الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ـ[الباب الثاني]ـ: ميثاق التناصر بين المسلمين وأتباعهم من غيرهم.
ـ[الباب الثالث]ـ: ميثاق التحالف بين المسلمين وغيرهم من الفئات المتميزة.
ـ[الباب الرابع]ـ: أحكام عامة
وسنحاول قدر الإمكان أن نوضح بنود كل باب:
الباب الأول
المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب. ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
1 -
إنهم أمة واحدة من دون الناس.
2 -
المهاجرون من قريش على ربعتهم (1) يتعاقلون (2) بينهم، وهم يفدون عانيهم (3) بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
3 -
وبنو الحارثة على ربعهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
4 -
وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
5 -
وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
6 -
وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
7 -
وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
(1) الربعة: الحال التي وجدهم عليها الإسلام.
(2)
أي يعقل بعضهم عن بعض، والفعل الدية.
(3)
العاني: الأسير.
8 -
وبنو الأوس على ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
9 -
وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
10 -
وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
11 -
وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين.
12 -
وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.
13 -
ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر.
14 -
ولا ينتصر كافر على مؤمن.
15 -
وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم.
16 -
وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.
17 -
وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
18 -
وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
19 -
وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.
20 -
وإن المؤمنين يبيء (1) بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.
21 -
وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه.
22 -
وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.
23 -
وإنه من اعتبط (2) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضي ولي المقتول.
24 -
وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
(1) أباءه به: قتله به، جعله بواء له.
(2)
اعتبطه: قتله بلا جناية توجب القتل.