الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 626: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من لبس الإحرام وكان تحت الإحرام منشفة فهل عليه في ذلك شيء
؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء؟ لأن المنشفة ليست من الثياب التي منعها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث سئل: ماذا يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف " فهي ليست من الثياب التي منعها الرسول عليه الصلاة والسلام.
س 627: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمحرم أن يلبس المشلح
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز؛ لأنه يشبه البرنس.
س 628: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاج يشعر بشيء من البول بعد التبول لمدة ربع ساعة ويخشى على ملابس الإحرام، فهل يجوز له أن يرتدي سروالاً قصيراً ثم يخلعه لمدة ربع ساعة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: قد يكون هذا من الوساوس، يعني قد يوسوس الشيطان للإنسان بأنه أحدث ولم يُحدث، وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: الرجل يخيل إليه يعني أنه أحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"(1) يعني
(1) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (رقم 137) ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث
…
(رقم 361) .