المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة العادة محكمة - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌قاعدة العادة محكمة

‌قاعدة العادة محكمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الناظم رحمه الله تعالى: [والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد] ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت أن العرف يعمل به فيما إذا ورد حكم ولم يحد من قبل الشارع، إذا ورد حكم في الشرع لم يحد فإنه يحد بالعرف، والعرف هو ما اعتاده الناس إما جميعهم أو غالبهم، ما اعتاده الناس إما جميعهم أو غالبهم، أو كذلك ما اعتادته طائفة من الناس إما جميع هذه الطائفة أو أكثر هذه الطائفة، فهذا يسمى بالعرف.

إذاً: ما اعتاده الناس أو اعتادته طائفة منهم، فإما أن يعتادوه جميعاً أو غالبهم، فهذا هو العرف، فإذا جاءنا حكم فإنا نرجع في تحديده للعرف إذا لم يحصل له تحديد من قبل الشارع، قال الله جل وعلا:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228].

يعني بالعرف.

فللمرأة من النفقة والسكنى ما يحكم فيه العرف، وهذا يختلف باختلاف حال الزوج غنى أو فقراً أو توسطاً، وعلى ذلك فنقول: إنا نرجع في النفقة إلى العرف، فما حكم به العرف في نفقة المرأة رجعنا إليه، لأن الشارع أرجعنا هنا إلى العرف.

وكذلك في سائر الأحكام التي لم تحد من قبل الشارع، كالقبض مثلاً في البيع نرجع فيه إلى العرف، فما عد قبضاً في العرف فهو قبض في حكم الشارع.

كذلك في الحرز في السرقة، فما عُدَّ حرزاً في العرف فهو حرز في حكم الشارع.

كذلك في بعض مسائل العبادة كالموالاة في الوضوء، نرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كان الزمن طويلاً في العرف حكمنا بالانقطاع وفوات الموالاة، وإذا كان الزمن قصيراً في العرف حكمنا بالاتصال وحصول الموالاة، فإذا غسل وجهه في الوضوء وأخر غسل يديه وكان بينهما زمن طويل في العرف قلنا له: استأنف الوضوء، وإن كان الزمن قصيراً في العرف قلنا له: أكمل.

وهكذا نرجع إلى العرف في مسائل كثيرة، فيما لم يحدد من قبل الشرع.

هناك مسائل يتفق الناس على أنها هي العرف، وهناك مسائل يكون هذا هو العرف في الغالب، فنأخذ بالغالب، لأن الغالب له حكم الكل، وهذا كما تقدم قد يكون للناس جميعاً وقد يكون لطائفة منهم.

فإذا أتينا مثلاً إلى سائقي الأجرة فهؤلاء طائفة من الناس، فإذا كان عرفهم أن من ركب من المطار إلى أي موضع في البلد يدفع مثلاً مائة ريال فركبت ولم تذكر أجرة، فإنا نرجع عند الاختلاف إلى العرف، فنقول: ما هو العرف عندكم؟ فإذا قالوا: إن العرف عندنا أن يدفع مائة ريال، فنقول لهذا المستأجر: ادفع هذه الأجرة، لأن هذا هو العرف.

كذلك إذا عمل أجير عند شخص لمدة شهر فإن العرف أن الجمعة لا تدخل في العمل، هذا في بعض الأعمال؛ لكن الأعمال المنزلية قد يكون العرف بخلاف ذلك وأنها تدخل، وكذلك رعي الماشية تدخل فيه الجمعة، لكن هناك أعمال لا تدخل فيها الجمعة، فلو أراد أن يخصم من أجره أيام الجمع لأنه لم يحضر فيها نقول له: نرجع إلى العرف، فإن كان العرف يقضي أنه لا يحضر يوم الجمعة حكمنا بذلك، وإن كان العرف يقضي بحضوره يوم الجمعة فإن لك أن تخصم منه هذا اليوم.

ص: 2