الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
…
فَصْلٌ: "مَا اخْتَصَّ مِنْ أَفْعَالِهِ"
أَيْ مِنْ أَفْعَالِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ "صلى الله عليه وسلم بِهِ1 فَـ" كَوْنُهُ 2مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم2 "وَاضِحٌ" لأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَصَائِصَ كَثِيرَةً أُفْرِدَتْ بِالتَّصَانِيفِ3.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه: خُصَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِوَاجِبَاتٍ وَمَحْظُورَاتٍ وَمُبَاحَاتٍ وَكَرَامَاتٍ4.
"وَمَا كَانَ" مِنْ أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم "جِبِلِّيًّا. كَنَوْمٍ" وَاسْتِيقَاظٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَذَهَابٍ وَرُجُوعٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمُبَاحٌ. قَطَعَ بِهِ الأَكْثَرُ5، وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلافًا6؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُقْصَدْ7 بِهِ التَّشْرِيعُ. وَلَمْ نُتَعَبَّدْ بِهِ،
1 ذكر الشوكاني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سبعة أقسام، ثم ذكر هذه الأقسام وبين حكم كل قسم. "انظر: إرشاد الفحول ص 35".
2 في ز: صلى الله عليه وسلم من خصائصه.
3 من هذه الكتب "الشمائل" للترمذي وغيره، و"الخصائص الكبرى" للسيوطي، مطبوع في ثلاثة مجلدات، و"الشفا" للقاضي عياض، وشروح الشفا.
4 في ش: وكراهات. وفي ض: وإكرامات.
5 انظر: نهاية السول 2/ 240، الإحكام للآمدي 1/ 173، كشف الأسرار 3/ 200، فواتح الرحموت 2/ 180، تيسير التحرير 3/ 120، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 22، المحلي على جمع الجوامع 2/ 97، التلويح على التوضيح 2/ 14 طبع الميمنية، غاية الوصول ص 92، إرشاد الفحول ص 35، أصول السرخسي 2/ 86 وما بعدها.
6 نقل الشيخ زكريا الأنصاري خلافاً فيه، فقال:"وقيل يندب". "غاية الوصول ص 92 كما ذكر المؤلف في الصفة التالية "179" أن الباقلاني والغزالي نقلا قولاً بالندب، وأن أبا إسحاق الإسفراييني نقل قولاً بالامتناع.
7 في ض: تقصد.
وَلِذَلِكَ نُسِبَ إلَى الْجِبِلَّةِ1. وَهِيَ الْخِلْقَةِ، لَكِنْ لَوْ تَأَسَّى بِهِ مُتَأَسٍّ 2فَلا بَأْسَ9، كَمَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ3 رضي الله عنهما. فَإِنَّهُ كَانَ إذَا حَجَّ يَجُرُّ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ حَتَّى يُبْرِكَهَا4 حَيْثُ بَرَكَتْ نَاقَتُهُ صلى الله عليه وسلم تَبَرُّكًا بِآثَارِهِ5، وَإِنْ تَرَكَهُ لا رَغْبَةً عَنْهُ، وَلا اسْتِكْبَارًا فَلا بَأْسَ.
وَنَقَلَ ابْنُ الْبَاقِلَاّنِيِّ وَالْغَزَالِيُّ قَوْلاً: أَنَّهُ يُنْدَبُ التَّأَسِّي بِهِ6. وَنَقَلَ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَجْهَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: هَذَا وَعَزَاهُ لأَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ.
وَالثَّانِي: لا يُتَّبَعُ فِيهِ أَصْلاً. فَتَصِيرُ الأَقْوَالُ ثَلاثَةً: مَنْدُوبٌ وَمُبَاحٌ وَمُمْتَنِعٌ.
1 في ز: الجبلية.
2 ساقطة من ش.
3 هو الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، القرشي العدوي المدني الزاهد، أبو عبد الرحمن. أسلم مع أبيه قبل بلوغه، وهاجر قبل أبيه، ولم يشهد بدراً لصغره. وقيل شهد أحداً، وقيل لم يشهدها، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد غزوة مؤتة واليرموك وفتح مصر وأفريقيا. وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الزهد. وهو أحد الستة المكثرين من الرواية. ومناقبه كثيرة. توفي بمكة سنة 73 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في "الإصابة 2/ 347، الاستيعاب 2/ 341، تهذيب الأسماء 1/ 278، حلية الأولياء 1/ 292، 2/ 7، طبقات الفقهاء ص 49، تذكرة الحفاظ 1/ 37، طبقات القراء 1/ 437، نكت الهميان ص 183، طبقات الحفاظ ص 9".
4 في ز ض ب: يركبها. وكذا في ع. لكنها صححت في الهامش.
5 انظر: الموطأ 1/ 333.
6 أيد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلاً وصفة. "المسودة ص 191". وجزم الزركشي الشافعي أيضاً بالقول بالندب لاستحباب التأسي به. "انظر: البناني على جمع الجوامع 2/ 97، نهاية السول 2/ 240، الإحكام للآمدي 1/ 173، المنخول ص 226، غاية الوصول ص 92، إرشاد الفحول ص 35".
وَمَا كَانَ مِنْ أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَمِلُ الْجِبِلِّيَّ وَغَيْرَهُ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ:"أَوْ يَحْتَمِلُهُ كَجِلْسَةِ الاسْتِرَاحَةِ1" وَرُكُوبِهِ فِي الْحَجِّ2 وَدُخُولِهِ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ، وَخُرُوجِهِ مِنْ ثَنِيَّةِ كُدَي3، وَذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ فِي الْعِيدِ4 وَنَحْوِهِ
1 وهي الجلسة بين الخطبتين في صلاة الجمعة، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، يقعد بينهما. وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس".
"انظر: صحيح البخاري 1/ 165، صحيح مسلم 2/ 589، سنن أبي داود 1/ 251، تحفة الأحوذي 3/ 24، سنن النسائي 3/ 90، سنن ابن ماجه 1/ 351، شرح السنة 4/ 246، سنن الدارمي 1/ 366".
2 روى مسلم في حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: "فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت ناقته على البيداء...." وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحج: "باب الركوب والارتداف في الحج. ورواه النسائي عن ابن عباس.
"انظر: صحيح مسلم 2/ 887، صحيح البخاري 1/ 268، سنن النسائي 5/ 136".
وقد سبق "ص 163""أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، وكلما أتى الركن أشار إليه أو استلمه بمحجنه".
3 روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى". وروى البخاري قريباً منه.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 266، صحيح مسلم 2/ 918، سنن أبي داود 1/ 432، سنن النسائي 5/ 158، سنن ابن ماجه 2/ 981".
وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها".
"انظر: صحيح مسلم 2/ 918، سنن أبي داود 1/ 432، تحفة الأحوذي 3/ 589.
وروى مسلم وأبو داود عن عائشة أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. انظر صحيح مسلم 2/ 919، سنن أبي داود 1/ 432".
4 وهو الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع منه في أخرى. قال الفقهاء: إنه مستحب، لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق". وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر". ورواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أيضاً.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 175، سنن أبي داود 1/ 263، تحفة الأحوذي 3/ 95، سنن ابن ماجه 1/ 412، التمهيد للأسنوي ص 134".
"وَلُبْسِهِ" النَّعْلَ "السِّبْتِيَّ1" وَالْخَاتَمَ2 "فَمُبَاحٌ" عِنْدَ الأَكْثَرِ. وَقِيلَ: مَنْدُوبٌ3.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ، وَهُوَ ظَاهِرُ فِعْلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ4 رضي الله عنه، فَإِنَّهُ تَسَرَّى، وَاخْتَفَى ثَلاثَةَ أَيَّامٍ5، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى مَوْضِعٍ
1 النعل السِّبْتيّة -بكسر السين- التي لا شعر عليها. "المصباح المنير 1/ 401".
وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج نعلين جَرْداوين "أي خَلقين لم يبق عليهما شعر"، وقال: إنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. "صحيح البخاري 2/ 189".
وروى البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد ومالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس لها شعر، ويتوضأ فيها، فأحب أن ألبسها".
"انظر: صحيح البخاري 1/ 43، سنن أبي داود 1/ 411، سنن النسائي 1/ 68، مسند أحمد 2/ 60، الموطأ 1/ 333".
2 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة، وكتب عليه "محمد رسول الله"، وكان يلبسه. وسبق تخريج هذا الحديث كاملاً ص 164.
3 وهو ما رجحه الشوكاني، وقال:"وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين، فيكون مندوباً". وذكره الشيخ زكريا الأنصاري واقتصر عليه.
"انظر: إرشاد الفحول ص 35، غاية الوصول ص 92، التمهيد ص 134، المحلي على جمع الجوامع 2/ 97".
4 ساقطة من ش.
5 انظر: مناقب الإمام أحمد ص 177، 179.
آخَرَ اقْتِدَاءً بِفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّسَرِّي، وَاخْتِفَائِهِ فِي الْغَارِ ثَلاثًا1. وَقَالَ: مَا بَلَغَنِي حَدِيثٌ إلَاّ عَمِلْت بِهِ2، حَتَّى أُعْطِي الْحَجَّامَ دِينَارًا3.
وَوَرَدَ أَيْضًا4 عَنْ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ5 جَاءَ عَنْهُ6 أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: اسْقِنِي. فَشَرِبَ7 قَائِمًا. فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ قَائِمًا8.
1 وذلك ثابت في حديث الهجرة الطويل الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت:"ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن".
"انظر: صحيح البخاري 2/ 333، مسند أحمد 2/ 198".
2 ساقطة من ض ب.
3 روى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته". وفي رواية "وأعطاه صاعين" وفي رواية "صاعاً".
"انظر: صحيح البخاري 4/ 10، صحيح مسلم 3/ 1204، سنن أبي داود 2/ 239، سنن ابن ماجه 2/ 731، مسند أحمد 1/ 135، زاد المعاد 4/ 493 وما بعدها".
4 ساقطة من ض.
5 ساقطة من ش.
6 ساقطة من ض.
7 ساقطة من ز ض ب ع.
8 لما روى البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه، وما رواه البخاري وأبو داود وأحمد عن علي رضي الله عنه، وما رواه الترمذي وأحمد عن عمرو بن شعيب، وما رواه الدارمي عن ابن عمر وأم سليم رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائماً".
"انظر: صحيح البخاري 1/ 283، 3/ 325، صحيح مسلم 3/ 1601، سنن أبي داود 2/ 302، تحفة الأحوذي 6/ 4، سنن النسائي 5/ 189، سنن ابن ماجه 2/ 1132، مسند أحمد 1/ 101، 134، 2/ 174، سنن الدارمي 2/ 120".
وروى الإمام مالك أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم كانوا يشربون قياماً. "انظر: الموطأ 2/ 925-926".
وَمَنْشَأُ الْخِلافِ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ. فَإِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ التَّشْرِيعِ، وَالظَّاهِرُ فِي أَفْعَالِهِ التَّشْرِيعُ؛ لأَنَّهُ مَبْعُوثٌ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ1.
ثُمَّ قَالَ: وَحَاصِلُ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ رَجَّحَ فِعْلَ ذَلِكَ وَالاقْتِدَاءَ بِهِ وَالتَّأَسِّي قَالَ: لَيْسَ مِنْ الْجِبِلِّيِّ، بَلْ مِنْ الشَّرْعِ الَّذِي يُتَأَسَّى2 بِهِ فِيهِ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ الْجِبِلِّيَّ وَغَيْرَهُ: فَيَحْمِلُهُ عَلَى الْجِبِلِّيِّ.
"وَبَيَانُهُ" أَيْ وَمَا بَيَّنَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُكْمٍ "بِقَوْلٍ كَ" قَوْلِهِ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 3، أَوْ" بَيَّنَهُ بِ "فِعْلٍ عِنْدَ حَاجَةٍ" إلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ "كَقَطْعِ" يَدِ السَّارِقِ4 "مِنْ كُوعٍ5 وَ" إدْخَالِ "غَسْلِ مِرْفَقٍ" وَكَعْبَيْنِ فِي وُضُوءٍ6.
1 انظر: المحلي على جمع الجوامع 2/ 97، التمهيد ص 134، غاية الوصول ص 92، إرشاد الفحول ص 35، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 64.
2 في ش ز: نتأسى.
3 أخرجه البخاري في حديث طويل عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث. ورواه الإمام أحمد والدارمي.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 117، تخريج أحاديث البزدوي ص 19، مسند أحمد 5/ 53، سنن الدارمي 1/ 286".
4 في ب ز ع: لسارق. وفي ض: السارق.
5 أخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بسارق فقطع يده من مفصل الكوع. وفي إسناده مجهول. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من المفصل. وقال المحلي: قال المصنف أي "السبكي": روي بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً من المفصل.
"انظر: سبل السلام 4/ 37-38، المحلي على جمع الججوامع 2/ 97".
6 أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه". ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 42، صحيح مسلم 1/ 204، سنن أبي داود 1/ 24، سنن النسائي 1/ 61، 68، تحفة الأحوذي 1/ 164، مسند أحمد 1/ 58، نيل الأوطار 1/ 165، 179 وما بعدها".
"فَ" ذَلِكَ الْبَيَانُ "وَاجِبٌ عَلَيْهِ" صلى الله عليه وسلم لِوُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَلَيْهِ1.
"وَ" أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مَا لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ، وَلا جِبِلِّيًّا، وَلا مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْجِبِلِّيِّ وَغَيْرِهِ، وَلا بَيَانًا. فَقِسْمَانِ.
أَحَدُهُمَا: مَا عُلِمَ حُكْمُهُ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "إنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ" أَيْ صِفَةَ حُكْمِهِ2 "مِنْ3 وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ". وَعِلْمُ صِفَةِ حُكْمِ ذَلِكَ الْفِعْلِ:
"إمَّا بِنَصِّهِ" صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْفِعْلُ وَاجِبٌ عَلَيَّ أَوْ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مُبَاحٌ4، أَوْ يَذْكُرُ خَاصَّةً مِنْ خَوَاصِّ أَحَدِ هَذِهِ5 الأَحْكَامِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
"أَوْ تَسْوِيَتِهِ" صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الَّذِي مَا عَلِمْنَا صِفَةَ حُكْمِهِ
1 انظر: المستصفى 2/ 214، الرسالة للإمام الشافعي ص 29، المنخول ص 225، فواتح الرحموت 2/ 180، المحلي على جمع الجوامع 2/ 97، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23، الإحكام لابن حزم 1/ 431، غاية الوصول ص 92، إرشاد الفحول ص 36.
2 في ض: حكم.
3 ساقطة من ض.
4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 173، نهاية السول 2/ 247، المسودة ص 190، المحلي على جمع الجوامع 2/ 98، غاية الوصول ص 92.
5 ساقطة من ض.
"بِمَعْلُومِهَا" أَيْ بِفِعْلٍ مَعْلُومٍ صِفَةُ حُكْمِهِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا مِثْلُ كَذَا، أَوْ هَذَا مُسَاوٍ لِفِعْلِ كَذَا وَنَحْوِ ذَلِكَ1.
"أَوْ" تُعْلَمَ صِفَةُ حُكْمِ الْفِعْلِ "بِقَرِينَةٍ تُبَيِّنُ" صِفَةَ "أَحَدِهَا2" أَيْ أَحَدِ الأَحْكَامِ الثَّلاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ3.
فَمِنْ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْوُجُوبِ: فِعْلُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لِلصَّلاةِ، فَإِنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ مِنْ أَمَارَاتِ الْوُجُوبِ، وَلِهَذَا لا يُطْلَبَانِ فِي صَلاةِ عِيدٍ وَلا كُسُوفٍ، وَلا اسْتِسْقَاءٍ. فَيَدُلَاّنِ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاةِ الَّتِي يُؤَذَّنُ لَهَا وَيُقَامُ4.وَمِنْهَا: قَطْعُ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ، وَالْخِتَانُ5 فَإِنَّ الْجَرْحَ وَالإِبَانَةَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا، فَجَوَازُهُمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِمَا6. وَمِنْ قَرَائِنِ الْوُجُوبِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ قَضَاءً لِمَا عُلِمَ وُجُوبُهُ7.
1 انظر: نهاية السول 2/ 247، المحلي على جمع الجوامع 2/ 98، غاية الوصول ص 92.
2 في ش ز: أحدهما.
3 انظر: نهاية السول 2/ 247، فواتح الرحموت 2/ 180، تيسير التحرير 3/ 120، المستصفى 2/ 214.
4 انظر: المحلي على جمع الجوامع 2/ 98، نهاية السول 2/ 247، غاية الوصول ص 92.
5 ساقطة من ش.
6 ذكر الأسنوي في ذلك قاعدة، فقال: ما كان من الأفعال ممنوعاً لم يكن واجباً، فإن فَعَلَهُ الرسول عليه الصلاة والسلام فإنا نستدل بفعله على وجوبه. "التمهيد ص 33". وورد مثله في "جمع الجوامع 2/ 98". وانظر: غاية الوصول ص 92، نهاية السول 2/ 248.
7 انظر: نهاية السول 2/ 248.
وَأَمَّا النَّدْبُ1: فَكَقَصْدِ الْقُرْبَةِ مُجَرَّدًا2 عَنْ دَلِيلِ وُجُوبٍ وَقَرِينَةٍ3.
وَأَمَّا الإِبَاحَةُ: فَكَالْفِعْلِ الَّذِي ظَهَرَ بِالْقَرِينَةِ أَنَّهُ4 لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْقُرْبَةُ5.
"أَوْ" تُعْلَمُ صِفَةُ حُكْمِ الْفِعْلِ "بِوُقُوعِهِ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ6" كَقَطْعِ يَدِ7 السَّارِقِ مِنْ الْكُوعِ8.
"أَوْ" تُعْلَمَ صِفَةُ حُكْمِ الْفِعْلِ بِوُقُوعِهِ "امْتِثَالاً لِنَصٍّ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ" مِنْ إيجَابٍ أَوْ نَدْبٍ، فَيَكُونُ هَذَا الْفِعْلُ تَابِعًا لأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ النَّصِّ مِنْ ذَلِكَ9.
فَكُلُّ فِعْلٍ مِنْ ذَلِكَ عُلِمَتْ صِفَةُ حُكْمِهِ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم "فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ10".
1 أي وأما معرفة الندب.... "انظر: نهاية السول 2/ 248، المحلي على جمع الجوامع 2/ 98".
2 في ض: مجرد.
3 في ب: وقرينته.
4 في ز: إن.
5 انظر: نهاية السول 2/ 248.
6 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 174، 186، شرح تنقيح الفصول ص 288، كشف الأسرار 3/ 200، فواتح الرحموت 2/ 180، المعتمد 1/ 377، المسودة ص 186، 191، الإحكام لابن حزم 1/ 422، 431، تيسير التحرير 3/ 121، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 22، 23، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/ 97، 98، غاية الوصول ص 92، اللمع ص 37، نهاية السول 2/ 247.
7 ساقطة من ز ض ب ع.
8 انظر: المستصفى 2/ 214، الإحكام للآمدي 1/ 173، غاية الوصول ص 92.
9 انظر: نهاية السول 2/ 247، والمراجع السابقة في هامش 6.
10 هذا جواب الشرط الوارد في قوله ص 184: "إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة"، وهذا رأي الجمهور.
وفي المسألة ثلاثة أقوال أخرى، ولكل قول دليله.
"انظر: الإحكام للآمدي 1/ 174، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 22، 23، المحلي على جمع الجوامع 2/ 98، نهاية السول 2/ 240، أصول السرخسي 2/ 87، تيسير التحرير 3/ 121، المسودة ص 187، غاية الوصول ص 92، إرشاد الفحول ص 36".
لَكِنْ إنْ أَتَى بِالْفِعْلِ بَيَانًا لِنَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ، فَقَدْ أَتَى بِوَاجِبٍ مِنْ جِهَةِ التَّشْرِيعِ، أَيْ تَبْيِينُ الْحُكْمِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ. فَيَكُونُ لِلْفِعْلِ حِينَئِذٍ جِهَتَانِ:
جِهَةُ وُجُوبٍ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ التَّشْرِيعِ.
وَ1جِهَةُ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهُ بِفِعْلِ الأُمَّةِ.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِهِ، وَلا بِجِبِلِّيٍّ2، وَلا مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْجِبِلِّيِّ وَغَيْرِهِ، وَلا بِبَيَانٍ3: هُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِلَاّ أَيْ وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ صِفَةُ حُكْمِ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ. فَهُوَ4 نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "فَإِنْ تَقَرَّبَ بِهِ" أَيْ قَصَدَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْبَةَ "فَ" هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ الإِمَامِ مَالِكٍ رضي الله عنه، وَاخْتَارَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ. وَقَالَ: هُوَ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ5.
1 في ع: أو.
2 في ب: جبلي.
3 في ع: بيان.
4 في ض: وهو.
5 قال بهذا الرأي المعتزلة وابن سريج وأبو سعيد الإصطخري وابن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، ومالك.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص 288، الإحكام للآمدي 1/ 174، نهاية السول 2/ 241، كشف الأسرار 3/ 201، فواتح الرحموت 2/ 180، تيسير التحرير 3/ 122، المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، الإحكام لابن حزم 1/ 422، اللمع ص 37، إرشاد الفحول ص 36، المسودة ص 187".
وفي ع: الشافعي والظاهرية.
وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.
قَالَ الْمَجْدُ: "نَقَلَهَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ1 وَالأَثْرَمُ وَجَمَاعَةٌ بِأَلْفَاظٍ صَرِيحَةٍ2".
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ3.
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ بِالْوَقْفِ، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِهِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالأَشْعَرِيَّةُ4. وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ.
1 هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، أبو يعقوب، خدم الإمام أحمد وهو ابن سبع سنين، وكان ذا دين وورع، ونقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. توفي ببغداد سنة 275هـ.
انظر ترجمته في "المنهج الأحمد 1/ 174، طبقات الحنابلة 1/ 108".
2 المسودة ص 187.
3 هذا القول حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي، فقال:"وفي كلام الشافعي ما يدل عليه". وقال الرازي في "المحصول": "إن هذا القول نسب إلى الشافعي". وذكر الزركشي في "البحر" أنه حكاه عن القفال وأبي حامد المروزي، واقتصر عليه الشيخ زكريا الأنصاري. وقال الآمدي: وهو "اختيار إمام الحرمين وابن الحاجب". وهو رأي الرازي وابن حزم وجماعة من الحنابلة.
"انظر: شرح تنقيح الفصور ص 288، الإحكام للآمدي 1/ 174، المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23 وما بعدها، المسودة ص 187، 188، الإحكام لابن حزم 1/ 422، 429، تيسير التحرير 3/ 123، فواتح الرحموت 2/ 182، أصول السرخسي 2/ 87، نهاية السول 2/ 241، إرشاد الفحول ص 37، اللمع ص 37، غاية الوصول ص 92".
4 وحكى الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب قولاً رابعاً أنه للإباحة حملاً على أقل الأحوال، وهو رأي الكرخي من الحنفية، واختاره السرخسي والجصاص. وقال ابن عبد الشكور:"وهو الصحيح عند أكثر الحنفية".
"انظر: أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 201، 203، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2/ 181، 183، تيسير التحرير 3/ 122، التوضيح على التنقيح 2/ 15 طبع الميمنية، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 25، المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، الإحكام للآمدي 1/ 174، إرشاد الفحول ص 37".
وَحُكِيَ عَنْ جُمْهُورِ الْمُحَقِّقِينَ1.
وَ 2 النَّوْعُ الثَّانِي: هُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَإِلاّ"َ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَرَّبْ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَمْ تُعْلَمْ صِفَةُ حُكْمِهِ "ف" هُوَ "مُبَاحٌ" عِنْدَ الأَكْثَرِ3.
قَالَ الْمَجْدُ فِي "الْمُسَوَّدَةِ": "فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُفِيدُ الإِبَاحَةَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ4" فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ.
وَقِيلَ: وَاجِبٌ، وَاخْتَارَهُ5 جَمَاعَةٌ6.
وَقِيلَ: مَنْدُوبٌ، وَ7اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ أَيْضًا8.
1 قال الرازي: وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة، وهو المختار، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحاب الشافعي، وأكثر المتكلمين ورجحه، وحكاه عن الدقاق، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، ونسبه ابن عبد الشكور للكرخي.
"انظر: الإحكام للآمدي 1/ 174، نهاية السول 2/ 241، المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، شرح تنقيح الفصول ص 288 وما بعدها، أصول السرخسي 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 181، 183، تيسير التحرير 3/ 123، كشف الأسرار 3/ 201، المسودة ص 188، الإحكام لابن حزم 1/ 423، اللمع ص 37، إرشاد الفحول ص 37- 38".
2 ساقطة من ع.
3 انظر: كشف الأسرار 3/ 201، تيسير التحرير 3/ 123، المعتمد 1/ 377، المسودة ص 187، 191، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23، 25، جمع الجوامع 2/ 99، الإحكام للآمدي 1/ 174، نهاية السول 2/ 241، 243، شرح تنقيح الفصول ص 288، إرشاد الفحول ص 38، اللمع ص 37.
4 المسودة ص 187.
5 في ش ب ز: اختاره.
6 انظر: المسودة ص 189، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 25، المعتمد 1/ 377، نهاية السول 2/ 241، 244، الإحكام للآمدي 1/ 174، غاية الوصول ص 92.
7 ساقطة من ش ب ز.
8 وهناك قول رابع بالوقف. انظر هذه الأقوال مع بيان أصحابها وذكر أدلتها في: "المستصفى 2/ 214، المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، الإحكام للآمدي 1/ 174، 178، نهاية السول 2/ 241، 244، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 24، 25، المعتمد 1/ 377، المسودة ص 189، 193، غاية الوصول ص 92، إرشاد الفحول ص 38".
وَاسْتُدِلَّ1 لِلْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِهِ الْقُرْبَةَ2 بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاتَّبِعُوهُ} 3 وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} 4. وَالْفِعْلُ أَمْرٌ. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} 5 وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} 6 أَيْ تَأَسَّوْا بِهِ. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} 7 وَمَحَبَّتُهُ وَاجِبَةٌ. فَيَجِبُ لازِمُهَا، وَهُوَ اتِّبَاعُهُ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} 8. فَلَوْلا الْوُجُوبُ لَمَا رَفَعَ تَزْوِيجُهُ الْحَرَجَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ9.
1 في ب: واستدلوا.
2 انظر هذه الأدلة مع مناقشة المخالفين لها في "نهاية السول 2/ 244، البناني على جمع الجوامع 2/ 99، الرسالة ص 79 وما بعدها، المنخول ص 229، الإحكام للآمدي 1/ 175، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23 وما بعدها، الإحكام لابن حزم 1/ 423 وما بعدها، أصول السرخسي 1/ 88 وما بعدها، وتيسير التحرير 3/ 122، كشف الأسرار 3/ 202، فواتح الرحموت 2/ 180، 181 وما بعدها، المعتمد 1/ 378 وما بعدها، 381 وما بعدها، المسودة ص 187 وما بعدها، إرشاد الفحول ص 36".
3 الآية 158 من الأعراف. وفي ز ض ب ع: فاتبعوه. وأول الآية: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
…
فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَِّبعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ} . واستدل الآمدي بالآية 155 من الأنعام الموافقة لنسخة ز ض ب، وهي {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ} .
4 الآية 63 من النور.
5 الآية 7 من الحشر. وفي ض: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ} .
6 الآية 21 من الأحزاب.
7 الآية 31 من آل عمران. وفي ض تتمة الآية {
…
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} .
8 الآية 37 من الأحزاب. وفي ض تتمة الآية {
…
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} .
9 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 186، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23، كشف الأسرار 3/ 203.
وَلَمَّا خَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعْلَهُ فِي الصَّلاةِ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ1. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَرُوِيَ مُرْسَلاً3. وَلَمَّا أَمَرَهُمْ بِالتَّحَلُّلِ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ: تَمَسَّكُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ4، وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ عَنْ الْغُسْلِ بِلا إنْزَالٍ. فَأَجَابَ بِفِعْلِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ5
1 انظر: فواتح الرحموت 2/ 180 وما بعدها، كشف الأسرار 3/ 203، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23، الإحكام للآمدي 1/ 176، المستصفى 219.
2 ساقطة من ض.
3 هذا طرف من حديث رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأحمد عن أبي سعيد مرفوعاً، وتكملته:"فلما انصرف قال لهم: "لم خلعتم"؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما".
"انظر: سنن أبي داود 1/ 151، المستدرك 1/ 260، مسند أحمد 3/ 20، نيل الأوطار 2/ 135، تخريج أحاديث البزدوي ص 20".
4 رواه البخاري من حديث طويل جداً في كتاب الشروط، وفيه:"فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "قوموا ثم احلقوا"، قال الصحابي: مِسْوَر بن مخْرمة "راوي الحديث": فوالله، ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتجب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة، حتى تنحر بَدَنَك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك
…
فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضاً غمًّا". "صحيح البخاري 2/ "122، وهذا هو محل الاستشهاد.
"وانظر: سنن أبي داود 2/ 78، نيل الأوطار 5/ 105، الإحكام لابن حزم 1/ 423".
5 روى مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: "إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل". "صحيح مسلم 1/ 272".
انظر: الموطأ 1/ 46، الإحكام للآمدي 1/ 177، نهاية السول 2/ 244، فواتح الرحموت 2/ 182، تيسير التحرير 3/ 125، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23.
وَلأَنَّ فِعْلَهُ كَقَوْلِهِ فِي بَيَانٍ مُجْمَلٍ وَتَخْصِيصٍ وَتَقْيِيدٍ، وَلأَنَّ فِي مُخَالَفَتِهِ تَنْفِيرًا وَتَرْكًا لِلْحَقِّ، لأَنَّ فِعْلَهُ حَقٌّ1.
"وَلَمْ يَفْعَلْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" الْفِعْلَ "الْمَكْرُوهَ لِيُبَيِّنَ بِهِ الْجَوَازَ" لأَنَّهُ يَحْصُلُ فِيهِ التَّأَسِّي "بَلْ فِعْلُهُ يَنْفِي الْكَرَاهَةَ2" قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ3.
وَمُرَادُهُمْ "حَيْثُ لا مُعَارِضَ لَه"ُ وَإِلَاّ فَقَدْ يَفْعَلُ غَالِبًا شَيْئًا، ثُمَّ يَفْعَلُ خِلافَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ4. وَهُوَ كَثِيرٌ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ، كَقَوْلِهِمْ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مَعَ الْجَنَابَةِ لِنَوْمٍ أَوْ أَكْلٍ5 أَوْ مُعَاوَدَةِ وَطْءٍ6، تَرَكَهُ لِبَيَانِ
1 روى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن الله بعث نبينا محمداً، ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأينا محمداً يفعل". "المستدرك 1/ 258".
وانظر مزيداً من الأدلة من جهة السنة في "الإحكام للآمدي 1/ 176 وما بعدها، كشف الأسرار 3/ 203".
2 كما أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي الحرمة بالأولى، وهو ما صرح به ابن السبكي في "جمع الجوامع 2/ 96". وصرح المحلي بأن "خلاف الأولى مثل المكروه أو مندرج فيه". "المحلي على جمع الجوامع 2/ 97".
3 انظر: المسودة ص 189، شرح تنقيح الفصول ص 292، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/ 96، فواتح الرحموت 2/ 181، غاية الوصول ص 92.
4 انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 433، غاية الوصول ص 92.
5 روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، وفي رواية عنها:"ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره". رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد. وروى أبو داود وابن ماجه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".
"انظر: سنن أبي داود 1/ 50، 51، سنن ابن ماجه 1/ 192، 195، سنن النسائي 1/ 164، شرح السنة للبغوي 2/ 35، مسند أحمد 6/ 138".
6 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبغوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغُسْل واحد" وفي رواية البخاري: "الساعة الواحدة من الليل والنهار".
"انظر: صحيح البخاري 1/ 59، صحيح مسلم 1/ 249، سنن أبي داود 2/ 49، تحفة الأحوذي 1/ 431، سنن النسائي 1/ 172، سنن ابن ماجه 1/ 194، سنن الدارمي 1/ 192، شرح السنة للبغوي 2/ 35، فتح الباري 9/ 254".
الْجَوَازِ1، وَفَعَلَهُ غَالِبًا لِلْفَضِيلَةِ2.
"وَتَشْبِيكُهُ" بَيْنَ أَصَابِعِهِ "بَعْدَ سَهْوِهِ" فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ3 فِي الْمَسْجِدِ4 "لا يَنْفِيهَا" أَيْ لا يَنْفِي الْكَرَاهَةَ "لأَنَّهُ نَادِرٌ5".
1 قال البغوي: "فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحياناً ليدل على الرخصة، وكان يتوضأ في أغلب أحواله ليدل على الفضيلة". "شرح السنة 2/ 36".
2 انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 433 وما بعدها.
3 هو الصحابي الخِرباق بن عمرو، من بني سليم. وقيل له ذو اليدين لأنه كان في يديه طول. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين، وكان في يديه طول. وفي رواية أنه بسيط اليدين، وهو الذي قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ حين سلّم في ركعتين، وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زماناً، وروى عنه التابعون، وليس هو ذا الشمالين الذي قتل في بدر.
"انظر: الإصابة 1/ 489، الاستيعاب 1/ 491، تهذيب الأسماء 1/ 185، نيل الأوطار 3/ 122".
4 في حديث ذي اليدين حديث طويل رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: "لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ، وقد جمع طرق الكلام عليه في مصنف مفرد الشيخ صلاح الدين العلائي". وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود وابن ماجه والبيهقي والبزار والطبراني، وعن معاوية بن خديج عند أبي داود والنسائي.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 212، صحيح مسلم 1/ 403، سنن أبي داود 1/ 231، سنن النسائي 3/ 17، سنن ابن ماجه 1/ 283، نيل الأوطار 3/ 122، التلخيص الحبير 4/ 110 على هامش المجموع، مسند أحمد 4/ 77".
5 انظر: المحلي على جمع الجوامع 2/ 96.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ1، قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ مِنْ التَّثْلِيثِ لِبَيَانِ التَّشْرِيعِ2.
"وَإِذَا سَكَتَ" النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "عَنْ إنْكَارِ" فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ، فُعِلَ3 أَوْ قِيلَ "بِحَضْرَتِهِ أَوْ" فِي "زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَافِرٍ" وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "عَالِمًا بِهِ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ" حَتَّى لِغَيْرِ الْفَاعِلِ أَوِ4 الْقَائِلِ فِي الأَصَحِّ5.
"وَإِنْ" كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ أَوْ الْقَوْلُ الْوَاقِعُ بِحَضْرَتِهِ أَوْ زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَافِرٍ قَدْ سَبَقَ تَحْرِيمُهُ فَ سُكُوتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ إنْكَارِهِ "نَسْخٌ" لِذَلِكَ التَّحْرِيمِ السَّابِقِ6، لِئَلَاّ يَكُونَ سُكُوتُهُ مُحَرَّمًا، وَلأَنَّ فِيهِ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ
1 روى الدارمي عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق". "سنن الدارمي 1/ 177". قال النووي عنه: بإسناد صحيح. "المجموع 1/ 360".
وروى ابن ماجه عن أبي بن كعب "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". ثم توضأ مرتين مرتين وقال: "من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين". ثم توضأ ثلاثاً وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوئي خليلي إبراهيم صلى الله عليه وسلم". "سنن ابن ماجه 1/ 145". ورواه البيهقي عن ابن عمر. "السنن الكبرى 1/ 80". قال النووي: إسنادهما ضعيف. "المجموع 1/ 430".
2 انظر: المجموع 1/ 435 بالمعنى.
3 ساقطة من ش.
4 في ض ب ع: و.
5 وهو قول الجويني. ونقله المازري عن الجمهور. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إنه خاص بالفاعل أو القائل، ولا يعم غيره.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص 290، الإحكام للآمدي 1/ 188، المحلي والبناني على جمع الجوامع 2/ 95-96، المنخول ص 229، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 25، الإحكام لابن حزم 1/ 436، فواتح الرحموت 2/ 183، تيسير التحرير 3/ 128، غاية الوصول ص 92، إرشاد الفحول ص 41، اللمع ص 38".
6 ساقطة من ض.
الْحَاجَةِ لإِيهَامِ الْجَوَازِ وَالنَّسْخِ، وَلا سِيَّمَا إنْ اسْتَبْشَرَ بِهِ1. وَلِذَلِكَ احْتَجَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالإِمَامُ2 الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ بِالْقَافَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا "أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ3، رَأَى أَقْدَامَ4 زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ5 وَابْنِهِ أُسَامَةَ6،7وَهُمَا مُتَدَثِّرَانِ. فَقَالَ7: إنَّ هَذِهِ
1 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 188، المنخول ص 228، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 25، تيسير التحرير 3/ 128، فواتح الرحموت 2/ 183، إرشاد الفحول ص 41.
2 ساقطة من ش ز.
3 هو الصحابي مُجَزَّز، وقيل مُجَزِّز، لأنه كان يجز نواصي الأسارى من العرب، ابن الأعور بن جَعْدة الكناني المدلجي، ذكر فيمن فتح مصر. وشهد الفتوح بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبر قوله في حكم شرعي في إثبات النسب بالقافة، وحديثه في الصحيح مشهور.
انظر ترجمته في "الإصابة 3/ 365، الاستيعاب 3/ 530، تهذيب الأسماء 2/ 83".
4 ساقطة من ز ض ب ع.
5 هو الصحابي زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي نسباً، القرشي الهاشمي بالولاء، الحجازي، أبو أسامة، حبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر مواليه. وقع في السبي فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فأعتقه وتبنّاه حتى نزل تحريم التبني، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين جعفر بن أبي طالب، وهو من السابقين للإسلام، وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر. وعينه الرسول صلى الله عليه وسلم أميراً على غزوة مؤتة فاستشهد سنة ثمان من الهجرة، وله مناقب كثيرة.
انظر ترجمته في "الإصابة 1/ 564، الاستيعاب 1/ 544، تهذيب الأسماء 1/ 202، الخلاصة ص 127".
6 هو الصحابي أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، أبو محمد. ويقال: أبو زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أمه أم أيمن حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمّره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم، وكان عمره ثماني عشرة سنة أو عشرين. واعتزل الفتن بعد قتل عثمان، وسكن المزة بدمشق، ثم مكة، ثم المدينة، ومات بها في خلافة معاوية سنة 54هـ. روي عنه أحاديث كثيرة، وله مناقب عديدة.
انظر ترجمته في "الإصابة 1/ 31، الاستيعاب 1/ 57، تهذيب الأسماء 1/ 113، الخلاصة ص 26".
7 ساقطة من ز. وفي ض ب ع: فقال.
الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
وَقَيَّدَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمَسْأَلَةَ بِكَوْنِهِ قَادِرًا عَلَيْهِ2. وَلا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ؛ لأَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ وُجُوبَ إنْكَارِهِ الْمُنْكَرَ لا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ3.
"فَائِدَةٌ":
"التَّأَسِّي" بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فِعْلُك" أَيْ أَنْ تَفْعَلَ "كَمَا فَعَلَ" لأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَ4.
وَأَمَّا التَّأَسِّي فِي التَّرْكِ: فَهُوَ أَنْ تَتْرُكَ مَا تَرَكَهُ، لأَجْلِ أَنَّهُ تَرَكَهُ5.
"وَ" أَمَّا التَّأَسِّي "فِي الْقَوْلِ فَـ" هُوَ "امْتِثَالُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ6"،
1 هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن عائشة.
"انظر: صحيح البخاري 4/ 170، صحيح مسلم 2/ 1082، النووي على مسلم 10/ 40، سنن أبي داود 1/ 526، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 6/ 327، سنن النسائي 6/ 151، سنن ابن ماجه 2/ 787، السنن الكبرى 10/ 262، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 112، سبل السلام 4/ 137، مسند أحمد 6/ 82، 226".
2 مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني عليه 2/ 25، وانظر: الإحكام للآمدي 1/ 189.
3 وذلك لإخبار الله تعالى بعصمته في قوله تعالى: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} . المائدة/ 67. "وانظر: إرشاد الفحول ص 41، الإحكام للآمدي 1/ 189".
4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 172، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23، الإحكام لابن حزم 1/ 426، المعتمد 1/ 372، كشف الأسرار 3/ 202، تيسير التحرير 3/ 123، المصباح المنير 1/ 27.
5 انظر: المعتمد 1/ 372، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23.
6 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 290، الإحكام للآمدي 1/ 172، نهاية السول 2/ 245، المسودة ص 186، التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 23، المعتمد 2/ 1004، 1/ 374.
"وَإِلَاّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي الْكُلِّ "ف" هُوَ "مُوَافَقَةٌ لا مُتَابَعَةٌ" لأَنَّ الْمُوَافَقَةَ الْمُشَارَكَةُ فِي الأَمْرِ1، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَجْلِهِ2.
فَالْمُوَافَقَةُ أَعَمُّ مِنْ التَّأَسِّي؛ لأَنَّ الْمُوَافَقَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ تَأَسٍّ3، ثُمَّ التَّأَسِّي وَالْوُجُوبُ بِالسَّمْعِ لا بِالْعَقْلِ. خِلافًا لِبَعْضِ الأُصُولِيِّينَ4.
1 انظر: المعتمد 2/ 374.
2 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 172.
3 ذهب الرازي وغيره إلى أن التأسي والمتابعة معناهما واحد. "انظر: نهاية السول 2/ 245
4 انظر: المسودة ص 186، 189.