المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

‌السؤال

تقول أيضاً: عند المرور على بعض القواعد في الكتب؛ كيف لطالب العلم أن يميز القاعدة إن كانت قاعدة أصولية أو فقهية، مثل قاعدة:(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، وغيرها من القواعد؟

‌الجواب

هذا كما تقدم أن القاعدة الفقهية هي: حكم كلي تدخل فيه مسائل كثيرة في أبواب شتى.

فعندما نقول: النية شرط في العمل، فكل عمل فالنية شرط فيه، فعندما نقول: إن النية شرط في الوضوء فإن اندراجها تحت هذه القاعدة الفقهية واضح من عبارتها، ولذا فهي حكم كلي وهذا حكم جزئي، فقولنا:(النية شرط للعمل) حكم كلي، و (النية شرط للوضوء، النية شرط للصلاة، النية شرط للزكاة)، هذا حكم جزئي.

لكن عندما نقول: (الأمر للوجوب)، فهذه قاعدة أصولية، نأخذ منها أن الأمر في قوله جل وعلا:{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة:43] للوجوب، فتتوصل بها إلى القول بوجوب الصلاة.

وهذا بخلاف القاعدة الفقهية، فالقاعدة الفقهية هي نفسها حكم، هذا الحكم المأخوذ يتميز عن الأحكام الجزئية بأنه حكم كلي، تندرج تحته جزئيات كثيرة.

فعلى ذلك فقاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، نقول: هذه قاعدة أصولية، وليست قاعدة فقهية.

(العرف معمول به) هذه قاعدة فقهية؛ لأنك تقول: هذا حرز في العرف، وهذا قبض في العرف، فتحكم به، وهكذا، فهذه جزيئات تدخل في هذا الحكم الكلي.

ص: 25