الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
139 - (س) قُدامة بن وَبَرَة
(1)
:
تفرّد عنه قتادة. (م، ن)
(2)
.
البخاري (4/ 1/ 178): «قدامة بن وبرة العُجَيفي، عن سمرة بن جندب. روى عنه قتادة» .
وقال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 127): «
…
ذكره أبي عن أحمد بن حنبل قال: قدامة بن وبرة لا يُعرف. أنا يعقوب بن إسحاق ــ فيما كتب إليّ ــ قال: ثنا عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين: قدامة بن وبرة ما حاله؟ فقال: ثقة».
وفي «التهذيب» (8/ 366): «
…
روى عن سمرة بن جندب حديث «من ترك الجمعة، فليتصدق بدينار» وعنه قتادة.
قال أبو حاتم عن أحمد: لا يعرف. وقال مسلم: قيل لأحمد: يصح حديث سمرة: «من ترك الجمعة» ؟ فقال: قدامة يرويه، لا نعرفه.
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال البخاري: لم يصح سماعه من سمرة. وذكره ابن حبان في «الثقات»
(3)
.
قلت: وقال ابن خزيمة في «صحيحه»
(4)
: لا أقف على سماع قتادة من قدامة، ولست أعرف قدامة بن وبرة بعدالة ولا جرح».
(1)
(وَبَرَة) بفتحات ضبطه في التقريب (5531).
(2)
«المنفردات والوحدان» لمسلم (ص 142). و «الوحدان» للنسائي (ص 122).
(3)
(5/ 320).
(4)
(3/ 177).
أقول: أما سماع قتادة من قدامة، ففي «مسند أحمد» (5/ 8)
(1)
: ثنا بهزٌ، ثنا همامُ ويزيدُ، [أخبرنا همامٌ]
(2)
، وثنا عفانُ، ثنا همامٌ، ثنا قتادةُ، حدثني قُدامة بن وَبَرة ــ رجل من بني عجيف ــ عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:«من ترك جمعة في غير عذر فليتصدّق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار» .
وأخرجه أحمد (5/ 14)
(3)
: ثنا وكيع، ثنا همام، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار، أو بنصف دينار» .
وللحديث ــ مع جهالة قدامة ــ عللٌ أخرى، كما في «سنن البيهقي»
(4)
.
منها: أن أيوب أبا العلاء رواه عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «
…
فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع».
فأرسله، وخالف في اللفظ.
ومنها: أن سعيد بن بشير رواه عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة
(1)
(20087). وهو ضعيف لجهالة قدامة، ولأنه لم يثبت سماعه من سمرة. وانظر حاشية المسند:(33/ 276 - 277).
(2)
مستدركة من الطبعة المحققة، وقد سقطت من ط القديمة ومن نسخة م.
(3)
(20159). وأخرجه ابن خزيمة (1861)، وابن حبان (2788). والصواب أنه ضعيف، وسيتكلم المؤلف على أوجه ضعفه.
(4)
(3/ 48).