المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

قال المصنف رحمه الله: [وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون] أي: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، أي: أن ما أذن الشارع فيه فترتب عليه شيء فهو ليس بمضمون.

مثلاً: السارق إذا قطعت يده، فسرى ذلك إلى بقية يده من غير أن يحصل أي اعتداء، فنقول: إن هذه السراية لا تضمن؛ لأن هذا الفعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون.

لكن لو أن رجلاً قطع يد آخر، ثم إن الجناية سرت فإن عليه ضمان سراية هذه الجناية، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه.

إذاً: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، يعني: ما أذن لك فيه ففعلته فلا تضمن ما ترتب عليه إذا لم تتعد، لكن إذا حصل فعل ليس بمأذون فيه ثم إنه حصل من ذلك سراية فإنك تضمن؛ لأنك فعلت ما لم يؤذن لك بفعله، فما ترتب عليه فهو مضمون، أي: تضمنه أنت حيث حصل منك هذا الفعل غير المأذون فيه.

ص: 15