الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
136 - (د س) القاسم بن فيّاض بن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني:
عن عمه خلّاد. وعنه هشام بن يوسف.
ذكر له البخاري في التاريخ (4/ 1/162): عن خلاد عن ابن المسيب سمع ابن عباس: «قالت امرأة: يا رسول الله! ما جزاء غزوة المرأة؟ قال: طاعة الزوج واعترافٌ بحقه» .
وفي كتاب ابن أبي حاتم
(1)
: عن ابن معين: ضعيف.
وفي «التهذيب»
(2)
: «قال الآجرّي عن أبي داود: قال هشام بن يوسف: لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمتُه، فقلت له: هي عندك مكتوبة؟ قال: نعم. وأخْرَج لي قرطاسًا وأملاها عليّ. قلت لأبي داود: هو ثقة؟ قال: نعم.
روى له أبو داود والنسائي حديث ابن عباس في الحدود. وقال النسائي: هو منكر. وقال ابن المديني: إسناده مجهول، ولم يرو عنه غير هشام. وقال النسائي: ليس بالقويّ
…
».
أقول: حديثه عند أبي داود والنسائي
(3)
: عن خلَّاد، عن ابن المسيّب، عن ابن عباس:«أن رجلًا من بَكْر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرّ أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بِكرًا، ثم سأله البيّنة على المرأة، فقالت: كذَبَ والله يا رسول الله، فجلده حدَّ الفِرية» .
(1)
(7/ 117). وله ترجمة في «الثقات» : (7/ 334)، و «الميزان»:(4/ 297).
(2)
(8/ 330).
(3)
أبو داود (4467)، والنسائي في الكبرى (7308).