الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السبق والرمي
السبق بفتح السِّين وإسكان الباء الموحدة مصدر، وهو المراد هنا، وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك. والرمي مصدر رمى يرمي رميًا، والمراد المناضلة بالسهام.
1098 -
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سابق النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضُمِّرت من الحَفْياء، وكان أمَدُها ثَنِية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تُضَمَّر من الثَّنية إلى مسجد بني زُرَيقٍ، وكان ابن عمر فيمن سابق. متَّفقٌ عليه (1). زاد البُخاريّ: قال سفيان: من الحَفْياء إلى ثَنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلى مسجد بني زُرَيق مِيل (أ).
1099 -
وعنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفَضَّل القُرَّح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان (2).
قوله: سابق. فاعل؛ واقع من فاعلين على معناه الحقيقي.
وقوله: التي ضمرت. والتضمير هو أن تعلف الخيل حتَّى تسمن
(أ) في جـ: مثل.
_________
(1)
البُخاريّ، كتاب الجهاد، باب السبق بين الخيل 6/ 71 ح 2868، ومسلم، كتاب الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 3/ 1491 ح 1870/ 95.
(2)
أحمد 2/ 157، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق 3/ 30 ح 2577، وابن حبان، كتاب السير، باب السبق 10/ 543 ح 4688، وهو عند جميعهم بلفظ: سبَّق.
وتقوى، ثم يُقلَّل علفُها بقدر القوت وتدخل بيتًا وتُغْشَى بالجِلال حتَّى تَحْمَى فتعرق، فإذا جَفَّ عرقها خفَّ (أ) لحمها وقويت على [الجري](ب).
والحَفْياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومَدٌّ، مكان خارج المدينة، يمد ويقصر، وحكى الحازمي (1) تقديم الياء التحتانية على الفاء.
وحكى عياض (1) ضم أوله وخطَّأه.
وقوله: أمَدُها. أي غايتها، قال النابغة (2):
* سَبق الجوادِ إذا اسْتَولَى على الأمَدِ *
وثنية الوداع (جـ) قريبٌ من المدينة، سُميت بذلك؛ لأنَّ الخارج من المدينة يمشي معه المودِّعون إليها. وبني زُريق بتقديم الزَّاي.
والحديث فيه دلالة على مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصِّلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرةٌ بين الاستحباب والإباحة بحسَب الباعث على ذلك. قال القرطبي (3): لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب
(أ) في جـ: جف.
(ب) في ب، جـ: القوت. والمثبت من الفتح 6/ 72، وشرح مسلم 13/ 14.
(جـ) سقط من: جـ.
_________
(1)
ينظر الفتح 6/ 71.
(2)
ديوانه ص 14 وهو عجز بيت صدره:
* إلَّا لمِثلكَ أو مَن أنت سابقه *
(3)
الفتح 6/ 72.
وعلى الأقدام، وكذا التَّرامي بالسهام واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب. ويدل الحديث على جواز إضمار الخيل، ولا خفاء في استحباب ذلك في الخيل المعدة للغزو. ويدل عى أنه يُشْرَع بيان الابتداء والانتهاء، وعلى أنَّه لا يساوى بين الخيل القوية وغيرها، ويدل عليه أيضًا قوله: وفضَّل القُرَّح. وهي جمع قارح، والقارح ما كملت سِنُّه؛ كالبازل (1) في حق الإبل.
1100 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سَبَق إلَّا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافرٍ". رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان (2).
1101 -
وعنه رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبَقَ فلا بأس به، فإن أمِن فهو قِمارٌ". رواه أحمد وأبو داود (3) وإسناده ضعيف.
وروى حديث أبي هريرة الشافعي والحاكم (4) من طرق، وصححه ابن القطان وابن دقيق ألعيد، وأعَلَّ الدارقطني (5) بعضها، ورواه
(1) البازل: هو أقصى أسنان البعير. اللسان (ب ز ل).
(2)
أحمد 2/ 474، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق 3/ 29 ح 2574، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق 4/ 178 ح 1700، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب السبق والرهان 2/ 960 ح 2878، وابن حبان، كتاب السير، باب السبق 10/ 544 ح 4690.
(3)
أحمد 2/ 505، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في المحلل 3/ 30 ح 2579.
(4)
الأم 4/ 229، ولم نجده في مطبوعة المستدرك.
(5)
علل الدارقطني 9/ 161 - 163 ح 1962.
[الطّبرانيّ](أ) وأبو الشَّيخ من حديث ابن عباس (1).
وحديث: "من أدْخَل" إلخ. قال الطّبرانيّ في "الصَّغير"(2): تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وتفرد به عن سعيد الوليد، وتفرد به عنه هشام بن (ب) خالد. قال المصنف (3) رحمه الله تعالى: ورواه أبو داود عن محمود بن خالد عن الوليد، لكنَّه أبدل قتادة بالزهري، ورواه أبو داود وباقي من ذكر قبل من طريق سفيان بن حسين عن الزُّهريّ، وسفيان هذا ضعيفٌ في الزُّهريّ ومختلف فيه فيما يروي عن غيره (4)، وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزُّهريّ عن رجال من أهل العلم من غير رَفْعٍ. قاله أبو داود، قال: وهذا أصح عندنا. وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب؛ فقد رواه يَحْيَى بن سعيد عن سعيد من قوله. انتهى. وكذا هو في "الموطأ" عن الزُّهريّ عن سعيد. وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطلٌ. وضرب على أبي هريرة، وقد غَلَّط الشَّافعي سفيانَ بن حُسَين في روايته عن الزُّهريّ عن سعيد عن أبي هريرة.
(أ) في ب، جـ: الدارقطني. والمثبت من التلخيص الحبير 4/ 161، ونيل الأوطار 8/ 87.
(ب) بعده في الطّبرانيّ: أبي. وهو خطأ، وينظر تهذيب الكمال 30/ 198.
_________
(1)
الطّبرانيّ في الكبير 10/ 382 ح 10764.
(2)
الطّبرانيّ في الصَّغير 1/ 169 عقب ح 459.
(3)
التلخيص الحبير 4/ 163.
(4)
سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمد أو أبو الحسن الواسطيِّ، ثقة في غير الزُّهريّ باتفاقهم.
التقريب ص 244، وينظر تهذيب الكمال 11/ 139 - 142.
قوله: "لا سَبَق". وهو بفتح السِّين والباء الموحدة مفتوحة، ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعْلٍ. قاله الخطابي (1) وابن الصلاح، وحكى ابن دريد فيه الوجهين.
وقوله: "إلَّا في خُفٍّ" إلخ. الخف كناية عن الإبل، والحافر عن الخيل، والنصل عن السهم، وذلك بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل، ونصل السهم حديدته، وسُمِّي السباق بالخيل رِهانًا، وبالسِّهام نضالًا؛ بالضاد المعجمة.
والحديث فيه دلالة على أنَّه يجوز السباق على جُعْلٍ، فإن كان السَّبَق من غير المتسابقين كالإمام يجعله حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من المتسابقين ولم يدخل معهما محلل وهو ثالث لا يكون منه شيء لم يحل؛ لأنَّ ذلك قمار، وضابط القمار أن يكون كل منهما غانمًا أو غارمًا، وإن كان من (أ) أحدهما حل؛ لأنَّه ليس بقمار، إذ ليس كل منهما غانمًا غارمًا، وهذا عند الجمهور.
وفي قوله: "وهو لا يأمن أن يُسْبَق". دلالة على ما ذهب البعض أنَّه يشترط في المحلل ألا يكون متحقق السبق وإلا كان قِمارًا، ولكنه خارج عن حقيقة القمار، ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار (ب) للخيل، فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي شرع لأجله. وأمَّا المسابقة من غير جُعلٍ
(أ) سقط من: جـ.
(ب) في جـ: الاختيار.
_________
(1)
معالم السنن 2/ 255.
فمباحة إجماعًا.
وقد قصَر السِّباق على ما في الحديث مالكٌ والشافعيُّ، واقتصر بعض العلماء على الخيل، وأجازه عطاء في كل شيء. قال الإمام الهدي في "البحر": وفي الفيلة وجهان؛ أصحهما يصح، إذ هو ذو خُفٍّ. وذهب أحمد إلى أنَّه لا يصح، إذ لا يصح منه الكَرُّ والفرُّ، كالبقر. وهذان الوجهان في البغال والحمير. قال الإمام المهدي: هي ذات حافر يعمها الحديث، وتصح على الأقدام مجانًا؛ لمسابقته صلى الله عليه وسلم عائشة، ومع العوض وجهان؛ قال الإمام يَحْيَى وأصحاب الشَّافعي: الأصح الجواز، إذ يحتاج إلى ذلك في الجهاد. وقال الشَّافعي (1): لا يصح للحديث، ويصح في الطير بلا عِوَضٍ لاختصاصها بمنافع. وبالعوض وجهان؛ أصحهما الجواز إذ تُعِين في الجهاد بحمل كتب الأسرار. وقيل: لا. وتصح في السفن مجانًا. وفي العوض وجهان، تصح، إذ قد يُقاتل عليها كالخيل. وقيل: لا، إذ ليست بآلةِ حرب. ويصح بين الهَجين (2) والعَتيق (3)، وبين البخاتي (أ) والعِراب (4). وفي الجنسين وجهان، المنع، إذ القصد الاختبار، واختلاف الجنسين ظاهر. وقيل: يصح إن تقارب جريهما، كالبغل والحمار، والبخاتي والفرس، لا مع معرفة
(أ) كتب في حاشية ب: البخت بالضم الإبل الخراسانية كالبختية، والجمع بخاتي. قاموس.
_________
(1)
الأم 4/ 230.
(2)
الهجين من الخيل الذي ولدته بِرذونة من حصان عربي. اللسان (هـ جـ ن).
(3)
عتيق: أي فرس رائع كريم بيِّن العتق. اللسان (ع ت ق).
(4)
خيل عراب: معربة، والمعرب من الخيل: الذي ليس فيه عرق هَجين. اللسان (ع ر ب).
الفضل لأيِّهما، لقوله صلى الله عليه وسلم:"وقد أمن أن يَسْبِقهما".
وعلى قول من جوَّز السِّباق على عِوَضٍ فشروط عَقْده خمسة:
الأول: كون العوض معلومًا عينًا أو في الذمة حالًّا أو مؤجلًا كالأجرة.
الثَّاني: أن يكون المكان معلوم الابتداء والانتهاء.
الثالث: أن يكون قدر ما يقع به السَّبق معلومًا بأقدامٍ، وإن كان مطلقًا فأقله ما يُعد به سابقًا، ولو بعض العنق إن كان العنقان مستويين، وإلا بالكَتَد (1) من الفرس وهو المِسَحُّ (أ)(2)، ومن الإبل الكاهِل، ومن الإنسان الكاهِل وهو مجتمع المنَكِبَين. وقال سفيان الثوري: يكفي السَّبق بالأُذن.
الرابع: تعيين المركوبين بالإشارة. وفي الاستغناء بوصف الغائب وجهان؛ قال الإمام يَحْيَى: الأصح ألا يكفي.
الخامس: إمكان سبق كل منهما، فلو علم عجز أحدهما لم يصح، إذِ القصد الخبرة، وعقد السِّباق غير لازم، إذ هو تمليك عين بغير عِوضٍ كالوصية، أو بذل عوض فيما لم يُتيقن حصوله كالقِراض عند العراقيين من الشَّافعية وقول للشافعي، وللشافعي قول أنَّه لازم كالإجارة، وإن شرط أن
(أ) في ب: المنسج. وكتب في حاشيتها: المنسج من الفرس أسفل من حاركه، والحارك أصل العنق.
قاموس.
_________
(1)
الكَتَد: هو مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس. اللسان (ك ت د).
(2)
فرس مِسَحٍّ بكسر الميم: جواد سريعٌ كأنه يصب الجرىَ صبًّا. اللسان (م س ح).
يصير إلى غير السابق شيء من السبق فسد العقد؛ إذ موجبه ألا يفوت على السابق شيء.
وخيلُ الحلَبةِ عشرة مرتبة، وقد جمعها على التَّرتيب الإمام المهدي رحمه الله تعالى:
مُجَلٍّ مُصَلٍّ مُسَلٍّ لها
…
ومرتاح عاطفها والحَظِي
ومُسْحَنفرٌ ومؤمّلها
…
وبعد اللَّطِيم السُّكَيت النظِي (أ)
وقال الجوهري: ترتيبها المجلِّى ثم المصلِّى ثم المسَلِّى ثم [التالي](ب) ثم العاطف ثم المرتاح ثم المؤمل ثم الحظي ثم اللَّطِيم ثم السكيت.
وقد جمعها بعضهم في قوله:
سبق المجلِّي والمصلِّي بعدَه
…
ثم المسَلِّي بعدُ والمرتاح
ولعاطف وحَظِيُّها ومؤمل
…
ولَطِيمها وسكيتها إيضاح
والعاشر المنعوت منها فُشكلٌ
…
فافهم هُديت فما عليك جناح
قال في "النهاية"(1): وسمى المصلِّي لأنَّ رأسه عند [صلا](جـ) السابق، وهو ما عن يمين الذَّنَب وشماله. قال القتيبي: والسكيت مخفف ومشدد وهو بضم السِّين. قال في "الكفاية": والمحفوظ عن العرب المجلِّى والمصَلِّى
(أ) في نيل الأوطار 8/ 39: البطي. ولعل صوابها كالمثبت وهو موافق للمخطوطات والقافية.
(ب) في ب، جـ: الغالي. والمثبت من نيل الأوطار 8/ 94.
(جـ) في ب: صله.
_________
(1)
النهاية 3/ 50.
والسكيت، وباقي الأسماء مُحْدثة.
وشروط السَّبق بالنِّضال (1): ذكر عدد الرميات، وتبيين جنس السِّهام، وقدر الإصابة مرةً أو مرتين، وتقدير المسافة بين الرامي والغرض، فإن كان لا يصاب في مثلها في أغلب الأحوال لم يصح. وقد قدر مسافة الإصابة بخمسين ومائتي ذراع، وما زاد إلى ثلائمائة وجهان؛ يصح العقد عليه إذ تعتاد الإصابة فيه. وقيل: لا يصح؛ لقلة (أ) الإصابة، وقد روي عن عقبة بن عامر أنَّه رمى على أربعمائة ذراع (2). ويكون الغرض قدر شبر أو أكثر، ولابد من ذكر من يبدأ بالرمي؛ لئلا يتشاجرا. وفي "البيان": وإذا تشاجروا في البداية قرع بينهم، وفيمن يقف عن يمين الغرض كان ذلك لمن له البداية، وإذا شرطوا استقبال الشَّمس أو استدبارها صح، وإن لم يذكر ذلك ثم اختلفوا أجيب من طلب استدبارها؛ لأنَّه أقوم للإصابة في العادة، ولا بُدَّ من بيان صِفة الإصابة، من قَرعٍ -وهو إصابة الغرض من غير تأئير فيه -أو خَسْقٍ -وهو إصابته مع الخدش فيه -أو مرقٍ -وهو إصابتُه مع النفوذ (أ) فيه- أو خرمٍ -وهو إصابته مع قطعه من جانبٍ.
1102 -
وعن عقبةَ بن عامر رضي الله عنه قال: سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
(أ) في جـ: لعل.
(أ) في جـ: السود.
_________
(1)
النضال: هو الترامي للسبق. ينظر اللسان (ن ض ل).
(2)
المغني 13/ 418، والمبدع 5/ 124.
قُوَّةٍ} (1)، ألَا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، [ألَا إن القوة الرمي] " (أ). رواه مسلم (2).
الحديث فيه تفسير المراد بالقوة في الآية الكريمة، ويدل على فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنيَّة الجهاد في سبيل الله، وكذلك المثاقفة (3) وسائر أنواع السلاح، والمراد بهذا التَّمرن (ب) على القتال والتدرب و [التحذق فيه](جـ) ورياضة الأعضاء بذلك.
(أ) سقط من: جـ.
(ب) في جـ: التمرن.
(جـ) في ب: النحدر، وفي جـ: الحنذر. والمثبت من شرح مسلم 13/ 64.
_________
(1)
الآية 60 من سورة الأنفال.
(2)
مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 3/ 1522 ح 1917.
(3)
المثاقفة. الملاعبة بالسيف. ينظر التاج (ث ق ف).