المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

قال المصنف رحمه الله: [ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن] أي: من أتلف شيئاً آذاه فإنه لا يضمن؛ لأن هذا من باب دفع الصائل.

مثال: إذا صال عليك جمل فقتلته فلا ضمان عليك، لأن هذا من باب دفع الصائل الذي يصول على النفوس والأموال.

فالذي يصول على النفوس والأموال يدفع بالأسهل فالأسهل، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لرجل قال له:(يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه، قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتله، قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار، قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة).

إذاً: الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل حتى لو وصل ذلك إلى القتل، أما إذا كان يكفي التهديد فليدفعه بالتهديد، وإذا كان لا يكفي دفعه بما هو فوق كالضرب ثم الجرح إلى القتل، فيدفعه بالأسهل فالأسهل، هكذا يدفع الصائل.

لو أنك كنت في سفينة وكان هناك متاع فوق فوقع عليك فدفعته بيدك فوقع في البحر فلا تضمن؛ لأنه قد صال عليك.

لكن لو أنك قد تأذيت من شيء فأتلفت شيئاً آخر لتدفع أذى غيره، فهنا عليك الضمان، ولذا فإن من حلق شعره ليدفع عنه أذى القمل فعليه فدية لأن الشعر لم يؤذه وإنما آذاه القمل، فدفع القمل بإزالة شعره.

لكن لو أن شعرة نزلت على عينه وأزالها بيده فلم تذهب فآذته فنتفها فلا فدية عليه؛ لأنها مؤذية.

كذلك لو انكسر ظفره بشيء فآذاه فقلمه فلا شيء عليه، لأن الظفر هنا هو المؤذي.

إذاً: إذا دفع شيئاً لشيء آخر قد آذاه فإن عليه الضمان، وأما إذا دفع هذا المؤذي نفسه فإنه لا ضمان عليه.

ص: 9