المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد - جـ ٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه القواعد الفقهية [4]

- ‌قاعدة العادة محكمة

- ‌من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ‌قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك

- ‌الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه

- ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

- ‌الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به

- ‌الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج

- ‌قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال

- ‌ذكر بعض ألفاظ العموم

- ‌لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع

- ‌من أتى بما عليه من العمل استحق أجره

- ‌الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌الميسور لا يسقط بالمعسور

- ‌ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

- ‌حكم الشروط الطارئة على العقود

- ‌العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام

- ‌التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود

- ‌المشغول لا يشغل

- ‌حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق

- ‌الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

- ‌الأسئلة

- ‌السنة في هيئة الأكل

- ‌الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل

- ‌كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌ضابط الإكراه الملجئ

- ‌حكم زوال اليقين بالظن

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه

- ‌معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله

- ‌نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)

- ‌الفرق بين العلة والحكمة

- ‌إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

- ‌حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال

- ‌حكم السوم في بيع المزاد

- ‌حكم العمل الدعوي المنظم

الفصل: ‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

‌الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به

الصورة الثانية: أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به؛ يعني: أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى شرطه، ويكون على وجه يختص.

ومعنى (على وجه يختص) أن هذا الشيء لا ينهى عنه إلا في هذه العبادة أو في هذا العقد، لكن لا ينهى عنه خارج هذه العبادة.

فمثلاً: الجلوس في مرابض الإبل يجوز، لأن الشارع لم ينهنا عن الجلوس في مرابض الإبل، لكنه نهانا عن الصلاة فيها، فهنا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، لأنه لا نهي عن هذا الشيء خارج العبادة.

فهذا كذلك يقتضي الفساد، فإذا صلى في مرابض الإبل فصلاته باطلة.

مثال آخر: إذا صلت المرأة وهي كاشفة لشعرها، فنقول: إن صلاتها باطلة، لأن النهي هنا عن كشف الشعر على وجه يختص بالصلاة، فلو جلست في بيتها ولا أجنبي وقد كشفت عن شعرها فلا حرج عليها.

إذاً: هذا على وجه يختص، وعلى ذلك فيقتضي الفساد.

ص: 6