الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال البيهقي في «السنن» (1/ 380) في باب ما ورد في ترك التوقيت ــ يعني في مسح الخفين ــ: فأما عمر بن الخطاب فالرواية عنه في ذلك مشهورة.
ثم أخرج بسند رجاله ثقات عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة.
وهذه متابعة قوية للحكم.
وقول موسى: «من الشام» لا يخالف قول الحكم: «من مصر» ؛ لأن ابتداء خروجه كان من مصر، ولكن أدركته الجمعة بالشام، فنزع خفيه لغسل الجمعة، ثم لبسهما، ثم خرج إلى المدينة.
فقوله في رواية موسى: «من الشام» بيان لابتداء اللبس الذي استمر عليه إلى المدينة.
وقد جمع بعض الأكابر بين هذا وبين ما ورد من توقيت يوم وليلة للمقيم، وثلاث للمسافر، بحَمْل توقيت ما جاء في حديث عمر على من اتصل سفره، كعقبة، والثلاث لمن ليس كذلك. والله أعلم.
25 - (س) حُميد بن طَرخان:
تفرَّد عنه حمَّاد بن زيد. (م)
(1)
.
(1)
«المنفردات والوحدان» (ص 248).
البخاري (2/ 1 /351): «حميد بن طرخان. سمع عبد الله بن شقيق قولَه
(1)
. روى عنه حماد بن زيد».
وقال ابن أبي حاتم
(2)
: «حميد بن طرخان. روى عن عبد الله بن شقيق. روى عنه حماد بن زيد. سمعت أبي يقول ذلك
…
ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: حميد بن طرخان ثقة».
وفي «الثقات»
(3)
: «حميد بن طرخان. يروي عن عبد الله بن شقيق. روى عنه حماد بن زيد» .
وفي «التهذيب» (3/ 43): «حميد بن طرخان، وليس بالطويل. روى عن عبد الله بن شقيق عن عائشة في الصلاة متربّعًا
(4)
. وعنه حماد بن زيد وحفص بن غياث. قال ابن معين: ثقة. روى له النسائي
…
ولا أحسبه إلا خطأ. قلت:
…
».
وحاصل كلامه أن راوي هذا الحديث هو الطويل، وأما صاحب
(1)
كذا في الأصل، والذي في «التاريخ»:«فعله» .
(2)
«الجرح والتعديل» : (3/ 224).
(3)
(6/ 190).
(4)
أخرجه النسائي في «المجتبى» (1661)، وفي «الكبرى» (1367)، وابن خزيمة (1238)، وابن حبان (2512)، والحاكم:(1/ 275)، وعنه البيهقي:(5/ 305). قال النسائي: «لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم» . ولفظه في «الكبرى» رواية ابن الأحمر: «لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود عن حفص» . قال مغلطاي: وزيادة «ولا أحسبه إلا خطأ» وقع في بعض نسخ المجتبى، وفي بعضها لم يزد على هذا.