإحكام للآمدي 1/ 195، جمع الجوامع 2/ 176، مختصر ابن الحاجب 2/ 29، شرح الورقات ص 164، مختصر الطوفي ص 128، اللمع ص 48، التمهيد ص 136، الروضة ص 67، غاية الوصول ص 107، إرشاد الفحول ص 71، المدخل إلى مذهب أحمد ص 128.
3 هو إبراهيم بن يسار بن هانئ، أبو إسحاق البصري، المعروف بالنظام، المعتزلي المشهور. كان أديباً متكلماً، وهو أستاذ الجاحظ، وتنسب إليه أقوال شاذة، ذكرها البغدادي، منها: منع إمكان وقوع الإجماع على أمر عادة، فضلاً عن حجيته، وهو رئيس فرقة من المعتزلة، وكان شديد الحفظ، فحفظ القرآن والتوراة والإنجيل وتفاسيرها والأشعار والأخبار واختلاف الناس في الفتيا. وطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة. له مؤلفات كثيرة اشتهرت بين الناس بمصر والعراق والشام والبصرة، منها: كتاب "النكت" في عدم حجية الإجماع. توفي سنة 231هـ.
انظر ترجمته في "روضات الجنات 1/ 151، فرق وطبقات المعتزلة ص 59، تكملة الفهرست لابن النديم ص 2، الفتح المبين 1/ 141، تاريخ بغداد 6/ 97، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 264".
4 وذلك أن الإمام أحمد قال: "من ادعى الإجماع فهو كاذب".
"انظر: أصول مذهب أحمد ص 319، مناهج العقول 2/ 339، فواتح الرحموت 2/ 212، تيسير التحرير 3/ 227".
5 ساقطة من ض.
لحصرهم وانتشار غيرهم1.
"وهو" أي الإجماع "حجة قاطعة بالشرع" أي بدليل الشرع كونه حجةً قاطعةً2، وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين3.
وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية4.
1 انظر: المستصفى 1/ 189، الإحكام للآمدي 1/ 198، 200، 230، جمع الجوامع 2/ 178، المنخول ص 303، نهاية السول 2/ 338، مناهج العقول 2/ 335، كشف الأسرار 3/ 227، 240، 252، أصول السرخسي 1/ 295، 313، تيسير التحرير 3/ 225، 227، 240، فواتح الرحموت 2/ 211، 220، شرح تنقيح الفصول ص 322، مختصر ابن الحاجب 2/ 29، 34، الروضة ص 67، المسودة ص 315، 316، أصول مذهب أحمد ص 313، 319، فتاوى ابن تيمية 19/ 271، 20/ 10، 247، المدخل إلى مذهب أحمد ص 129، مختصر الطوفي ص 128، الإحكام لابن حزم 1/ 507، 509، المعتمد 2/ 458، 478، 483، اللمع ص 48، إرشاد الفحول ص 72، 73، 81، 82.
2 قال ابن بدران: "ومعنى كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة، وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض
…
وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه". "المدخل إلى مذهب أحمد ص 130". لكن البزدوي قال: "حكمه في الأصل أن يثبت الحكم المراد به شرعياً على سبيل اليقين". "كشف الأسرار على أصول البزدوي 3/ 351"
وانظر: فواتح الرحموت 2/ 213، إرشاد الفحول ص 78.
3 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 30، جمع الجوامع 2/ 195، مناهج العقول 2/ 339، المستصفى 1/ 204، المنخول ص 303، نهاية السول 2/ 350، شرح الورقات ص 168، المسودة ص 315، فتاوى ابن تيمية 19/ 176، 202، 20/ 10، أصول السرخسي 1/ 295، 300، 318، فواتح الرحموت 2/ 213، تيسير التحرير 3/ 227، المعتمد 2/ 458، الإحكام لابن حزم 1/ 494، غاية الوصول ص 109، التمهيد ص 136، المدخل إلى مذهب أحمد ص 129، 133، اللمع ص 48، الروضة ص 67، أصول مذهب أحمد ص 318، إرشاد الفحول ص 78، الوسيط ص 92.
4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 200، كشف الأسرار 3/ 252، غاية الوصول ص 109، مختصر الطوفي ص 129، إرشاد الفحول ص 79.
وقيل: ظنية في السكوتي ونحوه، دون النطقي1.
واستدل للقول الأول2 بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} 3 احتج4 بها الشافعي وغيره5، لأنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإنما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة، وإلا كانت كافة، والسبيل الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما، وهو خلاف الأصل، و "المؤمن" حقيقة في الحي المتصف بالإيمان، ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم، والجاهل غير مراد، ثم المخصوص6 حجة، والسبيل عام، والتأويل بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمتابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا7 ضرورة إليه، فلا يقبل، وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع، بل للمشاقة؛ لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة، فإن من تبين له صدقُ الرسول وتركه فقد شاقه، ولو جهلها8.
1 وهناك أقوال أخرى. "انظر: كشف الأسرار 3/ 252، فواتح الرحموت 2/ 213، غاية الوصول ص 109، الروضة ص 78، إرشاد الفحول ص 79".
2 ساقطة من ض.
3 الآية 115 من النساء.
4 في ع: واحتج.
5 أحكام القرآن للشافعي 1/ 39.
6 في ش ز: الخصوص.
7 في ض: ولا.
8 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 324، المسودة ص 315، المعتمد 2/ 462، المستصفى 1/ 175، نهاية السول 2/ 343، الإحكام للآمدي 1/ 200، المحلي على جمع الجوامع 2/ 195 مناهج العقول 2/ 339، تيسير التحرير 3/ 229، أصول السرخسي 1/ 296، فواتح الرحموت 2/ 214، كشف الأسرار 3/ 253، مختصر ابن الحاجب 2/ 31، الإحكام لابن حزم 1/ 497، مختصر الطوفي ص 28، اللمع ص 48، إرشاد الفحول ص 74، غاية الوصول ص 108.
رُدَّ الأولُ بأن الإجماع إن احتاج إلى مُسْتَنَدٍ فقد يكون قياسًا، والثاني مُشْكِلٌ جِدًّا، قاله الآمدي1. واختار2 أبو الخطاب أن مرادَ الآية فيما لا نعلمُ أنه خطأٌ، وإن ظنناه رددناه إلى 3الله والرسول7.
وبقوله تعالى: {وَلا تَفَرَّقُوا} 4 وخلافُ الإجماع تفرقٌ، والنهي5 عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيدِ ومخالفةِ الظاهر، وتخصيصُه بها قبل الإجماع لا يمنعُ الاحتجاجَ به، ولا يختص الخطابُ بالموجودين زمنَهُ صلى الله عليه وسلم، لأن التكليفَ لكل من وُجِدَ مكلَّفًا6، كما سَبَق7.
وبقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} 8 فلو اجتمعوا على باطلٍ كانوا قد اجتمعوا على منكَرٍ لم يُنْهَوا عنه، ومعروف لم يُؤْمَرُوا به، وهو خلافُ ما وَصَفَهم اللهُ تعالى به9، ولأنه جعلهم أمةً وسَطا أي عُدُولا، ورضِي بشهادَتِهم مطلقًا10.
1 الإحكام للآمدي 1/ 218.
2 في ض: واختاره.
3 في ض: الرسول. وفي ع: الله ورسوله
4 الآية 103 من آل عمران، وأول الآية:{وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَلَا تَتَفَرَّقُوا} .
5 في ز: فالنهي.
6 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 217، المستصفى 1/ 174، المعتمد 2/ 468.
7 في المجلد الأول، فصل التكليف ص 483.
8 الآية 110 من آل عمران.
9 انظر: كشف الأسرار 3/ 237، 255، أصول السرخسي 1/ 296، نهاية السول 2/ 349، الإحكام للآمدي 1/ 214، المستصفى 1/ 174، شرح تنقيح الفصول ص 324، مختصر الطوفي ص 128، إرشاد الفحول ص 77، المعتمد 2/ 461.
10 وذلك في قوله سبحانه وتعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} البقرة: 143.
"وانظر: المستصفى 1/ 174، شرح تنقيح الفصول ص 324، نهاية السول 2/ 349، الإحكام للآمدي 1/ 211، مناهج العقول 2/ 347، كشف الأسرار 3/ 237، 256، فواتح الرحموت 2/ 216، أصول السرخسي 1/ 297، المعتمد 2/ 259".
وعلى ذلك اعتراضاتٌ وأجوبةٌ يطُولُ الكتابُ بذكرها1.
وعن أبي مالك الأشعري2 رضي الله عنه مرفوعا: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاثِ خِلالٍ: أَنْ لا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعًا، وَأَنْ لا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ لا تَجْتَمِعُوا3 عَلَى ضَلالَةٍ". رواه أبو داود4.
وعن ابن عمر مرفوعا: "لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا" رواه الترمذي5.
1 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 200 وما بعدها، أصول السرخسي 1/ 296 وما بعدها، الروضة ص 67 وما بعدها، إرشاد الفحول ص 74 وما بعدها.
2 هو الصحابي الحارث بن الحارث، أبو مالك الأشعري الشامي، مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه. له حديث قدسي طويل تفرد بروايته أبو سلام الأسود، روى له الترمذي والنسائي وأبو داود.
انظر ترجمته في "الإصابة 1/ 275، 4/ 171، الاستيعاب 4/ 175 وما بعدها، الخلاصة ص 67".
3 في ش ز: يجتمعوا. والأعلى من ب ض، ومن سنن أبي داود.
4 رواه أبو داود والدارمي. قال المناوي: "قال في المنار: هذا الحديث منقطع، وقال ابن حجر: في إسناده انقطاع، وله طرق لا يخلو واحد منها من مقال. وقال في موضع آخر: سنده حسن، وله شاهد عند أحمد، رجاله ثقات، لكن فيه راوٍ لم يسمَّ".
"انظر: سنن أبي داود 2/ 414، مختصر سنن أبي داود 6/ 139، سنن الدارمي 1/ 29، فيض القدير 2/ 199 وما بعدها".
5 هذا طرف من حديث رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر. ورواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري. ورواه أحمد عن أبي بصرة الغفاري. قال المباركفوري عن حديث الترمذي: "والحديث قد استدل به على حجية الإجماع، وهو ضعيف، لكن له شواهد، قال الحافظ ابن.............=
وعن أنس مرفوعا: "لا تجتمع 1هذه الأمة 2 على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلافَ فعليكم بالسَّوادِ الأعظم، الحقِّ وأهلِهِ" رواه ابن ماجه2 وابن أبي عاصم3.
وعن أبي ذر4 مرفوعا:
=حجر في التلخيص: "قوله وأمته معصومة، لا تجتمع على ضلالة" هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال
…
".
"انظر: تحفة الأحوذي 6/ 386، سنن أبي داود 2/ 414، تخريج أحاديث البزدوي ص 245، المقاصد الحسنة ص 460، مسند أحمد 6/ 396، المستدرك 1/ 115".
وانظر رأي ابن حزم في هذا الحديث في "الإحكام 1/ 496". وانظر أيضاً: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ص 298، المنشور في العدد الثاني من مجلة البحث العلمي.
1 ساقطة من ز ض ب. ولفظ ابن ماجه: إن أمتي لا تجتمع. وفي ض: لا تجتمعوا. ولفظ الحاكم: لا يجمع الله هذه الأمة.
2 قال ابن قطلوبغا: "رواه ابن ماجه، وفيه ضعف، لكن له طريقان آخران أحدهما عند الحاكم والآخر عند ابن أبي عاصم، وفي كليهما ضعف. ورواه أبو نعيم في "الحلية" عن ابن عمر، وأصله للترمذي". وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": "في إسناده أبو خلف الأعمى، وهو ضعيف، وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر". وراه عبد بن حميد وأيو يعلى الموصلي.
"انظر: سنن ابن ماجه 2/ 1303، المستدرك 1/ 115، تخريج أحاديث البزدوي ص 243، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص 300".
3 هو أحمد بن عمرو النبيل، أبي عاصم الشيباني الزاهد، أبو بكر الحافظ الكبير، الإمام، قاضي أصبهان. قال السيوطي:"له الرحلة الواسعة، والتصانيف النافعة، ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزنج سنة 255هـ. فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث، وكان من حفاظ الحديث والفقه، ظاهري المذهب". وكان صالحاً ورعاً متعبداً، كبير القدر، صاحب مناقب، وصنف في الرد على داود الظاهري. توفي سنة 287هـ.
انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ 2/ 640، طبقات الحفاظ ص 280، شذرات الذهب 2/ 197".
4 هو الصحابي جُندب بن جُنادة بن سفيان، الغفاري الحجازي، أبو ذر. اختلف في اسمه. كان من السابقين إلى الإسلام، ورجع إلى قومه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة................=
"عليكم بالجماعة، إنَّ الله تعالى لا 1 يجمع أمتي إلا على هدًى". رواه أحمد2.
وعن أبي ذر مرفوعًا3: "من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه". رواه أحمد وأبو داود4.
ولهما عن معاوية5 مرفوعاً:
= وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وكان زاهداً متقللاً من الدنيا، قوالاً بالحق، صادق اللهجة. قال ابن عمر:"والله، ما أقلت الغبراء، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر". لم يشهد بدراً، ولكن عمر ألحقه بهم، وكان يوازي ابن مسعود في العمل، وله مناقب كثيرة، توفي بالربذة سنة 32هـ.
انظر ترجمته في "الإصابة 4/ 63، الاستيعاب 4/ 61، تهذيب الأسماء 2/ 229، الخلاصة ص 449، شذرات الذهب 1/ 39، حلية الأولياء 1/ 156، 352".
1 في ش ز: لم. وفي مسند أحمد: لن.
2 رواه أحمد والترمذي. وجاء معناه في أحاديث كثيرة ستمر في الصفحة التالية.
"انظر مسند أحمد 5/ 145، تحفة الأحوذي 6/ 384، 388".
3 ساقطة من ش ز.
4 رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي ذر مرفوعاً. ورواه مسلم عن ابن عباس مرفوعاً بألفاظ أخرى. ورواه النسائي عن عَرْفجة بألفاظ مختلفة.
"انظر: مسند أحمد 5/ 180، سنن أبي داود 2/ 542، المستدرك 1/ 117، صحيح مسلم 3/ 1478، سنن النسائي 7/ 84".
5 هو الصحابي معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي، أمير المؤمنين، أول خلفاء بني أمية، أبو عبد الرحمن، أسلم مع أبيه وأمه وأخيه يزيد في فتح مكة. وقال معاوية: إنه أسلم يوم الحديبية، وكتم إسلامه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً، وكان أحد الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استخلفه أبو بكر على الشام، وأقره عمر وعثمان على ذلك، ولم يبايع علياً، ثم حاربه، وتولى الخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه. وكان يوصف بالدهاء والحلم والوقار، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"اللهم اجعله هادياً مهديًّا". توفي سنة 60هـ بدمشق.
"انظر ترجمته في الإصابة 3/ 433، الاستيعاب 3/ 395، تهذيب الأسماء 2/ 102، الخلاصة ص 381".
"ألا 1 إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعبن ـ 2يعني فرقة1 ـ ثنتان وسبعون في النار، وواحدةٌ في الجنة وهي الجماعة"3.
وعن ابن عمر مرفوعا: "إن الله لا يجمع أمتي ـ أو قَالَ أمةَ محمدٍ ـ على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار" رواه الترمذي4.
وعن ثوبان5 مرفوعا: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك"6. وفي حديث
1 ساقطة من ز ش ب ض.
2 في ش: فرقة، يعني. وفي ب ز ع: يعني ملة.
3 هذا جزء من حديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان والدارمي عن معاوية وأبي هريرة مرفوعاً، وأوله: "افترقت اليهود
…
"، أو "إن أهل الكتاب".
"انظر: سنن أبي داود 2/ 503، مسند أحمد 4/ 102، المستدرك 1/ 16، 128، موارد الظمآن ص 454، سنن الدارمي 2/ 241".
4 انظر: تحفة الأحوذي 6/ 386. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وانظر المستدرك 1/ 115. ومر في الصفحة السابقة طرفه.
5 هو ثوبان بن بُجْدُد، ويقال: ابن جُحْدُر، الهاشمي، من أهل السراة، موضع بين مكة واليمن، وقيل من حمير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولم يزل معه في الحضر والسفر. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام فنزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص، وابتنى بها داراً، وتوفي بها سنة 45هـ، وقيل 54هـ. روى عنه الجماعة، وله 127 حديثاً.
انظر ترجمته في "الإصابة 1/ 204، الاستيعاب 1/ 209، تهذيب الأسماء 1/ 140، الخلاصة ص 58، حلية الأولياء 1/ 180، 350".
6 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم وابن حبان عن ثوبان وجابر بن سمرة وعقبة بن عامر ومعاوية وعمران بن حصين بألفاظ متقاربة.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 24، 2/ 286، 4/ 263، صحيح مسلم 3/ 1523 وما بعدها، سنن أبي داود 2/ 4، تحفة الأحوذي 6/ 433، 483، سنن ابن ماجه 1/ 4، مسند أحمد 4/ 93، المستدرك 4/ 449، موارد الظمآن ص 458، تخريج أحاديث البزدوي ص 247، الفتح الكبير 3/ 321".
جابر: "إلى يوم القيامة" 1، وفي حديث جابر2 بن سمرة3:"حتى تقوم الساعة" رواه مسلم4.
وعن ابن عمر مرفوعا: "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 5 الجماعة" رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد6 والترمذي وغيرهم7.
1 انظر: صحيح مسلم 3/ 1524.
2 ساقطة من ب ض، ومكتوبة على هامش ع.
3 هو الصحابي جابر بن سمرة بن جنادة، أبو عبد الله، السوائي، هو وأبوه صحابيان، وهو صحابي مشهور. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وستة وأربعون حديثاً. نزل الكوفة، وابتنى بها داراً. وروى عنه جماعات من التابعين. قال جابر: لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألفي صلاة. رواه مسلم. توفي سنة 66هـ، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في "الإصابة 1/ 212، الاستيعاب 1/ 224، تهذيب الأسماء 1/ 142، الخلاصة ص 59".
4 انظر: صحيح مسلم 3/ 1524، تخريج أحاديث البزدوي ص 35، 246.
5 في ب: فيلزم.
6 هو عبدُ بن حُميد بن نصر الكِسِّيّ، أبو محمد الحافظ. قيل اسمه: عبد الحميد. روى عنه مسلم والترمذي وخلق. صنف "المسند"، و"التفسير". وعلق له البخاري في دلائل النبوة في صحيحه فسماه عبد الحميد. وكان من الأئمة الثقات. توفي سنة 249هـ.
انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ 2/ 534، الخلاصة ص 248، طبقات الحفاظ ص 234، طبقات المفسرين 1/ 368، شذرات الذهب 1/ 120".
7 هذا الحديث رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي عن ابن عمر وأبي الدرداء وعمر مرفوعاً بألفاظ مختلفة.
"انظر: الرسالة للشافعي ص 474، تحفة الأحوذي 6/ 384، سنن النسائي 2/ 83، المستدرك 1/ 114، شرح السنة 3/ 347، تخريج أحاديث البزدوي ص 243".
وقد ورد الأمر في لزوم الجماعة في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الحاكم والبزار وابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "نضر الله امرأ سمع............=
وعن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيِّئًا فهو عند الله سيئٌ رواه أبو داود الطيالسي1.
قَالَ الآمدي وغيره: "السنةُ أقربُ الطرقِ إلى كون الإجماع حجة قاطعة2".
واستُدِلَّ أيضًا لكونه حجةً قاطعةً بأن3 العادةَ تُحِيل إجماعَ مجتهدي
= مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يَغُلُّ عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم". وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير مرفوعاً:"الجماعة رحمة، والفرقة عذاب".
"انظر: المستدرك 1/ 77، 78، 113، 246، الرسالة للشافعي ص 473، 475، تحفة الأحوذي 6/ 383 وما بعدها، الترغيب والترهيب 1/ 54 الطبعة الثالثة، موارد الظمآن ص 47، سنن الدارمي 2/ 241، 324".
وقال الحاكم بعد حديث حذيفة مرفوعاً، وفيه:"تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" قال: لم أجد للشيخين حديثاً يدل على أن الإجماع حجة غير هذا". "المستدرك 1/ 113".
1 الحديث رواه أحمد في كتاب السنة والبزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في كتاب الاعتقاد، وأبو داود الطيالسي، والحاكم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وأوله: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً صلى الله عليه وسلم، فبعثه لرسالته
…
الحديث.
"انظر: مسند أبي داود الطيالسي ص 33 ط الهند، تخريج أحاديث البزدوي ص 246، المقاصد الحسنة ص 367، كشف الخفا 2/ 188".
وفي ب: والطيالسي. وهو خطأ.
2 الإحكام للآمدي 1/ 219.
وذكر أكثر العلماء أن هذه الأحاديث وغيرها تفيد التواتر المعنوي في عصمة الأمة، وأن الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول.
"انظر: كشف الأسرار 3/ 237، 258 وما بعدها، فواتح الرحموت 2/ 215، تيسير التحرير 3/ 228، أصول السرخسي 1/ 399، مختصر ابن الحاجب 2/ 32، مناهج العقول 2/ 349، الرسالة للشافعي ص 403، 475، الإحكام للآمدي 1/ 220، نهاية السول 2/ 350، المعتمد 2/ 471، إرشاد الفحول ص 78، المستصفى 1/ 175-176".
3 في ب ز ض ع: أن.
العصر على قطعٍْ بحكمٍ شَرْعِيٍّ مِنْ غَيْرِ اطِّلاعٍ عَلَى دليلٍ قاطعٍ في ذلك الحُكْمِ، فوجب 1في ذلك الحُكْمِ4 تقديرُ2 نصٍّ قاطعٍ فيه، ولأن الإجماعَ مقدَّمٌ على الدليل القاطع، فكان قاطعا، وإلا تعارض الإجماعان، لتقديم القاطع على غيره إجماعًا3.
"وَيَثْبُتُ" الإِجْمَاعُ. وَهُوَ كَوْنُ هَذَا الْحُكْمِ مَجْمَعًا عَلَيْهِ "بِخَبَرالْوَاحِدِ" لأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ شَرْعِيَّةٌ طَرِيقُهَا طَرِيقُ بَقِيَّةِ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ الَّتِي يَكْفِي فِي ثُبُوتِهَا الظَّنُّ4.
"وَلا يُعْتَبَرُ فِيهِ" أَيْ فِي انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ "وِفَاقُ الْعَامَّةِ" لِلْمُجْتَهِدِينَ،
1 ساقطة من ع.
2 في ب ز ش: تقرير.
3 انظر مزيداً من الأدلة لحجية الإجماع في "كشف الأسرار 3/ 260 وما بعدها، أصول السرخسي 1/ 295، فواتح الرحموت 2/ 213، المعتمد 2/ 476 وما بعدها، مختصر ابن الحاجب 2/ 30، 32، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع 2/ 196، المنخول ص 306، المستصفى 1/ 176، 179، الإحكام للآمدي 1/ 223، المسودة ص 316، الروضة ص 68".
4 قال الشوكاني: "وأما الآحاد فغير معمول به في نقل الإجماع". ثم بين بعد ذلك أنه قول الجمهور خلافاً لجماعة، منهم الرازي "إرشاد الفحول ص 73، 79، 89". وقال القرافي: "إنه حجة خلافاً لأكثر الناس". "شرح تنقيح الفصول ص 332". وقال ابن عبد الشكور: "الإجماع الآحادي يجب العمل به خلافاً للغزالي وبعض الحنفية". "فواتح الرحموت 2/ 242".
"انظر: جمع الجوامع 2/ 179، مناهج العقول 2/ 385، المستصفى 1/ 15، الإحكام للآمدي 1/ 281، المعتمد 2/ 531، 534 وما بعدها، نهاية السول 2/ 386، تيسير التحرير 3/ 261، كشف الأسرار 3/ 265، أصول السرخسي 1/ 302، الروضة ص 78، المسودة ص 344، المدخل إلى مذهب أحمد ص 133، مختصر الطوفي ص 137، مختصر ابن الحاجب 2/ 44، غاية الوصول ص 109".
سَوَاءٌ كَانَتْ مَسَائِلُهُ مَشْهُورَةً أَوْ خَفِيَّةً1.
وَاعْتَبَرَهُ قَوْمٌ مُطْلَقًا2، وَقَوْمٌ فِي الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ3.
"وَلا" يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي انْعِقَادِهِ وِفَاقُ "مَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ" مِنْ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِينَ "أَوْ" عَرَفَ "اللُّغَةَ، أَوْ" عِلْمَ "الْكَلامِ وَنَحْوَهُ" كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَالتَّصْرِيفِ "أَوْ" مَنْ عَرَفَ "الْفِقْهَ" فَقَطْ فِي مَسْأَلَةٍ 4فِي أُصُولِهِ5 "أَوْ" مَنْ عَرَفَ "أُصُولَهُ5" فَقَطْ فِي مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ؛ لأَنَّ هَؤُلاءِ مِنْ جُمْلَةِ
1 العوام هم من عدا العلماء، وعلل الإمام الرازي وغيره ذلك بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، فلا عبرة لقولهم، وهو قول الجمهور.
"انظر: جمع الجوامع 2/ 177، شرح الورقات ص 166، اللمع ص 51، نهاية السول 2/ 336، المنخول ص 310، 378، مناهج العقول 2/ 377، المستصفى 1/ 182، الإحكام للآمدي 1/ 226، مختصر ابن الحاجب 2/ 33، شرح تنقيح الفصول ص 341، المسودة ص 331، الروضة ص 39، مختصر الطوفي ص 129، تيسير التحرير 3/ 223، فواتح الرحموت 2/ 217، كشف الأسرار 3/ 237، 239، غاية الوصول ص 107، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130، إرشاد الفحول ص 87، الوسيط في أصول الفقه ص 52، أصول السرخسي 1/ 311".
2 حكى هذا القول ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين، واختاره الآمدي والغزالي، ونقله الجويني وابن الحاجب وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر الباقلاني.
"انظر: المستصفى 1/ 181، 182، الإحكام للآمدي 1/ 226، جمع الجوامع 2/ 177، المعتمد 2/ 482، نهاية السول 2/ 378، كشف الأسرار 3/ 237، تيسير التحرير 3/ 224، مختصر ابن الحاجب 2/ 33، غاية الوصول ص 107، شرح تنقيح الفصول ص 341، الروضة ص 69، المسودة ص 331، إرشاد الفحول ص 87".
3 ذكر ابن السبكي والمحلي أن الآمدي يقول بهذا القول، لأنه فصل بين المشهور وغيره، لكن الآمدي لم يذكر إلا قولين، واختار القول الثاني.
انظر أصحاب هذا القول وأدلتهم في "المستصفى 1/ 181، 182، شرح تنقيح الفصول ص 341، مناهج العقول 2/ 377، كشف الأسرار 3/ 239، جمع الجوامع 2/ 177، إرشاد الفحول ص 88، غاية الوصول ص 107، المعتمد 2/ 481، غاية الوصول ص 107، الإحكام للآمدي 1/ 226".
4 في ز: في أصول. وفي ش: الأصول.
5 في د: في أصوله.
الْمُقَلِّدِينَ، فَلا تُعْتَبَرُ مُخَالَفَتُهُمْ. وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه. وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ1.
وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ وِفَاقِ كُلٍّ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ لِمَا فِي كُلٍّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ الأَهْلِيَّةِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْفِئَتَيْنِ لِتَلازُمِ الْعِلْمَيْنِ2.
وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ قَوْلُ الأُصُولِيِّ فِي الْفِقْهِ دُونَ الْفُرُوعِيِّ فِي الأُصُولِ؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَقْصُودِ الاجْتِهَادِ دُونَ عَكْسِهِ، اخْتَارَهُ الْبَاقِلَاّنِيُّ. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَهُوَ الْحَقُّ3، وَقِيلَ عَكْسُهُ4. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَكَذَا لا يُعْتَبَرُ أَيْضًا لانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ وِفَاقُ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ شُرُوطِ الاجْتِهَادِ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "أَوْ فَاتَهُ بَعْضُ شُرُوطِهِ" لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ. وَمَعْنَاهُ لابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ5.
1 انظر بقية الآراء مع بيان أصحابها وأدلتها في "الإحكام للآمدي 1/ 288، المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، المستصفى 1/ 182، 183، شرح الورقات ص 166، مناهج العقول 2/ 377، المنخول ص 311، شرح تنقيح الفصول ص 341، 342، فواتح الرحموت 2/ 217، تيسير التحرير 3/ 224، كشف الأسرار 3/ 240، أصول السرخسي 1/ 312، المسودة ص 331، غاية الوصول ص 107، اللمع ص 51، مختصر الطوفي ص 130، الروضة ص 69، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130، إرشاد الفحول ص 88".
2 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 341، 342، نهاية السول 2/ 378، الإحكام للآمدي 1/ 228، مناهج العقول 2/ 377، الروضة ص 70.
3 وهو قول عبد الوهاب المالكي أيضاً، واختاره ابن السبكي والمحلي.
"انظر: المسودة ص 331، نهاية السول 2/ 378، المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، غاية الوصول ص 107".
4 انظر: المستصفى 1/ 182، مختصر ابن الحاجب 2/ 33، المنخول ص 311، شرح تنقيح الفصول ص 341، 342، نهاية السول 2/ 378، الإحكام للآمدي 1/ 228، مناهج العقول 2/ 377، كشف الأسرار 3/ 240، مختصر الطوفي ص 130.
5 انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 130.
قَالَ الْمَجْدُ: "مَنْ أَحْكَمَ أَكْثَرَ أَدَوَاتِ الاجْتِهَادِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلَاّ خُصْلَةٌ أَوْ خُصْلَتَانِ، اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ، وَالْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى أَنَّهُ لا يُعْتَدُّ بِخِلافِهِ، خِلافًا لِلْبَاقِلَاّنِيِّ1".
"وَلا" يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ وِفَاقُ مُجْتَهِدٍ "كَافِرٍ" مُطْلَقًا. أَمَّا الْكَافِرُ الأَصْلِيُّ وَالْمُرْتَدُّ فَبِلا خِلافٍ2.
وَأَمَّا الْمُكَفَّرُ بِارْتِكَابِ "بِدْعَةٍ" فَلا يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُ "عِنْدَ مُكَفِّرِهِ" بِارْتِكَابِ تِلْكَ الْبِدْعَةِ. وَأَمَّا مَنْ لا يُكَفِّرُهُ فَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ الْمَحْكُومِ بِفِسْقِهِمْ3.
قَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ، قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: لا يُعْتَبَرُ فِي الإِجْمَاعِ وِفَاقُ الْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّافِضَةِ4.
1 المسودة ص 331.
2 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 33، المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، شرح الورقات ص 167، الإحكام للآمدي 1/ 225، اللمع ص 51، شرح تنقيح الفصول ص 335، المعتمد 2/ 480، الروضة ص 70، فواتح الرحموت 2/ 217، مختصر الطوفي ص 130، غاية الوصول ص 107، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130.
3 وللعلماء أقوال وتفصيلات في ذلك. "انظر: الإحكام للآمدي 1/ 229، مختصر ابن الحاجب 2/ 33، شرح تنقيح الفصول ص 335، الإحكام لابن حزم 1/ 580 وما بعدها، نهاية السول 2/ 387، المستصفى 1/ 183، شرح الورقات ص 168، كشف الأسرار 1/ 183، أصول السرخسي 1/ 311، تيسير التحرير 3/ 224، 239، المنخول ص 310، الروضة ص 70، اللمع ص 51، مختصر الطوفي ص 130، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130، إرشاد الفحول ص 80".
4 قال الشوكاني –بعد عبارة الأستاذ أبي منصور-: "وهكذا رواه أشهب عن مالك. وراه العباس بن الوليد عن الأوزاعي. ورواه أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث". "إرشاد الفحول ص 80".
"وانظر: أصول السرخسي 1/ 311، تيسير التحرير 3/ 239، كشف الأسرار 3/ 238، جمع الجوامع 2/ 177".
"وَلا" يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الإِجْمَاعِ وِفَاقُ مُجْتَهِدٍ "فَاسِقٍ مُطْلَقًا" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الاعْتِقَادِ أَوْ الأَفْعَالِ. فَالاعْتِقَادُ كَالرَّفْضِ وَالاعْتِزَالِ وَنَحْوِهِمَا. وَالأَفْعَالُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالأَكْثَرُ1.قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: هَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَنَا2.
قَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ: هُوَ قَوْلُ كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ؛ لأَنَّهُ لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَلا يُقَلَّدُ فِي فَتْوَى، كَالْكَافِرِ وَالصَّغِيرِ3.
وَقِيلَ: إنْ ذَكَرَ مُسْتَنَدًا صَالِحًا اُعْتُدَّ بِقَوْلِهِ وَإِلَاّ فَلا. فَإِذَا بَيَّنَ مَأْخَذَهُ وَكَانَ صَالِحًا لِلأَخْذِ بِهِ اعْتَبَرْنَاهُ4.
1 وخالف في ذلك أبو الخطاب من الحنابلة، والجويني والشيرازي والإسفراييني والآمدي والغزالي من الشافعية، وقالوا باعتبار قول الفاسق في الإجماع. وقارن ما ذكره الدكتور عبد الله التركي، فإنه نسب إلى الجمهور عدم اشتراط العدالة في الإجماع.
"انظر: المستصفى 1/ 183، الإحكام للآمدي 1/ 229، المسودة ص 331، البناني على جمع الجوامع 2/ 177، المنخول ص 310، مختصر ابن الحاجب 2/ 33، فواتح الرحموت 2/ 218، كشف الأسرار 3/ 237، تيسير التحرير 3/ 238، أصول السرخسي 1/ 311، 312، الإحكام لابن حزم 1/ 580، غاية الوصول ص 107، مختصر الطوفي ص 130، اللمع ص 50، الروضة ص 70، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130، أصول مذهب أحمد ص 310".
2 انظر: تيسير التحرير 3/ 238، كشف الأسرار 3/ 237.
3 انظر: تيسير التحرير 3/ 238، مختصر ابن الحاجب 2/ 33.
4 وهو قول بعض الشافعية. وهناك قول رابع بأن قوله يعتبر في حق نفسه، لا في حق غيره، فإن خالف فلا يكون الإجماع حجة عليه.
"انظر: المسودة ص 331، المستصفى 1/ 183، مختصر ابن الحاجب 2/ 33، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/ 178، كشف الأسرار 3/ 238، تيسير التحرير 3/ 239، غاية الوصول ص 107".
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَلا بَأْسَ بِهَذَا الْقَوْلِ1.
وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْفَاسِقِ بِلا تَأْوِيلٍ.
أَمَّا الْفَاسِقُ بِتَأْوِيلٍ فَمُعْتَبَرٌ2 فِي الإِجْمَاعِ كَالْعَدْلِ3. اهـ.
"وَلا يَنْعَقِدُ" الإِجْمَاعُ "مَعَ مُخَالَفَةِ" مُجْتَهِدٍ "وَاحِدٍ" يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَأَصْحَابِهِ، وَالأَكْثَرِ4، لأَنَّهُ5 لا يُسَمَّى إجْمَاعًا مَعَ الْمُخَالَفَةِ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ لَمْ يَنْهَضْ إلَاّ فِي كُلِّ الأُمَّةِ؛ لأَنَّ "الْمُؤْمِنَ" لَفْظٌ عَامٌّ، وَالأُمَّةُ مَوْضُوعَةٌ لِلْكُلِّ؛ وَلأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ إصَابَةَ الأَقَلِّ وَخَطَأَ الأَكْثَرِ، كَمَا كَشَفَ الْوَحْيُ عَنْ إصَابَةِ عُمَرَ فِي أَسْرَى بَدْرٍ6، وَكَمَا انْكَشَفَ الْحَالُ عَنْ
1 انظر: تيسير التحرير 3/ 239.
2 في ش: فيعتبر.
3 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 229.
4 وهو قول أكثر المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية.
"انظر: كشف الأسرار 3/ 245، أصول السرخسي 1/ 316، تيسير التحرير 3/ 236، فواتح الرحموت 2/ 222، مختصر ابن الحاجب 2/ 34، شرح تنقيح الفصول ص 336، المستصفى 1/ 186، 202، الإحكام للآمدي 1/ 235، شرح الورقات ص 167، نهاية السول 2/ 378، جمع الجوامع 2/ 178، المنخول ص 312، مناهج العقول 2/ 377، المعتمد 2/ 486، 491، الإحكام لابن حزم 1/ 507، 544، غاية الوصول ص 107، مختصر الطوفي ص 131، اللمع ص 50، الروضة ص 71، المسودة ص 329، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130، إرشاد الفحول ص 88، الوسيط ص 71".
5 في ز ش: أنّه.
6 وذلك أن عمر رضي الله عنه رأى عدم أخذ الأسرى في بدر، وعدم أخذ الفدية منهم، وعدم إطلاق سراحهم، وأن رأيه فيهم القتل، وأيده على ذلك بعض الصحابة، بينما ذهب أبو بكر وأكثر الصحابة إلى قبول الفداء من الأسرى، ومال إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن الكريم مؤيداًَ رأي عمر ومن معه، ومعاتباً نبيه صلى الله عليه وسلم في أخذه برأي الأكثرية في قبول الفداء، فقال تعالى:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ} . الأنفال/ 67- 68. وأخرج قصة أسرى بدر الإمام مسلم وأبو داود عن ابن عباس، والترمذي عن ابن مسعود، وأحمد عن أنس وابن مسعود، وأصحاب التفاسير وكتب السيرة.
"انظر: صحيح مسلم 3/ 1385، سنن أبي داود 2/ 56، تحفة الأحوذي 5/ 185، مسند أحمد 1/ 383، تفسير ابن كثير 3/ 345، تفسير القرطبي 10/ 42".
إصَابَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي أَمْرِ الرِّدَّةِ1.
وَقِيلَ: يَنْعَقِدُ حَتَّى مَعَ مُخَالَفَةِ اثْنَيْنِ. اخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ الْحَنَفِيُّ2 وَابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي "الْمُقْنِعِ"، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ3. وَإِلَيْهِ مَيْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ فِي "الْمُحِيطِ"4.
وَقِيلَ: إنَّ هَذَا فِي غَيْرِ أُصُولِ الدِّينِ. أَمَّا فِيهَا فَلا يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالَفَةِ أَحَدٍ5.
1 انظر المراجع السابقة في الصفحة السابقة في هامش 4.
2 في ض: والحنفي. وهو خطأ.
3 وهو رأي أبي الحسين الخياط. "انظر: المعتمد 2/ 486، نهاية السول 2/ 378، كشف الأسرار 3/ 245، الإحكام للآمدي 1/ 235".
4 قال ابن قدامة: "وقد أومأ إليه أحمد". "الروضة ص 71". وقال الطوفي: "وهو رواية عن أحمد". "مختصر الطوفي ص 131". وقد أيد هذا القول السرخسي وابن بدران.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص 336، المسودة ص 329، أصول السرخسي 1/ 316، تيسير التحرير 3/ 236، 237، 238، كشف الأسرار 3/ 245، فواتح الرحموت 2/ 222، الإحكام لابن حزم 1/ 507، 544 وما بعدها، نهاية السول 2/ 379، المعتمد 2/ 486، 491، مناهج العقول 2/ 378، المستصفى 1/ 186، الإحكام للآمدي 1/ 235، المنخول ص 311، جمع الجوامع 2/ 178، غاية الوصول ص 107، اللمع ص 50، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130، إرشاد الفحول ص 89، الوسيط في أصول الفقه ص 72".
5 هذا التفصيل ذكره البزدوي في "أصوله" وذكر القرافي أن هذا قول ابن الأحشاد.
"انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي 3/ 245، شرح تنقيح الفصول ص 336، المسودة ص 330، جمع الجوامع 2/ 178".
وَقِيلَ: هُوَ مَعَ الْمُخَالَفَةِ حُجَّةٌ، لا إجْمَاعٌ. اخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ1.
"وَتُعْتَبَرُ مُخَالَفَةُ مَنْ صَارَ أَهْلاً قَبْلَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ" أَيْ: عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ؛ لأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ مُعْتَبَرٌ لِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ2.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَالصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، فَمَنْ اشْتَرَطَ لِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ قَبْلَ الاخْتِلافِ - وَهُوَ الأَصَحُّ، كَمَا يَأْتِي الْجَزْمُ بِذَلِكَ فِي الْمَتْنِ3 - قَالَ: هَذَا لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ إنْ خَالَفَ. وَمَنْ قَالَ: لا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ قَالَ: الإِجْمَاعُ انْعَقَدَ، وَلا اعْتِبَارَ بِمُخَالَفَةِ مَنْ صَارَ مِنْ أَهْلِ الإِجْمَاعِ بَعْدَ ذَلِكَ4.
وَعَلَى اعْتِبَارِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ "وَلَوْ" كَانَ الَّذِي صَارَ أَهْلاً "تَابِعِيًّا مَعَ" إجْمَاعِ "الصَّحَابَةِ" قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ التَّابِعِيُّ أَهْلاً لِلاجْتِهَادِ، ثُمَّ صَارَ أَهْلاً قَبْلَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ الْمُجْمِعِينَ وَخَالَفَهُمْ5؛ لأَنَّهُ لا إجْمَاعَ لِلصَّحَابَةِ مَعَ
1 اختار ابن بدران هذا الرأي، وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: مختصر ابن الحاجب 1/ 34، جمع الجوامع 2/ 178، شرح تنقيح الفصول ص 336، تيسير التحرير 3/ 237، نهاية السول 2/ 379، الإحكام للآمدي 1/ 235، مناهج العقول 2/ 377، المستصفى 1/ 186، فواتح الرحموت 2/ 222، كشف الأسرار 3/ 245، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130، اللمع ص 50، إرشاد الفحول ص 89".
2 انظر: المسودة ص 320، 321، 322، فواتح الرحموت 2/ 221، شرح الورقات ص 173.
3 سيذكر المصنف أقوال العلماء في اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع صفحة 246.
4 انظر: المسودة ص 333.
5 أي ومن لم يشترط انقراض العصر، فلا يعتبر قول من صار مجتهداً بعد اتفاق المجتهدين، ولو كان تابعيًّا مع الصحابة.
"انظر: تيسير التحرير 3/ 241، الإحكام للآمدي 1/ 240، 257، فواتح الرحموت 2/ 221، جمع الجوامع 2/ 179، مختصر الطوفي ص 132، مختصر ابن الحاجب 2/ 32، 35، إرشاد الفحول ص 81، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130، المسودة ص 323".
مُخَالَفَةِ تَابِعِيٍّ مُجْتَهِدٍ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقِ، وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنْهُمْ، أَكْثَرُ1 الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ2. لأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مِنْ الأُمَّةِ. فَلا يَنْهَضُ الدَّلِيلُ بِدُونِهِ، وَلأَنَّ الصَّحَابَةَ سَوَّغُوا اجْتِهَادَ التَّابِعِينَ وَفَتْوَاهُمْ مَعَهُمْ فِي الْوَقَائِعِ الْحَادِثَةِ فِي زَمَانِهِمْ، فَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ3 يُفْتِي فِي الْمَدِينَةِ وَفِيهَا خَلْقٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَشُرَيْحٌ بِالْكُوفَةِ وَفِيهَا45أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ5 عَلِيُّ6بْنُ أَبِي طَالِبٍ7 رضي الله عنه، وَحَكَمَ عَلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ عَرَضَتْ لَهُ عِنْدَهُ، عَلَى
1 في ش: وأكثر.
2 انظر: المستصفى 1/ 185، الإحكام للآمدي 1/ 240، مختصر ابن الحاجب 2/ 35، شرح تنقيح الفصول ص 335، المسودة ص 321، 333، تيسير التحرير 3/ 241، المعتمد 2/ 491، نهاية السول 2/ 387، فواتح الرحموت 2/ 221، جمع الجوامع 2/ 179، مختصر الطوفي ص 132، اللمع ص 50، الروضة ص 70، إرشاد الفحول ص 81، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130.
وفي ض ع: والمالكية والشافعية.
3 هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، أبو محمد القرشي المدني، سيد التابعين، الإمام الجليل، فقيه الفقهاء. قال الإمام أحمد:"سيد التابعين سعيد بن المسيب".
وقال يحيى بن سعيد: "كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته". جمع الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة والزهد. توفي سنة 93هـ، وقيل 94هـ.
انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ 1/ 54، طبقات الفقهاء ص 57، مشاهير علماء الأمصار ص 63، وفيات الأعيان 2/ 117، شذرات الذهب 1/ 102، الخلاصة ص 143، طبقات الحفاظ ص 17، حلية الأولياء 2/ 161".
4 في ب ض ع: وبها.
5 ساقطة من ش.
6 ساقطة من ع.
خِلافِ رَأْيِ عَلِيٍّ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ1، كَانُوا يُفْتُونَ بِآرَائِهِمْ زَمَنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرِ أَنَّهُمْ2 أَجْمَعُوا أَوْ لا، وَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهُمْ فِي الإِجْمَاعِ مَعَهُمْ لَسَأَلُوا قَبْلَ إقْدَامِهِمْ عَلَى الْفَتْوَى: هَلْ أَجْمَعُوا أَمْ لا؟ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْأَلُوا، فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِمْ مَعَهُمْ مُطْلَقًا3.
وَسُئِلَ أَنَسٌ رضي الله عنه عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ:"سَلُوا مَوْلانَا الْحَسَنَ. فَإِنَّهُ غَابَ وَحَضَرْنَا، وَحَفِظَ وَنَسِينَا"4. فَقَدْ سَوَّغُوا اجْتِهَادَهُمْ، وَلَوْلا صِحَّتُهُ وَاعْتِبَارُهُ لَمَا سَوَّغُوهُ5، وَإِذَا اُعْتُبِرَ قَوْلُهُمْ فِي الاجْتِهَادِ فَلْيُعْتَبَرْ فِي الإِجْمَاعِ؛ إذْ لا يَجُوزُ مَعَ تَسْوِيغِ الاجْتِهَادِ تَرْكُ الاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِمْ وِفَاقًا. وَالأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ تَتَنَاوَلُهُمْ. وَاخْتِصَاصُ الصَّحَابَةِ بِالأَوْصَافِ الشَّرِيفَةِ6 لا يَمْنَعُ7 مِنْ الاعْتِدَادِ بِذَلِكَ.
وَعِنْدَ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ اتِّفَاقَ الصَّحَابَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ التَّابِعِينَ يَكُونُ إجْمَاعًا. وَاخْتَارَهُ الْخَلَاّلُ وَالْحَلْوَانِيُّ وَالْقَاضِي أَيْضًا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ8، فَيَكُونُ لَهُ اخْتِيَارَانِ9.
1 في ض: وغيره.
2 في ش ز: منهم.
3 انظر: تيسير التحرير 3/ 241، فواتح الرحموت 2/ 222، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/ 35، نهاية السول 2/ 387، المستصفى 1/ 185، الإحكام للآمدي 1/ 240، الروضة ص 71.
4 انظر: الروضة ص 71، اللمع ص 50، مختصر الطوفي ص 132، إرشاد الفحول ص 81.
5 في ب ض ع: سوغوا.
6 في ش ز: الشرعية.
7 في ع: تمنع.
8 وهو كتاب "العدة". "انظر: المسودة ص 333".
9 وهو مرويّ عن إسماعيل بن علية، وعن نفاة القياس، وحكاه الباجي عن ابن خواز.....=
وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ الصَّحَابَةَ شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ. فَهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ. فَالتَّابِعُونَ مَعَهُمْ كَالْعَامَّةِ مَعَ الْعُلَمَاءِ. وَلِذَلِكَ قُدِّمَ تَفْسِيرُهُمْ. وَأَنْكَرَتْ1 عَائِشَةُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ2 لَمَّا خَالَفَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا3. وَزَجَرَتْهُ بِقَوْلِهَا " أَرَاك كَالْفَرُّوجِ يَصِيحُ بَيْنَ الدِّيَكَةِ "4. وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ مُعْتَبَرًا لَمَا أَنْكَرَتْهُ5.
= منداد. واختاره ابن برهان في الوجيز، وحكاه الموفق عن القاضي الباقلاني وبعض الشافعية. وفي المسألة أقوال أخرى.
"انظر: المستصفى 1/ 185، الإحكام للآمدي 1/ 240، العضد على ابن الحاجب 2/ 35، نهاية السول 2/ 387، شرح تنقيح الفصول ص 335، المسودة ص 321، 333، تيسير التحرير 3/ 241، فواتح الرحموت 2/ 221 وما بعدها، المعتمد 2/ 491، الروضة ص 70، مختصر الطوفي ص 50، 132، إرشاد الفحول ص 81".
1 في ش: وأكرته.
2 هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، أحد الأعلام، ليس له اسم، وقيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل: اسمع كنيته واحد. قال ابن سعد: "كان ثقة فقيهاً كثير الحديث". ونقل أبو عبد الله الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل الأخبار، وكان كثيراً ما يخالف ابن عباس، فحرم بذلك علماً كثيراً. مات سنة 94هـ، وقيل 104هـ.
"انظر: طبقات الفقهاء ص 61، شذرات الذهب 1/ 105، تذكرة الحفاظ 1/ 63، طبقات الحفاظ ص 23، تهذيب التهذيب 12/ 115، الخلاصة ص 451".
3 في ع: عنها زوجها.
4 روى الإمام مالك أن السيدة عائشة قالت ذلك لأبي سلمة في الغسل من التقاء الختانين. قال أبو سلمة: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوجب الغُسْل؟ فقالت: هل تدري، ما مِثْلُك يا أبا سلمة؟ مثلُ الفروج يسمع الديكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. "الموطأ 1/ 46".
وذكر الإمام مالك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، بعد أن سمع قول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. "انظر: الموطأ 2/ 589".
5 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 241، مختصر ابن الحاجب 2/ 35، المستصفى 1/ 185، فواتح الرحموت 2/ 222، المعتمد 2/ 491، الروضة ص 71، مختصر الطوفي ص 132.
وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ كَوْنَهُمْ أَعْلَمُ لا يَنْفِي اعْتِبَارَ اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِ، وَكَوْنُهُمْ مَعَهُمْ كَالْعَامَّةِ مَعَ الْعُلَمَاءِ تَهَجُّمٌ مَمْنُوعٌ. وَالصُّحْبَةُ لا تُوجِبُ الاخْتِصَاصَ، وَإِنْكَارُ عَائِشَةَ إمَّا لأَنَّهَا1 لَمْ تَرَهُ مُجْتَهِدًا، أَوْ لِتَرْكِهِ2 التَّأَدُّبَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَالَ الْمُنَاظَرَةِ مِنْ رَفْعِ صَوْتٍ وَنَحْوِهِ. وَقَوْلُهَا "يَصِيحُ" يُشْعِرُ بِهِ3. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَكَوْنُهُ لا إجْمَاعَ لِلصَّحَابَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ تَابِعِيٍّ كَذَلِكَ لا إجْمَاعَ لِلتَّابِعِينَ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ مِنْ تَابِعِ التَّابِعِينَ. وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ4 بِقَوْلِهِ: "أَوْ تَابِعِهِ" أَيْ تَابِعَ التَّابِعِيَّ "مَعَ التَّابِعِينَ" لأَنَّهُ5 إذَا لَمْ6يَنْعَقِدْ إجْمَاعُ3 الصَّحَابَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ تَابِعِيٍّ، فَلأَنْ لا يَنْعَقِدَ إجْمَاعُ التَّابِعِينَ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ مِنْ بَابٍ أَوْلَى7.
لَكِنْ "لا" يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً عِنْدَ انْعِقَادِهِ "مُوَافَقَتُهُ" عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ إذَا صَارَ أَهْلاً قَبْلَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ8.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: "وَالضَّابِطُ أَنَّ اللَاّحِقَ إمَّا أَنْ يَتَأَهَّلَ قَبْلَ
1 في ز ض ب ع: أنه.
2 في ض ع: لترك.
3 انظر: المستصفى 1/ 185، الإحكام للآمدي 1/ 242، شرح تنقيح الفصول ص 335، فواتح الرحموت 2/ 222، مختصر الطوفي ص 132، الروضة ص 71.
4 في ش: أشار.
5 في ض: مع أنه.
6 في ش ز: يعتمد اجماع. وفي د: ينعقد بإجماع.
7 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 300، المسودة ص 339، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130.
8 انظر: المسودة ص 320، 323، 333.
الانْقِرَاضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَعَلَى الأَوَّلِ: فَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ أَوْ يُخَالِفَ أَوْ يَسْكُتَ. قُلْت: سِرُّ1 الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدْرِكَ لا يُعْتَبَرُ2 وِفَاقُهُ3، بَلْ يُعْتَبَرُ عَدَمُ خِلافِهِ إذَا قُلْنَا بِهِ4" اهـ.
"وَلَيْسَ إجْمَاعُ الأُمَمِ الْخَالِيَةِ" حُجَّةً عِنْدَ الْمَجْدِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ5.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ6 الشِّيرَازِيُّ: "هَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ7". وَصَرَّحَ بِهِ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ8.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّهُ كَانَ حُجَّةً قَبْلَ النَّسْخِ9.
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنْ كَانَ سَنَدُهُمْ قَطْعِيًّا فَحُجَّةٌ، أَوْ ظَنِّيًّا فَالْوَقْفُ10.
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إنْ قَطَعَ أَهْلُ الإِجْمَاعِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِقَوْلِهِمْ: فَهُوَ
1 في ش: من.
2 في ش ز: تعتبر.
3 في ش: وفاته.
4 المسودة ص 323، 320.
5 المسودة ص 321.
6 في ش ز: الحسن. وهو خطأ.
7 اللمع ص 50.
8 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 284، جمع الجوامع 2/ 184، شرح الورقات ص 168، شرح تنقيح الفصول ص 323، غاية الوصول ص 107.
9 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 323، المنخول ص 309، اللمع ص 50.
10 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 323.
حُجَّةٌ، لاسْتِنَادِهِ إلَى قَاطِعٍ فِي الْعَادَةِ، وَالْعَادَةُ لا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأُمَمِ. وَإِلَاّ لَكَانَ مُسْتَنَدُهُ مَظْنُونًا. وَالْوَجْهُ الْوَقْفُ1.
"وَ" كَذَا "لا" يَكُونُ إجْمَاعُ "أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةً" مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّهُمْ بَعْضُ الأُمَّةِ، لا كُلُّهَا؛ لأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْ الْخَطَإِ إنَّمَا تُنْسَبُ2 لِلْأُمَّةِ كُلِّهَا، وَلا مَدْخَلَ لِلْمَكَانِ فِي الإِجْمَاعِ؛ إذْ لا أَثَرَ لِفَضِيلَتِهِ فِي عِصْمَةِ3 أَهْلِهِ، بِدَلِيلِ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةَ4. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ5، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْقَوْلَ
1 إن أبا المعالي صاحب هذا القول هو نفسه إمام الحرمين الجويني الذي ذكر المصنف لقبه قبل سطر واحد، وذكر رأيه في المسألة، والرأيان متفقان، مع الاختلاف في الألفاظ، وتكرار المعنى.
"انظر: شرح الورقات ص 168، شرح تنقيح الفصول ص 323، المسودة ص 320".
2 في ض: ينسب.
3 في ض: عصمته.
4 انظر: الرسالة للشافعي ص 534، كشف الأسرار 3/ 241، الإحكام للآمدي 1/ 243، شرح تنقيح الفصول ص 336، المسودة ص 331، أصول السرخسي 1/ 314، الإحكام لابن حزم 1/ 552 وما بعدها، تيسير التحرير 3/ 244، المعتمد 2/ 492، نهاية السول 2/ 354، مناهج العقول 2/ 351، المستصفى 1/ 187، المنخول ص 315، فتاوى ابن تيمية 20/ 494، أصول مذهب أحمد ص 349، 354، غاية الوصول ص 107، اللمع ص 50، الروضة ص 72، المدخل إلى مذهب أحمد ص 132، إرشاد الفحول ص 82، عمل أهل المدينة ص 88 وما بعدها.
5 انظر: كشف الأسرار 3/ 241، فواتح الرحموت 2/ 356، الإحكام للآمدي 1/ 249، المستصفى 1/ 187، المسودة ص 331، أصول السرخسي 1/ 314، المنخول ص 314، الإحكام لابن حزم 1/ 507، 552، المعتمد 2/ 492، نهاية السول 2/ 353، مناهج العقول 2/ 351، مختصر ابن الحاجب 2/ 35، غاية الوصول ص 107، المدخل إلى مذهب أحمد ص 132، الروضة ص 72، إرشاد الفحول ص 82.
الْبَاطِلَ خَبَثٌ، وَالْخَبَثُ مَنْفِيٌّ عَنْ الْمَدِينَةِ بِقَوْلِ الصَّادِقِ1. وَإِذَا2 انْتَفَى الْبَاطِلُ بَقِيَ الْحَقُّ. فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُ. فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِظَاهِرِهِ. وَكَذَلِكَ3 أَطْلَقَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْقَوْلَ بِهِ4 عَنْ مَالِكٍ، لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. وَعَلَيْهِ جَرَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ5. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ يَلِيهِمْ. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ6.
1 روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً "
…
ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث
…
". وروى مسلم ومالك عن جابر مرفوعاً: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها". وروى مسلم عن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها طَيْبةٌ، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة". وروى البخاري ومسلم ومالك وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
…
وهي المدينة تنفي الناس، كما ينفي الكير خبث الحديد".
"انظر: صحيح البخاري 1/ 321، صحيح مسلم 2/ 1005 وما بعدها، مسند أحمد 2/ 439، الموطأ 2/ 886، المنتفى 7/ 189، 190".
وقد ورد في فضل المدينة أحاديث كثيرة في كتب الصحاح، لكن قال الإمام البيضاوي وابن الحاجب والمراغي وغيرهم الاستدلال بالأحاديث على حجية إجماع أهل المدينة ضعيف.
"انظر: أصول السرخسي 1/ 314، نهاية السول 2/ 354، مناهج العقول 2/ 351، كشف الأسرار 3/ 241، الإحكام للآمدي 1/ 243، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/ 36".
2 في ز ش: فإذا.
3 في زش: ولذلك.
4 ساقطة من ز ض ب ع.
5 وحمل الباجي والقرافي كلام الإمام مالك في حجية إجماع أهل المدينة على ما كان طريقه النقل المستفيض، كالصاع والمد والأذان والإقامة
…
وفصل القاضي عبد الوهاب والقرطبي بين حالات وحالات، وأنكر بعض المالكية أن يكون ذلك مذهباً لمالك.
"انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 35، الإحكام للآمدي 1/ 243، المنخول ص 314، أصول مذهب أحمد ص 352، شرح تنقيح الفصول ص 334، المسودة ص 332، الإحكام لابن حزم 1/ 507، 552 وما بعدها، تيسير التحرير 3/ 244، المعتمد 2/ 492، نهاية السول 2/ 354، فواتح الرحموت 2/ 234، اللمع ص 50، إرشاد الفحول ص 82".
6 انظر: المسودة ص 332.
"وَلا قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ" وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ1 يَكُونُ إجْمَاعًا، وَلا حُجَّةً مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ. وَهَذَا الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ2 الأَئِمَّةِ3؛ لأَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلَّ الأُمَّةِ الَّذِينَ جُعِلَتْ الْحُجَّةُ فِي قَوْلِهِمْ4.
وَعَنْ الإِمَامِ5 أَحْمَدَ رضي الله عنه: رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ قَوْلَهُمْ إجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ6. اخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّا7 مِنْ أَصْحَابِنَا.
1 ساقطة من ض ع.
2 في ب: عن.
3 في ض: الأمة.
4 انظر: المستصفى 1/ 187، القواعد والفوائد الأصولية ص 294، المسودة ص 340، تيسير التحرير 3/ 242، نهاية السول 2/ 358، الإحكام للآمدي 1/ 249، مناهج العقول 2/ 356، مختصر ابن الحاجب 2/ 36، جمع الجوامع 2/ 179، أصول أحمد ص 337، المدخل إلى مذهب أحمد ص 132، مختصر الطوفي ص 50، الروضة ص 72، اللمع ص 50، إرشاد الفحول ص 83.
5 ساقطة من ض ع.
6 وعنه رواية ثالثة أنه حجة لا إجماع، وذكر بعض الحنابلة عن أحمد قولاً رابعاً أن قول أبي بكر وعمر إجماع، وهو ما رجحه ابن بدران.
"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 294، المدخل إلى مذهب أحمد ص 131، المسودة ص 340، الروضة ص 73، إرشاد الفحول ص 83، مختصر الطوفي ص 135، تيسير التحرير 3/ 243، نهاية السول 2/ 357، مناهج العقول 2/ 356، الإحكام للآمدي 1/ 249، مختصر ابن الحاجب 2/ 36، أصول مذهب أحمد ص 339، 341".
7 هو الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الإمام، أبو علي، المقرئ المحدث الفقيه الواعظ، صاحب التصانيف في الفقه والفرائض وأصول الدين وفي علوم مختلفة، وكان أديباً، شديداً على أهل الأهواء، وكان عالماً بالعربية في الأدب والشعر والرسائل. له مصنفات كثيرة، منها:"شرح الخرقي"، و"الكامل" في الفقه، و"الكافي المحدد في شرح المجرد"، و"آداب العالم والمتعلم"، و"مناقب الإمام أحمد"، و"فضائل الشافعي"، و"شرح الإيضاح" في النحو الفارسي، و"مختصر غريب الحديث" لأبي عبيد. توفي سنة 471هـ.
انظر: ترجمته في "طبقات الحنابلة 2/ 243، الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 32، طبقات القراء 1/ 206، بغية الوعاة 1/ 495، المنهج الأحمد 2/ 138، شذرات الذهب 3/ 338، المدخل إلى مذهب أحمد ص 206".
وَأَبُو خَازِمٍ1 - بِالْمُعْجَمَتَيْنِ - وَكَانَ قَاضِيًا حَنَفِيًّا. وَحَكَمَ بِذَلِكَ زَمَنَ الْمُعْتَضِدِ2 فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ. فَأَنْفَذَ حُكْمَهُ. وَكَتَبَ بِهِ إلَى الآفَاقِ3. وَلَمْ يَعْتَبِرْ خِلافَ زَيْدٍ4 فِي ذَلِكَ.
1 هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أبو خازم. أصله من البصرة، وتفقه عليه أبو جعفر الطحاوي، ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد، وكان جليل القدر. وله شعر جيد. وكان ورعاً عالماً بمذهب أبي حنيفة وبالفرائض والحساب والذرع والقسمة والجبر والمقابلة والوصايا والمناسخات. وكان من قضاة العدل. له مصنفات، منها:"المحاضر والسجلات"، و"أدب القاضي"، و"كتاب القاضي"، و"كتاب الفرائض". توفي سنة 292هـ. وأبو خازم بالخاء المعجمة، وقيل بالحاء المهملة.
انظر ترجمته في "الجواهر المضيئة 1/ 296، الفوائد البهية ص 86، طبقات الفقهاء ص 141، شذرات الذهب 2/ 210، تاج التراجم ص 33، البداية والنهاية 11/ 99، الفهرست ص 292، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 159".
2 هو الخليفة العباسي أحمد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد، أبو العباس، المعتضد بالله، كان ملكاً شجاعاً، مهيباً، وافر العقل، شديد الوطأة، وذا سياسة عظيمة، موصوفاً بالرجولة، لقي الحروب، وعرف فضله، وهابه الناس، وسكنت الفتنة في أيامه، ونشر العدل ورفع العلم، وكان يسمى السفاح الثاني، لأنه جدد ملكَ بني العباس. توفي سنة 289هـ.
انظر ترجمته في "فوات الوفيات 1/ 83، شذرات الذهب 2/ 199، تاريخ الخلفاء ص 368".
3 قال السيوطي: "وفي سنة 283هـ كتب المعتضد بالله كتباً بتوريث ذوي الأرحام".
تاريخ الخلفاء ص 368.
"وانظر: المسودة ص 340، أصول السرخسي 1/ 317، فواتح الرحموت 2/ 231".
4 هو الصحابي زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني الفرضي، كاتب الوحي والمصحف. أسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، واستصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وشهد أحداً وقيل لا، وشهد الخندق وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الرسول يوم تبوك راية بني النجار. وقال: القرآن مقدم، وزيد أكثر أخذاً للقرآن، كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب له المراسلات إلى الناس، ثم كتب لأبي بكر وعمر في خلافتهما، وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف، وكان عمر وعثمان يستخلفانه إذا حجَّا، وكان أعلم الصحابة بالفرائض. توفي بالمدينة سنة 54هـ، وقيل غير ذلك، ومناقبه كثيرة جداً.
انظر ترجمته في "الإصابة 1/ 561، الاستيعاب 1/ 551، تهذيب الأسماء 1/ 200، الخلاصة ص 127، تذكرة الحفاظ 1/ 30".
بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُلَفَاءَ الأَرْبَعَةَ يُوَرِّثُونَهُمْ1.
وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ2 بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَالَفَ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ فِي الْفَرَائِضِ، وَابْنَ مَسْعُودٍ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ3، وَغَيْرَهُمَا فِي غَيْرِ4 ذَلِكَ. وَلَمْ يَحْتَجَّ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ بِإِجْمَاعِ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ5.
"وَلا" قَوْلِ "أَهْلِ الْبَيْتِ، وَ" أَهْلُ الْبَيْتِ "هُمْ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ6" بِنْتُ
1 ومحل الاستشهاد أن الإمام أحمد البردعي أبا سعيد ردّ على أبي خازم بأن زيداً خالف فيه، وأن الحكم القضائي استند إلى قول أحد المجتهدين فلا ينقض، فأجاب أبو خازم: لا أعدّ زيداً خلافاً على الخلفاء الأربعة، فاعتبر اتفاقهم إجماعاً.
"انظر: المسودة ص 340، أصول السرخسي 1/ 317، تيسير التحرير 3/ 242، فواتح الرحموت 2/ 231، الإحكام للآمدي 1/ 249، مناهج العقول 2/ 356، نهاية السول 2/ 357، المستصفى 1/ 187، شرح تنقيح الفصول ص 335، القواعد والفوائد الأصولية ص 294، إرشاد الفحول ص 83، مختصر الطوفي ص 135".
2 ساقطة من ض.
3 ساقطة من ب ض ع.
4 ساقطة من ض ع.
5 انظر: المستصفى 1/ 186، العضد على ابن الحاجب 2/ 35، أصول السخسي 1/ 320، كشف الأسرار 3/ 246، 249، فواتح الرحموت 2/ 222، الروضة ص 72، أصول مذهب أحمد ص 342.
6 هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين. وهي أصغر بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. تزوجها علي رضي الله عنه بعد موقعة أحد، وقيل غير ذلك. ولدت لعلي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لقد زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة". وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء من غزوة بدأ بالمسجد، فصلى فيه ثم يأتي فاطمة، ثم يأتي أزواجه، وإذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها. وهي سيدة نساء المؤمنين، ومناقبها كثيرة. توفيت سنة 11 هـ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر.
انظر ترجمتها في "الإصابة 4/ 377، الاستيعاب 4/ 373، تهذيب الأسماء 2/ 353، الخلاصة ص 494، حلية الأولياء 2/ 39".
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَنَجْلاهُمَا" هُمَا حَسَنٌ1 وَحُسَيْنٌ2 "رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ" لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ: أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {إنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} 3 أَدَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْكِسَاءَ. وَقَالَ: "هَؤُلاءِ أَهْلُ
1 هو الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد القرشي الهاشمي المدني، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. وكان شبيهاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، سَمَّاه النبي صلى الله عليه وسلم وعقّ عنه وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة، ولم يكن الحسن والحسين يسمى بهما في الجاهلية، وكان حليماً ورعاً كريماً. ولي الخلافة بعد مقتل أبيه، ثم تنازل عنها لمعاوية. وله مناقب كثيرة. توفي بالمدينة سنة 49هـ، وقيل غير ذلك، ودفن بالبقيع.
انظر ترجمته في "الإصابة 1/ 328، الاستيعاب 1/ 369، تهذيب الأسماء 1/ 158".
2 هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، حجَّ ماشياً 25 مرة، وكان فاضلاً، كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة وأفعال الخير كلها، مناقبه كثيرة. قتل رضي الله عنه يوم عائشة بكربلاء سنة 61هـ.
انظر ترجمته في "الإصابة 1/ 331، الاستيعاب 1/ 378، تهذيب الأسماء 1/ 162، الخلاصة ص 83".
3 الآية 33 من الأحزاب. وقال جماهير المفسرين إن المراد من الآيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أولها وآخرها، وأول الآية 32: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ
…
} ، وأول الآية. {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
…
} . وأول الآية 34: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلََى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ
…
} .
"انظر: تفسير ابن كثير 5/ 454، تفسير الطبري 22/ 6، تفسير الخازن 5/ 213، تفسير البغوي 5/ 213، تفسير القرطبي 14/ 182، تفسير القاسمي 13/ 4854".
وانظر: الإحكام للآمدي 1/ 247.
بَيْتِي وَخَاصَّتِي. اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا" 1.
"بِإِجْمَاعٍ، وَلا حُجَّةَ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ2 وَغَيْرِهِمْ، لِلأَدِلَّةِ الْعَامَّةِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ3.
وَقَالَ الْقَاضِي فِي "الْمُعْتَمَدِ" وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَالشِّيعَةُ: إنَّ قَوْلَ أَهْلِ الْبَيْتِ إجْمَاعٌ4.
وَالْمُرَادُ بِالشِّيعَةِ مَنْ يُنْسَبُ إلَى حُبِّ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ شِيعَتِهِ. وَقَدْ كَانَ فِي الأَصْلِ لَقَبًا لِلَّذِينَ أَلِفُوهُ فِي حَيَاتِهِ. كَسَلْمَانَ5، وَأَبِي ذَرٍّ،
1 الحديث رواه الترمذي عن عمر بن أبي سلمة. ورواه الإمام أحمد والحاكم وصححه وابن جرير الطبري عن أم سلمة. ورواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
"انظر: تحفة الأحوذي 9/ 66، مسند أحمد 6/ 292، تفسير ابن كثير 5/ 454، تفسير الطبري 22/ 6، المستدرك 2/ 416، 3/ 146، صحيح مسلم 4/ 1883، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص 298".
2 ساقطة من ض.
3 انظر: نهاية السول 2/ 355، كشف الأسرار 3/ 241، مختصر ابن الحاجب 2/ 36، جمع الجوامع 2/ 179، شرح تنقيح الفصول ص 334، المسودة ص 329، 333، أصول السرخسي 1/ 315، مناهج العقول 2/ 352، تيسير التحرير 3/ 242، فواتح الرحموت 2/ 228، الإحكام للآمدي 1/ 245، مختصر الطوفي ص 136، المدخل إلى مذهب أحمد ص 132، إرشاد الفحول ص 83.
4 وهو قول الزيدية والإمامية.
"انظر: كشف الأسرار 3/ 241، فواتح الرحموت 2/ 228، تيسير التحرير 3/ 242، أصول السرخسي 1/ 314، شرح تنقيح الفصول ص 334، المسودة ص 333، نهاية السول 2/ 355، مناهج العقول 2/ 353، الإحكام للآمدي 1/ 245، مختصر ابن الحاجب 2/ 36، مختصر الطوفي ص 136، إرشاد الفحول ص 83، المدخل إلى مذهب أحمد ص 132".
5 هو الصحابي سلمان الفارسي، أبو عبد الله، سلمان الخير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عن نسبه فقال: أنا سلمان ابن الإسلام، له قصة مشهورة في إسلامه. وأول مشاهده الخندق، ولم يتخلف عن مشهد بعدها. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، وكان من فضلاء الصحابة وزهادهم وعلمائهم. وهو الذي أشار بحفر الخندق حين جاء الأحزاب. ثم سكن العراق روي له ستون حديثاً. توفي بالمدائن سنة 36هـ، وقيل غير ذلك. وقيل: إنه عاش 250 سنة فأكثر. له ثلاث بنات. وفي الحديث: "إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان".
انظر ترجمته في "الإصابة 2/ 62، الاستيعاب 2/ 56، تهذيب الأسماء 1/ 227، الخلاصة ص 147، حلية الأولياء 1/ 185، 368".
وَالْمِقْدَادِ1، وَعَمَّارٍ. وَغَيْرِهِمْ رضي الله عنهم، ثُمَّ صَارَ لَقَبًا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَرَى تَفْضِيلَهُ عَلَى كُلِّ الصَّحَابَةِ، وَيَرَى أُمُورًا أُخْرَى لا يَرْضَاهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه، وَلا أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَلا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا فِرَقًا كَثِيرَةً. وَهَؤُلاءِ هُمْ الْمُرَادُ بِإِطْلاقِ الأُصُولِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ "الشِّيعَةُ2".
"وَمَا عَقَدَهُ أَحَدُ3" الْخُلَفَاءِ "الأَرْبَعَةِ مِنْ صُلْحٍ" كَصُلْحِ بَنِي تَغْلِبَ "وَ" مِنْ "خَرَاجٍ" كَعَقْدِ خَرَاجِ السَّوَادِ "وَ" مِنْ "جِزْيَةٍ" وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ لا يَجُوزُ نَقْضُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ4.
وَنَقَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الأَصْحَابِ، وَقَالَ أَيْضًا: وَ5يَجُوزُ ذَلِكَ6 إذَا رَأَى
1 هو الصحابي المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، واشتهر بالمقداد بن الأسود، لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث الأزهري، فتبناه فنسب إليه. ولقبه أبو الأسود، وقيل أبو عمرو أو أبو معبد، قديم الإسلام والصحبة، وهو ممن أظهر إسلامه بمكة مبكراً، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد بدراً وسائر المشاهد. وكان الفارس الوحيد في بدر. روي له اثنان وأربعون حديثاً. وشهد فتح مصر. مناقبه كثيرة. توفي سنة 33هـ، ودفن بالمدينة.
انظر ترجمته في "الإصابة 3/ 453، الاستيعاب 3/ 472، تهذيب الأسماء 2/ 111، حلية الأولياء 1/ 172".
2 ساقطة من ب. وانظر: فواتح الرحموت 2/ 228 وما بعدها.
3 ساقطة من ب.
4 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 294، المسودة ص 341.
5 ساقطة من ع.
6 ساقطة من ز ش ب ع.
ذَلِكَ الإِمَامُ. فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ رَأْيِهِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ؛ لأَنَّ الْمَصَالِحَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأَزْمِنَةِ1.
قُلْتُ: وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ2. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 انظر: المسودة ص 341.
2 قال البهوتي: "وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه". "الروض المربع 2/ 233".
باب: الإجماع
…
وما قِيلَ من أن الآيةَ ظاهرةٌ، ولا دليل على أن الظاهرَ حجةٌ إلا الإجماعُ، فيلزم الدورُ1 ـ ممنوعٌ؛ لجَوَازِ نصٍّ قاطعٍ على أنه حجة، أو استدلالٍ قطعي؛ لأن الظاهرَ مظنونٌ، وهو حجةٌ لئلا يلزم رفعُ النقيضين، أو اجتماعُهما، أو العملُ بالمرجوح، وهو خلافُ العقل.
وبقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} 2 والمشروطُ عدمٌ عندَ عدمِ شرْطِهِ، فاتفاقُهم كافٍ3.
واعترِضَ عدمُ الرَّد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع: أنه إن بُنِي الإجماعُ على أحدهما فهو كاف، وإلا ففيه تجويزُ الإجماعِ بلا دليل4.
ثم لا نسلم عدمَ الشرط، فإن الكلام مفروض في نزاعِ مجتهدِينَ متأخِّرِينَ لإجماعٍ سابقٍ5.
1 انظر أوجه الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية بشكل مفصل وطويل مع مناقشتها في كتاب إرشاد الفحول ص 74-76 نقلاً عن المحصول للرازي، المعتمد 2/ 462 وما بعدها، نهاية السول 2/ 343 وما بعدها، مناهج العقول 2/ 339 وما بعدها، كشف الأسرار 3/ 253، المستصفى 1/ 175، فواتح الرحموت 2/ 214، الإحكام للآمدي 1/ 200، 211، مختصر ابن الحاجب 2/ 31، المنخول ص 305.
2 الآية 59 من النساء.
3 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 218، المستصفى 1/ 174، المعتمد 2/ 470.
4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 218.
5 في ب ز ش ع: لا إجماع، وهو خطأ. والأعلى من نسخة ض، وهو الموافق لعبارة الآمدي في "الإحكام".