الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 464: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الاغتسال للمحرم
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الاغتسال للمحرم سنة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء اغتسل مرة أو مرتين، ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم فيغتسل من الجنابة، وأما الاغتسال للإحرام فهو سنة.
س 465: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم وضع الطيب قبل الإحرام
؟
فأجاب فضيلته بقوله: التطيب عند الإحرام بعد الاغتسال سنة؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه، قالت عائشة رضي الله عنها:"كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم "(1) وكان يُرى وبيص المسك في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم (2) .
س 466: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم تطييب ثياب الإحرام
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس "(3) .
(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (رقم 1539) ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (1189)(133) .
(2)
أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية (رقم 5923) ومسلم، كتاب الحج باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن (رقم 1189)(35) .
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (رقم 1542) ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (رقم 1177) .