المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

الصورة الرابعة: أن يعود إلى أمر خارج عن العبادة، ولا يعود إلى ذاتها ولا إلى شرطها: كأن يصلي وفي يده خاتم ذهب، فهذا لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرط العبادة، بل يعود إلى أمر خارج عنها، فهذا لا يقتضي الفساد اتفاقاً، ومن ذلك أن يسوم على سوم أخيه، فإذا سام على سوم أخيه ثم تم البيع فإننا نقول: إن البيع يصح لكنه يأثم حيث سام على سوم أخيه.

مثلاً: هذا الرجل سام سلعة بعشرة آلاف ريال، فركن صاحب السلعة إلى هذا السوم واطمأنت نفسه، فليس لك أن تسوم على سومه، لأن نفسه قد اطمأنت فهو يريد أن يبيع بهذا السوم، فأتيت وقلت: أنا أزيد ألفاً، فتكون قد سمت على سوم أخيك، وذلك لا يجوز.

لكن إن باع لك فالبيع صحيح مع الإثم، لأن السوم خارج عن البيع، لا يعود إلى شرط البيع ولا يعود إلى ذات البيع.

ص: 8