المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المشغول لا يشغل - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌المشغول لا يشغل

‌المشغول لا يشغل

قال المصنف رحمه الله: [وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل] أي أن المشغول لا يشغل، فالمشغول بشيء لا يشغل بشيء آخر كالمرهون.

فالمرهون مشغول بحق المرتهن، فمثلاً: هذا رجل اقترض دراهم ورهن بيته، فبيته رهن على هذه الدراهم التي اقترضها، فهل له أن يرهنه بدين آخر أو أن يوقفه؟ نقول: لا، لأن المشغول لا يشغل، فهذا البيت قد شغل بحفظ حق المرتهن، فليس لك أن تشغله بشيء آخر.

كذلك المسبل -يعني الوقف- فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ لأنه مشغول بالوقفية فلا يشغل ببيع ولا إرث ولا هبة، لأن المشغول لا يشغل.

ص: 19