المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الشروط الطارئة على العقود - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

‌حكم الشروط الطارئة على العقود

قال المصنف رحمه الله: [وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطاً حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما الشروط في البيع وفي النكاح وفي غيرها من العقود، منها صحيح ومنها باطل، فالصحيح منها ما لم يخالف الشرع، قال عليه الصلاة والسلام:(المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، رواه الإمام الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح.

إذاً: المسلمون على شروطهم، فالأصل في الشروط الصحة.

والمراد بالشرط ما يجعله العاقدان أو أحدهما في العقد لمصلحة لهما أو لأحدهما.

مثاله: رجل اشترى سيارة من الدوحة واشترط البائع أن يركبها إلى بلده خارج الدوحة، فهذا شرط في البيع، والأصل في الشروط الصحة.

اشترى رجل بضاعة واشترط على البائع أن يحملها إلى بيته في المكان الفلاني، فهذا شرط في البيع، والأصل في الشروط الصحة، إلا أن يكون الشرط يخالف الشرع، فإذا كان يحل حراماً أو يحرم حلالاً فهو شرط باطل، كأن يبيع العبد ويشترط أن يكون ولاؤه له، هذا شرط باطل لأن الولاء لمن أعتق، كما جاء هذا في الصحيحين.

كذلك لو اشترى بضاعة واشترط أن لا خسارة عليه.

نقول: هذا شرط باطل.

يعني: اشتريت بضاعة من بائع جملة وقلت له: بشرط أن لا خسارة علي، وعلى ذلك فإذا بعت بخسارة فعليه أن يجبر لك النقص الحاصل عليك بسبب هذه الخسارة، نقول: هذا شرط باطل.

إذاً: الشروط سواء كانت في البيع أو في النكاح أو في غيرهما كالإجارة الأصل فيها الصحة إلا أن تخالف الشرع، فإذا كانت تحل حراماً أو تحرم حلالاً فهي شروط باطلة.

ص: 16