المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

‌السؤال

هل يجوز التخلي عن بعض السنن إن كان العرف يفسرها تفسيراً معيناً، كترك الاكتحال في بلد تعارف أهله أنه من فعل النساء، وفرق الشعر من وسط الرأس؟

‌الجواب

الأصل هو العمل بالسنة والعرف لا تعارض به السنن، فما ذكر من الاكتحال الذي هو من فعل النساء إنما هو الاكتحال بالسواد، وأما الإثمد فإنه ليس من فعل النساء، ولذا الذي ينهى عنه إنما هو الاكتحال بالسواد دون الاكتحال بالإثمد.

وكذلك فرق الشعر من وسط الرأس لا نقول: إن العرف أن هذا من فعل النساء.

لكن إذا كان شاباً ويخشى عليه الفتنة فإنه ينهى عن ذلك من هذا الباب، وإلا فإن هذا في الأصل من الأفعال التي إما أن نقول إنها من السنة، وإما أن نقول إنها من العادة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن العرب كانوا يفرقون، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من فعل العرب، ولا نقول: إن هذا من السنة التي يؤجر عليها على الصحيح، وإنما هذا من العادة، فالعرب كانوا يوفرون شعورهم وكانوا يفرقون، ففعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام.

والعرب الآن ليسوا على هذه الحال، فينبغي أن يوافقهم مثل اللباس، لا نقول: إنه يسن أن تلبس العمامة وأن تلبس الإزار والرداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ذلك؛ لأن هذا كان من اللباس المعتاد في زمانه.

وكذلك -على الصحيح- ما يتعلق بفرق الشعر، فإن فرقت قلنا: هذا جائز، وإن وافقت قومك فأخذت من شعرك وخففته ولم تفرقه فإن هذا هو الأولى.

ولذا فإن الصحابة لما سافروا إلى المدائن تركوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه من اللباس ووافقوا لباس أولئك القوم الذين نزلوا عليهم، كالقلنسوة ونحو ذلك مما كان موجوداً في تلك المدائن التي أتاها الصحابة رضي الله عنهم، فلبسوها ولم تكن عند العرب.

ص: 34