المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر بعض ألفاظ العموم - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

‌ذكر بعض ألفاظ العموم

قال المصنف رحمه الله: [وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف] هذه بعض صيغ العموم.

واللفظ العام هو: اللفظ الشامل لجميع أفراده.

فـ (أل) الاستغراقية تفيد العموم، وهي التي يصلح أن يكون موضعها (كل)، مثل قوله:{إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر:2] أي: إن كل إنسان.

(إنما الأعمال بالنيات)، أي: إنما كل الأعمال بالنيات.

كذلك (من) و (ما) الموصولتان، وكذلك (من) و (ما) اللتان هما من أسماء الاستفهام وكذلك (من) و (ما) من أسماء الشرط، فهذه كلها تفيد العموم.

مثال الموصول: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ} [الزمر:33].

ومثال الاستفهام: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} [النساء:87].

ومثال الشرط: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فصلت:46].

هذه كلها صيغ عموم، ومحل الكلام عليها في كتب الأصول، والشيخ رحمه الله قد أدخل مسائل من مسائل الأصول في هذه المنظومة وكذلك أدخل مسائل من قواعد الأصول لهذه المنظومة في القواعد الفقهية، كالمسألة السابقة:(وإن أتى التحريم في نفس العمل)، فهذه من قواعد الأصول، وليست من القواعد الفقهية.

فأضاف بعض المسائل التي هي من قواعد الأصول أو من مسائل علم أصول الفقه، ومن ذلك صيغ العموم.

قوله: (كذلك المفرد إذ يضاف): أي: المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، كقوله تعالى:{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} [إبراهيم:34] هذا مفرد مضاف.

وكذلك الجمع إذا أضيف، كقول الله جل وعلا:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [التوبة:103]، هذا جمع مضاف يفيد العموم، ولذا أخذ منه وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنها مال.

إذاً المفرد المضاف والجمع المضاف كلاهما يفيد العموم.

قول المصنف رحمه الله: (والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي) أي: كذلك النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكذلك في سياق النهي.

مثال النكرة إذا كانت في سياق النفي: ليس في البيت أحد، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أنه لا أحد في البيت، وهذا عام يشمل كل أحد.

ومثال النكرة في سياق النهي: لا تشركوا بالله شيئاً، فـ (شيئاً) نكرة في سياق النهي فتفيد العموم.

وقول المصنف رحمه الله: (كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا) قد تقدم شرح هذا البيت.

وتقدم أيضاً شرح قول المصنف رحمه الله: (ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف)

ص: 10