المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

قال المصنف رحمه الله: [تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم] أي: من كان له حق فإنه يستحقه، فيعطى حقه؛ لكن إذا تزاحمت الحقوق فلا مزية لأحد على الآخر، كما لو تزاحم فلان وفلان على الأذان أو الإمامة، أو على موضع كل منهما قد وضع يده عليه ولم يكن لأحد منهما سبق فلا مزية فنلجأ إلى القرعة، حتى يتبين من القرعة المستحق.

فيدفع الخلاف حيث لا مرجح ولا مزية لأحدهما على الآخر بالقرعة، فمن خرجت القرعة له حكم بالحق له، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: (إذا أراد سفراً يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها عليه الصلاة والسلام.

إذاً: عند تزاحم الحقوق فلا مزية لواحد على الآخر، نلجأ إلى القرعة.

كذلك يعمل بالقرعة عند الإبهام: فمثلاً: هذا رجل قال: إن إحدى زوجتي هاتين طالق، ولم ينو هذه ولا هذه، فنقرع بينهما، فمن خرجت القرعة لها كانت في ذمته.

ص: 17