المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

‌السؤال

نريد شرحاً وافياً نفهم من خلاله الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟

‌الجواب

أصول الفقه: علم يشمل -أولاً- دلالات الألفاظ من عموم وخصوص، ويشمل -ثانياً- الأدلة الإجمالية من كتاب وسنة وإجماع وقياس، إلى بقية الأدلة الإجمالية كقول الصاحب والمصالح المرسلة وغير ذلك.

ويشمل -ثالثاً- شروط المجتهد، ما هو المجتهد وما هي شروطه.

فهذا علم يشمل هذه المسائل الثلاث.

أما عندما نقول: (قاعدة فقهية) فنعني أنه بدل أن نقول: النية شرط في الوضوء، النية شرط في الصلاة، النية شرط في الصوم، النية شرط في الزكاة، نقول: النية شرط في كل عمل.

وبدلاً من أن نقول: هذا الوارث قتل مورثه ليستعجل الإرث فحرم الميراث، وهذا الموصى إليه قد قتل الموصي ليستعجل ما أوصى له به فحرم الوصية؛ نقول: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولذا فهذه القاعدة تصلح أن تكون علة، فتقول: القاتل لا يرث؛ لأن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وتقول: النية شرط في الوضوء لأن النية شرط في كل عمل.

ولا يصلح أن تقول: الصلاة فرض لأن الأمر للوجوب، لأن قولك:(الأمر للوجوب) قاعدة أصولية، لكن تقول: الصلاة فرض لأن الله أمر بها، فنقول لك: وما أمر الله به لماذا لا يكون للاستحباب؟ فتقول: الأمر للوجوب قاعدة أصولية دليلها كذا وكذا.

ولعله بهذا قد اتضح الفرق بين قولنا: قاعدة أصولية، وقاعدة فقهية.

ص: 28