الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عليه وسلم بالخيار. -في أن يحكم بينهم- إذا طلب منه ذلك، أو يرفض هذا الحكم.
60 -
وبينما وجدنا في الباب الثاني: أن التجمعات الصغيرة لليهود ضمن تجمعات القبائل كانت مقيدة الحركة. فلا يخرج أحد إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد التحركات هنا مفتوحة، والحرية أوسع نظرا لاتساع الكيان وضخامته، وهذا يعني أنه ليس شيئا من الاستقلال الذاتي. ونظرا لأنه يخضع في كثير من أحكامه للسلطة المحلية، فكان النص هنا: وأنه من خرج من المدينة آمن، ومن قعد بالمدينة آمن، إلا من ظلم أو أثم. وهذا يعني: أن الحركة الإسلامية تنظر في كل منطلقاتها إلى مدى ما يؤثر هذا الحلف على سلطان الدولة قوة وضعفا، ومدى أثره على أمنها.
61 -
((وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم) حيث وجدنا هذه العبارة قد تكررت أربع مرات، مع كل حليف على حدة. وحتى مع ميثاق التآخي الإسلامي في الأحكام العامة.
ونستطيع الآن تحديد المنطلقات العامة للتحالف السياسي- في هذه المرحلة- والدستور الإسلامي.
أولا: ميثاق الجبهة الإسلامية
1 -
يحدد الميثاق الحركات والفئات والجماعات التي ستشترك في التوقيع عليه وتبنيه.
2 -
لا بد أن يكون المشاركون مؤمنين بالإسلام عقيدة وعبادة ونظاما.
3 -
وأن يكونوا مؤمنين بضرورة الجهاد للقضاء على الطاغوت.
4 -
وهذه الجبهة ومن سار في خطها أمة من دون الناس، وكيان مستقل متميز عن أي كيان آخر.
5 -
من حق الجماعات الأعضاء أن تحتفظ بتنظيمها المستقل وأسلوبها في الدعوة.
6 -
والباب مفتوح لانضمام أي تنظيم إسلامي بكيانه القائم، بحيث يخضع الجميع لقيادة واحدة تخطط للمعركة.
7 -
يلتزم كل تنظيم عضو في الجبهة بالمسؤولية المالية للمعركة دون التدخل بالنظام المالي الداخلي لهذه التنظيمات.
8 -
ويلتزم كل تنظيم كذلك بمسؤوليات الجهاد من الرجال والعتاد حسب إمكاناته المتاحة.
9 -
كما يلتزم بضبط أفراده وإخضاعهم للطاعة العامة، والقيادة العامة تقضي بما تراه في شأن أية مخالفة أو خروج عن الانضباط.
10 -
ولا يجوز لفئات تنظيم الجبهة أن تحول دون عقوبة المخالف مهما كان مركزه في جماعته عندما تكون المخالفة شرعية أو خروجا على المبادئ العامة للجبهة.
11 -
ولا يحق لأي تنظيم عضو في الجبهة أن يكون له ولاء مزدوج بحيث يقيم وزنا للاعتبارات المحلية والوطنية والقرابة. فميزان الإسلام هو الذي يحكم الجميع.
12 -
ولا يجوز لأعضاء الجبهة أن ينصروا كافرا على مسلم أو يقتلوا مؤمنا بكافر.
13 -
من حق أي فرد من أفراد التنظيمات في الجبهة الإسلامية أن يجير أي فرد غير مسلم ما لم يكن معاديا للجبهة الإسلامية أو عاصيا لسلطانها والجبهة تلتزم بإجارته.
14 -
وأصدقاء التنظيمات الإسلامية في الجبهة من أفراد عاديين يقدمون الولاء لهذا التنظيم فمن حق الجبهة أن تضمن لهم النصر والحماية والمساعدة إذا وقع
عليهم بغي أو اعتداء بسبب صداقتهم أو تعاونهم مع تنظيمات الجبهة.
15 -
وأن هذا الحق قائم حتى لمن لم يكن مسلما ما دام يعمل ضمن مخططات التنظيم ويخضع بالولاء له.
16 -
وتنظيم العمليات الفدائية لا بد أن تشارك فيه الجماعات كلها حسب إمكاناتها وتكون التبعة متوازية.
17 -
والخسائر التي تقع من جراء هذه الحرب الإسلامية في الأموال والأرواح والممتلكات. تعوض من ميزانية الجبهة. بحيث لا تترك أحدا دون معونة أو مدد أو انقاذ.
18 -
ولا ترضى الجبهة بأي منطلق في هذه الأرض إلا المنطلق الإسلامي فهو الحق والهدى والخير.
19 -
ولا يحق لغير المسلم إن كان يدين بالولاء للجبهة أو أحد تنظيماتها أن يجير كافرا أو يحميه.
20 -
والاعتداء على أي فرد في تنظيمات الجبهة أو قتله، اعتداء على الجبهة كلها فتثأر له.
21 -
وجميع تنظيمات الجبهة كتلة واحدة على الباغي أو الظالم ولو كان مسلما.
22 -
وكل نصر للباغي والظالم من أي تنظيم في هذه الجبهة خروج على الإيمان وبغي على كيان الجبهة.
23 -
وأي نصر له أو مدد يجعل الجبهة في حل من حرب من نصره وآواه وتحدد موقفها من هذا التنظيم.
24 -
ولا بد من محكمة إسلامية تختارها الجبهة، تؤول إليها الخلافات وتحلها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله. وقرارات هذه المحكمة ملزمة للتنظيم وأفراده.