الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا قلنا: إنها ليست بشرط، كما هو قول بعض أهل العلم فإنه يأتي بما نسي ولو طال الفصل، ولكن الأحوط أن يبدأ السعى من جديد إذا طال الفصل؛ لأن ظهور كون الموالاة شرط أبلغ من عدم كونها شرطاً.
س 866: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ماذا يفعل الحاج أو المعتمر إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي
؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي فإنه يدخل مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقف، ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط، فإذا قدر أنه
أقيمت الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي فليقف مكانه ويصلي، ثم إذا سلم الإمام أتم السعي من مكانه، وإن لم يكن حوله أحد يصلي معه في المسعى، فإنه يتقدم ويصلي حيث يجد من يصافه، وإذا سلم من الصلاة خرج إلى المسعى وأتم من المكان الذي قطعه منه ولا يلزمه أن يعيد الشوط من ابتدائه، وهكذا في الطواف لو أقيمت الصلاة وأنت بمحاذاة الحجر من الناحية الشمالية مثلاً فإنك تصلي في مكانك؛ فإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من المكان الذي وقفت فيه، ولا حاجة أن تعيد الشوط من الحجر الأسود.
س 867: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يلزم الحاج أو المعتمر قطع الطواف أو السعي للصلاة
؟